أودعت محكمة جنح مستأنف الدقي، برئاسة المستشار محمد نافع، حيثيات حكمها بقبول استئناف رجل الأعمال وعضو مجلس النواب،أكمل قرطام، علي حكم حبسه سنة، شكلا، وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك كون الواقعة تشكل جناية في اتهامه بالتزوير. وقالت الحكمة في مستهل حيثياتها، إنه بعد تلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه عضو يمين الدائرة، وبعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعات وطلبات النيابة العامة والمداولة قانونا، حيث تلخص الواقعة في أن المدعي بالحق المدني ميشيل وصفي ميشيل، أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية ضد المتهم، بوصف أنه استعمل محررا مزورا بغرض الاستيلاء علي مساحة من الأرض، مملوكة للمجني عليه، عن طريق الميراث الشرعي، في الدعوي رقم 644 لسنة 2012 مدني كلي الجيزة، وطلب عقابه بالمادة 215 عقوبات، مع إلزامه بان يؤدي إليه مبلغ 10 ألاف جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت وأتعاب المحاماة. وتابعت المحكمة في حيثياتها أنه وإذ ثبت من تقرير الطب الشرعي لأبحاث التزييف والتزوير، أنه بفحص صورة طبق الأصل من تقرير مكتب خبراء لجان السمة بوزارة العدل، ثبت أن الصورة غير مطابقة لأصل التقرير. وأضافت الحيثيات أنه وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح، أو التعليمات التي تصدر من جهة رسمية، وكانت المواد 211،212،214، من قانون العقوبات قد نصت علي عقوبة الجناية بالسجن والسجن المشدد للتزوير في المحررات الرسمية. وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المعني بالحق المدني أقام دعواه على المتهم سند استعمال محرر مزور، ثبت من تقرير أبحاث التزوير والتزييف بالطب الشرعي أنه مزور وغير مطابق لأصل التقرير محل الفحص لخلوة من خاتم شعار الجمهورية، والخاص بلجنة القسمة بوزارة الأقاف، من توقيع رئيس الخبراء واختلاف بعض الأرقام وكتابة بعض العبارات بخط اليد للصورة موضوع الفحص. وأنهت المحكمة أسبابها بالقول بأنه علي نحو ما سلف من إلغاء حكم أول درجة كون الواقعة تشكل جناية وكان ذلك القضاء فيه تشديدا علي المتهم فإنها تقضي بإجماع الآراء عملا بنص المادتين، 2/304 و2/417 من قانون الإجراءات الجنائية، بقبول الاستئنافين شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك كون الواقعة تشكل جناية في اتهامه بالتزوير. كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، قد قضت بحبس "قرطام" سنة وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالتزوير وتقديم مستندات مزورة، لتسهيل "الاستيلاء" على قطعة أرض، وفقا لأوراق الدعوى. كان أحد المواطنين قد تقدم بدعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب، يتهمه بتزوير أوراق ملكية قطعة أرض للاستيلاء عليها، نظرًا لوجود خلافات بينهما على ملكيتها.