قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، كما قضت برفض الدعاوى الخاصة بالطعن بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر. وتنص المادة 10 بقانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية على أنه، "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب او التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك قبل الميعاد المحدد ب24 ساعة على الأقل. ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة".