قرار جمهوري بتعيين 3 عمداء جدد بكليات جامعة المنيا    تعرف على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الأقصر    جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية لمناقشة العنف السيبراني    خلال زيارته لصربيا.. البابا تواضروس: الكنيسة القبطية بيت للجميع ورسالة حب وسلام    الاحتياطي الأجنبي لمصر يتخطى مستوى ال 48 مليار دولار بنهاية أبريل لأول مرة    أستاذ قانون مدنى يطالب النواب بتوفير بديل لوحدات الإيجار القديم لغير القادرين    المنطقة الاقتصادية تكشف تفاصيل اتفاقية تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد" الصناعية اللوجستية    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات بدعم مشتريات عربية وأجنبية    استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على دير البلح وسط قطاع غزة    بعد إخفاق "فريدربش" بالانتخابات.. "البورصة الألمانية" تهبط بنحو 1.1%    ABC News: القبض على أكثر من 25 محتجاً سيطروا على مبنى جامعة واشنطن    رابطة الأندية تعاقب الأهلي بمنع الحضور الجماهيري مباراتين    مجلس الزمالك يجتمع لحسم مصير بيسيرو والبرتغالى يقود المران الجماعى    أجواء تنافسية في اليوم الأول لبطولة العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية الجديدة    سقوط لصوص التليفونات في قبضة مباحث شبرا الخيمة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    رئيس الأوبرا يكرم عددا من الفنانين والإداريين بمناسبة عيد العمال    بالفيديو.. ريهانا تعلن عن حملها الثالث في حفل Met Gala 2025    قصور الثقافة تطلق العرض المسرحي «منين أجيب ناس» لفرقة الزيتيات بالسويس    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    رافينيا يُرشح محمد صلاح ورباعي آخر للفوز بالكرة الذهبية    الكرملين: بوتين وبزشكيان اتفقا على تعزيز التعاون العملي بين البلدين وتنسيق السياسة الخارجية    "الخارجية" تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    مسيرة طلابية بجامعة الزقازيق للمطالبة بكشف ملابسات حادث طالبة كلية العلوم    تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في «أحداث شغب مطاي» بالمنيا    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    وزير المالية الإسرائيلي: سيتم تركيز سكان غزة في محور موراج جنوبا    شوبير: الشرط الجزائي لكولر أكبر من ديون الزمالك بس الأحمر معاه فلوس يدفع    ظهر في 3 أفلام وصاحب رقم قياسي.. محطات عن صالح سليم في ذكري وفاته    بدء استقبال طلبات الأفلام للمشاركة في الدورة 5 من البحر الأحمر السينمائي    تفاصيل التصعيد الإسرائيلى الأخير فى غزة بعد توسيع العمليات العسكرية    لمناقشة فرص توطين اللقاحات وتعزيز التصدير، رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد فاكسيرا    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    ننشر توصيات اجتماع وزراء السياحة بالدول الثماني النامية بالقاهرة    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    61.15 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية    كلية التمريض جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول المشروع القومي لمشتقات البلازما    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    تعليم السويس يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية    محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-5-2025 في محافظة قنا    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «العربية للتصنيع» تتعاون مع شركة أسيوية لتأسيس مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    فاضل 31 يوما.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    صور حديثة تكشف أزمة بسد النهضة، والخبراء: التوربينات توقفت وإثيوبيا تفشل في تصريف المياه    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    وزير الري يتابع خطة التكيف مع التغيرات المناخية ودراسات حصاد مياه الأمطار    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا في مستشفى السنبلاوين العام بالدقهلية    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديل قانون التظاهر المقترح من جبهة الإنقاذ
نشر في الفجر يوم 17 - 12 - 2013

انتهت اللجنة المشكلة من جبهة الإنقاذ الوطنى، بتكليف من حكومة الدكتور حازم الببلاوى، لتعديل قانون التظاهر، من عملها، استعدادا لمناقشة الحكومة حوله.

ويتضمن نص المشروع المقدم من جبهة الإنقاذ، الأتى:

"تزداد كل يوم المؤشرات المثيرة للقلق على الحقوق والحريات الأساسية، فى الوقت الذى تشتد معاناة أغلبية المصريين بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وكان الإصرار على إصدار قانون يفيد الحق فى التجمع السلمى بكل أشكاله وليس فقط الحق فى التظاهر أحد أهم هذه المؤشرات لما يؤدى إليه من تضييق على حق الشعب فى التعبير عن مطالبه الحياتية، وليس فقط عن المواقف السياسية.
ويمثل هذا القانون أول مخالفة صريحة للدستور الذى سيجرى الاستفتاء عليه بعد أسابيع، لأن مادته العاشرة التى تفرض ضمنياً الحصول على ترخيص مسبق للتظاهرة أو الاجتماع أو أى موكب شعبى تناقض المادة 73 فى الدستور والتى تنص صراحة على أن التظاهر بالإخطار.
وقد صدر هذا القانون الخطأ فى الوقت الخطأ وبدأ تطبيقه بالطريقة الخطأ فى غياب منظومة تشريعية تضمن حماية الحقوق والحريات ومكافحة مختلف أشكال التعسف فى استخدام السلطة وتطبيق القوانين.
وخلط القانون المخالف للدستور أيضاً بين التظاهر السلمى والتجمهر الغير سلمى، رغم أن قانون العقوبات يتعامل مع كافة أشكال التجمهر الغير سلمى التى تم إقحامها فى قانون لا علاقة له بها .
وقد ظهر بوضوح خلال الأيام الماضية أن القانون الجديد لا يبشر بتحقيق أى استقرار، بل على العكس يؤدى إلى مزيد من الاضطراب فضلاً عن أنه يهدد بحدوث تصدع خطير فى العلاقة بين القوى التى شاركت فى ثورة 30 يونيو.
ومع ذلك، ورغبة من الموقعين فى تحمل مسئوليتهم الوطنية وتقديرا لدعوة الحكومة إلى إجراء حوار مجتمعى حول هذا القانون وانطلاقاً من إيمانهم بأن ضمان الحقوق والحريات لا يتعارض مع ضرورات الأمن الذى ينشده شعبنا وسعياً إلى انجاز استحقاقات خريطة المستقبل فى أجواء ديمقراطية لكى تحقق الهدف منها، فقد توافقوا على الصيغة المرفقة لتعديل القانون.
وإذ يبدى الموقعون استعدادهم للحوار مع السيد رئيس الجمهورية حول هذه الصيغة و يرون ضرورة الإسراع بهذا الحوار خلال عشرة أيام على الأكثر سعياً للتوافق الوطنى على التعديل المناسب لقانون التظاهر، فهم يؤكدون أن توفير الأجواء الإيجابية اللازمة لهذا الحوار يتطلب تأكيد الاستعداد من حيث المبدأ لادخال التعديلات اللازمة على القانون, والتحقيق فى وقائع الاعتداءات على بعض المحتجزين الذين افرج عنهم مؤخرا, على أن يشمل الحوار بحث السبل القانونية لغلق القضية التى أحيلوا بموجبها الى القضاء".

تعديلات مقترحة
على القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب و التظاهرات السلمي:

1 للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام اليها، وذلك وفقاً للاحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذاالقانون
تبقى كما هى
2 الاجتماع العام وهو كل تجمع يقام فى مكان او محل عام يدخه او يستطيع دخوله اشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة او تبادل الاراء حول موضوع ذى طابع هام
تبقى كما هى
3 الموكب هو كل مسيرة لاشخاص فى مكان او طريق او ميدان عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير سلمياًعن اراء او اغراض غير سياسية
تبقى كما هى
4 التظاهر هو كل تجمع لاشخاص يقام فى مكان عام او يسير فى الطرق و الميادين يزيد عددهم على عشرة، للتعبير سلمياً عن ارائهم او مطالبهم او احتجاجاتهم السياسية
تبقى كما هى
5 يحظر الاجتماع العام لاْغراض سياسية فى أماكن العبادة او فى ساحاتها او فى ملحقاتها , كما يحظر تسيير المواكب منها او إليها أو التظاهر فيها تبقى كما هى
6 يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة او المواكب او التظاهرات حمل اية اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة او غير ذلك من الادوات او المواد التى تعرض الافراد او المنشات او الممتلكات للضرر او الخطر.
كما يحظر عليهم ارتداء الاقنعة او الاغطية لاخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب اى من تلك الافعال.
الغاء المادة، لان الافعال الواردة بها مثل تعطيل المواصلات و قطع الطرق و التخريب و حيازة الاسلحة معاقب عليها فى قانون العقوبات.
7 يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامه او المواكب او التظاهرات الاخلال بالامن او النظام العام او تعطيل الانتاج أو الدعوة اليه او تعطيل مصالح المواطنين او ايذائهم او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم و اعمالهم او التأثير على سير العدالة او المرافق العامة او قطع الطرق او المواصلات او النقل البرى او المائى او الجوى او تعطيل حركة المرور او الاعتداء على ارواح او ممتلكات العامة او الخاصة او تعريضهم للخطر.
الغاء المادة.وتطبق مواد قانون العقوبات على الجرائم التى ترتكب اثناء التظاهر بما يخرجه عن سلميتة، وهي الباب الثالث عشر (مواد 163-170 مكرر)لتعطيل و اتلاف الواصلات و استخدام الاسلحة او الذخائر او المفرقعات
الباب الثانى عشر المواد (162-163)لاتلاف المبانى و غيرها
الباب الحادى عشر (361-361 مكرر-365-368) للترويع و البلطجة

8 يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1. مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة
2. ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3. بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون في أي منها.
4.بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
تعدل المادة: بحيث يكون الاخطار قبل يوم المظاهرة 48 ساعة و ليس ثلاثة أيام.

9 على وزير الداخلية أو من ينيبه- قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين في الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها.

تبقى كما هى
10 يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون.

تعدل: بان تتقدم الجهات الامنية لقاضى الامور الوقتية بطلب منع المظاهرة وتقدم ما لديها من ادلة على ما يهدد الأمن والسلميه فى المظاهرة وتحصل على حكم بذلك.
و يلجأ منظموا المظاهرة للطعن فى الحكم.

11 تتولى قوات الأمن- فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار إليها فى المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.

وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن ا لرأي جاز لقوات الأمن بالزى الرسمى، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة.

ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة.
وتلتزم وزارة الداخلية بتخصيص وحدة مدربة وكفؤة من رجال الشرطة لتأمين التظاهرات وفقا للقانون, وباتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه أى تجاوز فى تطبيقه.
تبقى كما هى
12 تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:
أولاً: مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة:
- يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
- يحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم.
- تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانياً: فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقا للتدرج التالي:
- استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الغازات المسيلة للدموع.
- استخدام الهراوات. تعدل: بنقل استخدام الهراوات الى المرحلة الثانية من فض المظاهرة المنصوص اليها فى المادة الثالثة عشر
13 فى حالة عدم جدوى الوسائل الواردة بالمادة السابقة فى فض و تفريق المشاركين فى الأجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال عنف أو تخريب أو اتلاف للمتلكات العامة أو الخاصة ، او التعدى على الأنشخاص أو القوات ، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو التالى : استخدام القنابل التحذيرية ، استخدام طلقات الخرطوش المطاطى ، استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى و فى حالة لجوء المشاركين إلى استخدام الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعى ، يتم التعامل معهم لرد الأعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس ، أو المال أو الممتلكات.

تعدل : بنقل استخدام الهراوات إليها
14 يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما آمنا معينا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية ، والمجالس النيابية ، و مقار المنظمات الدولية و البعثات الدبلوماسية الأجنبية و المنشآت الحكومية و العسكرية و الأمنية و الرقابية و المؤسسات التعليمية والمتاحف و الأماكن الأثرية و غيرها من المرافق العامة.
و يحظر على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
تعدل: تحديد الحرم الآمن فى حدود 50متر من المبنى.

17 تلغى المادة السابعة عشر وتضاف مادة جديدة تطبق العقوبات الواردة بقانون العقوبات على الجرائم التى ترتكب اثناء المظاهرات فيما يتعلق بقطع الطريق و تعطيل المواصلات و الاعتداء على المنشآت العامة و الخاصة وحيازة الأسلحة النارية و الذخائر.

18 يعاقب بالحبس و بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة عامة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أى الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة فى هذا القانون أو توسط فى ذلك و يعهاقب بالعقوبه ذاتها كل من حرض على ذلك .
تخفف العقوبة

19 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و لاتجاوز خمس سنين، و بالغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون تلغى لإلغاء المادة السابعة.

20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن 30الف جنية و لا تجاوز 50الف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى اقنعة أو اغطية لأخفاء ملامح الوجه بقصد أرتكاب جريمة أثناء الأجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادنين 5 ، 14 من هذا القانون تخفف العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.