وزير الإسكان: تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة أولوية قصوى لحماية أملاك الدولة    السلطة المحلية في حضرموت اليمنية: نؤيد قرارات مجلس القيادة ونؤكد الاستعداد لتنفيذيها    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤرة إجرامية ببني سويف    الثقافة تختتم الموسم الثامن من المواهب الذهبية لذوي الهمم    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي بسندوب    محمد يوسف: حسام حسن يثق في إمام عاشور.. وكنت أنتظر مشاركته ضد أنجولا    كل ما نعرفه عن محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين    إحالة سائق إلى محكمة الجنايات في واقعة دهس شاب بالنزهة    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    أمم أفريقيا 2025.. موعد مباراة أوغندا ونيجيريا في ختام المجموعة الثالثة    رئيس الوزراء يشهد افتتاح مستشفى جامعة الجيزة الجديدة    الصحة: تقديم 3.4 مليون خدمة بالمنشآت الطبية بمطروح خلال 2025    هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير    الأهلى ينعى حمدى جمعة لاعب الفريق الأسبق بعد صراع مع المرض    قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس    حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة    متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    نقل مقر مأموريتين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي القاهرة والوادى الجديد    فيتو فى عددها الجديد ترصد بالأرقام سفريات وزراء حكومة ابن بطوطة خلال 2025    "تبسيط التاريخ المصري القديم للناشئة" بالعدد الجديد من مجلة مصر المحروسة    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    "إكسترا نيوز": القافلة 105 تضم آلاف الأطنان من المواد الإغاثية الأساسية متجهة لغزة    وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان معرض مستلزمات الأسرة بالسبتية    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    تأجيل محاكمة 4 متهمين بإشعال النيران في أنبوبة غاز داخل مقهى بالقليوبية ل4 يناير    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية    حسام عاشور يكشف سرًا لأول مرة عن مصطفى شوبير والأهلي    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    فطيرة موز لذيذة مع كريمة الفانيليا    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    موعد بدء إجازة نصف العام الدراسى لجميع الصفوف    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزير العمل يبحث تحديات صناعة الملابس والمفروشات مع اتحاد الصناعات    6 جولات دولية ل أمين "البحوث الإسلاميَّة" في 2025 تعزز خطاب الوسطية    إليسا وتامر وعاشور في أضخم حفلات رأس السنة بالعاصمة الجديدة    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو تغيير السياسات الإسرائيلية في الضفة    تفاصيل انطلاق قافلة "زاد العزة" ال105 من مصر لغزة    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    تعاني من مرض نفسي.. كشف ملابسات فيديو محاولة انتحار سيدة بالدقهلية    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    ترامب ل نتنياهو: سنكون دائما معك وسنقف إلى جانبك    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. مظاهرات الإخوان تحت سيف القانون
نشر في الأهرام المسائي يوم 25 - 11 - 2013

أكد السفير ايهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان قرار القانون رقم107 لسنة2013 الذي اصدره الرئيس عدلي منصور أمس بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
‏,25‏ مادة موزعة علي‏4‏ فصول يختص الفصل الأول‏.‏ بالاحكام العامة والتعريفات‏,‏ والثاني بالاجراءات والضوابط التنظيمية ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات والفصل الرابع من‏3‏ مواد ويختص بالاحكام والاجراءات‏.‏
وقال المتحدث‏:‏ يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية او اي منفعة لتنظيم اي اجتماعات عامة او مواكب او مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسةمن القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع‏.‏ المادة‏19‏ يعاقب بالحبس من سنتين الي خمس سنين او الغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف ولا تزيد علي‏100‏ ألف او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون‏.‏ المادة‏20‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن‏30‏ ألف ولا تزيد علي‏50‏ ألف كل من ارتدي اقنعة بقصد ارتكاب جريمة اثناء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة او من خالف الحظر المنصوص عليه‏.‏
وأوضح المتحدث باسم الرئاسةان القانونصدر بناء علي طلب الحكومة والرئاسة حريصة‏.‏ واضاف المتحدث انه سيتم تعيين اماكن في المحافظات للتظاهر دون اخطار‏..‏ وهذا الأمر تقديري وقد لا يتم تحديد اي مكان في حالة عدم امتلاك المحافظة للاماكن الملائمة ولكنه يمنح المحافظين الذين لديهم امكانية تخصيص مكان للتظاهر فيه في اي وقت دون اخطار بعيدا عن الاماكن السكنية واماكن الانتاج‏,‏ الحق في ذلك‏.‏ واوضح ايهاب بدوي انالقانون ليس ضد التظاهر السلمي‏,‏ بلبالعكس الدولة ترحب بالتظاهر السلمي وتحرص علي تأمين من يقوم به‏.‏
واشار إلي ان الغرض من الاخطار هو ان توافق او لا توافق الجهات الادارية علي التظاهرة وفقا لحجم المخاطر المترتبة عليها ومن حق المنظمين التظلم طبقا للمادة العاشرة من القانون‏.‏
واضاف‏,‏ ان الفصل الاول يتضمن في مادته الاولي علي حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام اليها وفقا لأحكام هذا القانون المادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الانتخابية والثالثة تعريف الموكب والرابعة تعريف التظاهرة والمادة الخامسة تشير الي حظر الاجتماع لأغراض سياسية في اماكن العبادة كما يحظر تنظيم المواكب منها واليها المادة السادسة يحظر علي المشاركين حمل اي اسلحة او ذخائر او العاب نارية او مواد حارقة او ما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر السابعة تحظر ارتداء الاقنعة لاخفاء الوجه وتحظر الاخلال بالامن العام والنظام العام او تعطيل الانتاج او تعطيل مصالح المواطنين او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم او التأثير علي العدالة او تعطيل حركة النقل والمرور او الاعتداء علي الأرواح او الممتلكات العامة والخاصة‏.‏
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية‏,‏ إنه فيما يتعلق بالفصل الثاني من قانون تنظيم التظاهر تنص المادة الثامنة بالاخطار كتابة لقسم او مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام او الموكب او التظاهر علي ان يكون الاخطار قبلها بمدة تتراوح بين‏3‏ الي‏51‏ يوما‏,‏ واخطار قبل‏24‏ ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا يسلم الاخطار باليد او من خلال انذار علي يدمحضر‏.‏ ويتضمن الاخطار مكان الاجتماع او خط سير الموكب وميعاد البدء والانتهاء وموضوع الاجتماع العام او الموكب او التظاهر والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون‏.‏ كذلك اسماء المنظمين وصفاتهم ومحل اقاماتهم ووسائل الاتصال بهم‏.‏ وأوضح المتحدث ان المادة التاسعة تتناول ان يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة بكل محافظة برئاسة مدير الأمن لوضع التدابير لتأمين التظاهرات وطرق التعامل معها في حالة خروجها علي السلمية‏.‏ واضاف ايهاب بدوي ان المادة العاشرة تنص علي جواز منع التظاهرة والتظلم حيث يجوز لمدير الامن منعها اذا ما وصلت دلائل علي ما يهدد الامن والسلم او ارجائها اونقلها الي مكان آخر او نقل مسارها علي ان يبلغ المنظمين قبل الميعاد المحدد ب‏24‏ ساعة علي الاقل ويجوز لمقدمي الاخطار التظلم من قرار المنع او الارجاء امام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية‏.‏
وقال المتحدث إن المادة الحادية عشر تنص علي ان قوات الامن تتولي اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لتامين الاجتماع العام اوالموكب او التظاهرة والحفاظ علي المشاركين فيها دون ان يترتب علي ذلك ما يخل بالغرض منها‏.‏ واذا وقعت جريمة او خروج عن الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام اوتفريق التظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب الجريمة‏.‏ ويجوز لمدير الامن ان يطلب من قاضي الأمور الوقتية ندب من يراه لاثبات عدم سلمية التظاهرة‏.‏ واضاف المتحدث ان المادة الثانية العشر تختص بالتعامل الامني المتدرج ويجوز فض التظاهرة وفقا للوسائل والمراحل الآتية اولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم‏.‏ وفي حالة عدم الاستجابة تقوم قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه الغازات المسيلة للدموع ثم الهراوات‏.‏ المادة الثالثة عشر‏:‏ في حالة عدم جدوي هذه الوسائل تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة من خلال استخدام طلقات تحذيرية ثم قنابل صوت ثم قنابل الدخان ثم الخرطوش المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي وفي حالة استخدام المتظاهرين الأسلحة النارية يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل علي قدر الخطر او الضرر بالمال او النفس او الممتلكات‏.‏ المادة الرابعة عشر‏:‏يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ حرما امنا معينا امام المقارالحيوية مثل المواقع الرئاسية والمجالس النيابية والدبلوماسية والمنشأت الحكومية والعسكرية والمنظمات الدولية والمطارات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمتاحف والاماكن الاثرية وغيرها ويحظر علي المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه‏.‏ المادة الخامسة عشر‏:‏ تمنح حق التظاهر دون اخطار في الاماكن المحددة سلفا بمعرفة المحافظ للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالاخطار‏.‏
واوضح المتحدث ان الفصل الثالث من قانون تنظيم التظاهر يتعلق بالعقوبات حيث تنص المادة‏16‏ من القانون علي انه بعدم الاخلال بالعقوبة الاشد في قانون العقوبات او قانون آخر يعقاب علي الافعال المنصوص عليها في المواد التالية‏.‏ المادة‏17‏ تتعلق بالعقوبات الخاصة باحراز السلاح حيث يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن‏7‏ سنين وغرامة‏100‏ ألف جنيه ولا تتجاوز‏300‏ ألف كل من حاز او احرز سلاحا او مفرقعات او مواد حارقة او مواد نارية اثناء مشاركته في التظاهرة‏,‏ او احدي العقوبتين‏.‏ المادة‏18‏ تنص علي انه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية او اي منفعة لتنظيم اي اجتماعات عامة او مواكب او مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع‏.‏ المادة‏19‏ يعاقب بالحبس من سنتين الي خمس سنين او الغرامة لا تقل عن‏50‏ الف ولا تزيد علي‏100‏ ألف او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون‏.‏المادة‏20‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن‏30‏ الف ولا تزيد علي‏50‏ الف الف كل من ارتدي اقنعة بقصد ارتكاب جريمة اثناء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة او منخالف الحظر المنصوص عليه في المادة‏5‏ او‏14.‏ المادة‏12‏ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن‏10‏ آلاف ولا تجاوز‏30‏ ألف جنيه كل من شارك في تنظيم اجتماع عام اوموكب او تظاهرة دون اخطارالمادة‏22‏ مع عدم الاخلال بحقوق غير حسني النية تقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة الأدوات أو الأموال المستخدمة في احدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‏.‏

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.