بحضور مدبولي وكبار رجال الدولة.. وزير العمل يعقد قران ابنته (25 صورة)    رسميًا.. جداول امتحانات السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    بتكلفة 10 مليار جنيه.. وزيرة التضامن تكشف عن مشروع اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية    رئيس الوزراء الباكستاني: انتصرنا على العدو والهند شنت علينا حربًا لا مبرر لها    هاتريك راموس يقود باريس سان جيرمان لسحق مونبلييه في الدوري الفرنسي    "صبحي أم عواد".. عماد المندوه مدرب حراس الزمالك يكشف عن الأفضل لحراسة مرمى الفريق    حريق هائل يلتهم مطعمًا شهيرًا بمصر الجديدة.. وإخلاء السكان أعلى العقار    خانته مع شاب صغير.. كيف قتلت "هنية" زوجها ودفنته تحت السرير بالبحيرة؟    تفاصيل ومفاجآت.. بيان جديد من أبناء محمود عبدالعزيز للرد على أزمة بوسي شلبي    وزير الخارجية: مصر الأكثر تحملا لأزمة السودان وتستضيف 5.5 مليون شقيق سوداني    نقيب الصحفيين: مشروع قانون الفتاوى الشرعية به التباس في المادة 7    وزير خارجية إيران: إسرائيل ألغت فكرة حل الدولتين وتسعى لتهجير الفلسطينيين    وزير الشئون النيابية يشارك بالاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان    وفاة شابين أبناء عمومة في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ (أسماء)    حريق يلتهم محصول قمح قبل حصاده في بني سويف.. والنيابة تبدأ التحقيق    وزير الاتصالات يختتم جولته لتعزيز التعاون ودعم الابتكار الرقمى بين مصر واليابان    وزير الصحة خلال حفل يوم الطبيب: الدولة المصرية تضع الملف الصحي على رأس أولوياتها    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالتجمع العمراني غرب الضبعة بالساحل الشمالي الغربي    بالزغاريد والرقص مع رامي صبري.. أصالة تشيع البهجة في زفاف نجل شقيقتها | صور    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر عقارات بتهمة الإتجار في المخدرات بالعبور    أمام مانشستر سيتي.. ساوثامبتون يتجنب لقب أسوأ فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي    «القابضة للأدوية» تحقق 1.5 مليار جنيه صافي ربح خلال 9 أشهر    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : رسالة مفتوحة لمعالي وزير الأوقاف؟!    "زراعة الفيوم" تواصل ضبط منظومة الإنتاج الحيواني بالمحافظة    نيابة الخليفة تقرر إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة مساكن المواطنين    محلل سياسى: جولة الغد من مفاوضات إيران والولايات المتحدة حاسمة    تأجيل محاكمة طبيب تسبب في وفاة طبيبة أسنان بسبب خطأ طبي في التجمع    مستقبل وطن المنيا يكرم 100 عامل مؤقت    التيسيرات الضريبية... قبلة الحياة للاقتصاد الحر والشركات الناشئة في مصر    حارس الزمالك يرد على واقعة إلقاء القميص أمام سيراميكا    الكلاسيكو| أنشيلوتي يكشف موقف رودريجو ويؤكد: واثقون من الفوز    نائب رئيس الوزراء: مصر تضع الملف الصحي بجميع ركائزه على رأس أولوياتها    نصائح لوقاية العيون من تأثير ارتفاع درجات الحرارة    مرسوم عليه أعداء مصر ال9.. «كرسي الاحتفالات» لتوت عنخ آمون يستقر بالمتحف الكبير    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    رئيس وزراء سلوفاكيا يرفض حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز من روسيا    31 مايو.. أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود أنوسة كوتة بتهمة الإهمال والتسبب في واقعة أكل نمر ذراع عامل سيرك طنطا    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا في زيارة مفاجئة ويبدي رضائه عن الأداء    هادي الباجوري: شخصية هاني في «واحد صحيح» فيها جوانب مني| فيديو    طريقة عمل الكيكة بالليمون، طعم مميز ووصفة سريعة التحضير    فانتازي يلا كورة.. لماذا يُمكن لمبيومو ودي بروين منافسة صلاح على شارة القيادة بالجولة 36؟    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    دعوة شركات عالمية لمشروع تأهيل حدائق تلال الفسطاط    فيلم سيكو سيكو يواصل تصدر الإيرادات    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    «لوفتهانزا» الألمانية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب    رئيس جهاز شئون البيئة يشارك فى إحتفالية اطلاق مبادرة الصناعة الخضراء    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    موقف بالدي.. فليك يحدد تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 10 مايو 2025    مواعيد مباريات اليوم السبت 10- 5- 2025 والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإفراج الشرطى عن 131 سجينًا
نشر في صدى البلد يوم 17 - 06 - 2016

قال محمود خليفة مدير عام البحوث الفنية بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية، بمصلحة الضرائب، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يؤكد ضرورة تحرير فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا للمادة رقم (12) من القانون.
وأضاف في تصريحات له اليوم، أنه المصلحة ستصدر أدلة مبسطة تسهل حساب الضريبة لتجار التجزئة وغيرها من المنشآت التى يصعب عليها إصدار فاتورة عند كل عملية بيع.
وأشار خليفة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتي أجازت لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا وذلك حيث أن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي، وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.
وردا على سؤال حول ضريبة الجدول أوضح خليفة أن ضريبة الجدول للسلع أو الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون ،هي ضريبة تفرض لمرة واحدة عند الإنتاج أو الإستيراد كما أنها ضريبة لا تخصم ، وكذلك من يتعامل في السلع أو الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول لا يتمتع بخصم مدخلاتها ، مشيرا أن الجدول ينقسم إلى قسمين رئيسيين أولا : سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط ، ثانيا : سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط.
وأوضح أنه فيما يتعلق بكيفية تعامل المستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعين مع الرصيد الموجود لديهم من السلع الخاضعة لضريبة الجدول فى اليوم السابق لسريان القانون فإن المادة رقم (40) من القانون تلزمهم بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع أو الخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة أي حال إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول أو زيادة الفئة المفروضة عليها خلال (15) يوما من تاريخ ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة وتستحق ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة في تاريخ تقديم هذا البيان ويجب أداء ضريبة الجدول المستحقة المشار إليها خلال مدة لا تجاوز 6أشهر من تاريخ استحقاقها.
وبالنسبة لمردودات المبيعات من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أوضح مدير عام البحوث الفنية أنه سيتم إجراء تسوية للضريبة بشرط وجود إشعارات الخصم والإضافة.
وفيما يتعلق بالسلع المستعملة أوضح خليفة أن السلع الجديدة التي يشتريها المسجل بغرض إستعمالها ثم يقوم ببيعها بعد إستعمالها لمدة سنتين على الأقل تحسب الضريبة على 30% من قيمة بيعها فى هذه الحالة.
وبالنسبة للتصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أشار إلى أنه يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقًا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف ، ويسري الحظر على الآلات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقًا لأحكام البند (4) من المادة (30) من هذا القانون.
وفيما يتعلق بالعقود التي تم إبرامها قبل صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 وجار العمل بها وتنفيذها بعد صدور القانون أوضح خليفة أنه وفقًا لنص المادة رقم (11) " تضاف قيمة الضريبة وضريبة الجدول إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة."
وأشار أن المشرع ألزم أطراف العقود بتعديل أسعار العقود في حالتين الأولى وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول ( عند صدور القانون ) والحالة الثانية عند تعديل فئات الضريبة وبذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها ، وذلك كله بصفة الزامية بعد أن كان جوازيا في ظل الضريبة العامة على المبيعات.
أكد خليفة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة قدم العديد من المزايا ويسر الإجراءات حتى يكون الإلتزام الطوعى هو الأساس ، ومن ناحية أخرى فقد غلظ المشرع العقوبة بصورة كبيرة عما كانت عليه في ضريبة المبيعات حتى يحد من ظاهرة مخالفات التأخير في تقديم الاقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول ، ومما يؤدي معه إلى رفع نسبة الالتزام والتوريد على مستوى المصلحة وتحقيق الردع سواء العام أو الردع الخاص وتحقيق العدالة الضريبية حتى لايكون الملتزم فى وضع أسوأ من غير الملتزم.
وأخيرا أوضح أن المشرع حينما قرر أن جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فهذا يمثل عقوبة قوية تدفع المسجلين إلى تأكيد حرصهم على الإلتزام بأحكام القانون وتؤدي برجال الأعمال إلى الخوف من الوقوع في التهرب حفاظا على أوضاعهم السياسية أو الحزبية بالمجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.