قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إن المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول عليها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرًا، وأضاف «عامر» خلال لقائه ببرنامج «الموعظة الحسنة»، أنه أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا» [البقرة:234]. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"»، مؤكدًا أن المرأة بمجرد العقد عليها تعتبر زوجة، فتدخل في عموم الآية والحديث، فيلزم لها الصداق كاملًا، والإرث، وتعتد عدة وفاة.