انطلاق قافلة دعوية إلى مساجد الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء    ننشر تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ بعد تحريك أسعار الوقود    سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    مصدر ل«المصري اليوم»: لا زيادات في أسعار تذاكر القطارات أو المترو    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    «من سيدى جابر وحتى قسم الشرطة».. بدء أعمال توسعة طريق أبو قير ولمدة شهر    فتح معبر رفح بين تأجيل إسرائيلى وتحذيرات من المماطلة.. ماذا حدث بالفعل؟    رئيس فنزويلا يحذر ترامب من تدخل أمريكى بعد سماح ل CIA بتنفيذ عمليات سرية بالبلاد    رئيس وزراء المجر: الاستعدادات جارية لاستضافة قمة بين ترامب وبوتين    إطلاق قافلة زاد العزة ال52 إلى غزة بحمولة 4 آلاف طن مساعدات غذائية    الأمن القومي الأمريكي في خطر.. تطور مفاجئ يهدد الأسلحة النووية    موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي    تجديد حبس قاتل زميله وتقطيعه بمنشار كهرباء على ذمة التحقيقات    طقس مشمس معتدل بكفر الشيخ الجمعة 17 أكتوبر 2025    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    قبلة بسنت شوقى لمحمد فراج فى افتتاح مهرجان الجونة تلفت الأنظار.. فيديو وصور    السياحة: إطلاق الموقع الإلكترونى للمتحف المصرى يهدف لتقديم تجربة فريدة للزوار    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17- 10- 2025 والقنوات الناقلة    ياسر ريان: الأهلي سيلعب على الفوز أمام نوار ذهابًا وإيابًا    الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 في البنوك .. بكام الآن؟    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    حمزة نمرة: عثرت على «فاضي شوية» بالصدفة.. وطرح ألبوم كامل الآن يظلم الأغاني    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    الزمالك يكشف حقيقة الإستغناء عن ناصر منسي.. ويتأهب للقاء ديكيداها بالكونفيدرالية    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    أول اختبار رسمي ل«توروب».. الأهلي جاهز لمواجهة إيجل نوار البوروندي    مرتديًا النقاب.. طلب تحريات المباحث في واقعة تحرش شاب بسيدات في مستشفى أبو النمرس    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    روسيا تحذر أوروبا من مصادرة أصولها    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    موعد عرض مسلسل حلم أشرف الحلقة 19 والقنوات الناقلة    ترامب يتحدى بوتين: "آلاف توماهوك بانتظار خصومك".. فما سر هذا الصاروخ الأمريكي الفتاك؟    وفاة الفنان أشرف بوزيشن بعد مسيرة فنية مع كبار السينما المصرية    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    خلافات مالية تنتهي بجريمة قتل في الخصوص.. والأمن يضبط 3 متهمين    مجلس النواب يسدل الستار على قانون الإجراءات الجنائية ويوافق نهائيا على المشروع بصيغ توافقية    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الخولي» يتقدم باقتراح بقانون لتعديل بعض مواد «قانون التظاهر»
نشر في محيط يوم 30 - 10 - 2016

أعلن طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تقدمه باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وأضاف «الخولي»، أنه بناءً على ما أقره المشرع الدستوري بأن الاحتجاج السلمي حق، وجب لزامًا تعديل القانون ليتواكب مع الدستور بإزالة أي تعارض أو عوار أو حتى شبهة عدم دستورية، بالإضافة لذلك ما تقتضيه الضروريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة في هذه المرحلة، وما انصرفت له القيادة السياسية من إرادة تجسدت في إصدار عدة قرارات عفو رئاسي عن مئات المحكوم عليهم وفق نصوص هذا القانون.
وتابع، أن التظاهر يمثل آلية مهمة للقوى الشعبية في التعبير عن الرأي، في ظل ضعف الأحزاب التي يغيب دورها المجتمعي في التعبير عن التوجهات والتيارات والطبقات المتباينة داخل المجتمع، ولكن يبقى مع حق التعبير حق الحفاظ على استقرار أمني حتمي وضرورة في قدرتنا على النمو والنهوض الاقتصادي.
وأوضح «الخولي» أن التعديلات المقترحة على القانون، ومن بينها، تعديل في المادة (10)، وهي اقتصار ما يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن على معلومات أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وليس المنع، وذلك استنادًا لما نص عليه الدستور.
كما تناول التعديل مد الميعاد الإلزامي بإبلاغ مقدمي الإخطار بالقرار المسبب لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة من 24 ساعة إلى يومين عمل على الأقل، وذلك لإتاحة الفرصة لمقدمي الإخطار وفق نص المادة للتظلم أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة.
وأضاف، أن التعديل المقترح في المادتين «12 و13» التدرج المستخدم في حالة فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، حيث تم استبدال استخدام الهراوات باستخدام الطلقات التحذيرية، وإضافة استخدام قنابل الصوت أو الدخان في المرحلة الأولى التي نصت عليها المادة (12)، والتي تتمثل في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة للإنذارات بالانصراف.
أما استخدام الهراوات، فقد جاء في تعديل المادة (13) قبل استخدام طلقات الخرطوش المطاطي وغير المطاطي، كأول وسيلة في المرحلة الثانية التي نصت عليها المادة (13)، والتي تتمثل في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة (12)، في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو الإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة، أو التعدي على الأشخاص أو القوات.
واستكمل، التعديل المقترح في المادة (14)، تعيين مسافة محددة لا تقل عن 50 مترًا ولا تزيد عن 300 متر للحرم الآمن، والذي يُحدده وفق نص المادة وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص، للمواقع الحيوية كالمقار والمنشآت الرئاسية، والنيابية، والقضائية، والحكومية، والدبلوماسية، والعسكرية، والأمنية، والرقابية، بالإضافة للمستشفيات، والمطارات، والمنشآت البترولية، والمؤسسات التعليمية، والمتاحف، والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة.
وذكر، أن العقوبات المترتبة على خرق هذا القانون، هي الأبرز خلافيا على الإطلاق، والأكثر جدلا بين الكيانات السياسية والحقوقية والمجتمعية، تناولت المقترحات المقدمة بعض مواد الفصل الثالث من هذا القانون بالتعديل وبإضافة مواد جديدة، دونما المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (17)، في حالات حيازة أو إحراز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، لأن هذه الجرائم مخلة بسلمية التظاهرة أو الاحتجاج السلمي المباح وفق الدستور.
وبالتالي شملت التعديلات المقترحة، العقوبات على حالات الخرق السلمي للأحكام العامة والإجراءات والضوابط التنظيمية المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا القانون، فشملت المادة (18) تعديلان على العقوبات المقررة، حيث تم تخفيفها إلى الحبس بدلا من السجن، وإلى الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.