توقعات بارتفاع الحد الأدنى.. متخصص في شئون التعليم يكشف مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025    رئيس الوزراء يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة    مدبولي يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة    أسيوط تبدأ تطوير 330 منزلًا بالمناطق الأكثر احتياجًا (فيديو وصور)    "جبهة الإنقاذ السورية" تتأسس لتوحيد المعارضة ضد نظام الشرع واستعادة "الشرعية الشعبية"    وزير الخارجية يلتقي نظيره البرازيلي لبحث تعزيز التعاون ومناقشة تطورات غزة    تفاصيل محاضرة فيريرا للاعبي الزمالك    ديفيد ديفيز: سعيد بالعودة للأهلي.. وهذه رسالتي للجماهير    رفقة العراق والبحرين .. منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الخليج للشباب    محافظ الإسماعيلية يهنئ أوائل الثانوية العامة والأزهرية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2024/2025    صور.. محافظ القاهرة يكرم 30 من أوائل الثانوية العامة والمكفوفين والدبلومات    «المصري اليوم» داخل قطار العودة إلى السودان.. مشرفو الرحلة: «لا رجوع قبل أن نُسلّم أهلنا إلى حضن الوطن»    زياد الرحباني عانى من مرض خطير قبل وفاته.. ومفيدة شيحة تنعاه بكلمات مؤثرة    بسمة بوسيل عن ألبوم عمرو دياب "ابتدينا": "بصراحة ماسمعتوش"    "النهار" ترحب بقرار الأعلى للإعلام بحفظ شكوى نقابة الموسيقيين    متحدث "الموسيقيين" يعلن موعد انتخابات التجديد النصفي: الجمعية العمومية مصدر الشرعية    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    أزهري: الابتلاء أول علامات محبة الله لعبده    أمينة الفتوى: ملامسة العورة عند التعامل مع الأطفال أو أثناء غسل الميت تنقض الوضوء (فيديو)    هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي    وزارة الصحة: حصول مصر على التصنيف الذهبي للقضاء على فيروس سي نجاح ل100 مليون صحة    ضعف عضلة القلب- 5 أعراض لا ترتبط بألم الصدر    مجلس إدارة غرفة السياحة يعيّن رؤساء الفروع السياحية بالمحافظات ويوجههم بدعم النمو    هيئة فلسطينية: كلمة الرئيس السيسي واضحة ومصر دورها محورى منذ بدء الحرب    شهادة تقدير ودرع المحافظة.. أسوان تكرم الخامسة على الجمهورية في الثانوية الأزهرية    نموذج تجريبي لمواجهة أزمة كثافة الفصول استعدادًا للعام الدراسي الجديد في المنوفية    ترامب: خاب أملي في بوتين    هل ظهور المرأة بدون حجاب أمام رجل غريب ينقض وضوءها؟.. أمينة الفتوى توضح    «أكسيوس»: مسؤولان إسرائيليان يصلان واشنطن لبحث ملفي غزة وإيران    كم سنويا؟.. طريقة حساب عائد مبلغ 200 ألف جنيه من شهادة ادخار البنك الأهلي    5 شركات تركية تدرس إنشاء مصانع للصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية في مصر    ختام فعاليات قافلة جامعة المنصورة الشاملة "جسور الخير (22)" اليوم بشمال سيناء    وثيقة لتجديد الخطاب الديني.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي والأزهري    مصرع شخص صدمته سيارة تقودها طفلة في إمبابة    طريقة عمل التورتة بمكونات بسيطة في البيت    مران خفيف للاعبي المصري غير المشاركين أمام الترجي.. وتأهيل واستشفاء للمجموعة الأساسية    عمار محمد يتوج بذهبية الكونغ فو فى دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    رئيس تعليم الشيوخ: محاولات تشويه دور مصر باسم غزة يائسة والدليل "زاد العزة"    توجيهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المنشآت التابعة ل الأوقاف في شمال سيناء    قرارات هامة من الأعلى للإعلام ل 3 مواقع إخبارية بشأن مخالفة الضوابط    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم فردوس عبد الحميد بدورته ال 41    البربون ب320 جنيهًا والقاروص ب450.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في مطروح    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    ديمقراطية العصابة..انتخابات مجلس شيوخ السيسي المقاعد موزعة قبل التصويت وأحزاب المعارضة تشارك فى التمثيلية    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    الحوثيون يهددون باستهداف السفن المرتبطة بموانئ إسرائيلية    كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    المجلس الوزاري الأمني للحكومة الألمانية ينعقد اليوم لبحث التطورات المتعلقة بإسرائيل    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    هل ستفشل صفقة بيع كوكا لاعب الأهلي لنادي قاسم باشا التركي بسبب 400 ألف دولار ؟ اعرف التفاصيل    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    الداخلية تكشف ملابسات وفاة متهم محبوس بقرار نيابة على ذمة قضية مخدرات ببلقاس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتحدث الرسمي للرئاسة يكشف تفاصيل قانون التظاهر
حظر السياسة في أماكن العبادة وساحاتها وتجريم حمل الأسلحة
نشر في الأخبار يوم 25 - 11 - 2013


السفير ايهاب بدوى
اعلن السفير ايهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي بالرئاسة ان نص قانون التظاهر يتشكل من 25 مادة موزعة علي 4 فصول يختص الفصل الاول. بالاحكام العامة والتعريفات والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات والفصل الرابع من 3 مواد ويختص بالاحكام الاجرائية. واضاف ان الفصل الاول يتضمن في مادته الاولي علي حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لاحكام هذا القانون والمادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الانتخابية والثالثة تعريف الموكب والرابعة تعريف التظاهرة والمادة الخامسة تشير الي حظر الاجتماع لأغراض سياسية في اماكن العبادة كما يحظر تنظيم المواكب منها وإليها والمادة السادسة يحظر علي المشاركين حمل اية اسلحة او ذخائر او ألعاب نارية او مواد حارقة او ما يعرض الافراد و المنشآت والممتلكات للضرر والمادة السابعة تحظر ارتداء الاقنعة لإخفاء الوجه وتحظر الاخلال بالامن العام والنظام العام او تعطيل الانتاج او تعطيل مصالح المواطنين او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم او التأثير علي العدالة او تعطيل حركة النقل والمرور او الاعتداء علي الارواح او الممتلكات العامة والخاصة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية انه فيما يتعلق بالفصل الثاني من قانون تنظيم التظاهر تنص المادة الثامنة بالاخطار كتابة لقسم او مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام او الموكب او التظاهر علي ان يكون الاخطار قبلها بمدة تتراوح بين 3 الي 15 يوما، وإخطاره قبل 24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا ويسلم الاخطار باليد او من خلال انذار علي يد محضر. ويتضمن الاخطار مكان الاجتماع او خط سير الموكب وميعاد البدء والانتهاء وموضوع الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون. كذلك اسماء المنظمين وصفاتهم ومحل اقاماتهم ووسائل الاتصال بهم. واوضح المتحدث ان المادة التاسعة تتناول ان يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة بكل محافظة برئاسة مدير الامن لوضع التدابير لتأمين التظاهرات وطرق التعامل معها في حال خروجها عن السلمية.
واضاف ايهاب بدوي ان المادة العاشرة تنص علي جواز منع التظاهرة والتظلم حيث يجوز لمدير الامن منعها اذا ما وصلت دلائل علي ما يهدد الامن والسلم او ارجاءها او نقلها الي مكان آخر او نقل مسارها علي ان يبلغ المنظمين قبل الميعاد المحدد ب24 ساعة علي الاقل ويجوز لمقدمي الاخطار التظلم من قرار المنع او الارجاء أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية.
وقال المتحدث ان المادة الحادية عشرة تنص علي ان قوات الامن تتولي اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام اوالموكب او التظاهرة والحفاظ علي المشاركين فيها دون ان يترتب علي ذلك ما يخل بالغرض منها. واذا وقعت جريمة او خروج عن الطابع السلمي تقوم قوات الامن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام اوتفريق التظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الامن ان يطلب من قاضي الامور الوقتية ندب من يراه لإثبات عدم سلمية التظاهرة. واضاف المتحدث ان المادة الثانية عشرة تختص بالتعامل الامني المتدرج ويجوز فض التظاهرة وفقا للوسائل والمراحل الآتية:
اولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم. وفي حال عدم الاستجابة تقوم قوات الامن باستخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع ثم الهراوات.
المادة الثالثة عشرة: في حال عدم جدوي هذه الوسائل تقوم قوات الامن بالتدرج في استخدام القوة من خلال استخدام طلقات تحذيرية ثم قنابل صوت ثم قنابل الدخان ثم الخرطوش المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي وفي حال استخدام المتظاهرين الاسلحة النارية يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل علي قدر الخطر او الضرر بالمال او النفس او الممتلكات.
المادة الرابعة عشرة: يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ حرما آمنا معينا امام المقارالحيوية مثل المواقع الرئاسية والمجالس النيابية والدبلوماسية والمنشآت الحكومية والعسكرية والمنظمات الدولية والمطارات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمتاحف والاماكن الاثرية وغيرها ويحظر علي المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه.
المادة الخامسة عشرة: تمنح حق التظاهر دون اخطار في الاماكن المحددة سلفا بمعرفة المحافظ للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالاخطار. واوضح المتحدث ان الفصل الثالث من قانون تنظيم التظاهر يتعلق بالعقوبات حيث تنص المادة 16 من القانون علي انه بعدم الاخلال بالعقوبة الاشد في قانون العقوبات او قانون آخر يعاقب علي الافعال المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 71: تتعلق بالعقوبات الخاصة باحراز السلاح حيث يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن 7 سنين وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف كل من حاز او احرز سلاحا او مفرقعات او مواد حارقة او مواد نارية اثناء مشاركته في التظاهرة، او احدي العقوبتين.
المادة 81: تنص علي انه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية او اية منفعة لتنظيم اي اجتماعات عامة او مواكب او مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع.
المادة 91: يعاقب بالحبس من سنتين الي خمس سنين او الغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تزيد علي 100 ألف أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون.
المادة 20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد علي 50 ألفا كل من ارتدي اقنعة بقصد ارتكاب جريمة اثناء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة او من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة 5 او 14.
المادة: 12يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من شارك في تنظيم اجتماع عام اوموكب او تظاهرة دون اخطار.
المادة 22: مع عدم الاخلال بحقوق غير حسني النية تقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة الادوات أو الأموال المستخدمة في احدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 32: يلغي القانون رقم 14 لسنة 1923 ويلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام.
المادة 42: يصدر مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون
المادة 52: ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بالقانون في اليوم التالي للنشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.