رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال    وزير التعليم يتفقد المعرض السنوي لطلاب مدارس القاهرة (صور)    19 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    الصحة: انتهاء مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    تراجع البصل والملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء    ملف الدولة بالكامل.. وكيل "زراعة الشيوخ" يطالب الحكومة بكشف خطتها لتمويل المزارع    جهاز مشروعات التنمية الشاملة ينظم احتفالية لحصاد حقول القمح المنزرعة بالأساليب الحديثة    مجلس الذهب العالمي: مشتريات المصريين من الذهب 13.2 طن بالربع الأول ل2024    خطوات ل فحص السيارة المستعملة قبل شراءها ؟    الصين: فتح وحماس أبديا رغبة في تحقيق مصالحة سياسية بأقرب وقت    بلينكن يتوجه للأردن لبحث سبل زيادة المساعدات إلى غزة    الدفاع المدني بغزة: تقديرات بوجود أكثر من 10 آلاف شهيد تحت أنقاض البنايات    بزيادة 21% عن العام الماضي، 4151 مستوطنا يقتحمون الأقصى خلال "عيد الفصح" العبري    مساعد وزير الخارجية الأسبق: الجهد المصري لا يتوقف لتهدئة الأوضاع في غزة    أخبار الأهلي : موقف وسام أبو علي وموقفه من مباراة الأهلي والإسماعيلي    "دمرها ومش عاجبه".. حسين لبيب يوجه رسالة نارية لمجلس مرتضى منصور    القيعي: يجب تعديل نظام المسابقات.. وعبارة "مصلحة المنتخب" حق يراد به أمور أخرى    عضو إدارة الأهلي: دوري الأبطال ليس هدفنا الوحيد.. ونفقد الكثير من قوتنا بدون جمهورنا    المقاولون: حال الكرة المصرية يزداد سوءا.. وسنتعرض للظلم أكثر في الدوري    كمين لحظة تسليم البضاعة.. سقوط عاطل ب "شنطة هيروين" بالإسكندرية والمحكمة تعاقبه    سرعة جنونية.. شاهد في قضية تسنيم بسطاوي يدين المتهم| تفاصيل    المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار في "الشابو" بالجيزة    موعد غلق باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية في العام الجديد    ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالمنوفية وتحرير 32 محضراً خلال شهر    أول بيان من «الداخلية» عن أكاذيب الإخوان بشأن «انتهاكات سجن القناطر»    قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل    مستشار زاهي حواس يكشف سبب عدم وجود أنبياء الله في الآثار المصرية حتى الآن (تفاصيل)    طرح فيلم "أسود ملون" في السينمات السعودية .. الخميس المقبل    رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض سوق الفن بكلية الفنون    ساويرس يوجه رسالة مؤثرة ل أحمد السقا وكريم عبد العزيز عن الصديق الوفي    كيف علقت "الصحة" على اعتراف "أسترازينيكا" بوجود أضرار مميتة للقاحها؟    عشان تعدي شم النسيم من غير تسمم.. كيف تفرق بين الأسماك الفاسدة والصالحة؟    رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الزهور الأول احتفالا بأعياد الربيع    الموضوع وصل القضاء.. محمد أبو بكر يرد على ميار الببلاوي: "أنا مش تيس"    إصابة 4 أشخاص بعملية طعن في لندن    18 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يحسم الجدل بشأن حدوث جلطات بعد تلقي اللقاح    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    أقدس أيام السنة.. كيف تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بأسبوع آلام السيد المسيح؟    اليوم.. "الصحفيين" تفتتح مركز التدريب بعد تطويره    اليوم.. «إسكان النواب» تناقش موازنة هيئة المجتمعات العمرانية للعام المالي 2024-2025    مساعد وزير الصحة: قطعنا شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة مع القطاع الخاص    أسعار الذهب تتجه للصعود للشهر الثالث بفضل قوة الطلب    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    نيويورك تايمز: إسرائيل خفضت عدد الرهائن الذين تريد حركة حماس إطلاق سراحهم    موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شرق مخيم جباليا شمال غزة    عفت نصار: أتمنى عودة هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    أخبار 24 ساعة.. وزير التموين: توريد 900 ألف طن قمح محلى حتى الآن    خليل شمام: نهائى أفريقيا خارج التوقعات.. والأهلى لديه أفضلية صغيرة عن الترجى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استبعاد مرشح دائرة «أبو حمص» بالبحيرة من الانتخابات
نشر في صدى البلد يوم 28 - 02 - 2015

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى بصحة استبعاد المرشح هشام عبد القوى زيد عن دائرة ابو حمص لحصوله على الإعفاء بعد تجاوز السن القانونى وقيدت ضده القضية رقم 707 لسنة 2008 جنح عسكرية.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدستور المعدل قد جعل الحفاظ على الأمن القومى واجب , كما جعل من التزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون، وارتقى بالدفاع عن الوطن وحماية ارضه لاقصى درجات السمو والتقديس وصهره فى بوتقة الشرف والواجب المقدس.
واعتبر التجنيد اجباريا وفقا للقانون اقتناعا منه أن الخدمة العسكرية والوطنية فرض عين على المصريين فمتى بلغ المواطن المصرى السن المقررة قانونا لتلك الخدمة تعين عليه اداؤها بما للوطن من حقوق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل غاية الروح فى سبيل وطنه بالانخراط فى سلك الخدمة العسكرية والوطنية لأداء ضريبة الدم بحسبانها شرفا لا يدانيه شرف وضريبة على المجند نحو وطنه.
وأضافت الحيثيات أن الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور يقابلها واجبات عامة يكون اداؤها أمرا لازما لتحقيق رابطة الولاء والانتماء بين الفرد ووطنه وأن اعظم هذه الواجبات المقررة دستوريا هو واجب الدفاع عن الوطن التى تتمثل ايته الكبرى فى شرف اداء الخدمة العسكرية على نحو يمثل معه التهرب من الخدمة العسكرية اخلالا جللا باحد احكام الدستور المتصلة بالشرف والوطنية مما لا يكون اهلا للانتساب لمجلس النواب المعبر عن الشعب تطبيقا للقاعدة الدستورية العامة المنبثقة من نصوص الدستور التى مفادها ان من لم يحمل السلاح دفاعا عن الوطن دون مبرر قانونى لا حق له فى تمثيل الشعب .
وأشارت المحكمة فى حكمها إلى أن المشرع اشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفى من ادائها قانونا , وهو شرط من شروط الصلاحية للولاية التى يكبل العضو بأعبائها، ومؤدى ذلك ولازمه ان يكون من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب قد التزم باداء الواجب المقدس الذى هو أداء الخدمة العسكرية أو أن يكون قد اعفى من ادائها على النحو الذى ينظمه القانون بما لا يخل بالأصل المقرر وهو الخضوع.
وقالت: "الاعفاء قانونا يعنى الخضوع , ويتأبى الفهم الصريح لمفاد أحكام المادة الثامنة من قانون مجلس النواب المشار اليها على القول بتوافر هذا الشرط الا فى حالة اداء الخدمة او الاعفاء منها قانونا، ولا يكون ثمة مجال مع صراحة النص للالتجاء الى تأويله باستنباط حالات اخرى غير حالة اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها قانونا عن طريق اجهاد النصوص بتحميلها ما لا تحتمل او تأويلها باستظهار معان لا يفيدها ظاهر النص وصريح الحكم فكل ذلك مما يتنافر مع الكييف الصحيح لشروط الولاية العامة فى مجلس النواب والتى يكون الاصل فيها التقييد بما استنه المشرع من شروط تتفق صحيحا وتنسجم حقيقا مع احكام التشريع الاسمى المتمثل فى الدستور وهى الاحكام التى جعلت من الدفاع عن أرض الوطن واجبا مقدسا فصفة القداسة التى لم تلحق بأى من واجب اخر به.
ورأت المحكمة أنه يتعين وزنها بميزانها الصحيح وهو سمو هذا الواجب على غيره وتفرده بحقيقة ايمانية تظل على الواجب ويستظل بها الملتزمون بادائه فلا يتساوى الملتزمون والقاسطون لا يستوون، ولا يستقيم فى صحيح التفسير ولا فى سائغ التأويل لنص المادة الثامنة من قانون مجلس النواب ان يستوى من تهرب من اداء الخدمة العسكرية مع من اداها فعلا او اعفى من ادائها طبقا للقانون، ولا يمكن بحال اعتباره بمثابة من اعفى من ادائها طبقا للقانون لكونه قد خالف القانون، وحق عليه الجزاء المنصوص عليه به سواء وقع عليه بالفعل ام لم يوقع.
وذكرت المحكمة حكمها الهام انه لا يغير من ذلك ما يمكن ان يتذرع به من القول بان استلزام اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها قانونا من شأنه ان يحرم من تخلف عن ادائها حرمانا مؤبدا من حق الترشيح , بما يتعارض من الفطرة الانسانية فهذا القول مردود عليه بالقاعدة الاصولية التى تقضى بان كل انسان يلزم طائره فى عنقه، ومن ثم فلا تثريب ان يكون الحرمان مؤبدا على كل من سولت له نفسه التهرب من اداء هذا الواجب المقدس ولم يسلك سبل الهداية والرشاد وتخلف عن هذا الواجب حتى ولو تجاوز اقصى سن التجنيد على نحو ما يحدده قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980، فلا مجال للمحاكمة طلبا بحق دون ان يسعى له المواطن السعى الحريص المقرر قانونا للمطالبة به , وهو اداء ضريبة الدم، ومن القواعد الاصولية ان الغنم بالغرم وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى .
واختتمت المحكمة الظاهر من الأوراق وفقا لحافظة المستندات المقدمة من المدعى نفسه من صورة شهادة التجنيد الحاصل عليها ثابت فيها انه تخلف عن التجنيد وقيدت ضده القضية رقم 707 لسنة 2008 جنح واصبح غير مطلوب للتجنيد نهائيا، بما مؤداه انه لا يمكن بحال اعتباره بمثابة من اعفى من ادائها طبقا للقانون لكونه قد خالف القانون وحق عليه الجزاء المنصوص عليه به، سواء وقع عليه بالفعل ام لم يوقع ومن ثم يكون قد فقد احد الشروط الجوهرية فيمن يترشح لمجلس النواب، ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين لمجلس النواب فردى عن دائرة مركز ابو حمص بمحافظة البحيرة - وبحسب الظاهر من الاوراق – متفقا واحكام الدستور والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.