رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفدًا من قيادات الكنائس للتهنئة بعيد الفطر المبارك    محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة.. ويتابع أعمال التطوير بمواقف الجامعة وسنهور ودمو    تموين الشرقية: رفع درجة الاستعداد لمتابعة توفير السلع الغذائية للمواطنين خلال إجازة العيد    الهلال الأحمر يستأنف استقبال دفعة جديدة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين    الجيش الإيراني يعلن استهدف 3 مواقع رئيسية في إسرائيل من بينها وزارة الأمن الداخلي (فيديو)    إغلاق المسجد الأقصى يدخل يومه ال20.. وحرمان مئات الآلاف من صلاة عيد الفطر    ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا فى العضلة الأمامية    يغيب عن مواجهتي بايرن ميونيخ.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كورتوا    بلعمري والشيبي خارج قائمة منتخب المغرب استعدادا لوديتي الإكوادور وباراجواي    رئيس بيراميدز يطمئن على محمد حمدي: صحة اللاعبين أهم من أي بطولة    الطقس الآن، رياح بالقاهرة وسحب رعدية على شرق البلاد    البلوجر حبيبة رضا تنفي اتهامها بنشر مقاطع خادشة: مش أنا اللي في الفيديو    الداخلية تنهي استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك (فيديو)    مفتى الجمهورية يعلن موعد أول أيام العيد.. و21 دولة حسمت الموعد «فيديو»    صلاة عيد الفطر 2026 في محافظات مصر: التوقيتات الرسمية    "التراث الحضارى" بالشرقية ينظم ندوة ورحلة ترفيهية ل 150 طالبة    مينا مسعود وإيمان العاصي بفيلم "في عز الضهر" لأول مرة غدا على قنوات ART    أرملة تصنع 3 رجال دون عائل، الأم المثالية بأسيوط: دعيت في ليلة القدر أفوز باللقب    بورصة نجوم دراما رمضان| نرجس.. ريهام عبدالغفور حكاية فن    أهالى قرية الفنت يستقبلون نجم دولة التلاوة فى زفة تجوب شوارع القرية.. فيديو وصور    حكم اجتماع العيد والجمعة.. الأوقاف توضح آراء الفقهاء كاملة    أرقام صادمة للسعرات الحرارية في حلويات العيد، احذر زيادة الوزن    وزارة الشباب والرياضة تكشف تحركاتها لعدم تأثير إجراءات التقشف على أداء المنشآت    أحمد الليثي ناصف: كتاب قصص نجاح وفشل الشركات يكشف أسرار سقوط الكبار    أسعار الطماطم تواصل ارتفاعها والكيلو يسجل 50 جنيهًا لأول مرة    السنغال تواجه عقوبات جديدة بعد سحب لقب كأس أمم أفريقيا    بسبب خصومة ثأرية من 12 عامًا.. مقتل شخص وإصابة آخر بمقابر أطسا فى الفيوم    الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار متفاوتة على شرق البلاد ورياح مثيرة للأتربة    النمسا تقرر خفض ضرائب الوقود وتضع سقفاً للأرباح لمواجهة تداعيات الحرب في إيران    انتصار رمضان تفوز بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة قنا    صحيفة روسية: توقف محادثات السلام مع أمريكا وأوكرانيا بسبب الحرب على إيران    إطلاق ملتقى التوظيف لطلاب جامعة القاهرة وخريجيها الجدد 19 إبريل المقبل    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته «رمضان..حين يعود القلب إلى الحياة»..المقال(الأخير)..الليلة الأخيرة من رمضان.. حين تكتب الخواتيم ..ها نحن نقف على عتبة الوداع    هجوم صاروخى متواصل من إيران وحزب الله يستهدف الكيان الصهيونى والسفارة الأمريكية فى بغداد    «أركيوس إنرجي» تبدأ حملة حفر بئرين استكشافيين للغاز في مصر    «البورسعيدية» يحتفلون بين شارع طرح البحر وحديقتى المسلة وفريال    فيضانات وانهيارات أرضية بإثيوبيا تودي بحياة العشرات وأمطار غزيرة في عطبرة والنيل الأزرق    بعد المغرب.. مفتى الجمهورية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026    الكويت تعلن إخماد الحريقين بمصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله    وصول العشرات من الحيوانات الأليفة وأصحابها إلى أثينا على متن طائرة إجلاء يونانية من الشرق الأوسط    الخلاف المتكرر.. ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً؟    واشنطن بوست: البنتاجون يطلب 200 مليار دولار لمواصلة الحرب على إيران    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 19 مارس 2026    كحك العيد.. خطوات ومقادير لطعم لا يقاوم    زيارة مفاجئة لحميات سوهاج لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات    البطريرك ثيودوروس الثاني يحيي ذكرى البطريرك إيليا: "لقد أحبني كأب"    دعاء يهز القلوب.. فجر 29 رمضان من مسجد الصفا بكفر الشيخ (لايف)    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 19 مارس    حزب الله يعلن استهداف 6 دبابات إسرائيلية في الطيبة    شباب بلوزداد يستعد للمصري بالفوز على اوليمبي الشلف بهدفين لهدف    لا يزال أكثر من 19 صحفياً محبوسين احتياطياً .. إطلاق سراح محمد أوكسجين بعد 6سنوات من الحبس    تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء    بهجة العيد في فلسطين | المواطنون يُعدّون "الفسيخ" في غزة وينتظرون تكبيرات الأقصى لتبدأ الزيارات العائلية وتوزيع الحلوى لتكتمل فرحة العيد    محمد فودة يكتب : القيادة السياسية تعيد رسم مستقبل التعليم العالي في مصر    محمد الفقي يكتب: "بوسه من بوقه" يا سيادة النائب    تعرف على جميع مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    الأنبا نوفير والأنبا مرقس يهنئان قيادات القليوبية بعيد الفطر المبارك    إضراب 2400 من أخصائيي الصحة النفسية في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من الذكاء الاصطناعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس يصدر قانون تنظيم التظاهر السلمي
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 11 - 2013

أصدر الرئيس عدلي منصور أمس قرارا بقانون رقم107 لسنة2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. صرح بذلك السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وأضاف بدوي خلال مؤتمر صحفي بالاتحادية ان الفصل الأول ينص في مادته الأولي علي حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية, والانضمام اليها وفقا لأحكام هذا القانون.. وفي المادة الثانية تناول تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية, والثالثة تعريف الموكب, والرابعة تعريف التظاهرة, والمادة الخامسة تشير إلي حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة, كما يحظر تنظيم المواكب منها وإليها.
وتنص المادة السادسة علي انه يحظر علي المشاركين حمل أي أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر, أما المادة السابعة فتحظر ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه, كما تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام, أو تعطيل الانتاج, أو تعطيل مصالح المواطنين, أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم, أو التأثير علي العدالة, أو تعطيل حركة النقل والمرور أو الاعتداء علي الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه فيما يتعلق بالفصل الثاني من قانون تنظيم التظاهر تنص المادة الثامنة بالإخطار كتابة لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر علي أن يكون الإخطار قبلها بمدة تتراوح بين3 و15 يوما, والإخطار قبل24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا ويسلم الإخطار باليد أو من خلال إنذار علي يد محضر.
ويتضمن الإخطار مكان الاجتماع أو خط سير الموكب, وميعاد البدء والانتهاء وموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر والغرض منه, والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون, كذلك اسماء المنظمين وصفاتهم ومحل اقاماتهم ووسائل الاتصال بهم.
وأوضح المتحدث أن المادة التاسعة تتناول أن يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة بكل محافظة برئاسة مدير الأمن لوضع التدابير لتأمين التظاهرات وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن السلمية.
وأضاف ايهاب بدوي ان المادة العاشرة تنص علي جواز منع التظاهرة والتظلم حيث يجوز لمدير الأمن منعها اذا ما وصلت دلائل علي ما يهدد الأمن والسلم أو إرجاؤها أونقلها إلي مكان آخر أو نقل مسارها علي أن يبلغ المنظمون قبل الميعاد المحدد ب24 ساعة علي الاقل ويجوز لمقدمي الاخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية.
وقال المتحدث إن المادة11 تنص علي أن قوات الأمن تتولي اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والحفاظ علي المشاركين فيها دون ان يترتب علي ذلك ما يخل بالغرض منها. واذا وقعت جريمة أو خروج عن الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام أوتفريق التظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية ندب من يراه لإثبات عدم سلمية التظاهرة.
وأضاف المتحدث إن المادة12 تختص بالتعامل الأمني المتدرج ويجوز فض التظاهرة وفقا للوسائل والمراحل الآتية:
أولا: مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم.و في حالة عدم الاستجابة تقوم قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع ثم الهراوات.
أما المادة:13 فتنص علي إنه في حالة عدم جدوي هذه الوسائل تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة من خلال استخدام طلقات تحذيرية ثم قنابل صوت ثم قنابل الدخان ثم الخرطوش المطاطي, ثم الخرطوش غير المطاطي, وفي حالة استخدام المتظاهرين الأسلحة النارية يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل علي قدر الخطر أو الضرر بالمال او النفس او الممتلكات.
المادة:14 يحدد وزيرالداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ حرما آمنا معينا أمام المقارالحيوية مثل المواقع الرئاسية والمجالس النيابية والدبلوماسية والمنشآت الحكومية والعسكرية والمنظمات الدولية والمطارات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمتاحف والاماكن الاثرية وغيرها ويحظر علي المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه.
المادة:15 تمنح حق التظاهر دون اخطار في الأماكن المحددة سلفا بمعرفة المحافظ للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالاخطار.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ايهاب بدوي إن الفصل الثالث من قانون تنظيم التظاهر يتعلق بالعقوبات, حيث تنص المادةال16 من القانون علي عدم الاخلال بالعقوبة الأشد في قانون العقوبات أو قانون آخر يعاقب علي الافعال المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة:17 تتعلق بالعقوبات الخاصة باحراز السلاح حيث يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن7 سنوات وغرامة100 الف جنيه ولا تتجاوز300 الفا كل من حاز أو أحرز سلاحا أو مفرقعات أو مواد حارقة أو مواد نارية في أثناء مشاركته في التظاهرة, أو إحدي العقوبتين.
المادة:18 تنص علي انه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن100 الف جنيه كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم أي اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع.
المادة:19 يعاقب بالحبس من سنتين إلي خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن50 الف جنيه ولا تزيد عن100 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون.
المادة:20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن30 الف جنيه ولا تزيد عن50 الف جنيه كل من ارتدي اقنعة بقصد ارتكاب جريمة في أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو مخالف الحظر المنصوص عليه في المادة5 او.14
المادة:21 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تتجاوز30 الف جنيه كل من شارك في تنظيم اجتماع عام اوموكب او تظاهرة دون اخطار.
المادة:22 عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية, وتقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة الأدوات او الاموال المستخدمة في احدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة:23 يلغي القانون رقم14 لسنة1923 ويلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام.
المادة:24 يصدر مجلس الوزراء الأجراءات اللازمة لتنفيذ احكام القانون.
المادة:25 ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بالقانون في اليوم التالي لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.