منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات جادة من شباب النواب لتعديل قانون التظاهر
تقليص سلطة وزير الداخلية.. الحبس بدلا من السجن.. خفض الغرامة.. ومنع استخدام الهراوات لتفريق المتظاهرين

بعد ان اعطي الرئيس السيسي الضوء الأخضر للبدء في دراسة تعديلات علي مواد ونصوص قانون التظاهر خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، طرح شباب النواب مقترحاتهم المتعلقة بتعديلات القانون التي يتمثل ابرزها في النصوص العقابية به وتوقيت اخطار الشرطة بالتجمع اوالتظاهر وطرق فض هذه التجمعات.
في البداية قال النائب طارق الخولي عضومجلس النواب عن دعم مصر ان الاقتراح بقانون المقدم، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (107) لسنة 2013 المتعلق بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، الذي أعلن عن تقديمها إلي مجلس النواب، يتضمن الاقتراح بقانون الذي يتكون من 5 مواد، تعديل 7 مواد علي القانون الحالي واستحداث مادتين، حيث اقترح تعديل المادة (10) بإلغاء حق وزير الداخلية في منع التظاهرة أوالاجتماع العام أوالموكب مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها إلي مكان آخر أوتغيير مسارها، لدواع أمنية علي أن يتم إبلاغ مقدمي الطلب قبل الميعاد المحدد ب(48) ساعة علي الأقل، بدلاً من (24) ساعة في القانون الحالي.
كما ان الاقتراح نص علي تعديل الفقرة الثانية من المادة (12) والمادة (13) والمتعلقين بالتدرج المستخدم في حالة فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أوالموكب أوالتظاهرة، حيث تضمن تعديل المادة (12) إلغاء استخدام الهراوات أثناء تفريق قوات الأمن للتظاهرة كأحد الوسائل المستخدمة في المرحلة الأولي للفض، واستبدالها بالطلقات التحذيرية وإضافة استخدام قنابل الصوت أوالدخان، لتنص علي » في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أوالمواكب أوالتظاهرة للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج الآتي 1- استخدام خراطيم المياه 2 -استخدام الغازات المسيلة للدموع . 3- استخدام الطلقات التحذيرية 4- استخدام قنابل الصوت أوقنابل الدخان»‬.
استخدام الهراوات
أما المادة (13) التي تنظم وسائل المرحلة الثانية في فض التظاهرة حال عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة (12) فجاء استخدام الهراوات قبل استخدام طلقات الخرطوش وغير المطاطي، لتنص علي »‬في حالة عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أوالموكب أوالتظاهرة أوقيامهم بأعمال العنف أوالتخريب أوالإتلاف للممتلكات العامة أوالخاصة، أوالتعدي علي الأشخاص أوالقوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة علي النحوالآتي : 1- استخدام الهراوات 2- استخدام طلقات الخرطوش المطاطي 3- استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي »‬.
وأدخل الاقتراح تعديلا علي الفقرة الأولي من المادة (14)، بتعيين مسافة الحرم الأمني بحدود دنيا وقصوي علي حسب ما ترتقي له المنشأة من أهمية ومكانة بما يحافظ علي أمن المنشأة دون الاخلال بقدرة التظاهر علي إيصال رسالته، حيث حددها المقترح بمسافة محددة لا تقل عن 50 مترا ولا تزيد علي 300 متر، وذلك بعدما كان النص القائم يمنح لوزير الداخلية تحديد الحرم الأمني بالتنسيق مع المحافظ دون وجود حدود دنيا وقصوي صريحة بالقانون.
وطالت التعديلات المقترحة النصوص العقابية بقانون التظاهر، مع استحداث نصين جديدين في هذا الصدد، حيث تضمن الاقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة (18) بإستبدال »‬السجن» ب»الحبس» وخفض الحد الأدني للغرامة المالية من 100 ألف إلي 50 ألفا، وينص التعديل علي »‬يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أوبإحدي هاتين العقوبتين كل من عرض أوحصل علي مبالغ نقدية أوأية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أومواكب أوتظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، أوتوسط في ذلك».
كذلك تعديل المادة (19) بإلغاء عقوبة الحبس فيها وتقليل الحد الأدني للغرامة المالية إلي 30 ألفا بدلاً من 50 ألفا، لتنص علي »‬ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون».
استحداث مادتين
واستحدث مقترح الخولي، مادتين تضاف بأرقام 19 مكرراً، و20 مكررا، حيث تنص الأولي علي »‬يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون، فيما تنص المادة 20 علي »‬يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة، والفقرة الثانية من السادسة، والرابعة عشرة من هذا القانون».
اما النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد فقال ان الحزب تقدم بمقترح لتعديل قانون التظاهر بمشاركة المركز المصري للدراسات وحزب الاصلاح والتنمية، مشيرا إلي أن أبرز التعديلات التي جاءت في المقترح تتضمنت المادة الاولي الخاصة بتعريف الاجتماع العام بأنه كل تجمع يقام في مكان عام أومحل عام يدخله أويستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة للمناقشة أوتبادل الآراء، واهتمت كل من المادتين الثالثة والرابعة بتعريف كل من مصطلحات »‬الموكب والتظاهر»، لافتا إلي »‬التعديل طالب برفع الرقم 10 إلي عدد أكبر خاصة أنه طبقا للمادة فإن أي تجمع بين أصدقاء عددهم 10 بدون ترخيص يحق القبض عليهم». وأكد فؤاد أن هذه المادة تفتح باب التفسير حسب الأهواء، في القبض علي المجموعات من عدمه، كما أنه بناء علي تلك المادة فإن ثلثي التجمعات في مصر تقع تحت بند التظاهر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن المادة 10 من القانون، تتعلق بقرار منع التظاهرة بناء علي معلومات جدية أومايهدد السلم حيث »‬يجوز لوزير الداخلية اومدير الامن المختص في حالة حصول جهات الامن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام اوالموكب اوالتظاهرة بناء علي معلومات جدية اوما يهدد السلم بصدور قرار بمنع التظاهرة اوارجائها اوتغيير مسارها اونقلها لمكان اخر علي ان يبلغ مقدمي الاخطار بهذا القرار قبل الموعد المحدد ب24 ساعة علي الاقل»، مشيرا إلي أن المادة اعطت حق الفض للسلطة التنفذية، وبالتالي لا يجوز أن تقوم الجهة التنفيذية بدور الحامي والقاضي في نفس الوقت، بالاضافة إلي ضرورة تعديلها لأن يكون قرار الفض في أيدي السلطة القضائية.
الأفعال المحظورة
وقال النائب هيثم الحريري إنه تقدم بمقترح لتعديل قانون التظاهر إلي د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بناء علي التصور المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحا ان التعديلات تتمثل في إلغاء المادتين 6 و7 من القانون لأن الأفعال المحظورة فيها تمثل جرائم يعاقب عليها في قانون العقوبات ولا داعي من وجودها في قانون التظاهر ، حيث تتضمن المخالفين في التظاهرات بحمل السلاح اوالمتفجرات وغيرها ، بالاضافة الي قطع الطريق وتعطيل مصالح الدولة.
وتنص المادة (7) من قانون التظاهر علي انه »‬ يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أوالمواكب أوالتظاهرات الإخلال بالأمن أوالنظام العام أوتعطيل الانتاج أوالدعوة إليه أوتعطيل مصالح المواطنين أوإيذائهم أوتعريضهم للخطر أوالحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أوالتأثير علي سير العدالة أوالمرافق العامة أوقطع الطرق أوالمواصلات أوالنقل البري أوالمائي أوالجوي أوتعطيل حركة المرور أوالاعتداء علي الأرواح أوالممتلكات العامة أوالخاصة أوتعريضها للخطر».
وأكد الحريري انه طالب بتعديل المادة الثامنة من قانون التظاهر علي النحوالتالي: »‬يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أوتسيير موكب أوتظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أومركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أومكان بدء سير الموكب أوالتظاهرة ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أوالموكب أوالتظاهرة بثمانية وأربعين ساعة علي الأقل وبحد أقصي سبعة أيام وتقصر هذه المدة إلي أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا علي أن يتم تسليم الإخطار باليد مقابل التوقيع بالاستلام أوبموجب إنذار علي يد محضر».
وأشار إلي ضرورة تعديل الفقرة الأولي من المادة الحادية عشرة اتساقا مع تعديل المادة 9، وتعديل المادة الثانية عشرة بإلغاء استخدام الهراوات ونقلها للمادة 13، بالإضافة إلي تعديل المواد 17 و18 و20 وإلغاء المادة 19.
وقال عاطف مخاليف، عضومجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار، ان »‬تعديل القانون يتضمن إخطار الأمن والممثل في أحد أقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية خلال 48 ساعة من التظاهر ولا يشترط الموافقة حال عدم الرد من الأمن خلال هذه المدة لإقامتها»، مشيرا إلي أنه حال الرد بإخطار من القسم أوالمحافظة المختصة بمكان التظاهر يحق له خلال 48 ساعة بالاختصام لدي قاضي الأمور المستعجلة، موضحاً أن القسم أوالمحافظة يحق لها الاختصام خلال 5 أيام لدي القضاء الإداري، وبذلك لا يحق التظاهر ويحاسب من يخالف ذلك حسب العديد من نصوص القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.