تفاصيل التقديم لكلية الشرطة 2025.. المؤهلات المطلوبة وخطوات القبول    صندوق تطوير التعليم يعلن فتح باب القبول بمعهد الكوزن المصرى اليابانى    أسعار الذهب ترتفع 40 جنيهًا وعيار 21 يسجل 4690 جنيهًا في مصر    راتب ضخم وقيمة انتقال باهظة.. الأهلي يستبعد ساليتش من المرشحين لخلافة وسام أبو علي    حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة    بكام الطن؟.. أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في أسواق الشرقية    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في البنوك    5 قرارات جمهورية حاسمة ينتظرها الشارع المصري    استشهاد فلسطينيين في قصف الاحتلال منطقة الحكر جنوبي دير البلح    تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات معاهد تمريض 2024 بالدرجات    خلص الكلام، "رونالدو الجديد" يوجه القاضية إلى مانشستر يونايتد رغم الإغراءات    أخبار مصر: بيان من وزارة المالية بشأن حزمة اجتماعية جديدة، سر تواصل صلاح مع الأهلي، قفزة بأسعار الجبن، واشنطن تهدد حماس    رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 المعتمد برقم الجلوس فور إعلانها عبر موقع الوزارة    «تالجو ومكيف».. مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025    حبس بلوجر بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي    «حرب الجبالي» الحلقة 43 تتصدر التريند.. أسرار تنكشف وصراعات تشتعل    خبراء تغذية يحذرون من إعادة تسخين هذه الأطعمة في المصيف.. قد تتحول لسموم صامتة    تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي 2024 بالدرجات (علمي علوم ورياضة)    وسيط كولومبوس ل في الجول: النادي أتم اتفاقه مع الأهلي لشراء وسام أبو علي    العاهل الأردني يؤكد دعم المملكة لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها    أجنة على حافة الموت.. تقرير أممي يكشف مأساة الحوامل في غزة    البيت الأبيض: ترامب يسعى إلى حل دبلوماسي لصراعات الشرق الأوسط    «الوزير» ورئيس وزراء الكويت يبحثان تحويل الوديعة الكويتية لاستثمارات في مصر    ترامب: مستعدون لشن ضربات متكررة على المنشآت النووية الإيرانية إذا لزم الأمر    «هل انتهت القصة؟».. جون إدوارد يرفض كل سُبل الاتصال مع نجم الزمالك (تفاصيل)    ثلاث صفقات من العيار الثقيل في الزمالك خلال ساعات (تفاصيل)    لاعب مفاجأة يخطف أنظار ريبيرو في معسكر الأهلي بتونس (تفاصيل)    لندن: فرض عقوبات على من يسهلون رحلات المهاجرين عبر القنال الإنجليزي    وزير العمل: أي عامل بلا عقد سيُعتبر دائما.. والأجنبي لن يعمل إلا بتصريح    يوسف معاطي يكشف سر رفض فيلم "حسن ومرقص" وهذا طلب البابا شنودة للموافقة (فيديو)    9 اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة    زيلينسكي: الجولة الجديدة من المحادثات مع روسيا تنعقد في إسطنبول الأربعاء    «انهيار لغوي».. محمد سعيد محفوظ يرصد أخطاء بالجملة في بيان نقابة الموسيقيين ضد راغب علامة    مصطفى كامل يهدد محمود الليثي ورضا البحراوي بالشطب: منصبي لا يقل عن أي وزارة    إيمان العاصي تشارك في «قسمة العدل» والعرض خارج رمضان (تفاصيل)    تامر أمين ل «فشخرنجية الساحل»: التباهي بالثراء حرام شرعا ويزيد الاحتقان المجتمعي    أهلي جدة يحسم موقفه من المشاركة في السوبر السعودي بعد انسحاب الهلال    طريقة عمل الأرز البسمتي، في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهز    دراسة "تبرئ" البيض من تهمة إيذاء القلب، ماذا قالت عن الكوليسترول الضار    إسرائيل تقتحم منشآت تابعة لمنظمة الصحة العالمية في غزة وتحتجز موظفين    سيمون توجّه رسالة حاسمة لجمهورها: لن أعلّق على ما لا يستحق    موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا للسيدات والقناة الناقلة    جثة و3 مصابين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل بالمنيا- صور    «خاتم فرعوني» عمره 3500 سنة يُعرض للبيع في مزاد بلندن بسعر بخس    وصول قطار العائدين السودانيين إلى محطة السد العالي في أسوان    تفسير آية| «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا» الشعراوي يوضح سر وجود الإنسان وغاية خلقه    لا علاقة له ب العنف الجسدي.. أمين الفتوى يوضح معنى «واضربوهن»    التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها خنقًا علي يد زوجها بالقليوبية    مصرع شاب في مشاجرة بين تجار خُردة بالإسماعيلية.. والأمن يُلقي القبض على المتهم    السفيرالمصري ببرلين يدعوا إلي زيارة مصرومشاهدة معالمها الأثرية والتاريخية والسياحية    محافظ شمال سيناء يستقبل وفد من دار الإفتاء المصرية    الداخلية تكشف ملابسات فيديو يظهر شخصًا يمارس البلطجة باستخدام سلاح أبيض في المنوفية    عراقجى: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة لكننا لن نتخلى عن التخصيب    "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالشرقية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ    التحقيق في وفاة سيدة مسنة إثر سقوطها من الطابق السادس بمستشفى طيبة بإسنا    ماذا قال عن بيان الاتحاد الفلسطيني؟.. وسام أبو علي يعتذر لجماهير الأهلي    ملتقى أزهري يكشف عن مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن الليل والنهار    هل النية شرط لصحة الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات جادة من شباب النواب لتعديل قانون التظاهر
تقليص سلطة وزير الداخلية.. الحبس بدلا من السجن.. خفض الغرامة.. ومنع استخدام الهراوات لتفريق المتظاهرين

بعد ان اعطي الرئيس السيسي الضوء الأخضر للبدء في دراسة تعديلات علي مواد ونصوص قانون التظاهر خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، طرح شباب النواب مقترحاتهم المتعلقة بتعديلات القانون التي يتمثل ابرزها في النصوص العقابية به وتوقيت اخطار الشرطة بالتجمع اوالتظاهر وطرق فض هذه التجمعات.
في البداية قال النائب طارق الخولي عضومجلس النواب عن دعم مصر ان الاقتراح بقانون المقدم، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (107) لسنة 2013 المتعلق بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، الذي أعلن عن تقديمها إلي مجلس النواب، يتضمن الاقتراح بقانون الذي يتكون من 5 مواد، تعديل 7 مواد علي القانون الحالي واستحداث مادتين، حيث اقترح تعديل المادة (10) بإلغاء حق وزير الداخلية في منع التظاهرة أوالاجتماع العام أوالموكب مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها إلي مكان آخر أوتغيير مسارها، لدواع أمنية علي أن يتم إبلاغ مقدمي الطلب قبل الميعاد المحدد ب(48) ساعة علي الأقل، بدلاً من (24) ساعة في القانون الحالي.
كما ان الاقتراح نص علي تعديل الفقرة الثانية من المادة (12) والمادة (13) والمتعلقين بالتدرج المستخدم في حالة فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أوالموكب أوالتظاهرة، حيث تضمن تعديل المادة (12) إلغاء استخدام الهراوات أثناء تفريق قوات الأمن للتظاهرة كأحد الوسائل المستخدمة في المرحلة الأولي للفض، واستبدالها بالطلقات التحذيرية وإضافة استخدام قنابل الصوت أوالدخان، لتنص علي » في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أوالمواكب أوالتظاهرة للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج الآتي 1- استخدام خراطيم المياه 2 -استخدام الغازات المسيلة للدموع . 3- استخدام الطلقات التحذيرية 4- استخدام قنابل الصوت أوقنابل الدخان»‬.
استخدام الهراوات
أما المادة (13) التي تنظم وسائل المرحلة الثانية في فض التظاهرة حال عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة (12) فجاء استخدام الهراوات قبل استخدام طلقات الخرطوش وغير المطاطي، لتنص علي »‬في حالة عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أوالموكب أوالتظاهرة أوقيامهم بأعمال العنف أوالتخريب أوالإتلاف للممتلكات العامة أوالخاصة، أوالتعدي علي الأشخاص أوالقوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة علي النحوالآتي : 1- استخدام الهراوات 2- استخدام طلقات الخرطوش المطاطي 3- استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي »‬.
وأدخل الاقتراح تعديلا علي الفقرة الأولي من المادة (14)، بتعيين مسافة الحرم الأمني بحدود دنيا وقصوي علي حسب ما ترتقي له المنشأة من أهمية ومكانة بما يحافظ علي أمن المنشأة دون الاخلال بقدرة التظاهر علي إيصال رسالته، حيث حددها المقترح بمسافة محددة لا تقل عن 50 مترا ولا تزيد علي 300 متر، وذلك بعدما كان النص القائم يمنح لوزير الداخلية تحديد الحرم الأمني بالتنسيق مع المحافظ دون وجود حدود دنيا وقصوي صريحة بالقانون.
وطالت التعديلات المقترحة النصوص العقابية بقانون التظاهر، مع استحداث نصين جديدين في هذا الصدد، حيث تضمن الاقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة (18) بإستبدال »‬السجن» ب»الحبس» وخفض الحد الأدني للغرامة المالية من 100 ألف إلي 50 ألفا، وينص التعديل علي »‬يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أوبإحدي هاتين العقوبتين كل من عرض أوحصل علي مبالغ نقدية أوأية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أومواكب أوتظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، أوتوسط في ذلك».
كذلك تعديل المادة (19) بإلغاء عقوبة الحبس فيها وتقليل الحد الأدني للغرامة المالية إلي 30 ألفا بدلاً من 50 ألفا، لتنص علي »‬ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون».
استحداث مادتين
واستحدث مقترح الخولي، مادتين تضاف بأرقام 19 مكرراً، و20 مكررا، حيث تنص الأولي علي »‬يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون، فيما تنص المادة 20 علي »‬يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة، والفقرة الثانية من السادسة، والرابعة عشرة من هذا القانون».
اما النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد فقال ان الحزب تقدم بمقترح لتعديل قانون التظاهر بمشاركة المركز المصري للدراسات وحزب الاصلاح والتنمية، مشيرا إلي أن أبرز التعديلات التي جاءت في المقترح تتضمنت المادة الاولي الخاصة بتعريف الاجتماع العام بأنه كل تجمع يقام في مكان عام أومحل عام يدخله أويستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة للمناقشة أوتبادل الآراء، واهتمت كل من المادتين الثالثة والرابعة بتعريف كل من مصطلحات »‬الموكب والتظاهر»، لافتا إلي »‬التعديل طالب برفع الرقم 10 إلي عدد أكبر خاصة أنه طبقا للمادة فإن أي تجمع بين أصدقاء عددهم 10 بدون ترخيص يحق القبض عليهم». وأكد فؤاد أن هذه المادة تفتح باب التفسير حسب الأهواء، في القبض علي المجموعات من عدمه، كما أنه بناء علي تلك المادة فإن ثلثي التجمعات في مصر تقع تحت بند التظاهر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن المادة 10 من القانون، تتعلق بقرار منع التظاهرة بناء علي معلومات جدية أومايهدد السلم حيث »‬يجوز لوزير الداخلية اومدير الامن المختص في حالة حصول جهات الامن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام اوالموكب اوالتظاهرة بناء علي معلومات جدية اوما يهدد السلم بصدور قرار بمنع التظاهرة اوارجائها اوتغيير مسارها اونقلها لمكان اخر علي ان يبلغ مقدمي الاخطار بهذا القرار قبل الموعد المحدد ب24 ساعة علي الاقل»، مشيرا إلي أن المادة اعطت حق الفض للسلطة التنفذية، وبالتالي لا يجوز أن تقوم الجهة التنفيذية بدور الحامي والقاضي في نفس الوقت، بالاضافة إلي ضرورة تعديلها لأن يكون قرار الفض في أيدي السلطة القضائية.
الأفعال المحظورة
وقال النائب هيثم الحريري إنه تقدم بمقترح لتعديل قانون التظاهر إلي د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بناء علي التصور المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحا ان التعديلات تتمثل في إلغاء المادتين 6 و7 من القانون لأن الأفعال المحظورة فيها تمثل جرائم يعاقب عليها في قانون العقوبات ولا داعي من وجودها في قانون التظاهر ، حيث تتضمن المخالفين في التظاهرات بحمل السلاح اوالمتفجرات وغيرها ، بالاضافة الي قطع الطريق وتعطيل مصالح الدولة.
وتنص المادة (7) من قانون التظاهر علي انه »‬ يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أوالمواكب أوالتظاهرات الإخلال بالأمن أوالنظام العام أوتعطيل الانتاج أوالدعوة إليه أوتعطيل مصالح المواطنين أوإيذائهم أوتعريضهم للخطر أوالحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أوالتأثير علي سير العدالة أوالمرافق العامة أوقطع الطرق أوالمواصلات أوالنقل البري أوالمائي أوالجوي أوتعطيل حركة المرور أوالاعتداء علي الأرواح أوالممتلكات العامة أوالخاصة أوتعريضها للخطر».
وأكد الحريري انه طالب بتعديل المادة الثامنة من قانون التظاهر علي النحوالتالي: »‬يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أوتسيير موكب أوتظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أومركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أومكان بدء سير الموكب أوالتظاهرة ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أوالموكب أوالتظاهرة بثمانية وأربعين ساعة علي الأقل وبحد أقصي سبعة أيام وتقصر هذه المدة إلي أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا علي أن يتم تسليم الإخطار باليد مقابل التوقيع بالاستلام أوبموجب إنذار علي يد محضر».
وأشار إلي ضرورة تعديل الفقرة الأولي من المادة الحادية عشرة اتساقا مع تعديل المادة 9، وتعديل المادة الثانية عشرة بإلغاء استخدام الهراوات ونقلها للمادة 13، بالإضافة إلي تعديل المواد 17 و18 و20 وإلغاء المادة 19.
وقال عاطف مخاليف، عضومجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار، ان »‬تعديل القانون يتضمن إخطار الأمن والممثل في أحد أقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية خلال 48 ساعة من التظاهر ولا يشترط الموافقة حال عدم الرد من الأمن خلال هذه المدة لإقامتها»، مشيرا إلي أنه حال الرد بإخطار من القسم أوالمحافظة المختصة بمكان التظاهر يحق له خلال 48 ساعة بالاختصام لدي قاضي الأمور المستعجلة، موضحاً أن القسم أوالمحافظة يحق لها الاختصام خلال 5 أيام لدي القضاء الإداري، وبذلك لا يحق التظاهر ويحاسب من يخالف ذلك حسب العديد من نصوص القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.