وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون بتعديل المادة رقم "10" من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وإحالته إلى مجلس الدولة. جاء ذلك حسب بيانٍ صادرٍ عن المجلس عقب الاجتماع، اليوم الأربعاء. وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية المادة، ونصَّ التعديل على أنَّه "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناءً على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدُّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية. والسبت الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "10" المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية "قانون التظاهر". ورفضت المحكمة الطعون على المواد 8 و7 و19 في القانون وقضت بدستوريتها، حسب "أصوات مصرية". وأقام الطعون محامون بينهم المحامي خالد علي للطعن على مواد 8 و10 و7 و19 من القانون. وتنص المادتان "8 و10" من القانون على استلزام الإخطار قبل "تنظيم التظاهرة"، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان "7 و19" على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه. وفي مادته ال73، ينص الدستور على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميًّا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه". وقالت المحكمة - في حيثيات الحكم ب"بطلان سلطة وزير الداخلية" - إنَّ الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون. وأضافت: "إذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق في ممارسة حقه على النحو الوارد في الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه.. فالضبط الإداري لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وعد في مؤتمر الشباب الذي عقد في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ، بتعديل قانون التظاهر. وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارًا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف ب"قانون التظاهر"، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحدِّدوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها. ويطالب عددٌ من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنَّه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلًا من تنظيمه، على حد قولهم.