"25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    محافظ القاهرة: معرض مستلزمات الأسرة مستمر لأسبوع للسيطرة على الأسعار    الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    رئيس كوريا الجنوبية يزور الصين من 4 إلى 7 يناير لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني    مراكز شباب المنيا تتحول إلى منصات رياضية واستثمارية مستدامة    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    المنتجين العرب يعلن دعمه وإشادته بمبادرة الشركة المتحدة للارتقاء بالمحتوى الإعلامي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    مانشستر يونايتد يسقط فى فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي    نتنياهو يزعم بوجود قضايا لم تنجز بعد في الشرق الأوسط    توغل إسرائيلي وإطلاق نار في "تل الأحمر" بريف القنيطرة السورية (فيديو)    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    أرسنال يكتسح أستون فيلا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبور مزلقان العامرية في الفيوم    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    رسميًا.. مصر تواجه بنين في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس يصدر قانون تنظيم التظاهر السلمي
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 11 - 2013

أصدر الرئيس عدلي منصور أمس قرارا بقانون رقم107 لسنة2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. صرح بذلك السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وأضاف بدوي خلال مؤتمر صحفي بالاتحادية ان الفصل الأول ينص في مادته الأولي علي حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية, والانضمام اليها وفقا لأحكام هذا القانون.. وفي المادة الثانية تناول تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية, والثالثة تعريف الموكب, والرابعة تعريف التظاهرة, والمادة الخامسة تشير إلي حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة, كما يحظر تنظيم المواكب منها وإليها.
وتنص المادة السادسة علي انه يحظر علي المشاركين حمل أي أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر, أما المادة السابعة فتحظر ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه, كما تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام, أو تعطيل الانتاج, أو تعطيل مصالح المواطنين, أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم, أو التأثير علي العدالة, أو تعطيل حركة النقل والمرور أو الاعتداء علي الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه فيما يتعلق بالفصل الثاني من قانون تنظيم التظاهر تنص المادة الثامنة بالإخطار كتابة لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر علي أن يكون الإخطار قبلها بمدة تتراوح بين3 و15 يوما, والإخطار قبل24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا ويسلم الإخطار باليد أو من خلال إنذار علي يد محضر.
ويتضمن الإخطار مكان الاجتماع أو خط سير الموكب, وميعاد البدء والانتهاء وموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر والغرض منه, والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون, كذلك اسماء المنظمين وصفاتهم ومحل اقاماتهم ووسائل الاتصال بهم.
وأوضح المتحدث أن المادة التاسعة تتناول أن يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة بكل محافظة برئاسة مدير الأمن لوضع التدابير لتأمين التظاهرات وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن السلمية.
وأضاف ايهاب بدوي ان المادة العاشرة تنص علي جواز منع التظاهرة والتظلم حيث يجوز لمدير الأمن منعها اذا ما وصلت دلائل علي ما يهدد الأمن والسلم أو إرجاؤها أونقلها إلي مكان آخر أو نقل مسارها علي أن يبلغ المنظمون قبل الميعاد المحدد ب24 ساعة علي الاقل ويجوز لمقدمي الاخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية.
وقال المتحدث إن المادة11 تنص علي أن قوات الأمن تتولي اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والحفاظ علي المشاركين فيها دون ان يترتب علي ذلك ما يخل بالغرض منها. واذا وقعت جريمة أو خروج عن الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام أوتفريق التظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية ندب من يراه لإثبات عدم سلمية التظاهرة.
وأضاف المتحدث إن المادة12 تختص بالتعامل الأمني المتدرج ويجوز فض التظاهرة وفقا للوسائل والمراحل الآتية:
أولا: مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم.و في حالة عدم الاستجابة تقوم قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع ثم الهراوات.
أما المادة:13 فتنص علي إنه في حالة عدم جدوي هذه الوسائل تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة من خلال استخدام طلقات تحذيرية ثم قنابل صوت ثم قنابل الدخان ثم الخرطوش المطاطي, ثم الخرطوش غير المطاطي, وفي حالة استخدام المتظاهرين الأسلحة النارية يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل علي قدر الخطر أو الضرر بالمال او النفس او الممتلكات.
المادة:14 يحدد وزيرالداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ حرما آمنا معينا أمام المقارالحيوية مثل المواقع الرئاسية والمجالس النيابية والدبلوماسية والمنشآت الحكومية والعسكرية والمنظمات الدولية والمطارات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمتاحف والاماكن الاثرية وغيرها ويحظر علي المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه.
المادة:15 تمنح حق التظاهر دون اخطار في الأماكن المحددة سلفا بمعرفة المحافظ للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالاخطار.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ايهاب بدوي إن الفصل الثالث من قانون تنظيم التظاهر يتعلق بالعقوبات, حيث تنص المادةال16 من القانون علي عدم الاخلال بالعقوبة الأشد في قانون العقوبات أو قانون آخر يعاقب علي الافعال المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة:17 تتعلق بالعقوبات الخاصة باحراز السلاح حيث يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن7 سنوات وغرامة100 الف جنيه ولا تتجاوز300 الفا كل من حاز أو أحرز سلاحا أو مفرقعات أو مواد حارقة أو مواد نارية في أثناء مشاركته في التظاهرة, أو إحدي العقوبتين.
المادة:18 تنص علي انه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن100 الف جنيه كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم أي اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع.
المادة:19 يعاقب بالحبس من سنتين إلي خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن50 الف جنيه ولا تزيد عن100 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون.
المادة:20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن30 الف جنيه ولا تزيد عن50 الف جنيه كل من ارتدي اقنعة بقصد ارتكاب جريمة في أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو مخالف الحظر المنصوص عليه في المادة5 او.14
المادة:21 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تتجاوز30 الف جنيه كل من شارك في تنظيم اجتماع عام اوموكب او تظاهرة دون اخطار.
المادة:22 عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية, وتقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة الأدوات او الاموال المستخدمة في احدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة:23 يلغي القانون رقم14 لسنة1923 ويلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام.
المادة:24 يصدر مجلس الوزراء الأجراءات اللازمة لتنفيذ احكام القانون.
المادة:25 ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بالقانون في اليوم التالي لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.