افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    سوريا.. الأمن ينتشر في حي الأشرفية بحلب ويضبط أسلحة وذخائر    روسيا تهاجم أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ ومقتل 3 في كييف    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية    ترامب يحذر إيران من قتل المتظاهرين: سنضرب بقوة شديدة    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 يناير    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على محافظات مصر    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل: العامل سيشعر بتأثير القانون الجديد مع علاوة يناير    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    جوتيريش: المنظومة الأممية ستواصل عملها رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    النقل تنفي وجود أي حساب على فيسبوك ل كامل الوزير    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات قرار جنح مستأنف الدقى بإعادة قضية اتهام أكمل قرطام بالتزوير للنيابة لإحالتها كجناية.. المحكمة: حكم أول درجة معيب لكون الواقعة جناية تستحق عقوبة مشددة.. والمتهم يعاقب بتهمة تزوير محرارات رسمية
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 02 - 2016

أودعت محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار محمد نافع رئيس المحكمة حيثيات قرارها بعدم اختصاص نظر الدعوى التى تتهم أكمل قرطام عضو مجلس الشعب الحالى، وإحالة الدعوى للنيابة العامة لإعادة تكيف القضية وفقًا للمواد، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات التى نصت على عقوبة الجناية_السجن والسجن المشدد_للتزوير فى المحررات الرسمية.
تلخصت الواقعة فى أن المدعى بالحق المدنى ميشيل وصفى ميشيل أقام دعوة بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية ضد المتهم بوصف أنه قام باستعمال محرر مزور، بغرض الاستيلاء على مساحة من الأرض مملوكة للمجنى عليه عن طريق الميراث الشرعى عن مورثهم وصفى ميشيل، وقد ثبت تزوير ذلك المحرر بتقرير الطب الشرعى فى الدعوى رقم 644 لسنة 2012 مدنى كلى الجيزة، وطلب عقابه بالمادة 215 عقوبات مع إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت مقابل أتعاب المحاماة.
وأشار تقرير مصلحة الطب الشرعى إدارة أبحاث التزيف والتزوير إلى أنه بفحص صورة طبق الأصل من تقرير مكتب خبراء لجنة القسمة_ وزارة العدل ثبت أن الصورة غير مطابقة لأصل التقرير وأن أوجه الاختلاف بينهما:
أن التقرير الأصلى يحمل فى كل ورقة من ورقاته بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص باللجنة القسمة بوزارة الأوقاف وتوقيع رئيس الخبراء وهو غير موجود بالصورة.
اختلاف بعض الأرقام والألفاظ الثابتة بالصورة عما يناظرها بأصل التقرير.
كتابة بعض العبارات بخط اليد بالصورة موضوع الفحص.
وجود عبارات وألفاظ وحروف ثابتة بالأصل غير موجودة بالصورة موضوع الفحص، واختلاف النسق الكتابى بالمستندين.
وبجلسة 16 ديسمبر 2015 قضت محكمة الجنح الجزئية بمواد الاتهام سالفة البيان بحبس المتهم سنة وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بمبلغ ألف جنيه تعويض مدنى مؤقت وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
وإذا لم يلقى ذلك القضاء قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف بموجوب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة فى 17 ديسمبر 2015، ولم يلقى ذلك القضاء قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة فى 10 يناير وذلك للخطأ فى تطبيق القانون كون الواقعة تزويرا فى محرر رسمى.
و من المقرر أن مراد المشرع من النص فى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاء المحكمة عند تشديد العقوبة أو الغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية فى تقدير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسؤلية ومقدار العقوبة وكل ذلك فى حدود القانون إيثاراً من المشرع لمصلحة المتهم فاشترط إجماع القضاة وأصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة.
ولما كان ما تقدم وكان من المستقر عليه فقهاً وقانوناً من أحكام القضاء أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عاماً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصبغة الرسمية أو يتدخل فى تحريرها وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح أو التعليمات التى تصدر عن جهته الرسمية، وكانت المواد 211 ، 212، 214 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة الجناية_السجن والسجن المشدد_للتزوير فى المحررات الرسمية، ولما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه على المتهم على سند استعمال محرر مزور ثبت من تقرير أبحاث التزيف والتزوير بالطب الشرعى أنه مزور وغير مطابق لأصل التقرير محل الفحص لخلوه من خاتم شعار الجمهورية الخاص بلجنة القسمة بوزارة الأوقاف من توقع رئيس الخبراء واختلاف بعض الأرقام والألفاظ الثابتة بالصورة عما يناظرها بأصل التقرير.
فضلاً عن تخشير وكتابة بعض العبارات بخط اليد للصورة موضوع الفحص واختلاف النسق الكتابى بالمستندين، وكان هذا التقرير موضوع الفحص صادر من مكتب خبراء لجان القسمة بوزارة العدل، وهو محرر رسمى بطبيعته وصادر من موظف عام المختص بتحريره وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالإدانة فى ضوء الجنحة المؤثمة بالمادة 215 من قانون العقوبات الأمر الذى يكون معه حكمها قد جاء معيباً لقضائه فى غير اختصاصه مما تقضى معه المحكمة بإلغائه لعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى عملاً بالمواد 215، 216، 414، 417/1 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سرد بالمنطوق.
متى كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سلف إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة كون الواقعة تشكل جناية وكان ذلك القضاء فيه تشديد على المتهم فإنها تقضى بذلك بإجماع الآراء عملاً بنص المادتين 304/2، 417/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
أخبار متعلقة..
إحالة رجل البرلمانى أكمل قرطام للنيابة فى تزوير مستندات لإعادة تكييف القضية كجناية (تحديث)
أكمل قرطام: نرفض تعطيل عمل مجلس النواب لحين إقرار اللائحة الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.