الكيلو القائم ب 145 جنيهاً.. نقيب الفلاحين يُعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم    الطيران المدني تنفي شائعات إنشاء شركة منخفضة التكاليف    تحصين 220 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية    نقيب الفلاحين: اللحوم في أرخص أيامها الفترة دي    مسؤول بإقليم دارفور: مصر وقفت بجانب الشعب السوداني.. ولا سلام مع الدعم السريع    حكومة غزة: نحتاج 250 ألف خيمة و100 ألف كرفان لتوفير المأوى المؤقت    السنيورة: سوريا كانت توزع الأدوار وحزب الله توسّع حتى سيطر على المشهد    حصيلة منتخبات مصر في يوم واحد| خسارتان وفوز    من بينها الأهلي والزمالك.. تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري    محافظ الدقهلية: استمرار جهود الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار    أحمد مراد: فيلم «الست» صعب ويتناول أم كلثوم بشكل إنساني    كانت مقلب قمامة.. رئيس الوزراء: تلال الفسطاط أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط    توقيع مذكرة تفاهم بين «الصحة» و«الشباب والرياضة» لحماية الرياضيين    إنجاز طبي بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.. إجراء جراحة معقدة لإصلاح تمدد بالأورطي    السنيورة: إسرائيل لم تحقق انتصارا عسكريا في حرب 2006    لاعب وادى دجلة يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025    تربية عين شمس تحتفي بالطلاب الوافدين    «الصحة» تنظم جلسة حول تمكين الشباب في صحة المجتمع    السنيورة: حزب الله فرض سلطته على لبنان وحوّل مرجعيته إلى طهران    أرقام مذهلة وكنوز لا تقدر بثمن.. المتحف الكبير هدية مصر للعالم    أحمد مراد: السوشيال ميديا تسرق وقتنا.. وفيلم الست يعيد السينما النسائية إلى الواجهة    انطلاق برنامج دولة التلاوة عبر الفضائيات بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة في تمام التاسعة    الهلال السعودى يكشف تطورات إصابات لاعبيه خلال التوقف الدولى    سكرتير المحكمة الدائمة للتحكيم: حل النزاعات أسهل في مراحلها المبكرة    للمصريين والأجانب.. تعرف على أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير    الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من نازحى الفاشر فى عداد المفقودين    الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية    الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد بعد الفوز على سموحة    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    أهرامات الجيزة ترحب بالسائحين.. وفصل الخريف الأنسب    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره في تركمانستان العلاقات الثنائية بين البلدين    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات التتويج في بطولة العالم للرماية    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تشارك في جلسة «تعزيز العمل اللائق بمصر»    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    وكيل شباب الدقهلية تشهد فعاليات إنتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعى الشعب أسهم فى استقرار الوطن    رئيس كوريا الجنوبية يعلن زيارته لمصر والإمارات الأسبوع المقبل    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    تفاصيل مصرع شخص وإصابة طفل في حادث تصادم بالبدرشين    العثور على جثمان غريق داخل ترعة مياه فى جنوب الأقصر    حازم إمام ناعيًا محمد صبري: ربنا يديك على قد نيتك الصافية وروحك الحلوة    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    براتب يصل ل45 ألف جنيه.. 6200 فرصة عمل في مشروع الضبعة النووي    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    أدار مباراة في الدوري المصري.. محرز المالكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم دستورية قانون التظاهر
نشر في الأخبار يوم 03 - 12 - 2013

تفوقت لجنة الخمسين المحترمة - ببصيرتها وتقدميتها، فيما نصت عليه المادة 73 من مشروع الدستور - علي ما ارتكبته الحكومة في حق الوطن عند إعدادها لقانون التظاهر الذي كان كالقنبلة الشاردة التي فجرت الشارع السياسي والمعارضة الوطنية علي نحو مثير .
لقد جاءت المادة 73 من مشروع الدستور الجديد، بنص تقدمي ينتصر لثورة يناير - يونيو المجيدة وللشباب الوطني العظيم، أن " حقوق المواطنين في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أي نوع هي حق بإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون ..". . هذا النص يجعل من اخطر نصوص قانون التظاهر، نصوصاً مشوبة بعدم الدستورية، وهي نفسها المواد التي تسبب الاحتقان وحالة الغضب والرفض والاعتراض لدي غالبية المنظمات الحقوقية والقوي السياسية الحزبية والثورية علي حد السواء ..
وفي عجالة احاول ان اضع يد القاريء علي بعض المواضع التي سيصيبها العوار الدستوري فور اعلان الموافقة علي الدستور، كنص المادة الثامنة من قانون التظاهر بشأن ضرورة ان يتضمن الاخطار - الذي يوجهه منظم الاجتماع العام اوالموكب اوالتظاهرة - بيانات معينة، منها بيان للموضوع أوالغرض أوالمطالب التي سيتم تناولها في الاجتماع اوالموكب اوالمظاهرة، ففي ذلك المطلب شبهة عدم دستورية، فانه يمثل قيداً علي حق المواطن في تنظيم الاجتماع العام اوالموكب أوالتظاهرة وفقاً لنص الدستور الذي جاء خاليا من ثمة قيد إلا السلمية، وعدم حمل السلاح .
وما جاء بالمادة الحادية عشر من النص علي حق وزير الداخلية أومدير الأمن ان يمنع الاجتماع أوالموكب أوالمظاهرة قبل بدئها بقرار اداري منه لمجرد انه قد وردت له معلومات جدية علي ارتكاب مخالفات كالنية في الاعتصام اوالاخلال بالامن وغيرها مما نصت عليه المادة السابعة من قانون التظاهر، فان في ذلك شبهة عدم الدستورية لما تضمنه من حق جهة الادارة في منع حق دستوري بناء علي مجرد معلومات مسبقة حتي لو تم وصفها بالجدية، فضلا عما تضمنه النص من جعل صاحب الحق الدستوري في موقف المدافع حينما ألزمه في حالة تضرره من المنع ان يلجأ الي القضاء مختصما قرار منع التظاهرة، وذلك في مواجهة مجرد معلومات لا ترقي الي مرتبة الدليل المعتبر في القانون والدستور .
واعتقد كذلك أن نص المادة السادسة عشرة التي تحدد حرماً آمناً معيناً لا يقل عن مائة متر ولا يزيد علي ثلاثمائة متر، يحظر تجاوزه علي المشاركين في الاجتماع العام أوالموكب أوالمظاهرة، اعتقد أنه نص مشوب بشبهة عدم الدستورية، لما تضمنه من قيد يتنافي مع حق المواطنين في الاجتماع والتظاهر، إذ يجب أن يكون هذا الحظر قاصرا علي الحرم الخاص بكل منشأة في حدود ملكيتها ودون أن يتجاوز ذلك أويتم التوسع فيه الي خارج حدود الملكية للمؤسسة اوالمنشأة، فالنص علي الحرم الآمن يفرغ الحق الدستوري في الاحتجاج من مضمونه، ويقيد المواطنين في حقهم الذي أصبح لأول مرة في تاريخ مصر حقاً يحميه الدستور حماية لا تحتمل قيداً إلا السلمية وعدم حمل السلاح علي سبيل الحصر.. لذلك فإنني أدعونفسي وكل المختلفين المقاومين الثائرين علي قانون التظاهر أن نوفر الجهد والدم الزكي الغالي في مقاومة هذا القانون الذي سيضحي ساقطاً ومشوباً بشبهة عدم الدستورية فور أن يتم إعلان موافقة الشعب علي الدستور في الاستفتاء القادم، بل أدعوكل الشرفاء أن يحتشدوا حضوراً في الاستفتاء والتصويت عليه بالموافقة.
كذلك المادة الثانية عشرة التي قررت للداخلية الحق في فض التظاهرة أوالاجتماع وفق تقديراتها ان هناك ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، إذ أن قانون التظاهر بذلك قد جعل من فض المظاهرة أوالموكب أوالاجتماع والتفريق للمتظاهرين أوالمجتمعين عقوبة أوجزاء اضافيا علي الافعال التي يعتبرها القانون جرائم ويرتب عليها عقوبات في نصوصه فلا نعتقد أن جزاء فض المظاهرة مقرر علي جريمة في القوانين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.