في ذكرى وفاته، أبرز المحطات في حياة الإمام محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق    كيف كشفت مواجهة «حسم ولواء الثورة» الوجه النفعي للجماعة في «رأس الأفعى»    التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء 10 مارس 2026    حملات مكثفة لإزالة التعديات وإنجازات في ملفات البنية التحتية والتطوير في بورسعيد (صور)    وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادى الجديد التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية    «الإحصاء»: ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو 8.8% خلال عام    محافظ أسيوط يعتمد تعريفة الأجرة الجديدة ويوجه بتكثيف الحملات    محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد تعديل أسعار المواد البترولية    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بعد زيادة البنزين والسولار    الجيش الإيراني يعلن مهاجمة مصفاة النفط والغاز ومستودعات وقود إسرائيلية في حيفا بالمسيرات    الجيش الإيرانى: الهجوم على مصفاة حيفا ردا على ضرب إسرائيل لمستودعاتنا النفطية    زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب محافظة فوكوشيما اليابانية    الهلال الأحمر المصرى يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين    دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يخوض مرانا وحيدا بالقاهرة قبل السفر الى المغرب    بحضور محافظا الجيزة والقليوبية.. وزير الرياضة يشهد ختام النسخة الثانية من دوري كرة اليد لمراكز الشباب    مواعيد مباريات الثلاثاء 10 مارس.. الدوري المصري ودور ال 16 من أبطال أوروبا    ليفربول ضيفًا على جالاتا سراي في قمة نارية بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    ضبط 10 أطنان دواجن نافقة قبل طرحها للاستهلاك في حملة تموينية بالفيوم    تجديد حبس سائق اعتدى على راكب بسبب الأجرة في القاهرة    طقس دافئ نهاراً بارد ليلاً بكفر الشيخ الثلاثاء 10 مارس 2026    مصرع عامل سحبته ماكينة أثناء العمل بمصنع كرتون فى المنوفية    القبض على ماجد المصري.. وطلب زواج مفاجئ في الحلقة 20 من "أولاد الراعي"    حضور لافت للجمهور في احتفالية المركز القومي للمسرح بيوم الشهيد.. صور    صلاة التهجد.. الأزهر للفتوى يوضح كيفية أدائها وعدد ركعاتها وتوقيتها    احذري من مخاطر النوم المتقطع في رمضان    الصحة: فحص 20.9 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة    بيراميدز يعلن استدعاء حامد حمدان لمنتخب فلسطين    موعد مباراة بايرن ميونخ وأتالانتا بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    بين الاتهام والإنكار.. ماذا قالت فتاة الأتوبيس أمام التحقيقات وكيف رد المتهم؟    ننشر تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات    مصرع سوداني صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في الشيخ زايد    اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين في قضية خلية داعش أكتوبر    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل    قائد مقر خاتم الأنبياء لترامب: لا نهاية للحرب.. لم يعد مسموحا لكم إنهاؤها متى شئتم    طوارئ مستشفى مغاغة العام تنجح في إنقاذ طفلين بجراحتين دقيقتين لعلاج كسور الكوع    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفال الوزارة بذكرى فتح مكة    السفير التركي بالقاهرة يثمن دعم الرئيس السيسي والمؤسسات المصرية في إيصال المساعدات للفلسطينيين    وظائف خالية اليوم الثلاثاء.. وزارة العمل تعلن عن توفير 500 فرصة عمل في قطاع التجزئة ب7 محافظات    سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار «بيت الزكاة والصدقات» بالجامع الأزهر    الحرس الثوري: مستعدون لتوسيع نطاق الحرب ونحن من سيحدد نهايتها    مادلين طبر توجه رسالة قوية ل شيرين عبدالوهاب    نقيب الإعلاميين: نتخذ قرارات رادعة ضد مقدمي البرامج الرياضية المحرضين على التعصب    مسلسل "ن النسوة" الحلقة 6، طرد مي كساب من العمل وتعرضها للتحرش من زوج شقيقتها    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منصة صواريخ في لبنان    الشيوخ يقيم إفطاره بحضور «بدوي» وعدد من الوزراء والإ علاميين    مادلين طبر: أجمل أوقاتي مع جوجو.. ولم أسمح لها بدخول الوسط الفني    مفتي الجمهورية: نماذج التاريخ شاهدة على أن المرأة عماد المجتمع    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة العشرين في المساجد الكبرى    مادلين طبر: لبنان من أغنى الدول العربية بالغاز والنفط    جان رامز يجسد تأثير الطلاق السلبي على الأولاد في "بابا وماما جيران"    مصرع ربة منزل وإصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بترعة الفاروقية بدار السلام بسوهاج    أفضل وجبات للشبع في السحور، بدون زيادة في الوزن    السيدة انتصار السيسي تنشر صور تكريم مجموعة من ملهمات مصر في «المرأة المصرية أيقونة النجاح»    إسقاط طائراتي نقل مظليين إسرائليين.. تشكيل جوى مصرى يفسد خطط موشي ديان    أحمد عبد الرشيد: تطوير المناهج الجامعية ضرورة لبناء شخصية الشباب    كرة طائرة – تأكيد مشاركة الزمالك وسبورتنج في بطولة إفريقيا للسيدات باستضافة الأهلي    مصدر من الأهلي ل في الجول: جلسة عاجلة بين الخطيب والجهاز الفني والإداري    صحة بني سويف تعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالواسطى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات قرار جنح مستأنف الدقى بإعادة قضية اتهام أكمل قرطام بالتزوير للنيابة لإحالتها كجناية.. المحكمة: حكم أول درجة معيب لكون الواقعة جناية تستحق عقوبة مشددة.. والمتهم يعاقب بتهمة تزوير محرارات رسمية
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 02 - 2016

أودعت محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار محمد نافع رئيس المحكمة حيثيات قرارها بعدم اختصاص نظر الدعوى التى تتهم أكمل قرطام عضو مجلس الشعب الحالى، وإحالة الدعوى للنيابة العامة لإعادة تكيف القضية وفقًا للمواد، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات التى نصت على عقوبة الجناية_السجن والسجن المشدد_للتزوير فى المحررات الرسمية.
تلخصت الواقعة فى أن المدعى بالحق المدنى ميشيل وصفى ميشيل أقام دعوة بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية ضد المتهم بوصف أنه قام باستعمال محرر مزور، بغرض الاستيلاء على مساحة من الأرض مملوكة للمجنى عليه عن طريق الميراث الشرعى عن مورثهم وصفى ميشيل، وقد ثبت تزوير ذلك المحرر بتقرير الطب الشرعى فى الدعوى رقم 644 لسنة 2012 مدنى كلى الجيزة، وطلب عقابه بالمادة 215 عقوبات مع إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت مقابل أتعاب المحاماة.
وأشار تقرير مصلحة الطب الشرعى إدارة أبحاث التزيف والتزوير إلى أنه بفحص صورة طبق الأصل من تقرير مكتب خبراء لجنة القسمة_ وزارة العدل ثبت أن الصورة غير مطابقة لأصل التقرير وأن أوجه الاختلاف بينهما:
أن التقرير الأصلى يحمل فى كل ورقة من ورقاته بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص باللجنة القسمة بوزارة الأوقاف وتوقيع رئيس الخبراء وهو غير موجود بالصورة.
اختلاف بعض الأرقام والألفاظ الثابتة بالصورة عما يناظرها بأصل التقرير.
كتابة بعض العبارات بخط اليد بالصورة موضوع الفحص.
وجود عبارات وألفاظ وحروف ثابتة بالأصل غير موجودة بالصورة موضوع الفحص، واختلاف النسق الكتابى بالمستندين.
وبجلسة 16 ديسمبر 2015 قضت محكمة الجنح الجزئية بمواد الاتهام سالفة البيان بحبس المتهم سنة وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بمبلغ ألف جنيه تعويض مدنى مؤقت وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
وإذا لم يلقى ذلك القضاء قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف بموجوب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة فى 17 ديسمبر 2015، ولم يلقى ذلك القضاء قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة فى 10 يناير وذلك للخطأ فى تطبيق القانون كون الواقعة تزويرا فى محرر رسمى.
و من المقرر أن مراد المشرع من النص فى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاء المحكمة عند تشديد العقوبة أو الغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية فى تقدير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسؤلية ومقدار العقوبة وكل ذلك فى حدود القانون إيثاراً من المشرع لمصلحة المتهم فاشترط إجماع القضاة وأصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة.
ولما كان ما تقدم وكان من المستقر عليه فقهاً وقانوناً من أحكام القضاء أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عاماً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصبغة الرسمية أو يتدخل فى تحريرها وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح أو التعليمات التى تصدر عن جهته الرسمية، وكانت المواد 211 ، 212، 214 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة الجناية_السجن والسجن المشدد_للتزوير فى المحررات الرسمية، ولما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه على المتهم على سند استعمال محرر مزور ثبت من تقرير أبحاث التزيف والتزوير بالطب الشرعى أنه مزور وغير مطابق لأصل التقرير محل الفحص لخلوه من خاتم شعار الجمهورية الخاص بلجنة القسمة بوزارة الأوقاف من توقع رئيس الخبراء واختلاف بعض الأرقام والألفاظ الثابتة بالصورة عما يناظرها بأصل التقرير.
فضلاً عن تخشير وكتابة بعض العبارات بخط اليد للصورة موضوع الفحص واختلاف النسق الكتابى بالمستندين، وكان هذا التقرير موضوع الفحص صادر من مكتب خبراء لجان القسمة بوزارة العدل، وهو محرر رسمى بطبيعته وصادر من موظف عام المختص بتحريره وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالإدانة فى ضوء الجنحة المؤثمة بالمادة 215 من قانون العقوبات الأمر الذى يكون معه حكمها قد جاء معيباً لقضائه فى غير اختصاصه مما تقضى معه المحكمة بإلغائه لعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى عملاً بالمواد 215، 216، 414، 417/1 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سرد بالمنطوق.
متى كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سلف إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة كون الواقعة تشكل جناية وكان ذلك القضاء فيه تشديد على المتهم فإنها تقضى بذلك بإجماع الآراء عملاً بنص المادتين 304/2، 417/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
أخبار متعلقة..
إحالة رجل البرلمانى أكمل قرطام للنيابة فى تزوير مستندات لإعادة تكييف القضية كجناية (تحديث)
أكمل قرطام: نرفض تعطيل عمل مجلس النواب لحين إقرار اللائحة الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.