أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر بعد اكتشافها أن زوجها عاطل عن العمل ولا يمتلك أى أرصدة فى البنوك كما ادعى. وقالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 1058 لسنة 2015 إنها تزوج من المدعى عليه بموجب العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وإنها فوجئت بعد الزواج أنه متزوج من أخرى وأخفى عليها الأمر ولم تعلم به إلا بعد وفاة نجله، كما إنه أعطاها مقدم صداقها شيك بمبلغ 150 ألف جنيه ثم اتضح لها أنه لايوجد رصيد بحسابه وأنه لا يمتلك أى أرصدة فى البنوك كما كان يدعى، وأنه عاطل عن العمل، وأكدت فى دعواها أن زوجها قد استأجر شقة وشون فيها منقولاتها الزوجية ولم يدفع ايجار هذة الشقة الأمر الذى حدا بها إلى طلب تطليقها منه طلقة بائنة للضرر. وأثناء تداول الجلسات مثلت الزوجة بوكيل عنه وقدمت حافظتى مستندات طويت على صورة من شيك صادر من المدعى عليه بمبلغ 150 ألف جنيه كما مثل الزوج بوكيل عنه وقدم 9 حوافظ مستندات طويت على صورة من وثيقة زواجه بالمدعية وثابت بها استلامها لمبلغ الصداق وصور فوتوغرافية تجمعها بنجله المتوفى من زوجته الأولى وصورة من اشهاد طلاقه من زوجته الأولى بتاريخ 22 أبريل 2012 أى قبل زواجه بها. وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها من الطرفين المتنازعين والإستماع إلى شاهدى الزوجة اللذين أكدا أن المدعى عليه لم يسدد لزوجته مهرها وقدم لها شيكا بدون رصيد ولم يسدد أجر الشقة المستأجرة لمسكن الزوجية وأنه أخفى فى عقد الزواج أنه متزوج بأخرى قضت برفض الدعوى وإلزام الزوجة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وذكرت المحكمة فى أسباب رفضها أن الثابت من الإطلاع على وثيقة زواج طرفى التداعى أن المدعية قد استلمت مقدم الصداق بمجلس العقد كما أنها لم تجحد الصور الفوتوغرافية التى تجمعها بنجل المدعى عليه من زوجته الأولى ولم تنفيها كما يتضح تطليق المدعى عليه لزوجته الأولى قبل زواجه بها وهو الأمر الذى يكون معه طلبها بتطليقها طلقة بائنة للضرر قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون.