تعليم القاهرة تعلن مواعيد العام الدراسي الجديد 2025-2026 من رياض الأطفال حتى الثانوي    20 نوفمبر أولى جلسات محاكمته.. تطورات جديدة في قضية اللاعب أحمد عبدالقادر ميدو    عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 بعد الارتفاع القياسي    المتهم باغتيال تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة لأول مرة (فيديو)    جوتيريش: ما يحدث في غزة مدمّر ومروع ولا يمكن التساهل معه    وسط إشادة بالجهود الأمريكية.. السعودية ترحب بخارطة الطريق لحل أزمة السويداء    3 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل وسط قطاع غزة    وزير الدفاع السعودي ولاريجاني يبحثان تحقيق الأمن والاستقرار    السعودية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي إنفاذ القرارات الدولية وتنفيذ حل الدولتين    إيران: أمريكا لا تملك أي أهلية للتعليق على المفاهيم السامية لحقوق الإنسان    أكلة فاسدة، شوبير يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور بفيروس A (فيديو)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس : انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار    دون إصابات.. انقلاب سيارة نقل "تريلا" بالطريق الزراعي في القليوبية    منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لوفاة زوجها أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة (صور)    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة نقل بمركز بدر بالبحيرة    الصورة الأولى للشاب ضحية صديقه حرقا بالشرقية    السيطرة على حريق هائل نشب بمطعم الشيف حسن بمدينة أبوحمص بالبحيرة    محافظ جنوب سيناء يشيد بإطلاق مبادرة «صحح مفاهيمك»    أسعار الخضار في أسوان اليوم الأربعاء 17 سبتمبر    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاربعاء 17-9-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    خبير أمن معلومات: تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي يهدد ملايين المستخدمين    رئيس جامعة المنيا يشارك في اجتماع «الجامعات الأهلية» لبحث استعدادات الدراسة    د.حماد عبدالله يكتب: البيض الممشش يتلم على بعضه !!    أسعار طبق البيض اليوم الاربعاء 17-9-2025 في قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 17-9-2025 في محافظة قنا    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    أمين عمر حكما لمواجهة الإسماعيلي والزمالك    حرق من الدرجة الثانية.. إصابة شاب بصعق كهربائي في أبو صوير بالإسماعيلية    التعليم تكشف حقيقة إجبار الطلاب على «البكالوريا» بديل الثانوية العامة 2025    زيلينسكي: مستعد للقاء ترامب وبوتين بشكل ثلاثي أو ثنائي دون أي شروط    بالصور- مشاجرة وكلام جارح بين شباب وفتيات برنامج قسمة ونصيب    "يانجو بلاي" تكشف موعد عرض فيلم "السيستم".. صورة    سارة سلامة بفستان قصير وهيدي كرم جريئة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    «دروس نبوية في عصر التحديات».. ندوة لمجلة الأزهر بدار الكتب    مبابي: مباراة مارسيليا تعقدت بعد الطرد.. ولا أفكر في أن أكون قائدا لريال مدريد    بسبب زيزو وإمام عاشور.. ميدو يفتح النار على طبيب الأهلي.. وينتقد تصريحات النحاس    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    انخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم    بعد تضخم ثروته بالبنوك، قرار جديد ضد "مستريح البيض والمزارع"    مروان خوري وآدم ومحمد فضل شاكر في حفل واحد بجدة، غدا    تدريبات فنية خاصة بمران الزمالك في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي    اليوم، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في سادس اجتماعات 2025    أعراض مسمار الكعب وأسباب الإصابة به    كاراباك يصعق بنفيكا بثلاثية تاريخية في عقر داره بدوري الأبطال    4 أيام عطلة في سبتمبر.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص (تفاصيل)    سعر السمك البلطي والسردين والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025    مي عز الدين تهنئ محمد إمام بعيد ميلاده: «خفة دم الكون»    قبول الآخر.. معركة الإنسان التي لم ينتصر فيها بعد!    يوفنتوس ينتزع تعادلًا دراماتيكيًا من دورتموند في ليلة الأهداف الثمانية بدوري الأبطال    داليا عبد الرحيم تكتب: ثلاث ساعات في حضرة رئيس الوزراء    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    على باب الوزير    قافلة طبية مجانية بقرية الروضة بالفيوم تكشف على 300 طفل وتُجري37 عملية    حتى لا تعتمد على الأدوية.. أطعمة فعالة لعلاج التهاب المرارة    يؤثر على النمو والسر في النظام الغذائي.. أسباب ارتفاع ضغط الدم عن الأطفال    ليست كلها سيئة.. تفاعلات تحدث للجسم عند شرب الشاي بعد تناول الطعام    فيديو - أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو ومتى تجب إعادة الصلاة    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات جادة من شباب النواب لتعديل قانون التظاهر
تقليص سلطة وزير الداخلية.. الحبس بدلا من السجن.. خفض الغرامة.. ومنع استخدام الهراوات لتفريق المتظاهرين

بعد ان اعطي الرئيس السيسي الضوء الأخضر للبدء في دراسة تعديلات علي مواد ونصوص قانون التظاهر خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، طرح شباب النواب مقترحاتهم المتعلقة بتعديلات القانون التي يتمثل ابرزها في النصوص العقابية به وتوقيت اخطار الشرطة بالتجمع اوالتظاهر وطرق فض هذه التجمعات.
في البداية قال النائب طارق الخولي عضومجلس النواب عن دعم مصر ان الاقتراح بقانون المقدم، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (107) لسنة 2013 المتعلق بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، الذي أعلن عن تقديمها إلي مجلس النواب، يتضمن الاقتراح بقانون الذي يتكون من 5 مواد، تعديل 7 مواد علي القانون الحالي واستحداث مادتين، حيث اقترح تعديل المادة (10) بإلغاء حق وزير الداخلية في منع التظاهرة أوالاجتماع العام أوالموكب مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها إلي مكان آخر أوتغيير مسارها، لدواع أمنية علي أن يتم إبلاغ مقدمي الطلب قبل الميعاد المحدد ب(48) ساعة علي الأقل، بدلاً من (24) ساعة في القانون الحالي.
كما ان الاقتراح نص علي تعديل الفقرة الثانية من المادة (12) والمادة (13) والمتعلقين بالتدرج المستخدم في حالة فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أوالموكب أوالتظاهرة، حيث تضمن تعديل المادة (12) إلغاء استخدام الهراوات أثناء تفريق قوات الأمن للتظاهرة كأحد الوسائل المستخدمة في المرحلة الأولي للفض، واستبدالها بالطلقات التحذيرية وإضافة استخدام قنابل الصوت أوالدخان، لتنص علي » في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أوالمواكب أوالتظاهرة للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج الآتي 1- استخدام خراطيم المياه 2 -استخدام الغازات المسيلة للدموع . 3- استخدام الطلقات التحذيرية 4- استخدام قنابل الصوت أوقنابل الدخان»‬.
استخدام الهراوات
أما المادة (13) التي تنظم وسائل المرحلة الثانية في فض التظاهرة حال عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة (12) فجاء استخدام الهراوات قبل استخدام طلقات الخرطوش وغير المطاطي، لتنص علي »‬في حالة عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أوالموكب أوالتظاهرة أوقيامهم بأعمال العنف أوالتخريب أوالإتلاف للممتلكات العامة أوالخاصة، أوالتعدي علي الأشخاص أوالقوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة علي النحوالآتي : 1- استخدام الهراوات 2- استخدام طلقات الخرطوش المطاطي 3- استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي »‬.
وأدخل الاقتراح تعديلا علي الفقرة الأولي من المادة (14)، بتعيين مسافة الحرم الأمني بحدود دنيا وقصوي علي حسب ما ترتقي له المنشأة من أهمية ومكانة بما يحافظ علي أمن المنشأة دون الاخلال بقدرة التظاهر علي إيصال رسالته، حيث حددها المقترح بمسافة محددة لا تقل عن 50 مترا ولا تزيد علي 300 متر، وذلك بعدما كان النص القائم يمنح لوزير الداخلية تحديد الحرم الأمني بالتنسيق مع المحافظ دون وجود حدود دنيا وقصوي صريحة بالقانون.
وطالت التعديلات المقترحة النصوص العقابية بقانون التظاهر، مع استحداث نصين جديدين في هذا الصدد، حيث تضمن الاقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة (18) بإستبدال »‬السجن» ب»الحبس» وخفض الحد الأدني للغرامة المالية من 100 ألف إلي 50 ألفا، وينص التعديل علي »‬يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أوبإحدي هاتين العقوبتين كل من عرض أوحصل علي مبالغ نقدية أوأية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أومواكب أوتظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، أوتوسط في ذلك».
كذلك تعديل المادة (19) بإلغاء عقوبة الحبس فيها وتقليل الحد الأدني للغرامة المالية إلي 30 ألفا بدلاً من 50 ألفا، لتنص علي »‬ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون».
استحداث مادتين
واستحدث مقترح الخولي، مادتين تضاف بأرقام 19 مكرراً، و20 مكررا، حيث تنص الأولي علي »‬يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون، فيما تنص المادة 20 علي »‬يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة، والفقرة الثانية من السادسة، والرابعة عشرة من هذا القانون».
اما النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد فقال ان الحزب تقدم بمقترح لتعديل قانون التظاهر بمشاركة المركز المصري للدراسات وحزب الاصلاح والتنمية، مشيرا إلي أن أبرز التعديلات التي جاءت في المقترح تتضمنت المادة الاولي الخاصة بتعريف الاجتماع العام بأنه كل تجمع يقام في مكان عام أومحل عام يدخله أويستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة للمناقشة أوتبادل الآراء، واهتمت كل من المادتين الثالثة والرابعة بتعريف كل من مصطلحات »‬الموكب والتظاهر»، لافتا إلي »‬التعديل طالب برفع الرقم 10 إلي عدد أكبر خاصة أنه طبقا للمادة فإن أي تجمع بين أصدقاء عددهم 10 بدون ترخيص يحق القبض عليهم». وأكد فؤاد أن هذه المادة تفتح باب التفسير حسب الأهواء، في القبض علي المجموعات من عدمه، كما أنه بناء علي تلك المادة فإن ثلثي التجمعات في مصر تقع تحت بند التظاهر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن المادة 10 من القانون، تتعلق بقرار منع التظاهرة بناء علي معلومات جدية أومايهدد السلم حيث »‬يجوز لوزير الداخلية اومدير الامن المختص في حالة حصول جهات الامن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام اوالموكب اوالتظاهرة بناء علي معلومات جدية اوما يهدد السلم بصدور قرار بمنع التظاهرة اوارجائها اوتغيير مسارها اونقلها لمكان اخر علي ان يبلغ مقدمي الاخطار بهذا القرار قبل الموعد المحدد ب24 ساعة علي الاقل»، مشيرا إلي أن المادة اعطت حق الفض للسلطة التنفذية، وبالتالي لا يجوز أن تقوم الجهة التنفيذية بدور الحامي والقاضي في نفس الوقت، بالاضافة إلي ضرورة تعديلها لأن يكون قرار الفض في أيدي السلطة القضائية.
الأفعال المحظورة
وقال النائب هيثم الحريري إنه تقدم بمقترح لتعديل قانون التظاهر إلي د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بناء علي التصور المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحا ان التعديلات تتمثل في إلغاء المادتين 6 و7 من القانون لأن الأفعال المحظورة فيها تمثل جرائم يعاقب عليها في قانون العقوبات ولا داعي من وجودها في قانون التظاهر ، حيث تتضمن المخالفين في التظاهرات بحمل السلاح اوالمتفجرات وغيرها ، بالاضافة الي قطع الطريق وتعطيل مصالح الدولة.
وتنص المادة (7) من قانون التظاهر علي انه »‬ يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أوالمواكب أوالتظاهرات الإخلال بالأمن أوالنظام العام أوتعطيل الانتاج أوالدعوة إليه أوتعطيل مصالح المواطنين أوإيذائهم أوتعريضهم للخطر أوالحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أوالتأثير علي سير العدالة أوالمرافق العامة أوقطع الطرق أوالمواصلات أوالنقل البري أوالمائي أوالجوي أوتعطيل حركة المرور أوالاعتداء علي الأرواح أوالممتلكات العامة أوالخاصة أوتعريضها للخطر».
وأكد الحريري انه طالب بتعديل المادة الثامنة من قانون التظاهر علي النحوالتالي: »‬يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أوتسيير موكب أوتظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أومركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أومكان بدء سير الموكب أوالتظاهرة ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أوالموكب أوالتظاهرة بثمانية وأربعين ساعة علي الأقل وبحد أقصي سبعة أيام وتقصر هذه المدة إلي أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا علي أن يتم تسليم الإخطار باليد مقابل التوقيع بالاستلام أوبموجب إنذار علي يد محضر».
وأشار إلي ضرورة تعديل الفقرة الأولي من المادة الحادية عشرة اتساقا مع تعديل المادة 9، وتعديل المادة الثانية عشرة بإلغاء استخدام الهراوات ونقلها للمادة 13، بالإضافة إلي تعديل المواد 17 و18 و20 وإلغاء المادة 19.
وقال عاطف مخاليف، عضومجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار، ان »‬تعديل القانون يتضمن إخطار الأمن والممثل في أحد أقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية خلال 48 ساعة من التظاهر ولا يشترط الموافقة حال عدم الرد من الأمن خلال هذه المدة لإقامتها»، مشيرا إلي أنه حال الرد بإخطار من القسم أوالمحافظة المختصة بمكان التظاهر يحق له خلال 48 ساعة بالاختصام لدي قاضي الأمور المستعجلة، موضحاً أن القسم أوالمحافظة يحق لها الاختصام خلال 5 أيام لدي القضاء الإداري، وبذلك لا يحق التظاهر ويحاسب من يخالف ذلك حسب العديد من نصوص القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.