قال البرلماني طارق الخولى، عضو مجلس النواب، اليوم السبت: إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزارة الداخلية إزاء منع التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفض المحكمة الطعون على المواد 8 و7 و19 وقضت بدستوريتها، سيكون بحيثياته إلزام واسترشاد للبرلمان فى تعديله للقانون. وأضاف الخولى، في تصريحات خاصة ل"بوابة البرلمان": أنه تقدم فى 23 من أكتوبر الماضى باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لافتًا إلى أنه كان يشمل التعديل المقترح نص المادة العاشرة وجاء التعديل المقترح على المادة كالآتي: مادة (10): "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن - وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا بإرجاء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بيومي عمل على الأقل. ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة. وأشار الخولي، إلى أن المذكرة الإيضاحية التى تقدم بها كانت مرفقة بالتعديل المقترح إزاء المادة العاشرة من القانون، وهو الإخطار والتصريح بين التنظيم والمنع. وتناول التعديل المقترح في المادة العاشرة، اقتصار ما يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص – في حالة حصول جهات الأمن على معلومات أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم - أن يصدر قرارًا مسببًا بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وليس المنع، وذلك استنادًا لما نص عليه الدستور، وما تناوله الفقهاء الدستوريون بالاجتهاد والتفسير في النص. وأضاف أن المشرع الدستوري قد حدد الإخطار كشرط للحق في التظاهر، والإخطار في الفهم والتفسير العام لا يعطى إمكانية للجهة المخطرة في منع الحق وإنما تنظيمه، بعكس الحصول على تصريح أو ترخيص كشرط للتظاهر في عدد من دساتير وقوانين بعض الدول، وهو ما يتيح إمكانية المنع من جانب الجهة التي يتم الحصول على التصريح أو الترخيص من خلالها. كما تناول التعديل المقترح في المادة العاشرة، مد الميعاد الإلزامي بإبلاغ مقدمي الإخطار بالقرار المسبب لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص- بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة– من أربعة وعشرين ساعة إلى يومين عمل على الأقل، وذلك لإتاحة الفرصة لمقدمي الإخطار وفق نص المادة للتظلم أمام قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، وذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بوقت كافٍ. وأكد الخولى، أن الاقتراح بالتعديل الذى تقدم به فى أكتوبر الماضى فى البرلمان، قد شمل تعديلًا على المواد أرقام (10، 12 ثانيا، 13 فقرة أولى، 14 فقرة أولى، 18 فقرة أولى، 19، 20) وإضافة مواد جديدة بأرقام (19 مكررًا، 20 مكررًا ). وأضاف الخولى، أنه تم بالفعل البدء فى مناقشة التعديل فى اللجنة الدستورية والتشريعية، لكن تم إرجاء حسم الموقف لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، ليكون استرشاديًا فى تعديلات البرلمان على القانون.