حسب الله: تحفظ الرئيس على نصوص قانون الإجراءات الجنائية دليل على تفعيل الصلاحيات الدستورية وتعاون السلطات    وزير الاتصالات: مشروعات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض    وزير السياحة: 20% ارتفاعا فى ايرادات مصر خلال 9 أشهر    الاتحاد من أجل المتوسط وميديك يدعوان إلى إجراءات فورية بشأن المناخ والبيئة    «فاو»: 87% من الأراضي الزراعية في غزة تضررت بالكامل بسبب الحرب    «حققت مليارات الدولارات».. وول ستريت جورنال: حرب غزة صفقة ضخمة للشركات الأمريكية    التصريح بدفن جثمان المهندس الكيميائي ضحية صديقه ب7 رصاصات في الإسكندرية    الليلة.. «بينما نتنفس» ضمن عروض «الجالا» بمهرجان القاهرة السينمائي    خالد الجندي: العلاقة في الإسلام تنافسية لا تفضيلية ولا إيثار في العبادات(فيديو)    عبد الغفار: نمتلك 5400 وحدة صحية تعكس صمود الدولة وقدرتها على توسيع التغطية الصحية الشاملة    وزير الصحة يشهد جلسة بعنوان «تمكين الأفراد: أجندة التنمية البشرية»    خالد مرتجي يتحرك قانونيًا ضد أسامة خليل بعد مقال زيزو وأخلاق البوتوكس    وزير الطيران يعقد لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الدولي على هامش مؤتمر ICAN 2025 بالدومينيكان    المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية استخدم الذكاء الاصطناعي للتخطيط وإخفاء الأدلة    تأجيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز ل 19 نوفمبر    تعليم القاهرة تعلن عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر    بتهمة قتل مسنة.. السجن المشدد لعامل بقنا    «حماس» و«الجهاد»: سنسلم رفات رهينة إسرائيلي في ال8 مساء    محمد صبحي يشكر الرئيس السيسي: «قدمت لوطني الانتماء فمنحني الاحتواء»    «بعد نفاد تذاكر المتحف الكبير».. تعرف على قائمة أسعار تذاكر 5 أماكن بالأهرامات    السيسي نايم فى العسل..قاعدة أمريكية قرب حدود عزة لمراقبة القطاع وحماية أمن الصهاينة    وزارة الرياضة تستقبل بعثة رفع الأثقال المشاركة بدورة التضامن الإسلامي    دوري المحترفين.. أسوان يفوز على الإنتاج الحربي.. والقناة يتعادل مع بلدية المحلة    «الصحة» تنظم جلسة «تعزيز الأمن الصحي العالمي» النقاشية ضمن فعاليات «السكان والصحة»    رئيس مجلس الشيوخ: قانون الاجراءات الجناىية خطوة تشريعية تاريخية    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    «الجمعة ويوم عرفة».. خالد الجندي: «العباد المجتهدين» يباهي الله تعالى بهم ملائكته (تفاصيل)    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    المؤتمر: المشاركة الواسعة في المرحلة الأولى تؤكد وعي المصريين وإيمانهم بالديمقراطية    رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال صب الدور الأرضى بمبنى المدرجات الجديد    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    المجلس الوطني الفلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة    الزمالك يكشف حقيقة صدور حكم في قضية زيزو ويؤكد صحة موقفه    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    نيابة الحامول تأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان عروسة كفرالشيخ    مناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى حى العجوزة    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    سعاد بيومي أمينًا عامًا لجامعة المنوفية    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    متحدث الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» دعوة لإحياء المودة والرحمة    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    والدة مى عز الدين الراحلة حاضرة فى فرحها بال Ai.. عشان الفرحة تكمل    إعلام فلسطيني: غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على غزة وخان يونس    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. مظاهرات الإخوان تحت سيف القانون
نشر في الأهرام المسائي يوم 25 - 11 - 2013

أكد السفير ايهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان قرار القانون رقم107 لسنة2013 الذي اصدره الرئيس عدلي منصور أمس بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
‏,25‏ مادة موزعة علي‏4‏ فصول يختص الفصل الأول‏.‏ بالاحكام العامة والتعريفات‏,‏ والثاني بالاجراءات والضوابط التنظيمية ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات والفصل الرابع من‏3‏ مواد ويختص بالاحكام والاجراءات‏.‏
وقال المتحدث‏:‏ يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية او اي منفعة لتنظيم اي اجتماعات عامة او مواكب او مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسةمن القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع‏.‏ المادة‏19‏ يعاقب بالحبس من سنتين الي خمس سنين او الغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف ولا تزيد علي‏100‏ ألف او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون‏.‏ المادة‏20‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن‏30‏ ألف ولا تزيد علي‏50‏ ألف كل من ارتدي اقنعة بقصد ارتكاب جريمة اثناء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة او من خالف الحظر المنصوص عليه‏.‏
وأوضح المتحدث باسم الرئاسةان القانونصدر بناء علي طلب الحكومة والرئاسة حريصة‏.‏ واضاف المتحدث انه سيتم تعيين اماكن في المحافظات للتظاهر دون اخطار‏..‏ وهذا الأمر تقديري وقد لا يتم تحديد اي مكان في حالة عدم امتلاك المحافظة للاماكن الملائمة ولكنه يمنح المحافظين الذين لديهم امكانية تخصيص مكان للتظاهر فيه في اي وقت دون اخطار بعيدا عن الاماكن السكنية واماكن الانتاج‏,‏ الحق في ذلك‏.‏ واوضح ايهاب بدوي انالقانون ليس ضد التظاهر السلمي‏,‏ بلبالعكس الدولة ترحب بالتظاهر السلمي وتحرص علي تأمين من يقوم به‏.‏
واشار إلي ان الغرض من الاخطار هو ان توافق او لا توافق الجهات الادارية علي التظاهرة وفقا لحجم المخاطر المترتبة عليها ومن حق المنظمين التظلم طبقا للمادة العاشرة من القانون‏.‏
واضاف‏,‏ ان الفصل الاول يتضمن في مادته الاولي علي حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام اليها وفقا لأحكام هذا القانون المادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الانتخابية والثالثة تعريف الموكب والرابعة تعريف التظاهرة والمادة الخامسة تشير الي حظر الاجتماع لأغراض سياسية في اماكن العبادة كما يحظر تنظيم المواكب منها واليها المادة السادسة يحظر علي المشاركين حمل اي اسلحة او ذخائر او العاب نارية او مواد حارقة او ما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر السابعة تحظر ارتداء الاقنعة لاخفاء الوجه وتحظر الاخلال بالامن العام والنظام العام او تعطيل الانتاج او تعطيل مصالح المواطنين او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم او التأثير علي العدالة او تعطيل حركة النقل والمرور او الاعتداء علي الأرواح او الممتلكات العامة والخاصة‏.‏
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية‏,‏ إنه فيما يتعلق بالفصل الثاني من قانون تنظيم التظاهر تنص المادة الثامنة بالاخطار كتابة لقسم او مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام او الموكب او التظاهر علي ان يكون الاخطار قبلها بمدة تتراوح بين‏3‏ الي‏51‏ يوما‏,‏ واخطار قبل‏24‏ ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا يسلم الاخطار باليد او من خلال انذار علي يدمحضر‏.‏ ويتضمن الاخطار مكان الاجتماع او خط سير الموكب وميعاد البدء والانتهاء وموضوع الاجتماع العام او الموكب او التظاهر والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون‏.‏ كذلك اسماء المنظمين وصفاتهم ومحل اقاماتهم ووسائل الاتصال بهم‏.‏ وأوضح المتحدث ان المادة التاسعة تتناول ان يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة بكل محافظة برئاسة مدير الأمن لوضع التدابير لتأمين التظاهرات وطرق التعامل معها في حالة خروجها علي السلمية‏.‏ واضاف ايهاب بدوي ان المادة العاشرة تنص علي جواز منع التظاهرة والتظلم حيث يجوز لمدير الامن منعها اذا ما وصلت دلائل علي ما يهدد الامن والسلم او ارجائها اونقلها الي مكان آخر او نقل مسارها علي ان يبلغ المنظمين قبل الميعاد المحدد ب‏24‏ ساعة علي الاقل ويجوز لمقدمي الاخطار التظلم من قرار المنع او الارجاء امام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية‏.‏
وقال المتحدث إن المادة الحادية عشر تنص علي ان قوات الامن تتولي اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لتامين الاجتماع العام اوالموكب او التظاهرة والحفاظ علي المشاركين فيها دون ان يترتب علي ذلك ما يخل بالغرض منها‏.‏ واذا وقعت جريمة او خروج عن الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام اوتفريق التظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب الجريمة‏.‏ ويجوز لمدير الامن ان يطلب من قاضي الأمور الوقتية ندب من يراه لاثبات عدم سلمية التظاهرة‏.‏ واضاف المتحدث ان المادة الثانية العشر تختص بالتعامل الامني المتدرج ويجوز فض التظاهرة وفقا للوسائل والمراحل الآتية اولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم‏.‏ وفي حالة عدم الاستجابة تقوم قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه الغازات المسيلة للدموع ثم الهراوات‏.‏ المادة الثالثة عشر‏:‏ في حالة عدم جدوي هذه الوسائل تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة من خلال استخدام طلقات تحذيرية ثم قنابل صوت ثم قنابل الدخان ثم الخرطوش المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي وفي حالة استخدام المتظاهرين الأسلحة النارية يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل علي قدر الخطر او الضرر بالمال او النفس او الممتلكات‏.‏ المادة الرابعة عشر‏:‏يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ حرما امنا معينا امام المقارالحيوية مثل المواقع الرئاسية والمجالس النيابية والدبلوماسية والمنشأت الحكومية والعسكرية والمنظمات الدولية والمطارات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمتاحف والاماكن الاثرية وغيرها ويحظر علي المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه‏.‏ المادة الخامسة عشر‏:‏ تمنح حق التظاهر دون اخطار في الاماكن المحددة سلفا بمعرفة المحافظ للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالاخطار‏.‏
واوضح المتحدث ان الفصل الثالث من قانون تنظيم التظاهر يتعلق بالعقوبات حيث تنص المادة‏16‏ من القانون علي انه بعدم الاخلال بالعقوبة الاشد في قانون العقوبات او قانون آخر يعقاب علي الافعال المنصوص عليها في المواد التالية‏.‏ المادة‏17‏ تتعلق بالعقوبات الخاصة باحراز السلاح حيث يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن‏7‏ سنين وغرامة‏100‏ ألف جنيه ولا تتجاوز‏300‏ ألف كل من حاز او احرز سلاحا او مفرقعات او مواد حارقة او مواد نارية اثناء مشاركته في التظاهرة‏,‏ او احدي العقوبتين‏.‏ المادة‏18‏ تنص علي انه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية او اي منفعة لتنظيم اي اجتماعات عامة او مواكب او مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع‏.‏ المادة‏19‏ يعاقب بالحبس من سنتين الي خمس سنين او الغرامة لا تقل عن‏50‏ الف ولا تزيد علي‏100‏ ألف او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون‏.‏المادة‏20‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن‏30‏ الف ولا تزيد علي‏50‏ الف الف كل من ارتدي اقنعة بقصد ارتكاب جريمة اثناء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة او منخالف الحظر المنصوص عليه في المادة‏5‏ او‏14.‏ المادة‏12‏ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن‏10‏ آلاف ولا تجاوز‏30‏ ألف جنيه كل من شارك في تنظيم اجتماع عام اوموكب او تظاهرة دون اخطارالمادة‏22‏ مع عدم الاخلال بحقوق غير حسني النية تقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة الأدوات أو الأموال المستخدمة في احدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‏.‏

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.