مراقب بالكاميرات.. وزير النقل يكشف عن المنظومة الجديدة على الطريق الدائري    200 أتوبيس كهرباء بتكلفة 2 مليار جنيه.. وزير النقل: الترددي صناعة مصرية خالصة    ترتيب الدوري الفرنسي.. موناكو يتأهل لدوري الأبطال وهبوط سانت إيتيان    12 شهيدا بقصف على نازحين فى مواصى خان يونس    عباس شراقي يكشف تأثير النشاط الشمسي على الاتصالات والملاحة والطيران    انفجار عبوة ناسفة خارج عيادة في ولاية كاليفورنيا    إعلام عبري: 24 ساعة حاسمة في مفاوضات غزة بين إسرائيل وحماس    أتالانتا يحقق فوزًا مثيرًا على جنوى 3-2 في الدوري الإيطالي    معتصم سالم: لماذا تحاربون بيراميدز في نهائي الأبطال وتساعدون الأهلي في كأس العالم؟    "الأول منذ 15 عاما".. عمر مرموش يسجل رقما سلبيا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي    الدكش يكشف ما قاله وسام بعد هدفه القاتل في البنك وما فعله النحاس مع معلول    بمشاركة جزئية من كوكا.. لو هافر يهزم ستراسبورج في الوقت القاتل ويضمن البقاء    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على البنك الأهلي؟ (كوميك)    ستوري نجوم كرة القدم.. رامي ربيعة مع تامر حسني.. احتفال إمام عاشور بعد الفوز على البنك    الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم الأحد (فيديو)    الاقتصادية تنظر أولى جلسات محاكمة راندا البحيري بتهمة سب وقذف طليقها    للمرة الأولى.. إعلان أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالصورة    حدث بالفن| نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد الزعيم وحقيقة خلاف تامر مرسي وتركي آل الشيخ    كالعروس.. مي عمر تتألق بفستان أبيض في خامس أيام مهرجان كان    "أسعدت الملايين ونورت حياتنا".. رسائل نجوم الفن في عيد ميلاد الزعيم عادل إمام    سعر الذهب اليوم الأحد 18 مايو محليًا وعالميًا.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز لمواجهة الأحوال الجوية    "جميعها قانونية 100%".. طه عزت يشرح حيثيات قرار الرابطة بشأن أزمة القمة    انقطاع الكهرباء بطور سيناء اليوم الأحد 5 ساعات للصيانة    مرسوم رئاسي سوري بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين قسرا    بالصور.. رامي صبري والنجوم يحتفلون بعيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى    خبير لإكسترا نيوز: إسرائيل لن تسمح بحل الدولتين لتعارضه مع حلمها الإمبراطوري    أنجح فنان في التاريخ.. محمد إمام يوجه رسالة لوالده في عيد ميلاده.. تعرف عليها    تعاون بين «التأمين الشامل» و«غرفة مقدمي الرعاية الصحية»    ضبط 12 طن قمح بمحال أعلاف لاستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها بالبحيرة    جمال عبد العال: زيارة الرئيس السيسي لبغداد تؤكد دعم مصر للعراق    وزير الشباب والرياضة: نتحرك بدعم وتوجيهات الرئيس السيسي    "الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل أمانة الرياضة برئاسة طاهر أبوزيد    "سفاح المعمورة".. لغز محيّر في مسقط رأسه بكفر الشيخ بعد إحالته للمحاكمة -صور    افتتاح ورشة عمل بكلية دار العلوم ضمن مبادرة «أسرتي قوتي»    معيط: صندوق النقد لا يتدخل في سياسات الدول وتوقعات بتحسن الاقتصاد المصري    رئيس جامعة الأزهر يكشف الحكمة من تغير أطوار القمر كما ورد في القرآن    أمين الفتوى يوضح أهمية قراءة سورة البقرة    الشيخ رمضان عبد المعز: "اللي يتقي ربنا.. كل حاجة هتتيسر له وهيفتح له أبواب ما كانش يتخيلها"    تفاصيل لقاء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط في مركز لوجوس بوادي النطرون    رئيس جامعة طنطا خلال زيارة طالبات علوم الرياضة: تحركنا لصالح بناتنا    مصر تفوز بجائزة أفضل جناح فى مهرجان كان 78.. حسين فهمى: التتويج يعد اعترافا عالميا بالمكانة التى تحتلها السينما المصرية اليوم.. ووزير الثقافة: الفوز يسهم فى إبراز مصر كوجهة جذابة للتصوير السينمائى    السلعوة تعقر 7 أطفال بحى الصوفى في الفيوم.. صور    عالم أزهري: «ما ينفعش تزور مريض وتفضل تقوله إن كل اللي جالهم المرض ده ماتوا»    داعية: وجوب تقسيم الميراث على وجه السرعة لهذا السبب    هيئة الخدمات البيطرية تكشف حقيقة نفوق الطيور في مزارع الدواجن    إصابة 48 طالبة.. رئيس جامعة طنطا يطمئن على الحالة الصحية لطالبات «تربية رياضية»    المسار الأخضر نقطة انطلاق الصناعة المصرية والصادرات    ضحية الانتقام بكرداسة    احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف.. المنيا تحتضن الملتقى العلمي الخامس لتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي (صور)    مستشار رئيس الوزراء العراقي: قمة بغداد تؤكد أهمية التضامن العربي في مواجهة الأزمات الإقليمية    3 أمناء مساعدين بالجبهة الوطنية.. زكى والصريطي للفنون وضيف الله للتنظيم    اليوم وغدا.. قصور الثقافة تحتفي بسيد حجاب في مسقط رأسه بالدقهلية    صور| أكاديمية الشرطة تنظم ندوة "الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي"    مخرجش من المنهج.. ردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بسوهاج بعد امتحان مادتي اللغة العربية والهندسة "فيديو"    وكيل الزراعة بالبحيرة يوجه بسرعة توزيع الأسمدة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في حوش عيسى    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل معمل تحاليل بحدائق الأهرام    قصر العيني يحتفل ب 80 عامًا على تأسيس قسم المسالك ويطلق برنامجًا لأطباء الامتياز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى أحكام حديثة ل «المحكمة الدستورية»
عدم دستورية المادة « 10 » من قانون التظاهر.. ودستورية باقى مواده
نشر في الأهرام اليومي يوم 04 - 12 - 2016

حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التى عقدت أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية الفقرة الأولى بالمادة «10» من قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المسمى إعلاميا «قانون التظاهر « .
وقد استندت المحكمة فى حكمها على أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين « التشريعية والتنفيذية « قيودا لصون الحقوق والحريات العامة، و منها الحق فى «الاجتماع والتظاهر السلمى»، كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، و أصبح تطوير الحقوق والحريات من خلال جهود متواصلة لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبًا أساسيًّا لتأكيد قيمتها الاجتماعية، وعلى ذلك، فعلى خلاف الوثائق الدستورية السابقة « دستور 2012 «، أخذ الدستور القائم على عاتقه طريقا أكثر تقدمًا وديمقراطية فى صونه حق «الاجتماع السلمى» وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الحق فى اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق، وأوجب ممارستها «بالإخطار» دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص، ولما كان «الإخطار» وسيلة من وسائل ممارسة الحق، الذى هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بالقيام ب«الاجتماع السلمى» و مارسة الحق للمُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها «جهة الإدارة» فى تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا فى الإخطار، وأن تقديمه تم فى الموعد وللجهة المحددين فى القانون، فإذا اكتملت متطلبات الإخطار واستوفى شروطه قانونًا، كان للمُخطِر «صاحب الحق فى الاجتماع السلمى» الحق فى ممارسة حقه، ولا يحق من بعد « لجهة الإدارة « إعاقة أو منع المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، وإن فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية.
ولا يعنى ذلك أن الحق فى «الاجتماع أو التظاهر السلمى» هو حق مطلق من كل قيد، خاصة «التظاهر السلمى» الذى يتم التعامل معه من جانب الأمن بدرجة أو بأخرى، حيث تتعارض ممارسة هذه الحقوق مع حقوق وحريات أخرى، مثل حق الأفراد فى التنقل والسكينة العامة، وغيرها، وهو إخلال يُغَض الطرف عنه، تغليبًا لحقى «الاجتماع والتظاهر السلمى» .
وما دام العدوان على الحقوق والحريات الأخرى لم يبلغ قدرًا من الجسامة، فيكون محتمًا، التزامًا بالقيم الدستورية التى تعليها الدولة القانونية، أن يكون القضاء هو المرجع، فى كل حالة على حدة، تلجأ إليه « جهة الإدارة «، لأى سبب من الأسباب، ليقرر حينها القضاء المختص دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره.
إذ كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة «10» من قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد خالفت ذلك، فمنحت وزير الداخلية ومدير الأمن حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، فإنها تكون بذلك قد خالفت المواد (1/1، 73/1، 92/2، 94) من الدستور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها، كما انتهت المحكمة الى سقوط الفقرة الثانية من المادة «10 « للارتباط الذى لا يقبل الفصل أو التجزئة بين نصى الفقرتين الأولى والثانية، وهو ما يتعين القضاء به.
وفى شأن المادة «8» من القانون نفسه، قررت المحكمة أن الدستور قد خول المشرع تنظيم الإخطار بالاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وأن تلك المادة التزمت فى تنظيم الإخطار بما قدرت أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة، والأكثر ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، ومن ثم جاءت أحكامها فى إطار الضوابط الدستورية المقررة منضبة بتخومه.
كما قضت المحكمة فى الجلسة نفسها بدستورية نص المادتين «7و19» من قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، واللتين تنظمان جريمة المشاركة فى تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور، والعقوبة عليها.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا على أن الجريمة المقررة فى المادة السابعة هى جريمة عمدية، موجهة إلى العدوان على أحد الحقوق والحريات والمصالح الواردة بهذه المادة، شريطة أن يتم العدوان فعلاً، موضحة أن المادة المطعون فيها تخاطب كل من شارك فى أى اجتماع أو موكب أو تظاهرة سلمية، سواء كان قد تم الاخطار عن تنظيمها قانونًا أم لا، حيث إن هناك فارقًا جوهريًّا بين من شارك فى تظاهرة مخطر عنها قانونًا وغيره، إذ إن من شارك فى التظاهرة وقد أعلن جهة الادارة يعد ذلك حقا قرره الدستور له يستوجب ممارسته قدرا من التسامح، لما يترتب عليه من مساس بحقوق وحريات أخرى، مثل حق الأفراد فى التنقل، وحقهم فى السكينة، وغيرها.
لذلك فإن نص المادة «7» من قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية يكون منضبطًا بالضوابط الدستورية للتجريم، ولا يخالف مواد الدستور.
وحيث إن العقوبة المقررة بمقتضى المادة «19 « من قانون « التظاهر»، لمن يخالف أحكام المادة «7» منه، هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، ما يجعلها من العقوبات المقررة للجنح لا الجنايات، وهى عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرّم دون غلوّ أو تفريط، فقد أعطت هذه المادة للقاضى سلطة اختيار العقوبة التى يوقعها على كل متهم على حدة، بحسب ظروف الجريمة، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو قدر ذلك، ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف مواد الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.