قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا توفي الرجل عن زوجة ولم يدخل بها فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر ليال. واستشهد «عويضة» خلال لقائه بإحدى الفضائيات، بقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» سورة البقرة الآية 234. وأوضح مدير الفتوى: أنه إذا كان للتموفى عنها زوجها قبل الدخول بها صداق مسمى فلها ما سمي، فإن لم يسم فلها مهر مثلها، وترث زوجها، فإن كان له ولد فلها الثمن إن لم يكن لها مشارك، وإن كان معها مشارك زوجة أو أكثر فهي مع من شاركها شركاء في الثمن، فإن لم يكن له ولد فلها الربع إن لم يكن معها مشارك، وإلا فهي مع من شاركها شركاء في الربع.