قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز شرعًا التقصير في العمل وإهماله والتقاعس عنه، وذلك بحسب ما ورد في الكتاب والسُنة من أدلة . وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « ما هى عقوبة الاهمال و التقاعس فى العمل؟ و كيف يتعامل المسلم مع المدير غير الكفء؟»، أن التقصير في أداء العمل وإهماله والتقاعس عنه، مما لا يجوز شرعًا؛ لما يترتب عليها من المفاسد والمضار. واستشهدت بما ورد أن رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «كلكم راع، ومسئول عن رعيته..»، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن اللَّه سائل كل راع عما استرعاه؛ حفظ أم ضيع». وأضافت أنه يجب على الموظف نصح مديره وتذكيره في حال وجد منه تقصير في العمل، خاصة إذا أدى تقصيره إلى الإضرار بالآخرين وإضاعة أموالهم؛ فقد نهى -صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال، وعن الضرر والضرار، منوهة بأنه إذا لم يستجب؛ فيمكنه رفع أمره للمسؤولين؛ إبراء للذمة.