* يسأل الحاج محمد أبو صالح ههيا شرقية فيقول: ما هي العدة. ومن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب. وأنواعها ومقدارها؟ ** العدة شرعاً: أجل حدده الشارع لانقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد الفُرقة. والتي تجب عليها العدة من النساء هي الزوجة المدخول بها من زواج صحيح بعد حل عقدة زواجها بأي سبب كان. فتتربص وتنتظر ولا تتزوج بغير زوجها الأول حتي تنقضي عدتها بانتهاء ذلك الأجل المحدود. والتي لا تجب عليها العدة من النساء هي: المرأة التي حصلت الفُرقة بينها وبين زوجها بغير الوفاة قبل الدخول حقيقة أو حكماً. لقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها..." الأحزاب. وأنواع العدة ثلاثة: حيض. وأشهر عدة. ووضع حمل فإن كانت المرأة من ذوات الحيض وحصلت الفُرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بها حقيقة أو حكماً بسبب الوفاة. ولم تكن حاملاً وقت الفُرقة. فعدتها تنقضي بثلاث حيضات كوامل بعد الفُرقة لقوله تعالي: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" البقرة. والقُرُء هو الحيض. وتنقضي عدتها بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة. وأكثر مدة الحيض عشرة أيام. وأما العدة بالأشهر: التي تعتد بالأشهر من النساء اثنتان. الأولي: الزوجة التي ليست من ذوات الحيض فإن كانت صغيرة أو مراهقة أو بلغت السن وهي خمس عشرة سنة ولم تحض أو وصلت إلي سن الإياس وهي خمس وخمسون سنة ولم تحض. وحصلت الفُرقة بينها وبين زوجها بسبب غير الوفاة ولم تكن حاملاً وقت الفُرقة.. فعدتها تنقضي بثلاثة أشهر من تاريخ الفُرقة لقوله تعالي: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن.." الثانية: المتوفي منها زوجها إذا لم تكن حاملاً سواء أكانت من ذوات الحيض أم ليست منهن.. فعدتها تنقضي بأربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة لقوله تعالي: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً".. إلا إذا كان زواجها فاسداً فعدتها ثلاث حيضات لا بالأشهر. وأما العدة بوضع الحمل: إذا كانت الزوجة حاملاً وقت الفُرقة فسواء أكانت الفُرقة بالوفاة أم بغيرها وسواء أكانت الفُرقة من زواج صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة فإن عدتها تنقضي بوضع حملها قال تعالي: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن..." والله تعالي أعلي أعلم.