بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ المنوفية يعلن تعريفة الركوب الجديدة للتاكسي والتوكتوك    إعلام عبرى: حماس أبلغت الوسطاء بوجود جثث إسرائيليين على عمق 7 طوابق وقرب قنابل غير منفجرة    استقبال زيلينسكى فى الولايات المتحدة دون مراسم    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    نجوم الجونة وشوشوا الودع على الريد كاربت وقالوا أسرار ومفاجآت.. فيديو    فى ذكراه.. منير مراد الموسيقار المنسى من وزارة الثقافة والغائب عن حفلات ومهرجانات الأوبرا    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج "مستند"    انتفاضة بيراميدز تتحدى البركان المغربي.. من يفوز بالسوبر الإفريقي غدًا؟    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    فنزويلا تطالب مجلس الأمن بموقف حازم تجاه الضربات الأمريكية وانتهاك سيادتها    المخرج أكرم محمود البزاوي يعلن وفاة الفنان «أشرف بوزيشن»    عماد النحاس وجهازه المعاون يصل إلى بغداد لقيادة فريق الزوراء العراقي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    انطلاق البطولة المصرية المفتوحة للهواة وسط حضور دولي واسع يضم أكثر من 100 لاعب| فيديو وصور    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    إسرائيل ال3.. أسعار البنزين الأعلى تكلفة في العالم (قائمة ب10 دول)    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    اختبر ذكاءك ب10 ألغاز مع الحل.. هل تقدر تجاوب على الكل؟    عاجل - حريق أمام المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    حماس: إعادة جثث الرهائن من غزة قد يستغرق وقتًا بسبب دفنها في أنفاق    ترامب: لقاء مرتقب مع بوتين في المجر لبحث حرب أوكرانيا    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 17 أكتوبر 2025    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن قانون التظاهر.. أتحدث «3»
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 11 - 2016

انصبت مقترحات التعديل والإضافة على أربع نقاط رئيسية هى الأكثر احتياجاً للمعالجة التشريعية

من خلال الركائز الثلاثة سابقة الذكر فى مقال الأسبوع الماضى، حول فلسفة تعديل قانون التظاهر، الذى تقدمت به فى البرلمان، سوف أتناول فى هذا المقال ماهية هذه التعديلات المقترحة وأهدافها، سعيا نحو قانون ينظم الحق فى التظاهر ولا يمنعه، يحافظ على الوطن ولا يفككه، يرسى الديمقراطية بمفهومه الصحيح، بعيدا عن اختزال البعض العمل السياسى فى التظاهر، فمن خلال فلسفة التعديلات سابقة السرد، انصبت مقترحات التعديل والإضافة على أربع نقاط رئيسية، هى الأبرز خلافياً والأكثر احتياجاً للمعالجة التشريعية، ومستهدفاتها على النحو التالى:

أولا: الإخطار والتصريح بين التنظيم والمنع
تناول التعديل المقترح فى المادة العاشرة من القانون، اقتصار ما يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص- فى حالة حصول جهات الأمن على معلومات أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم- أن يصدر قرارا مسببا بإرجاء أو نقل أو تغيير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وليس المنع، وذلك استنادا لما نص عليه الدستور، وما تناوله الفقهاء الدستوريون بالاجتهاد والتفسير فى النص، فالمشرع الدستورى قد حدد الإخطار كشرط للحق فى التظاهر، والإخطار فى الفهم والتفسير العام لا يعطى إمكانية للجهة المخطرة فى منع الحق وإنما تنظيمه، بعكس الحصول على تصريح أو ترخيص كشرط للتظاهر فى عدد من دساتير وقوانين بعض الدول، وهو ما يتيح إمكانية المنع من جانب الجهة التى يتم الحصول على التصريح أو الترخيص من خلالها، كما تناول التعديل المقترح فى المادة العاشرة، مد الميعاد الإلزامى بإبلاغ مقدمى الإخطار بالقرار المسبب لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص- بإرجاء أو نقل أو تغيير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- من أربعة وعشرين ساعة إلى يومين عمل على الأقل، وذلك لإتاحة الفرصة لمقدمى الإخطار وفق نص المادة للتظلم أمام قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، وذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بوقت كافٍ.

ثانيا: وسائل فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة
تناول التعديل المقترح فى المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، التدرج المستخدم فى حالة فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، حيث تم استبدال استخدام الهراوات باستخدام الطلقات التحذيرية، وإضافة استخدام قنابل الصوت أو الدخان فى المرحلة الأولى التى نصت عليها المادة الثانية عشرة، والتى تتمثل فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة للإنذارات بالانصراف، أما استخدام الهراوات فقد جاء فى تعديل المادة الثالثة عشرة، قبل استخدام طلقات الخرطوش المطاطى وغير المطاطى، كأول وسيلة فى المرحلة الثانية التى نصت عليها المادة الثالثة عشرة، والتى تتمثل فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة الثانية عشرة، فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو الإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، فالغرض من وراء هذه التعديلات هو التدرج المتوائم فى استخدام وسائل الفض بالقوة، بما يتناسب مع مراحل تصعيد المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، المبينة فى المادتين الثانية والثالثة عشرة من القانون، فبالإضافة للمحورين السابقين المقترح تعديلهما، سأتناول فى الأسبوع المقبل إن قدر المولى عز وجل، التعديل المقترح بالنسبة لمواد القانون الخاصة بالحرم الآمن للمنشآت والعقوبات المترتبة على خرق القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.