انتخابات النواب، السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها للتصويت بالدوائر الملغاة    تعليم وأوقاف دمياط تنظمان مبادرة "صحح مفاهيمك" لتعزيز الوعي الديني    كفاكم مراوغة، رسالة نارية من سفير مصر في روما للوفد الإثيوبي بشأن سد النهضة    جامعة قنا تنظم ندوة توعوية عن ظاهرة التحرش    اسعار الحديد اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    رئيس الوزراء: مصر تتوسع في البرامج التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي    محافظ أسوان يوجه بمواصلة التدخلات السريعة للاستجابة لشكاوى المواطنين    كامل الوزير يوجه بإنشاء محطة شحن بضائع بقوص ضمن القطار السريع لخدمة المنطقة الصناعية    وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالدقهلية    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    الأمم المتحدة تؤكد التزامها بالعمل لإنجاح الفترة الانتقالية في سوريا    وزير الإعلام الكمبودى:مقتل وإصابة 14 مدنيا خلال الاشتباكات الحدودية مع تايلاند    القاهرة الإخبارية: قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة    ألونسو مُهدد بالرحيل عن الريال بعد قمة السيتي.. ومفاضلة بين زيدان وكلوب    القومي لذوي الإعاقة يهنئ بطلات الأولمبياد الخاص المصري لفوزهم بكأس العالم للسلة    محمود جهاد يقود وسط الزمالك في لقاء كهرباء الإسماعيلية    العسقلاني: الأهلي فاوضني قبل الرباط الصليبي.. وهذه قيمة الشرط الجزائي في عقدي    ضبط 620 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملات رقابية مكثفة بالبحيرة    الأرصاد تحذر من طقس بارد خلال الساعات القادمة: ارتدوا الملابس الشتوية    وزير الزراعة يكشف موعد افتتاح «حديقة الحيوان» النهائي    القبض على سائق لاتهامه بالاصطدام بآخر في الشرقية    ضبط مدير كيان تعليمي وهمي بالجيزة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    رئيس الأوبرا يهنئ هند أنور بعد فوزها بالمركز الثالث في مهرجان نسيج الفن بالدوحة    فريق طبي بمستشفى فايد بالإسماعيلية ينقذ مصابا بقطع نافذ بالشريان الفخذي خلال 30 دقيقة    الجوهري: العلاقات بين مصر والصين تمثل نموذجاً راسخاً لشراكة استراتيجية شاملة    «ولنا في الخيال حب» يتصدر المنافسة السينمائية... وعمرو يوسف يحتل المركز الثاني    شيرين دعيبس: كل فلسطيني له قصص عائلية تتعلق بالنكبة وهذا سبب تقديمي ل"اللي باقي منك"    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    رئيسة وزراء بريطانيا تؤكد التزام بلادها بدعم أوكرانيا وتؤيد خطة السلام الأمريكية    الصحة تنفي وجود فيروسات جديدة وتؤكد انتظام الوضع الوبائي في مصر    بعد ساعات من التوقف.. إعادة تشغيل الخط الساخن 123 لخدمة الإسعاف بالفيوم    وزارة التعليم: إجراء تحديث على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية    خدمة اجتماعية بني سويف تحتفل باليوم العالمي للتطوع    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    ملفات إيلون ماسك السوداء… "كتاب جديد" يكشف الوجه الخفي لأخطر رجل في وادي السيليكون    جمهور نيللي كريم يترقب دراما رمضانية مشوقة مع "على قد الحب"    أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" يزورون المتحف المصري الكبير    وزير الثقافة يعلن اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية 2026    القومي للإعاقة: الذكاء الاصطناعي أحد أدوات تعزيز الشمول والدمج المجتمعي    منتخب مصر بالزي الأبيض أمام الأردن غدا    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    علاج 2.245 مواطنًا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    أسعار اليورانيوم تتفجر.. الطاقة النووية تشعل الأسواق العالمية    خبير تحكيمي عن طرد ثنائي ريال مدريد: لم تؤثر على النتيجة.. ولكن    اعرف شروط الترقية لوظيفة كبير معلمين.. أبرزها قضاء 5 سنوات في ممارسة المهنة    وزير الرياضة: إقالة اتحاد السباحة ممكنة بعد القرارات النهائية للنيابة    عيد ميلاد عبلة كامل.. سيدة التمثيل الهادئ التي لا تغيب عن قلوب المصريين    الدفاع الروسية: إسقاط 67 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى المنيا    التريلر الرسمي للموسم الأخير من مسلسل "The Boys"    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى أحكام حديثة ل «المحكمة الدستورية»
عدم دستورية المادة « 10 » من قانون التظاهر.. ودستورية باقى مواده
نشر في الأهرام اليومي يوم 04 - 12 - 2016

حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التى عقدت أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية الفقرة الأولى بالمادة «10» من قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المسمى إعلاميا «قانون التظاهر « .
وقد استندت المحكمة فى حكمها على أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين « التشريعية والتنفيذية « قيودا لصون الحقوق والحريات العامة، و منها الحق فى «الاجتماع والتظاهر السلمى»، كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، و أصبح تطوير الحقوق والحريات من خلال جهود متواصلة لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبًا أساسيًّا لتأكيد قيمتها الاجتماعية، وعلى ذلك، فعلى خلاف الوثائق الدستورية السابقة « دستور 2012 «، أخذ الدستور القائم على عاتقه طريقا أكثر تقدمًا وديمقراطية فى صونه حق «الاجتماع السلمى» وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الحق فى اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق، وأوجب ممارستها «بالإخطار» دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص، ولما كان «الإخطار» وسيلة من وسائل ممارسة الحق، الذى هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بالقيام ب«الاجتماع السلمى» و مارسة الحق للمُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها «جهة الإدارة» فى تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا فى الإخطار، وأن تقديمه تم فى الموعد وللجهة المحددين فى القانون، فإذا اكتملت متطلبات الإخطار واستوفى شروطه قانونًا، كان للمُخطِر «صاحب الحق فى الاجتماع السلمى» الحق فى ممارسة حقه، ولا يحق من بعد « لجهة الإدارة « إعاقة أو منع المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، وإن فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية.
ولا يعنى ذلك أن الحق فى «الاجتماع أو التظاهر السلمى» هو حق مطلق من كل قيد، خاصة «التظاهر السلمى» الذى يتم التعامل معه من جانب الأمن بدرجة أو بأخرى، حيث تتعارض ممارسة هذه الحقوق مع حقوق وحريات أخرى، مثل حق الأفراد فى التنقل والسكينة العامة، وغيرها، وهو إخلال يُغَض الطرف عنه، تغليبًا لحقى «الاجتماع والتظاهر السلمى» .
وما دام العدوان على الحقوق والحريات الأخرى لم يبلغ قدرًا من الجسامة، فيكون محتمًا، التزامًا بالقيم الدستورية التى تعليها الدولة القانونية، أن يكون القضاء هو المرجع، فى كل حالة على حدة، تلجأ إليه « جهة الإدارة «، لأى سبب من الأسباب، ليقرر حينها القضاء المختص دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره.
إذ كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة «10» من قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد خالفت ذلك، فمنحت وزير الداخلية ومدير الأمن حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، فإنها تكون بذلك قد خالفت المواد (1/1، 73/1، 92/2، 94) من الدستور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها، كما انتهت المحكمة الى سقوط الفقرة الثانية من المادة «10 « للارتباط الذى لا يقبل الفصل أو التجزئة بين نصى الفقرتين الأولى والثانية، وهو ما يتعين القضاء به.
وفى شأن المادة «8» من القانون نفسه، قررت المحكمة أن الدستور قد خول المشرع تنظيم الإخطار بالاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وأن تلك المادة التزمت فى تنظيم الإخطار بما قدرت أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة، والأكثر ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، ومن ثم جاءت أحكامها فى إطار الضوابط الدستورية المقررة منضبة بتخومه.
كما قضت المحكمة فى الجلسة نفسها بدستورية نص المادتين «7و19» من قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، واللتين تنظمان جريمة المشاركة فى تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور، والعقوبة عليها.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا على أن الجريمة المقررة فى المادة السابعة هى جريمة عمدية، موجهة إلى العدوان على أحد الحقوق والحريات والمصالح الواردة بهذه المادة، شريطة أن يتم العدوان فعلاً، موضحة أن المادة المطعون فيها تخاطب كل من شارك فى أى اجتماع أو موكب أو تظاهرة سلمية، سواء كان قد تم الاخطار عن تنظيمها قانونًا أم لا، حيث إن هناك فارقًا جوهريًّا بين من شارك فى تظاهرة مخطر عنها قانونًا وغيره، إذ إن من شارك فى التظاهرة وقد أعلن جهة الادارة يعد ذلك حقا قرره الدستور له يستوجب ممارسته قدرا من التسامح، لما يترتب عليه من مساس بحقوق وحريات أخرى، مثل حق الأفراد فى التنقل، وحقهم فى السكينة، وغيرها.
لذلك فإن نص المادة «7» من قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية يكون منضبطًا بالضوابط الدستورية للتجريم، ولا يخالف مواد الدستور.
وحيث إن العقوبة المقررة بمقتضى المادة «19 « من قانون « التظاهر»، لمن يخالف أحكام المادة «7» منه، هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، ما يجعلها من العقوبات المقررة للجنح لا الجنايات، وهى عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرّم دون غلوّ أو تفريط، فقد أعطت هذه المادة للقاضى سلطة اختيار العقوبة التى يوقعها على كل متهم على حدة، بحسب ظروف الجريمة، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو قدر ذلك، ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف مواد الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.