احذر.. جريمة الغش للحصول على بطاقة الائتمان تعرضك للحبس وغرامة مليون جنيه    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية    مصر تقرر حظر استيراد السكر لمدة 3 أشهر    مسئول أممي: لا أحد بمنأى عن مخاطر تغير المناخ.. والشرق الأوسط من أكثر المناطق تأثرا    حماس تدعو لتصعيد المقاومة والثأر لشهيدي الخليل    فاو: 75 مليون دولار مطلوبة لإنقاذ غزة من المجاعة.. والسودان يواجه أزمة من صنع الإنسان    الغزاوي يجتمع مع فريق رجال اليد قبل نهائي السوبر المصري بالإمارات    لخلافة صلاح.. جنابري يقترب من ليفربول    وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة حركة الزائرين    أسعار الذهب اليوم.. تعرف على قيمة أعيرة 24 و22 و21    الإيجار القديم بالجيزة: اعرف تصنيف شقتك قبل تطبيق زيادات الإيجار    إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    البحوث الإسلاميَّة: الأزهر يُولِي أبناءه من مختلِف الدول اهتمامًا خاصًّا ورعايةً كاملة    إعلام فلسطيني: وفاة رئيس الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ عبد العظيم سلهب    الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال يمنع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب    عبد العاطي يستعرض مع لجنة العلاقات الخارجية ب«الشيوخ» محددات السياسة المصرية    النائب العام يستقبل رئيس وكالة اليوروجست ووفدًا من ممثلي الاتحاد الأوروبي    مستقبل وطن: العامل المصري يمتلك وعيًا سياسيًا قويًا.. واستخدم حقه الدستوري لاختيار ممثليه    الأهلي بطلا لدوري مرتبط سيدات السلة    المصري يحدد ملعبه الثاني لمباريات كأس الكونفدرالية    تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس واستمرار سقوط الأمطار غدًا    ضبط 3 متهمين فى واقعة إصابة طبيب خلال قافلة طبية بقنا    أمن الإسماعيلية يفحص فيديو طفلة الإشارة    الداعية مصطفى حسني يحث طلاب جامعة عين شمس على المحافظة على الصلاة    بعد استفاقته من الغيبوبة.. محمد صبحي يوجه رسالة ل نقابة المهن التمثيلية من داخل المستشفى (تفاصيل)    وزيرة التنمية المحلية: ندعم جميع المبادرات لوضع الإنسان والإبداع فى صميم الاهتمام    مش هننساك.. أسرة إسماعيل الليثى تعلق صورته مع ابنه ضاضا أمام سرادق العزاء    أغرب عادات الأبراج اليومية.. روتين كل برج    تصريح صادم من المطرب مسلم عن خلافاته مع شقيقته    خالد الجندي: الله يباهي الملائكة بعباده المجتهدين في الطاعات(فيديو)    وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تدريب الكوادر الطبية العراقية في مصر    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تستعرض جهود مصر في تعزيز الأمن الصحي العالمي    مناقشة تطوير أداء وحدات الرعاية الأولية خلال مؤتمر السكان العالمي    «حققت مليارات الدولارات».. وول ستريت جورنال: حرب غزة صفقة ضخمة للشركات الأمريكية    الشيخ الجندي يكشف فضل انتظار الصلاة والتحضير لها(فيديو)    خالد الجندي: العلاقة في الإسلام تنافسية لا تفضيلية ولا إيثار في العبادات(فيديو)    عبد الغفار: نمتلك 5400 وحدة صحية تعكس صمود الدولة وقدرتها على توسيع التغطية الصحية الشاملة    المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية استخدم الذكاء الاصطناعي للتخطيط وإخفاء الأدلة    تعليم القاهرة تعلن عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر    بتهمة قتل مسنة.. السجن المشدد لعامل بقنا    خالد مرتجي يتحرك قانونيًا ضد أسامة خليل بعد مقال زيزو وأخلاق البوتوكس    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    إعلام فلسطيني: غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على غزة وخان يونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات جادة من شباب النواب لتعديل قانون التظاهر
تقليص سلطة وزير الداخلية.. الحبس بدلا من السجن.. خفض الغرامة.. ومنع استخدام الهراوات لتفريق المتظاهرين

بعد ان اعطي الرئيس السيسي الضوء الأخضر للبدء في دراسة تعديلات علي مواد ونصوص قانون التظاهر خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، طرح شباب النواب مقترحاتهم المتعلقة بتعديلات القانون التي يتمثل ابرزها في النصوص العقابية به وتوقيت اخطار الشرطة بالتجمع اوالتظاهر وطرق فض هذه التجمعات.
في البداية قال النائب طارق الخولي عضومجلس النواب عن دعم مصر ان الاقتراح بقانون المقدم، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (107) لسنة 2013 المتعلق بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، الذي أعلن عن تقديمها إلي مجلس النواب، يتضمن الاقتراح بقانون الذي يتكون من 5 مواد، تعديل 7 مواد علي القانون الحالي واستحداث مادتين، حيث اقترح تعديل المادة (10) بإلغاء حق وزير الداخلية في منع التظاهرة أوالاجتماع العام أوالموكب مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها إلي مكان آخر أوتغيير مسارها، لدواع أمنية علي أن يتم إبلاغ مقدمي الطلب قبل الميعاد المحدد ب(48) ساعة علي الأقل، بدلاً من (24) ساعة في القانون الحالي.
كما ان الاقتراح نص علي تعديل الفقرة الثانية من المادة (12) والمادة (13) والمتعلقين بالتدرج المستخدم في حالة فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أوالموكب أوالتظاهرة، حيث تضمن تعديل المادة (12) إلغاء استخدام الهراوات أثناء تفريق قوات الأمن للتظاهرة كأحد الوسائل المستخدمة في المرحلة الأولي للفض، واستبدالها بالطلقات التحذيرية وإضافة استخدام قنابل الصوت أوالدخان، لتنص علي » في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أوالمواكب أوالتظاهرة للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج الآتي 1- استخدام خراطيم المياه 2 -استخدام الغازات المسيلة للدموع . 3- استخدام الطلقات التحذيرية 4- استخدام قنابل الصوت أوقنابل الدخان»‬.
استخدام الهراوات
أما المادة (13) التي تنظم وسائل المرحلة الثانية في فض التظاهرة حال عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة (12) فجاء استخدام الهراوات قبل استخدام طلقات الخرطوش وغير المطاطي، لتنص علي »‬في حالة عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أوالموكب أوالتظاهرة أوقيامهم بأعمال العنف أوالتخريب أوالإتلاف للممتلكات العامة أوالخاصة، أوالتعدي علي الأشخاص أوالقوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة علي النحوالآتي : 1- استخدام الهراوات 2- استخدام طلقات الخرطوش المطاطي 3- استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي »‬.
وأدخل الاقتراح تعديلا علي الفقرة الأولي من المادة (14)، بتعيين مسافة الحرم الأمني بحدود دنيا وقصوي علي حسب ما ترتقي له المنشأة من أهمية ومكانة بما يحافظ علي أمن المنشأة دون الاخلال بقدرة التظاهر علي إيصال رسالته، حيث حددها المقترح بمسافة محددة لا تقل عن 50 مترا ولا تزيد علي 300 متر، وذلك بعدما كان النص القائم يمنح لوزير الداخلية تحديد الحرم الأمني بالتنسيق مع المحافظ دون وجود حدود دنيا وقصوي صريحة بالقانون.
وطالت التعديلات المقترحة النصوص العقابية بقانون التظاهر، مع استحداث نصين جديدين في هذا الصدد، حيث تضمن الاقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة (18) بإستبدال »‬السجن» ب»الحبس» وخفض الحد الأدني للغرامة المالية من 100 ألف إلي 50 ألفا، وينص التعديل علي »‬يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أوبإحدي هاتين العقوبتين كل من عرض أوحصل علي مبالغ نقدية أوأية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أومواكب أوتظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، أوتوسط في ذلك».
كذلك تعديل المادة (19) بإلغاء عقوبة الحبس فيها وتقليل الحد الأدني للغرامة المالية إلي 30 ألفا بدلاً من 50 ألفا، لتنص علي »‬ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون».
استحداث مادتين
واستحدث مقترح الخولي، مادتين تضاف بأرقام 19 مكرراً، و20 مكررا، حيث تنص الأولي علي »‬يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون، فيما تنص المادة 20 علي »‬يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة، والفقرة الثانية من السادسة، والرابعة عشرة من هذا القانون».
اما النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد فقال ان الحزب تقدم بمقترح لتعديل قانون التظاهر بمشاركة المركز المصري للدراسات وحزب الاصلاح والتنمية، مشيرا إلي أن أبرز التعديلات التي جاءت في المقترح تتضمنت المادة الاولي الخاصة بتعريف الاجتماع العام بأنه كل تجمع يقام في مكان عام أومحل عام يدخله أويستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة للمناقشة أوتبادل الآراء، واهتمت كل من المادتين الثالثة والرابعة بتعريف كل من مصطلحات »‬الموكب والتظاهر»، لافتا إلي »‬التعديل طالب برفع الرقم 10 إلي عدد أكبر خاصة أنه طبقا للمادة فإن أي تجمع بين أصدقاء عددهم 10 بدون ترخيص يحق القبض عليهم». وأكد فؤاد أن هذه المادة تفتح باب التفسير حسب الأهواء، في القبض علي المجموعات من عدمه، كما أنه بناء علي تلك المادة فإن ثلثي التجمعات في مصر تقع تحت بند التظاهر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن المادة 10 من القانون، تتعلق بقرار منع التظاهرة بناء علي معلومات جدية أومايهدد السلم حيث »‬يجوز لوزير الداخلية اومدير الامن المختص في حالة حصول جهات الامن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام اوالموكب اوالتظاهرة بناء علي معلومات جدية اوما يهدد السلم بصدور قرار بمنع التظاهرة اوارجائها اوتغيير مسارها اونقلها لمكان اخر علي ان يبلغ مقدمي الاخطار بهذا القرار قبل الموعد المحدد ب24 ساعة علي الاقل»، مشيرا إلي أن المادة اعطت حق الفض للسلطة التنفذية، وبالتالي لا يجوز أن تقوم الجهة التنفيذية بدور الحامي والقاضي في نفس الوقت، بالاضافة إلي ضرورة تعديلها لأن يكون قرار الفض في أيدي السلطة القضائية.
الأفعال المحظورة
وقال النائب هيثم الحريري إنه تقدم بمقترح لتعديل قانون التظاهر إلي د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بناء علي التصور المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحا ان التعديلات تتمثل في إلغاء المادتين 6 و7 من القانون لأن الأفعال المحظورة فيها تمثل جرائم يعاقب عليها في قانون العقوبات ولا داعي من وجودها في قانون التظاهر ، حيث تتضمن المخالفين في التظاهرات بحمل السلاح اوالمتفجرات وغيرها ، بالاضافة الي قطع الطريق وتعطيل مصالح الدولة.
وتنص المادة (7) من قانون التظاهر علي انه »‬ يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أوالمواكب أوالتظاهرات الإخلال بالأمن أوالنظام العام أوتعطيل الانتاج أوالدعوة إليه أوتعطيل مصالح المواطنين أوإيذائهم أوتعريضهم للخطر أوالحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أوالتأثير علي سير العدالة أوالمرافق العامة أوقطع الطرق أوالمواصلات أوالنقل البري أوالمائي أوالجوي أوتعطيل حركة المرور أوالاعتداء علي الأرواح أوالممتلكات العامة أوالخاصة أوتعريضها للخطر».
وأكد الحريري انه طالب بتعديل المادة الثامنة من قانون التظاهر علي النحوالتالي: »‬يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أوتسيير موكب أوتظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أومركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أومكان بدء سير الموكب أوالتظاهرة ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أوالموكب أوالتظاهرة بثمانية وأربعين ساعة علي الأقل وبحد أقصي سبعة أيام وتقصر هذه المدة إلي أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا علي أن يتم تسليم الإخطار باليد مقابل التوقيع بالاستلام أوبموجب إنذار علي يد محضر».
وأشار إلي ضرورة تعديل الفقرة الأولي من المادة الحادية عشرة اتساقا مع تعديل المادة 9، وتعديل المادة الثانية عشرة بإلغاء استخدام الهراوات ونقلها للمادة 13، بالإضافة إلي تعديل المواد 17 و18 و20 وإلغاء المادة 19.
وقال عاطف مخاليف، عضومجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار، ان »‬تعديل القانون يتضمن إخطار الأمن والممثل في أحد أقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية خلال 48 ساعة من التظاهر ولا يشترط الموافقة حال عدم الرد من الأمن خلال هذه المدة لإقامتها»، مشيرا إلي أنه حال الرد بإخطار من القسم أوالمحافظة المختصة بمكان التظاهر يحق له خلال 48 ساعة بالاختصام لدي قاضي الأمور المستعجلة، موضحاً أن القسم أوالمحافظة يحق لها الاختصام خلال 5 أيام لدي القضاء الإداري، وبذلك لا يحق التظاهر ويحاسب من يخالف ذلك حسب العديد من نصوص القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.