وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 24-10-2025 في محافظة قنا    استقرار نسبي في أسعار اللحوم بأسوان اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: نجاح الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار يُمثل إنجازًا كبيرًا    ترامب ينفي... ومسؤول أمريكي يُكذّبه: قاذفات "بي-1" تحلّق فوق فنزويلا!    ياسر ريان: دفاع الأهلي يعاني والزمالك يمر بأزمة مالية تؤثر على نتائجه    الأهلي يُنهي ترتيبات السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري    المصري البورسعيدي يفاضل بين حارس الأهلي والزمالك لتدعيم صفوفه في يناير    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه "بابا" و"خطفوني"    حدث عالمي ينتظره الملايين.. تجهيزات ضخمة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير    فتوى اليوم | فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    آداب وسنن يوم الجمعة.. يوم الطهر والنور والعبادة    التوبة لا تغلق.. عالم أزهري يوضح رسالة ربانية في أول آية في القرآن    أحياها محمد ثروت ومروة ناجي.. ليلة في حب حليم ووردة بمسرح النافورة    استشهاد طفل بنابلس، والاحتلال يقتحم طوباس بالضفة الغربية    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    رشوة أوروبية في ملفي الهجرة وغزة.. أبرز نتائج زيارة المنقلب السيسي إلى بلجيكا    طقس اليوم الجمعة.. تنبيه لتغيرات مفاجئة    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    محمد ثروت: «القلب يعشق كل جميل» غيّرت نظرتي للفن.. والأبنودي الأقرب إلى قلبي و50% من أعمالي معه    تعرف على الحالة المرورية اليوم    مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    التفاصيل الكاملة ل اللوتري الأمريكي 2025 (الشروط ومن يحق له التقديم)    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    برعاية النائب العام الليبي، معرض النيابة العامة الدولي للكتاب ينظم مسابقة محاكاة جلسات المحاكم    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    الاتحاد الأوروبي يسعى لدور أكبر في غزة والضفة بعد اتفاق وقف إطلاق النار    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجنح» تلغي حكم حبس «أكمل قرطام» سنة وتعيد القضية ل«النيابة»
نشر في صدى البلد يوم 27 - 02 - 2016

قبلت جنح مستأنف الدقي، برئاسة المستشار محمد نافع، حيثيات استئناف رجل الأعمال وعضو مجلس النواب، أكمل قرطام، علي حكم حبسه سنة، شكلا وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوي واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك كون الواقعة تشكل جناية في اتهامه بالتزوير.
وأودعت المحكمة، حيثيات حكمها، حيث قالت في مستهل حيثياتها، إنه بعد تلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه عضو يمين الدائرة، وبعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعات وطلبات النيابة العامة والمداولة قانونا.
وتلخصت الواقعة في أن المدعي بالحق المدني ميشيل وصفي ميشيل أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية ضد المتهم، بوصف أنه استعمل محررا مزورا بغرض الاستيلاء علي مساحة من الأرض، مملوكة للمجني عليه، عن طريق الميراث الشرعي في الدعوي رقم 644 لسنة 2012 مدني كلي الجيزة، وطلب عقابه بالمادة 215 عقوبات مع إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 10 آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وأتعاب المحاماة.
وتابعت المحكمة في حيثياتها أنه وإذ ثبت من تقرير الطب الشرعي لابحاث التزييف والتزوير، أنه بفحص صورة طبق الاصل من تقرير مكتب خبراء لجان السمة بوزارة العدل، ثبت أن الصورة غير مطابقة لأصل التقرير.
وأضافت الحيثيات أنه وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح، أو التعليمات التي تصدر من جهة رسمية، وكانت المواد 211،212،214 من قانون العقوبات قد نصت علي عقوبة الجناية بالسجن والسجن المشدد للتزوير في المحررات الرسمية.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه علي المتهم سند استعمال محرر مزور، ثبت من تقرير ابحاث التزوير والتزييف بالطب الشرعي أنه مزور وغير مطابق لاصل التقرير محل الفحص لخلوه من خاتم شعار الجمهورية، والخاص بلجنة القسمة بوزارة الاقاف، من توقيع رئيس الخبراء واختلاف بعض الأرقام وتحشير وكتابة بعض العبارات بخط اليد للصورة موضوع الفحص.
وأنهت المحكمة أسبابها بالقول إنه علي نحو ما سلف من إلغاء حكم أول درجة كون الواقعة تشكل جناية وكان ذلك القضاء فيه تشديدا علي المتهم فانها تقضي بإجماع الآراء عملا بنص المادتين، 2/ 304 و2/ 417 من قانون الإجراءات الجنائية، بقبول الاستئنافين شكلا والغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوي واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك كون الواقعة تشكل جناية في اتهامه بالتزوير.
كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، قضت بحبس "قرطام" سنة وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالتزوير وتقديم مستندات مزورة، لتسهيل "الاستيلاء" على قطعة أرض، وفقا لأوراق الدعوى.
وكان أحد المواطنين قد تقدم بدعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب، يتهمه بتزوير أوراق ملكية قطعة أرض للاستيلاء عليها، نظرًا لوجود خلافات بينهما على ملكيتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.