عبد الحكيم عبدالناصر ومصطفى بكري أبرز الحضور لإحياء ذكرى ثورة يوليو بضريح الرئيس الراحل    أسعار السمك اليوم في مطروح الأربعاء 23 يوليو 2025    23 يوليو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    حماس تدعو إلى أوسع حراك شعبي عالمي حتى كسر الحصار وإنهاء المجاعة في غزة    رئيس تونس يواجه مستشار ترامب بصور أطفال غزة ضحايا التجويع الإسرائيلي    استشهاد 17 فلسطينيا بينهم صحفية في قصف إسرائيلي متواصل على غزة    أوسكار رويز يعود للقاهرة بعد انتهاء إجازته الصيفية    تفاصيل اتفاق الصفاقسي مع معلول    مصرع 4 أشخاص في مشاجرة مسلحة بين عائلتين في حفل زفاف بقنا    تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد والخطوات والرابط المباشر    تستمر 6 أيام.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد    تفاصيل الكليات والتخصصات المتاحة ضمن نظام البكالوريا الجديد من العام الدراسي 2025-2026    تكليف محمد عبدالحافظ ناصف مستشارا للشئون الفنية والثقافية بهيئة قصور الثقافة    «الصحة»: 1.3 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات الأمراض الصدرية خلال 6 أشهر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    وزير الصناعة والنقل يشارك في الملتقى الاستثماري المصري الكويتي    تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب الجامعات الحكومية جميع المحافظات    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025.. عيار 21 يسجل 4700 جنيه    تشييع جثمان الطفلة السادسة المتوفية لأسرة ديرمواس بالمنيا وسط صدمة الأهالي    البث العبرية: واشنطن تهدد حماس بسحب الضمانات بشأن اتفاق غزة    شمال سيناء تواصل عروضها التراثية بمهرجان جرش في الأردن    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 23 يوليو    رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسي يكرم الطالبة وسام بكري الأولى على الجمهورية (دمج) ب 100 ألف جنيه    رئيس وزراء اليابان: دراسة تفاصيل الاتفاقية التجارية مع أمريكا بدقة    وزير الخارجية يتوجه إلى النيجر في المحطة الثالثة من جولته بغرب إفريقيا    خريطة حفلات مهرجان العلمين الجديدة بعد الافتتاح بصوت أنغام (مواعيد وأسعار التذاكر)    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    الوداد يتحرك لضم يحيى عطية الله من سوتشي الروسي    حريق يلتهم محلين تجاريين وشقة في أسيوط    تحرك مفاجئ في أسعار النفط بعد الاتفاق التجاري "الضخم" بين واشنطن وطوكيو    مجلس الأمن يعتمد قرارا لحل النزاعات بالطرق السلمية    تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2025 «الخطوات والرسوم والمواعيد الرسمية»    حمزة نمرة يطرح اليوم الدفعة الأولى من ألبومه "قرار شخصي"    نقابة الموسيقيين اللبنانية عن تقبيل راغب علامة في حفل العلمين: تعبير عن محبة واحترام    «يكرموه».. رد ساخر من أيمن عبدالعزيز بشأن تصرف الزمالك مع أحمد فتوح    تنسيق الجامعات .. مؤشرات الكليات والمعاهد التي تقبل من 55% علمي وأدبي (تفاصيل)    طريقة عمل الحواوشي بالعيش، أحلى وأوفر من الجاهز    بانوراما أيامنا الحلوة تجسّد مشاعر الحنين إلى الماضي على المسرح المكشوف بالأوبرا    ترامب يتهم باراك أوباما بالخيانة بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016    فيروس شيكونجونيا.. ما هو وباء البعوض الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية ويهدد 5 مليارات شخص؟    "مستقبل وطن" يحشد جماهير مطاي في مؤتمر لدعم مرشحيه بانتخابات الشيوخ 2025    محمد التاجي: جدي «عبدالوارث عسر» لم يشجعني على التمثيل    «الأهلي بياخد الدوري كل أثنين وخميس».. نجم الزمالك السابق يتغنى ب مجلس الخطيب    جامعة الإسكندرية تستقبل وفد المركز الإعلامي الأوزبكستاني    تعليم البحيرة تهنئ الطالبة نوران نبيل لحصولها على المركز السادس فى الثانوية العامة    مشكلة قديمة عادت للظهور.. حظ برج الدلو اليوم 23 يوليو    منها السبانخ والكرنب.. أهم الأطعمة المفيدة لصحة القلب    «الإندومي» والمشروبات الغازية.. أطعمة تسبب التوتر والقلق (ابتعد عنها)    وساطات بتركيا تسعى لإطلاق سراحه .. إعلام "المتحدة" يُشيع تسليم محمد عبدالحفيظ    درس حصوله على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي    موندو ديبورتيفو: الخطيب بحث إمكانية مواجهة برشلونة بافتتاح استاد الأهلي خلال زيارة لابورتا    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. مظاهرات الإخوان تحت سيف القانون
نشر في الأهرام المسائي يوم 25 - 11 - 2013

أكد السفير ايهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان قرار القانون رقم107 لسنة2013 الذي اصدره الرئيس عدلي منصور أمس بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
‏,25‏ مادة موزعة علي‏4‏ فصول يختص الفصل الأول‏.‏ بالاحكام العامة والتعريفات‏,‏ والثاني بالاجراءات والضوابط التنظيمية ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات والفصل الرابع من‏3‏ مواد ويختص بالاحكام والاجراءات‏.‏
وقال المتحدث‏:‏ يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية او اي منفعة لتنظيم اي اجتماعات عامة او مواكب او مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسةمن القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع‏.‏ المادة‏19‏ يعاقب بالحبس من سنتين الي خمس سنين او الغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف ولا تزيد علي‏100‏ ألف او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون‏.‏ المادة‏20‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن‏30‏ ألف ولا تزيد علي‏50‏ ألف كل من ارتدي اقنعة بقصد ارتكاب جريمة اثناء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة او من خالف الحظر المنصوص عليه‏.‏
وأوضح المتحدث باسم الرئاسةان القانونصدر بناء علي طلب الحكومة والرئاسة حريصة‏.‏ واضاف المتحدث انه سيتم تعيين اماكن في المحافظات للتظاهر دون اخطار‏..‏ وهذا الأمر تقديري وقد لا يتم تحديد اي مكان في حالة عدم امتلاك المحافظة للاماكن الملائمة ولكنه يمنح المحافظين الذين لديهم امكانية تخصيص مكان للتظاهر فيه في اي وقت دون اخطار بعيدا عن الاماكن السكنية واماكن الانتاج‏,‏ الحق في ذلك‏.‏ واوضح ايهاب بدوي انالقانون ليس ضد التظاهر السلمي‏,‏ بلبالعكس الدولة ترحب بالتظاهر السلمي وتحرص علي تأمين من يقوم به‏.‏
واشار إلي ان الغرض من الاخطار هو ان توافق او لا توافق الجهات الادارية علي التظاهرة وفقا لحجم المخاطر المترتبة عليها ومن حق المنظمين التظلم طبقا للمادة العاشرة من القانون‏.‏
واضاف‏,‏ ان الفصل الاول يتضمن في مادته الاولي علي حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام اليها وفقا لأحكام هذا القانون المادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الانتخابية والثالثة تعريف الموكب والرابعة تعريف التظاهرة والمادة الخامسة تشير الي حظر الاجتماع لأغراض سياسية في اماكن العبادة كما يحظر تنظيم المواكب منها واليها المادة السادسة يحظر علي المشاركين حمل اي اسلحة او ذخائر او العاب نارية او مواد حارقة او ما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر السابعة تحظر ارتداء الاقنعة لاخفاء الوجه وتحظر الاخلال بالامن العام والنظام العام او تعطيل الانتاج او تعطيل مصالح المواطنين او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم او التأثير علي العدالة او تعطيل حركة النقل والمرور او الاعتداء علي الأرواح او الممتلكات العامة والخاصة‏.‏
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية‏,‏ إنه فيما يتعلق بالفصل الثاني من قانون تنظيم التظاهر تنص المادة الثامنة بالاخطار كتابة لقسم او مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام او الموكب او التظاهر علي ان يكون الاخطار قبلها بمدة تتراوح بين‏3‏ الي‏51‏ يوما‏,‏ واخطار قبل‏24‏ ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا يسلم الاخطار باليد او من خلال انذار علي يدمحضر‏.‏ ويتضمن الاخطار مكان الاجتماع او خط سير الموكب وميعاد البدء والانتهاء وموضوع الاجتماع العام او الموكب او التظاهر والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون‏.‏ كذلك اسماء المنظمين وصفاتهم ومحل اقاماتهم ووسائل الاتصال بهم‏.‏ وأوضح المتحدث ان المادة التاسعة تتناول ان يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة بكل محافظة برئاسة مدير الأمن لوضع التدابير لتأمين التظاهرات وطرق التعامل معها في حالة خروجها علي السلمية‏.‏ واضاف ايهاب بدوي ان المادة العاشرة تنص علي جواز منع التظاهرة والتظلم حيث يجوز لمدير الامن منعها اذا ما وصلت دلائل علي ما يهدد الامن والسلم او ارجائها اونقلها الي مكان آخر او نقل مسارها علي ان يبلغ المنظمين قبل الميعاد المحدد ب‏24‏ ساعة علي الاقل ويجوز لمقدمي الاخطار التظلم من قرار المنع او الارجاء امام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية‏.‏
وقال المتحدث إن المادة الحادية عشر تنص علي ان قوات الامن تتولي اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لتامين الاجتماع العام اوالموكب او التظاهرة والحفاظ علي المشاركين فيها دون ان يترتب علي ذلك ما يخل بالغرض منها‏.‏ واذا وقعت جريمة او خروج عن الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام اوتفريق التظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب الجريمة‏.‏ ويجوز لمدير الامن ان يطلب من قاضي الأمور الوقتية ندب من يراه لاثبات عدم سلمية التظاهرة‏.‏ واضاف المتحدث ان المادة الثانية العشر تختص بالتعامل الامني المتدرج ويجوز فض التظاهرة وفقا للوسائل والمراحل الآتية اولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم‏.‏ وفي حالة عدم الاستجابة تقوم قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه الغازات المسيلة للدموع ثم الهراوات‏.‏ المادة الثالثة عشر‏:‏ في حالة عدم جدوي هذه الوسائل تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة من خلال استخدام طلقات تحذيرية ثم قنابل صوت ثم قنابل الدخان ثم الخرطوش المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي وفي حالة استخدام المتظاهرين الأسلحة النارية يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل علي قدر الخطر او الضرر بالمال او النفس او الممتلكات‏.‏ المادة الرابعة عشر‏:‏يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ حرما امنا معينا امام المقارالحيوية مثل المواقع الرئاسية والمجالس النيابية والدبلوماسية والمنشأت الحكومية والعسكرية والمنظمات الدولية والمطارات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمتاحف والاماكن الاثرية وغيرها ويحظر علي المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه‏.‏ المادة الخامسة عشر‏:‏ تمنح حق التظاهر دون اخطار في الاماكن المحددة سلفا بمعرفة المحافظ للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالاخطار‏.‏
واوضح المتحدث ان الفصل الثالث من قانون تنظيم التظاهر يتعلق بالعقوبات حيث تنص المادة‏16‏ من القانون علي انه بعدم الاخلال بالعقوبة الاشد في قانون العقوبات او قانون آخر يعقاب علي الافعال المنصوص عليها في المواد التالية‏.‏ المادة‏17‏ تتعلق بالعقوبات الخاصة باحراز السلاح حيث يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن‏7‏ سنين وغرامة‏100‏ ألف جنيه ولا تتجاوز‏300‏ ألف كل من حاز او احرز سلاحا او مفرقعات او مواد حارقة او مواد نارية اثناء مشاركته في التظاهرة‏,‏ او احدي العقوبتين‏.‏ المادة‏18‏ تنص علي انه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية او اي منفعة لتنظيم اي اجتماعات عامة او مواكب او مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع‏.‏ المادة‏19‏ يعاقب بالحبس من سنتين الي خمس سنين او الغرامة لا تقل عن‏50‏ الف ولا تزيد علي‏100‏ ألف او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون‏.‏المادة‏20‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن‏30‏ الف ولا تزيد علي‏50‏ الف الف كل من ارتدي اقنعة بقصد ارتكاب جريمة اثناء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة او منخالف الحظر المنصوص عليه في المادة‏5‏ او‏14.‏ المادة‏12‏ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن‏10‏ آلاف ولا تجاوز‏30‏ ألف جنيه كل من شارك في تنظيم اجتماع عام اوموكب او تظاهرة دون اخطارالمادة‏22‏ مع عدم الاخلال بحقوق غير حسني النية تقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة الأدوات أو الأموال المستخدمة في احدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‏.‏

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.