موعد ومكان الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي    مستشار رئيس مجلس الوزراء يناقش مشروعات مياه وصرف صحي بالغربية    الرقابة المالية تعدل ضوابط الاكتتاب بوثائق صناديق الاستثمار    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات    وزير الزراعة يشهد تدشين أعمال مجلس الصادرات والأعمال المصرية بألمانيا    بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة بالمملكة المتحدة بدون تغيير    اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع عدد من نظرائه العرب والمبعوث الأمريكي    وزير الصحة يتفقد حجم الجاهزية الطبية بالجانب المصري لمعبر رفح    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    وزيرا خارجية سوريا وفرنسا يبحثان في دمشق تعزيز التعاون الثنائي    لأول مرة.. زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    صبحي يتفقد المنشآت الشباب والرياضة بالوادي الجدبد    صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليج    بنسبة نجاح 54.03%.. محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول    عاجل- الأزهر يوضح حكم الصيام بعد منتصف شهر شعبان    وزير الصحة للمصابين الفلسطينيين: الرئيس السيسي باعتنا مخصوص لكم ونعدكم بتقديم كل اللازم    مبادرة «العلاج حق للجميع» تواصل نجاحها بالمستشفيات    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    وثائقي بريطاني يعيد فتح ملف مايكل جاكسون    سفيرة رومانيا: نشكر وزيرى الثقافة المصرى الرومانى لدعمهما الحوار الثقافى    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    يا فخر بلادى    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    مطروح تكثف حملات الرقابة على الأسواق والمطاعم استعدادًا لشهر رمضان    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الساعدى القذافى ناعيا سيف الإسلام: قُتل غدرا وهو صائم وأدعو للصلاة عليه    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    العثور على جثة طالبة جامعية "متعفنة" بجوار مصنع سيد بأسيوط    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    بالفيديو.. تعرف على شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    مصر وتركيا يستهدفان الوصول إلى 15 مليار دولار خلال التبادل التجاري| تفاصيل    إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري عبر بوابة مصر الرقمية    تعرف نتائج قمة السيسي وأردوغان بالقاهرة    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    نهاية مسيرة إجرامية.. المشدد 6 سنوات لعامل حاز سلاحًا واتجر في المخدرات    بجرعة شهرية واحدة، بشرى سارة من "فايزر" بشأن الدواء الجديد للسمنة    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الخولي» يتقدم باقتراح بقانون لتعديل بعض مواد «قانون التظاهر»
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 10 - 2016

أعلن طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تقدمه باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وأضاف «الخولي»، أنه بناءً على ما أقره المشرع الدستوري بأن الاحتجاج السلمي حق، وجب لزامًا تعديل القانون ليتواكب مع الدستور بإزالة أي تعارض أو عوار أو حتى شبهة عدم دستورية، بالإضافة لذلك ما تقتضيه الضروريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة في هذه المرحلة، وما انصرفت له القيادة السياسية من إرادة تجسدت في إصدار عدة قرارات عفو رئاسي عن مئات المحكوم عليهم وفق نصوص هذا القانون.
وتابع، أن التظاهر يمثل آلية مهمة للقوى الشعبية في التعبير عن الرأي، في ظل ضعف الأحزاب التي يغيب دورها المجتمعي في التعبير عن التوجهات والتيارات والطبقات المتباينة داخل المجتمع، ولكن يبقى مع حق التعبير حق الحفاظ على استقرار أمني حتمي وضرورة في قدرتنا على النمو والنهوض الاقتصادي.
وأوضح «الخولي» التعديلات المقترحة على القانون، ومن بينها، تعديل في المادة (10)، وهي اقتصار ما يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن على معلومات أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وليس المنع، وذلك استنادًا لما نص عليه الدستور.
كما تناول التعديل مد الميعاد الإلزامي بإبلاغ مقدمي الإخطار بالقرار المسبب لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة من 24 ساعة إلى يومين عمل على الأقل، وذلك لإتاحة الفرصة لمقدمي الإخطار وفق نص المادة للتظلم أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة.
وأضاف، أن التعديل المقترح في المادتين «12 و13» التدرج المستخدم في حالة فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، حيث تم استبدال استخدام الهراوات باستخدام الطلقات التحذيرية، وإضافة استخدام قنابل الصوت أو الدخان في المرحلة الأولى التي نصت عليها المادة (12)، والتي تتمثل في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة للإنذارات بالانصراف.
أما استخدام الهراوات، فقد جاء في تعديل المادة (13) قبل استخدام طلقات الخرطوش المطاطي وغير المطاطي، كأول وسيلة في المرحلة الثانية التي نصت عليها المادة (13)، والتي تتمثل في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة (12)، في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو الإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة، أو التعدي على الأشخاص أو القوات.
واستكمل، التعديل المقترح في المادة (14)، تعيين مسافة محددة لا تقل عن 50 مترًا ولا تزيد عن 300 متر للحرم الآمن، والذي يُحدده وفق نص المادة وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص، للمواقع الحيوية كالمقار والمنشآت الرئاسية، والنيابية، والقضائية، والحكومية، والدبلوماسية، والعسكرية، والأمنية، والرقابية، بالإضافة للمستشفيات، والمطارات، والمنشآت البترولية، والمؤسسات التعليمية، والمتاحف، والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة.
وذكر، أن العقوبات المترتبة على خرق هذا القانون، هي الأبرز خلافيا على الإطلاق، والأكثر جدلا بين الكيانات السياسية والحقوقية والمجتمعية، تناولت المقترحات المقدمة بعض مواد الفصل الثالث من هذا القانون بالتعديل وبإضافة مواد جديدة، دونما المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (17)، في حالات حيازة أو إحراز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، لأن هذه الجرائم مخلة بسلمية التظاهرة أو الاحتجاج السلمي المباح وفق الدستور.
وبالتالي شملت التعديلات المقترحة، العقوبات على حالات الخرق السلمي للأحكام العامة والإجراءات والضوابط التنظيمية المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا القانون، فشملت المادة (18) تعديلان على العقوبات المقررة، حيث تم تخفيفها إلى الحبس بدلا من السجن، وإلى الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.