رئيس الوزراء يلتقي نقيب الصحفيين لمناقشة سبل تطوير ودعم مهنة الصحافة    محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائم بغرب العاصمة    وزير الرى: علينا تسخير طاقاتنا ومواردنا لتنمية المياه بأفريقيا بعد 2025    إي إف چي القابضة تشتري أسهم خزينة لدعم سعر سهمها في السوق    وزير السياحة: نستهدف زيادة الطاقة الفندقية في القاهرة إلى 60 ألف غرفة خلال 7 سنوات    رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد يناقش مع مشايخ ووجهاء الشيخ زويد قانون التصالح    صعود الأسهم الأوروبية ومؤشر التكنولوجيا يقود مكاسب القطاعات    داخلية غزة: استشهاد مساعد قائد قوات الأمن الوطني جراء عملية للاحتلال    فيديو.. ابنة قاسم سليماني تقدم خاتم والدها ليدفن مع جثمان وزير الخارجية الإيراني    الجودو المصري يحجز مقعدين في أولمبياد باريس    كولر والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي    تعليم الإسماعيلية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية    إصابة مراقب بامتحانات الشهادة الإعدادية إثر تعدي آخرين عليه في الشرقية    تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة العثور على مومياء في الشارع بأسوان    استعد لعيد الأضحى 2024: أروع عبارات التهنئة لتبادل الفرحة والمحبة    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    مدبولي يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. وموقف القطاع الصحي في حياة كريمة    التعليم ل طلاب الثانوية العامة: لا تغيير في كتيب المفاهيم هذا العام    «يرجح أنها أثرية».. العثور على مومياء في أحد شوارع أسوان    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    موسم الحرب والغناء و303 على مسرح قصر روض الفرج.. الليلة    «اسم مميز».. تفاصيل برنامج إبراهيم فايق الجديد    زغلول صيام يكتب: من فضلكم ارفعوا إعلانات المراهنات من ملاعبنا لحماية الشباب والأطفال وسيبكم من فزاعة الفيفا والكاف!    حسين لبيب: اتحمل مسؤولية إخفاق ألعاب الصالات فى الزمالك    الأزهر للفتوى يوضح فضل حج بيت الله الحرام    محافظ أسيوط يوقع بروتوكول مع تنمية المشروعات لتطوير مدرستين ووحدة صحية    الأطباء تناشد السيسي بعدم التوقيع على قانون "تأجير المستشفيات": يهدد صحة المواطن واستقرار المنظومة    لحرق الدهون في الصيف.. جرب هذه الأكلات    أوستن يدعو وزير دفاع الاحتلال لإعادة فتح معبر رفح    تجديد حبس سائق ميكروباص معدية أبو غالب وعاملين بتهمة قتل 17 فتاة بالخطأ    ننشر حيثيات تغريم شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه بتهمة سب المنتج محمد الشاعر    أيام قليلة تفصلنا عن: موعد عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2024    تعاون بين الجايكا اليابانية وجهاز تنمية المشروعات في مجال الصناعة    التنمية المحلية: طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات الصلبة للقطاع الخاص    وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على مجابهة أى تحديات تفرض عليها    الكشف على 1021 حالة مجانًا في قافلة طبية بنجع حمادي    في عيد ميلاده.. رحلة «محمد رمضان» من البحث عن فرصة ل«نمبر وان»    6 أفلام في البلاتوهات استعدادًا لعرضهم خلال الصيف    مع عرض آخر حلقات «البيت بيتي 2».. نهاية مفتوحة وتوقعات بموسم ثالث    أكرم القصاص: لا يمكن الاستغناء عن دور مصر بأزمة غزة.. وشبكة CNN متواطئة    أتالانتا يجدد أمل روما.. وفرانكفورت يحلم بأبطال أوروبا    هل يجوز شرعا التضحية بالطيور.. دار الإفتاء تجيب    تريزيجيه: أنشيلوتي طلب التعاقد معي.. وهذه كواليس رسالة "أبوتريكة" قبل اعتزاله    الملك تشارلز يوافق على حل البرلمان استعدادا للانتخابات بطلب سوناك    رئيس وزراء أيرلندا: أوروبا تقف على الجانب الخطأ لاخفاقها فى وقف إراقة الدماء بغزة    تاج الدين: مصر لديها مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين بجنوب سيناء    «مش عيب والله يا كابتن».. شوبير يوجه رسالة لحسام حسن بشأن محمد صلاح    اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في ندوة بإعلام أسيوط    أمين الفتوى يوضح ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 9215 طلب تصالح على مخالفات البناء    السويد: سنمنح أوكرانيا 6.5 مليار يورو إضافية في صورة مساعدات عسكرية    اتفاق بين مصر وألمانيا لتمويل البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة ب80 مليون يورو    جوزيب بوريل يؤكد استئناف جميع الجهات المانحة بالاتحاد الأوروبي دعمها لوكالة الأونروا    تعليم القاهرة تعلن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الأبتدائي للعام الدراسي المقبل    الداخلية تضبط 484 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1356 رخصة خلال 24 ساعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-5-2024    ل برج الجوزاء والميزان والدلو.. مفارقة كوكبية تؤثر على حظ الأبراج الهوائية في هذا التوقيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على تعديل المادة 10 بقانون التظاهر
نشر في التحرير يوم 07 - 12 - 2016

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون بتعديل المادة رقم "10" من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وإحالته إلى مجلس الدولة.
جاء ذلك حسب بيانٍ صادرٍ عن المجلس عقب الاجتماع، اليوم الأربعاء.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية المادة، ونصَّ التعديل على أنَّه "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناءً على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدُّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
والسبت الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "10" المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية‏ "قانون التظاهر".
ورفضت المحكمة الطعون على المواد 8 و7 و19 في القانون وقضت بدستوريتها، حسب "أصوات مصرية".
وأقام الطعون محامون بينهم المحامي خالد علي للطعن على مواد 8 و10 و7 و19 من القانون.
وتنص المادتان "8 و10" من القانون على استلزام الإخطار قبل "تنظيم التظاهرة"، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان "7 و19" على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وفي مادته ال73، ينص الدستور على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميًّا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".
وقالت المحكمة - في حيثيات الحكم ب"بطلان سلطة وزير الداخلية" - إنَّ الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون.
وأضافت: "إذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق في ممارسة حقه على النحو الوارد في الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه.. فالضبط الإداري لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وعد في مؤتمر الشباب الذي عقد في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ، بتعديل قانون التظاهر.
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارًا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف ب"قانون التظاهر"، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحدِّدوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
ويطالب عددٌ من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنَّه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلًا من تنظيمه، على حد قولهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.