محلية النواب تستدعي محافظ كفر الشيخ لهذا السبب    "حظر".. إجراءات مشددة من القومي للاتصالات تجاه المكالمات المزعجة    التصعيد الأوروبي ضد إسرائيل.. لماذا الآن؟- تحليل    محمود الخطيب: نسعى للتقدم وتحقيق النجاحات من أجل جماهير الأهلي    خطوة جديدة نحو أوروبا.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى الفوز على بورنموث (فيديو)    عمرو أدهم: حريصون على تسوية مستحقات جوميز بشكل ودي    "تعليم القاهرة" تواصل البث المباشر لمراجعة الرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية    25 صورة من حفل زفاف مسلم ويارا    البحرين تعزى جمهورية مصر العربية فى ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية    المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم يرحم المستأجر ولا يقتل الأمل لدى المالك    ابن شقيق عبد الحليم حافظ: لدينا تسجيلات لحياة عمى تتعرض لقصته مع السندريلا    يبدأ غدًا.. «متحدث الإسكان» يكشف تفاصيل الطرح الجديد    ماجد عبدالفتاح: نسعى لتعليق مشاركة إسرائيل في الجميعة العامة للأمم المتحدة    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    محمد عامر: الرياضة المصرية تنهار بفعل فاعل.. وصمت هاني أبو ريدة "مدان"    291 عملاً خلال 57 عاماً.. رحلة «سمير غانم» الفنية بالأرقام    فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل إلى 22 ألف جنيه شهريا .. اعرف التفاصيل    لامين يامال يغازل أرقام ميسي التاريخية    غرق ثلاثة أطفال داخل ترعة بالدقهلية أثناء الاستحمام    جميلة وساحرة.. إطلالة لميس رديسي في مسابقة ملكة جمال العالم (صور)    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    حكم الاحتفال بعيد الميلاد.. أمين الفتوى: احتفل بما يفرحك واجعله فرصة للتأمل في حياتك مع الله    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    الحليب قد يسبب الصداع للبعض- إليك السبب    جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار بدير أبومينا ومارمينا بالإسكندرية    تامر حسني يغني على «مزاج» الجمهور في حفل غنائي تفاعلي (تفاصيل)    نقيب المحامين يحذر من القرارات الفردية في التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية    أحمد فارس: التحالف الإعلامي المصري الصيني ضرورة لصناعة مستقبل مشترك أكثر تأثيرًا وتوازنًا    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للمنطقة الغربية    الخطيب يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية    البابا تواضروس ووزير السياحة ومحافظ الإسكندرية ومديرة اليونسكو يتفقدون مشروع حماية منطقة أبو مينا الأثرية    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات بين الأهلي ووادي دجلة (مستند)    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية فى محافظة هيران    «لسه بدري عليه».. محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    وفاة عجوز بآلة حادة على يد ابنها في قنا    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    حكومة بلجيكا تتفق على موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم دستورية قانون التظاهر
نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 12 - 2013

تفوقت لجنة الخمسين المحترمة - ببصيرتها وتقدميتها، فيما نصت عليه المادة 73 من مشروع الدستور - علي ما ارتكبته الحكومة في حق الوطن عند إعدادها لقانون التظاهر الذي كان كالقنبلة الشاردة التي فجرت الشارع السياسي والمعارضة الوطنية علي نحو مثير .
لقد جاءت المادة 73 من مشروع الدستور الجديد، بنص تقدمي ينتصر لثورة يناير - يونيو المجيدة وللشباب الوطني العظيم، أن " حقوق المواطنين في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أي نوع هي حق بإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون ..". . هذا النص يجعل من اخطر نصوص قانون التظاهر، نصوصاً مشوبة بعدم الدستورية، وهي نفسها المواد التي تسبب الاحتقان وحالة الغضب والرفض والاعتراض لدي غالبية المنظمات الحقوقية والقوي السياسية الحزبية والثورية علي حد السواء ..
وفي عجالة احاول ان اضع يد القاريء علي بعض المواضع التي سيصيبها العوار الدستوري فور اعلان الموافقة علي الدستور، كنص المادة الثامنة من قانون التظاهر بشأن ضرورة ان يتضمن الاخطار - الذي يوجهه منظم الاجتماع العام اوالموكب اوالتظاهرة - بيانات معينة، منها بيان للموضوع أوالغرض أوالمطالب التي سيتم تناولها في الاجتماع اوالموكب اوالمظاهرة، ففي ذلك المطلب شبهة عدم دستورية، فانه يمثل قيداً علي حق المواطن في تنظيم الاجتماع العام اوالموكب أوالتظاهرة وفقاً لنص الدستور الذي جاء خاليا من ثمة قيد إلا السلمية، وعدم حمل السلاح .
وما جاء بالمادة الحادية عشر من النص علي حق وزير الداخلية أومدير الأمن ان يمنع الاجتماع أوالموكب أوالمظاهرة قبل بدئها بقرار اداري منه لمجرد انه قد وردت له معلومات جدية علي ارتكاب مخالفات كالنية في الاعتصام اوالاخلال بالامن وغيرها مما نصت عليه المادة السابعة من قانون التظاهر، فان في ذلك شبهة عدم الدستورية لما تضمنه من حق جهة الادارة في منع حق دستوري بناء علي مجرد معلومات مسبقة حتي لو تم وصفها بالجدية، فضلا عما تضمنه النص من جعل صاحب الحق الدستوري في موقف المدافع حينما ألزمه في حالة تضرره من المنع ان يلجأ الي القضاء مختصما قرار منع التظاهرة، وذلك في مواجهة مجرد معلومات لا ترقي الي مرتبة الدليل المعتبر في القانون والدستور .
واعتقد كذلك أن نص المادة السادسة عشرة التي تحدد حرماً آمناً معيناً لا يقل عن مائة متر ولا يزيد علي ثلاثمائة متر، يحظر تجاوزه علي المشاركين في الاجتماع العام أوالموكب أوالمظاهرة، اعتقد أنه نص مشوب بشبهة عدم الدستورية، لما تضمنه من قيد يتنافي مع حق المواطنين في الاجتماع والتظاهر، إذ يجب أن يكون هذا الحظر قاصرا علي الحرم الخاص بكل منشأة في حدود ملكيتها ودون أن يتجاوز ذلك أويتم التوسع فيه الي خارج حدود الملكية للمؤسسة اوالمنشأة، فالنص علي الحرم الآمن يفرغ الحق الدستوري في الاحتجاج من مضمونه، ويقيد المواطنين في حقهم الذي أصبح لأول مرة في تاريخ مصر حقاً يحميه الدستور حماية لا تحتمل قيداً إلا السلمية وعدم حمل السلاح علي سبيل الحصر.. لذلك فإنني أدعونفسي وكل المختلفين المقاومين الثائرين علي قانون التظاهر أن نوفر الجهد والدم الزكي الغالي في مقاومة هذا القانون الذي سيضحي ساقطاً ومشوباً بشبهة عدم الدستورية فور أن يتم إعلان موافقة الشعب علي الدستور في الاستفتاء القادم، بل أدعوكل الشرفاء أن يحتشدوا حضوراً في الاستفتاء والتصويت عليه بالموافقة.
كذلك المادة الثانية عشرة التي قررت للداخلية الحق في فض التظاهرة أوالاجتماع وفق تقديراتها ان هناك ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، إذ أن قانون التظاهر بذلك قد جعل من فض المظاهرة أوالموكب أوالاجتماع والتفريق للمتظاهرين أوالمجتمعين عقوبة أوجزاء اضافيا علي الافعال التي يعتبرها القانون جرائم ويرتب عليها عقوبات في نصوصه فلا نعتقد أن جزاء فض المظاهرة مقرر علي جريمة في القوانين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.