موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية (تصريحات خاصة)    سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة    أكسيوس: باريس تشهد أول مفاوضات رفيعة المستوى بين إسرائيل وسوريا منذ 25 عاما    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم على خلفية التصعيد بين كمبوديا وتايلاند    القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية اليوم.. والتردد والموعد    نجم الزمالك السابق: مصطفى شلبي رحل من الباب الكبير.. وجون إدوارد يعمل باحترافية    في حادث مأساوي.. مصرع أم وابنتها وإصابة 3 من أطفالها في حادث سقوط سيارة في ترعة بالبحيرة    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    مصطفى كامل: دعمي لشيرين مش ضد أنغام.. ومكنتش أعرف بالخلاف بينهم    رسميا، مانشستر يونايتد يمنع طباعة أسماء ثلاثة من أساطير النادي على قمصان الموسم الجديد    طريقة عمل بلح الشام، باحترافية شديدة وبأقل التكاليف    «اللجنة الوطنية والهجرة الدولية» تطلقان حملة للتوعية بالمخاطر غير النظامية    قانون الإيجار القديم يحسم النقاش.. ما مصير المستأجرين بعد مرور 7 سنوات من الإقامة؟    هل بيع قطعة أرض أو طرح مشروع لمستثمر يعد استثمارا أم لا؟ محمود محيي الدين يجيب    محمود محيي الدين: مستعد لخدمة بلدي فيما أصلح له.. ولن أتردد أبدًا    محمود محيي الدين: نجاح الإصلاح الاقتصادي بقوة الجنيه في جيب المواطن    رسميا.. قائمة بالجامعات الأهلية والخاصة 2025 في مصر (الشروط والمصاريف ونظام التقسيط)    هل الجوافة تسبب الإمساك؟ الحقيقة بين الفوائد والأضرار    لحماية نفسك من فقر الدم.. 6 نصائح فعالة للوقاية من الأنيميا    تدهور الحالة الصحية للكاتب صنع الله إبراهيم من جديد ودخوله الرعاية المركزة    بعد عمي تعبان.. فتوح يوضح حقيقة جديدة مثيرة للجدل "فرح أختي"    استمرار استقبال طلاب الثانوية العامة لاختبارات العلوم الرياضية بالعريش    درجة الحرارة تصل ل48.. موجة حارة شديدة تشعل أكثر من 200 حريق في تونس    إحباط محاولة تهريب 8000 لتر سولار لبيعهم في السوق السوداء بدمياط    حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية العلوم الصحية بجامعة المنوفية.. صور    نقابة التشكيليين تؤكد استمرار شرعية المجلس والنقيب المنتخب    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 8 مساجد في 7 محافظات    "الجبهة الوطنية" ينظم مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ بالجيزة    خالد الغندور يكشف مفاجأة بخصوص انتقال مصطفى محمد إلى الأهلي    وزارة الصحة تنظم اجتماعًا لمراجعة حركة النيابات وتحسين بيئة عمل الأطباء    مصدر للبروتين.. 4 أسباب تدفعك لتناول بيضة على الإفطار يوميًا    الخارجية الأردنية: نرحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية    أحمد سعد: ألبوم عمرو دياب مختلف و"قررت أشتغل في حتة لوحدي"    ميريهان حسين على البحر وابنة عمرو دياب مع صديقها .. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    "صيفي لسه بيبدأ".. 18 صورة ل محمد رمضان على البحر وبصحبة ابنته    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    تنسيق الجامعات 2025، شروط الالتحاق ببعض البرامج المميزة للعام الجامعي 2025/2026    بعد تغيبه عن مباراة وي.. تصرف مفاجئ من حامد حمدان بسبب الزمالك    جوجل تعوّض رجلًا التقط عاريًا على "ستريت فيو"    القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة    بعد ارتباطه بالانتقال ل الزمالك.. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بلال ولد الشيخ    حزب "المصريين": جهود مصر لإعادة إدخال المساعدات إلى غزة استكمال لدورها التاريخي تجاه الأمة    الهلال الأحمر المصري يرفع قدرات تشغيل مراكزه اللوجيستية لنقل الإمدادات إلى غزة    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 25 يوليو 2025    بدأت بفحوصات بسيطة وتطورت ل«الموضوع محتاج صبر».. ملامح من أزمة أنغام الصحية    4 أبراج «بيشتغلوا على نفسهم».. منضبطون يهتمون بالتفاصيل ويسعون دائما للنجاح    الثقافة المصرية تضيء مسارح جرش.. ووزير الثقافة يشيد بروح سيناء (صور)    سعر الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    «دعاء يوم الجمعة» للرزق وتفريج الهم وتيسير الحال.. كلمات تشرح القلب وتريح البال    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    "كنت فرحان ب94%".. صدمة طالب بالفيوم بعد اختفاء درجاته في يوم واحد    ادى لوفاة طفل وإصابة 4 آخرين.. النيابة تتسلم نتيجة تحليل المخدرات للمتهمة في واقعة «جيت سكي» الساحل الشمالي    إصابة 6 أفراد في مشاجرتين بالعريش والشيخ زويد    «كان سهل منمشهوش».. تعليق مثير من خالد بيبو بشأن تصرف الأهلي مع وسام أبو علي    الخارجية الأمريكية توافق على مبيعات عسكرية لمصر ب4.67 مليار دولار (محدث)    نتنياهو يزعم أن إعلان فرنسا اعترافها بدولة فلسطين «يكافئ الإرهاب»    هل لمبروك عطية حق الفتوى؟.. د. سعد الهلالي: هؤلاء هم المتخصصون فقط    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. مظاهرات الإخوان تحت سيف القانون
نشر في الأهرام المسائي يوم 25 - 11 - 2013

أكد السفير ايهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان قرار القانون رقم107 لسنة2013 الذي اصدره الرئيس عدلي منصور أمس بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
‏,25‏ مادة موزعة علي‏4‏ فصول يختص الفصل الأول‏.‏ بالاحكام العامة والتعريفات‏,‏ والثاني بالاجراءات والضوابط التنظيمية ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات والفصل الرابع من‏3‏ مواد ويختص بالاحكام والاجراءات‏.‏
وقال المتحدث‏:‏ يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية او اي منفعة لتنظيم اي اجتماعات عامة او مواكب او مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسةمن القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع‏.‏ المادة‏19‏ يعاقب بالحبس من سنتين الي خمس سنين او الغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف ولا تزيد علي‏100‏ ألف او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون‏.‏ المادة‏20‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن‏30‏ ألف ولا تزيد علي‏50‏ ألف كل من ارتدي اقنعة بقصد ارتكاب جريمة اثناء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة او من خالف الحظر المنصوص عليه‏.‏
وأوضح المتحدث باسم الرئاسةان القانونصدر بناء علي طلب الحكومة والرئاسة حريصة‏.‏ واضاف المتحدث انه سيتم تعيين اماكن في المحافظات للتظاهر دون اخطار‏..‏ وهذا الأمر تقديري وقد لا يتم تحديد اي مكان في حالة عدم امتلاك المحافظة للاماكن الملائمة ولكنه يمنح المحافظين الذين لديهم امكانية تخصيص مكان للتظاهر فيه في اي وقت دون اخطار بعيدا عن الاماكن السكنية واماكن الانتاج‏,‏ الحق في ذلك‏.‏ واوضح ايهاب بدوي انالقانون ليس ضد التظاهر السلمي‏,‏ بلبالعكس الدولة ترحب بالتظاهر السلمي وتحرص علي تأمين من يقوم به‏.‏
واشار إلي ان الغرض من الاخطار هو ان توافق او لا توافق الجهات الادارية علي التظاهرة وفقا لحجم المخاطر المترتبة عليها ومن حق المنظمين التظلم طبقا للمادة العاشرة من القانون‏.‏
واضاف‏,‏ ان الفصل الاول يتضمن في مادته الاولي علي حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام اليها وفقا لأحكام هذا القانون المادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الانتخابية والثالثة تعريف الموكب والرابعة تعريف التظاهرة والمادة الخامسة تشير الي حظر الاجتماع لأغراض سياسية في اماكن العبادة كما يحظر تنظيم المواكب منها واليها المادة السادسة يحظر علي المشاركين حمل اي اسلحة او ذخائر او العاب نارية او مواد حارقة او ما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر السابعة تحظر ارتداء الاقنعة لاخفاء الوجه وتحظر الاخلال بالامن العام والنظام العام او تعطيل الانتاج او تعطيل مصالح المواطنين او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم او التأثير علي العدالة او تعطيل حركة النقل والمرور او الاعتداء علي الأرواح او الممتلكات العامة والخاصة‏.‏
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية‏,‏ إنه فيما يتعلق بالفصل الثاني من قانون تنظيم التظاهر تنص المادة الثامنة بالاخطار كتابة لقسم او مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام او الموكب او التظاهر علي ان يكون الاخطار قبلها بمدة تتراوح بين‏3‏ الي‏51‏ يوما‏,‏ واخطار قبل‏24‏ ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا يسلم الاخطار باليد او من خلال انذار علي يدمحضر‏.‏ ويتضمن الاخطار مكان الاجتماع او خط سير الموكب وميعاد البدء والانتهاء وموضوع الاجتماع العام او الموكب او التظاهر والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون‏.‏ كذلك اسماء المنظمين وصفاتهم ومحل اقاماتهم ووسائل الاتصال بهم‏.‏ وأوضح المتحدث ان المادة التاسعة تتناول ان يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة بكل محافظة برئاسة مدير الأمن لوضع التدابير لتأمين التظاهرات وطرق التعامل معها في حالة خروجها علي السلمية‏.‏ واضاف ايهاب بدوي ان المادة العاشرة تنص علي جواز منع التظاهرة والتظلم حيث يجوز لمدير الامن منعها اذا ما وصلت دلائل علي ما يهدد الامن والسلم او ارجائها اونقلها الي مكان آخر او نقل مسارها علي ان يبلغ المنظمين قبل الميعاد المحدد ب‏24‏ ساعة علي الاقل ويجوز لمقدمي الاخطار التظلم من قرار المنع او الارجاء امام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية‏.‏
وقال المتحدث إن المادة الحادية عشر تنص علي ان قوات الامن تتولي اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لتامين الاجتماع العام اوالموكب او التظاهرة والحفاظ علي المشاركين فيها دون ان يترتب علي ذلك ما يخل بالغرض منها‏.‏ واذا وقعت جريمة او خروج عن الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام اوتفريق التظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب الجريمة‏.‏ ويجوز لمدير الامن ان يطلب من قاضي الأمور الوقتية ندب من يراه لاثبات عدم سلمية التظاهرة‏.‏ واضاف المتحدث ان المادة الثانية العشر تختص بالتعامل الامني المتدرج ويجوز فض التظاهرة وفقا للوسائل والمراحل الآتية اولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم‏.‏ وفي حالة عدم الاستجابة تقوم قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه الغازات المسيلة للدموع ثم الهراوات‏.‏ المادة الثالثة عشر‏:‏ في حالة عدم جدوي هذه الوسائل تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة من خلال استخدام طلقات تحذيرية ثم قنابل صوت ثم قنابل الدخان ثم الخرطوش المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي وفي حالة استخدام المتظاهرين الأسلحة النارية يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل علي قدر الخطر او الضرر بالمال او النفس او الممتلكات‏.‏ المادة الرابعة عشر‏:‏يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ حرما امنا معينا امام المقارالحيوية مثل المواقع الرئاسية والمجالس النيابية والدبلوماسية والمنشأت الحكومية والعسكرية والمنظمات الدولية والمطارات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمتاحف والاماكن الاثرية وغيرها ويحظر علي المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه‏.‏ المادة الخامسة عشر‏:‏ تمنح حق التظاهر دون اخطار في الاماكن المحددة سلفا بمعرفة المحافظ للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالاخطار‏.‏
واوضح المتحدث ان الفصل الثالث من قانون تنظيم التظاهر يتعلق بالعقوبات حيث تنص المادة‏16‏ من القانون علي انه بعدم الاخلال بالعقوبة الاشد في قانون العقوبات او قانون آخر يعقاب علي الافعال المنصوص عليها في المواد التالية‏.‏ المادة‏17‏ تتعلق بالعقوبات الخاصة باحراز السلاح حيث يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن‏7‏ سنين وغرامة‏100‏ ألف جنيه ولا تتجاوز‏300‏ ألف كل من حاز او احرز سلاحا او مفرقعات او مواد حارقة او مواد نارية اثناء مشاركته في التظاهرة‏,‏ او احدي العقوبتين‏.‏ المادة‏18‏ تنص علي انه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية او اي منفعة لتنظيم اي اجتماعات عامة او مواكب او مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع‏.‏ المادة‏19‏ يعاقب بالحبس من سنتين الي خمس سنين او الغرامة لا تقل عن‏50‏ الف ولا تزيد علي‏100‏ ألف او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون‏.‏المادة‏20‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن‏30‏ الف ولا تزيد علي‏50‏ الف الف كل من ارتدي اقنعة بقصد ارتكاب جريمة اثناء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة او منخالف الحظر المنصوص عليه في المادة‏5‏ او‏14.‏ المادة‏12‏ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن‏10‏ آلاف ولا تجاوز‏30‏ ألف جنيه كل من شارك في تنظيم اجتماع عام اوموكب او تظاهرة دون اخطارالمادة‏22‏ مع عدم الاخلال بحقوق غير حسني النية تقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة الأدوات أو الأموال المستخدمة في احدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‏.‏

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.