قبلت جنح مستأنف الدقي، برئاسة المستشار محمد نافع، حيثيات استئناف رجل الأعمال وعضو مجلس النواب، أكمل قرطام، علي حكم حبسه سنة، شكلا وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوي واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك كون الواقعة تشكل جناية في اتهامه بالتزوير. وأودعت المحكمة، حيثيات حكمها، حيث قالت في مستهل حيثياتها، إنه بعد تلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه عضو يمين الدائرة، وبعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعات وطلبات النيابة العامة والمداولة قانونا. وتلخصت الواقعة في أن المدعي بالحق المدني ميشيل وصفي ميشيل أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية ضد المتهم، بوصف أنه استعمل محررا مزورا بغرض الاستيلاء علي مساحة من الأرض، مملوكة للمجني عليه، عن طريق الميراث الشرعي في الدعوي رقم 644 لسنة 2012 مدني كلي الجيزة، وطلب عقابه بالمادة 215 عقوبات مع إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 10 آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وأتعاب المحاماة. وتابعت المحكمة في حيثياتها أنه وإذ ثبت من تقرير الطب الشرعي لابحاث التزييف والتزوير، أنه بفحص صورة طبق الاصل من تقرير مكتب خبراء لجان السمة بوزارة العدل، ثبت أن الصورة غير مطابقة لأصل التقرير. وأضافت الحيثيات أنه وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح، أو التعليمات التي تصدر من جهة رسمية، وكانت المواد 211،212،214 من قانون العقوبات قد نصت علي عقوبة الجناية بالسجن والسجن المشدد للتزوير في المحررات الرسمية. وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه علي المتهم سند استعمال محرر مزور، ثبت من تقرير ابحاث التزوير والتزييف بالطب الشرعي أنه مزور وغير مطابق لاصل التقرير محل الفحص لخلوه من خاتم شعار الجمهورية، والخاص بلجنة القسمة بوزارة الاقاف، من توقيع رئيس الخبراء واختلاف بعض الأرقام وتحشير وكتابة بعض العبارات بخط اليد للصورة موضوع الفحص. وأنهت المحكمة أسبابها بالقول إنه علي نحو ما سلف من إلغاء حكم أول درجة كون الواقعة تشكل جناية وكان ذلك القضاء فيه تشديدا علي المتهم فانها تقضي بإجماع الآراء عملا بنص المادتين، 2/ 304 و2/ 417 من قانون الإجراءات الجنائية، بقبول الاستئنافين شكلا والغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوي واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك كون الواقعة تشكل جناية في اتهامه بالتزوير. كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، قضت بحبس "قرطام" سنة وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالتزوير وتقديم مستندات مزورة، لتسهيل "الاستيلاء" على قطعة أرض، وفقا لأوراق الدعوى. وكان أحد المواطنين قد تقدم بدعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب، يتهمه بتزوير أوراق ملكية قطعة أرض للاستيلاء عليها، نظرًا لوجود خلافات بينهما على ملكيتها.