تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم بحضور وزيرة البيئة.. صور    رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك    إرتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 75 جنيهًا    رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية يشارك في ورشة عمل الفضاء والتنمية المستدامة    مواعيد عمل البنوك بعد عيد الأضحى المبارك    دبلوماسي إيراني: طهران سترفض المقترح النووي الأمريكي    يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيل لن يذهب إلى الدوحة للتفاوض    فليك يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني    مجدي عبد العاطي يعلن استقالته من تدريب الاتحاد    بعثة الحج السياحي تواصل معاينة وتجهيز مخيمات منى وعرفات    وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى    هنو في مناقشات أزمة بيوت الثقافة: بعض الموظفين لا يذهبون لعملهم منذ 7 سنوات.. ومسلم يرد: مسئولية الحكومات المتعاقبة    وزير الصحة يستقبل الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لبحث الفرص الاستثمارية وتطويرها    رد حاسم من لامين يامال بشأن انتقاله إلى ريال مدريد    ارتفاع أسهم شركات الصلب بعد مضاعفة ترامب الرسوم الجمركية على المعادن إلى 50 %    محلل سياسي: انتخاب نافروتسكي رئيسا لبولندا قد ينتهي بانتخابات برلمانية مبكرة    صدمتهما سيارة «نقل ثقيل».. إصابة سائحين بولنديين في حادث بطريق سفاجا - الغردقة    تسرب 27 ألف متر غاز.. لجنة فنية: مقاول الواحات لم ينسق مع الجهات المختصة (خاص)    برواتب تصل إلى 350 دينارا أردنيا.. وظائف خالية اليوم    تخفي الحقيقة خلف قناع.. 3 أبراج تكذب بشأن مشاعرها    وزير الثقافة ينفي إغلاق قصور ثقافية: ما أُغلق شقق مستأجرة ولا ضرر على الموظفين    دعاء السادس من ذي الحجة.. اغتنم هذه الأيام المباركة    في أول أيام تشغيله بالركاب.. «المصري اليوم» داخل الأتوبيس الترددي (تفاصيل)    الأرض تنهار تحت أقدام الانقلاب.. 3 هزات أرضية تضرب الغردقة والجيزة ومطروح    السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو    أسعار النفط ترتفع 3.7%.. وبرنت يسجل 65.16 دولاراً للبرميل    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    ريوس يبرر خسارة وايتكابس الثقيلة أمام كروز أزول    بوستيكوجلو يطالب توتنهام بعدم الاكتفاء بلقب الدوري الأوروبي    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    عاجل| "أزمة غزة" تصعيد متزايد وموقف بريطاني صارم.. ستارمر يحذر من كارثة إنسانية ولندن تعلّق اتفاقية التجارة مع إسرائيل    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    دنيا سامي: مصطفى غريب بيقول عليا إني أوحش بنت شافها في حياته    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    وزير الخارجية: هناك تفهم مشترك بين مصر وواشنطن حول الأولوية الكبرى للحلول السياسية السلمية    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    مصمم بوستر "في عز الضهر" يكشف كواليس تصميمه    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    الشيوخ يبدأ جلسته لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة    مدير المساحة: افتتاح مشروع حدائق تلال الفسطاط قريبا    "الأونروا": لا أحد أمنا أو بمنأى عن الخطر في قطاع غزة    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    بى بى سى توقف بث مقابلة مع محمد صلاح خوفا من دعم غزة    كي حرارى بالميكرويف لأورام الكبد مجانا ب«حميات دمياط »    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    «الإصلاح والنهضة»: نطلق سلسلة من الصالونات السياسية لصياغة برنامج انتخابي يعكس أولويات المواطن    موسم رحمة وبهجة لا تعوض.. كيفية إحياء يوم النحر وأيام التشريق    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    لطيفة توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخولي: الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون التظاهر ملزم للبرلمان
نشر في البوابة يوم 03 - 12 - 2016

قال البرلماني طارق الخولى، عضو مجلس النواب، اليوم السبت: إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزارة الداخلية إزاء منع التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفض المحكمة الطعون على المواد 8 و7 و19 وقضت بدستوريتها، سيكون بحيثياته إلزام واسترشاد للبرلمان فى تعديله للقانون.
وأضاف الخولى، في تصريحات خاصة ل"بوابة البرلمان": أنه تقدم فى 23 من أكتوبر الماضى باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لافتًا إلى أنه كان يشمل التعديل المقترح نص المادة العاشرة وجاء التعديل المقترح على المادة كالآتي:
مادة (10): "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن - وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا بإرجاء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بيومي عمل على الأقل.
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة.
وأشار الخولي، إلى أن المذكرة الإيضاحية التى تقدم بها كانت مرفقة بالتعديل المقترح إزاء المادة العاشرة من القانون، وهو الإخطار والتصريح بين التنظيم والمنع.
وتناول التعديل المقترح في المادة العاشرة، اقتصار ما يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص – في حالة حصول جهات الأمن على معلومات أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم - أن يصدر قرارًا مسببًا بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وليس المنع، وذلك استنادًا لما نص عليه الدستور، وما تناوله الفقهاء الدستوريون بالاجتهاد والتفسير في النص. وأضاف أن المشرع الدستوري قد حدد الإخطار كشرط للحق في التظاهر، والإخطار في الفهم والتفسير العام لا يعطى إمكانية للجهة المخطرة في منع الحق وإنما تنظيمه، بعكس الحصول على تصريح أو ترخيص كشرط للتظاهر في عدد من دساتير وقوانين بعض الدول، وهو ما يتيح إمكانية المنع من جانب الجهة التي يتم الحصول على التصريح أو الترخيص من خلالها.
كما تناول التعديل المقترح في المادة العاشرة، مد الميعاد الإلزامي بإبلاغ مقدمي الإخطار بالقرار المسبب لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص- بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة– من أربعة وعشرين ساعة إلى يومين عمل على الأقل، وذلك لإتاحة الفرصة لمقدمي الإخطار وفق نص المادة للتظلم أمام قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، وذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بوقت كافٍ.
وأكد الخولى، أن الاقتراح بالتعديل الذى تقدم به فى أكتوبر الماضى فى البرلمان، قد شمل تعديلًا على المواد أرقام (10، 12 ثانيا، 13 فقرة أولى، 14 فقرة أولى، 18 فقرة أولى، 19، 20) وإضافة مواد جديدة بأرقام (19 مكررًا، 20 مكررًا ).
وأضاف الخولى، أنه تم بالفعل البدء فى مناقشة التعديل فى اللجنة الدستورية والتشريعية، لكن تم إرجاء حسم الموقف لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، ليكون استرشاديًا فى تعديلات البرلمان على القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.