حزب الجبهة الوطنية يختار هاني حنا لأمانة العلاقات الخارجية    نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد أعمال تطوير محور 26 يوليو في 6 أكتوبر    عاجل| ترامب يعلن رفع العقوبات على سوريا ويشيد بالحكومة السورية الجديدة    الكرة النسائية| مودرن يفوز على زد بثلاثية.. وبيراميدز يسحق المعادي برباعية    رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يشكر مصر على استضافة البطولة الإفريقية    إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الظروف الجوية    "خطة النواب" تنتقد قرارات إغلاق قصور الثقافة.. والوزير يكشف السبب    إلهام شاهين تشارك جمهورها صورًا من على شاطئ البحر في لبنان    «الصحة» تنظم قافلة طبية مجانية متخصصة في طب أسنان الأطفال بمطروح    الداخلية تستقبل شباب القمة العالمية للقيادات الإعلامية لتعزيز التعاون وترسيخ الانتماء    صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الدنماركي خلال العام الجاري    بعد الفوز على سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي لاقتناص لقب الدوري؟    المتحف المصري الكبير يستضيف على التوالي النسخة الثانية عشرة من فعالية "RiseUp 2025"    رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة    جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم الملتقى الثاني لكليات العلوم الصحية التطبيقية    31 مايو.. عرض الفيلم السنغالي "ديمبا" في نادي السينما الأفريقية    سن الأضحية من الخروف والماعز والبقر.. يكشف عنها الأزهر للفتوى    المرأة الوحيدة في استقبال ترامب.. من هي الأميرة السعودية ريما بنت بندر؟    ننشر الصورة الأولى لشاب ألقى بنفسه في ترعة الإسماعيلية    مسعود معلوف: الذكاء الاصطناعى والطاقة أهم الاستثمار بين أمريكا والسعودية    دار الإفتاء تستقبل وفدًا من أئمة ست دول إفريقية    أبوشقة للمشاركين فى منحة ناصر: انقلو لبلادكم أن مصر واحة الأمن والأمان    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لوضع محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم    قرار عاجل من المحكمة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام    أهلي طرابلس الليبي يعلن استمرار حسام البدري مديرا فنيا للفريق    "نيويورك تايمز": قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    النقل: وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي للتيسير على الركاب    الصحة العالمية: اليمن يواجه واحدة من أكبر فاشيات الكوليرا في العالم    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    عدة عوامل تتحكم في الأسعار.. رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: السوق يعاني حالة ركود تصل ل50%    تشميع كافيهات ومطاعم غير مرخصة وبها منتجات منتهية الصلاحية فى العجوزة    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    مجلس الشيوخ يفتح أبوابه لشباب العالم ويؤكد أن مصر قلب الجنوب النابض    13 ملعقة بماء الذهب.. مذيعة تتهم خادمتها بالسرقة والنيابة تحقق    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"    اليوم.. فتحي عبد الوهاب ضيف برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي    «بتهمة تزوير معاينة بناء».. السجن سنتين لمهندس تنظيم بمركز مغاغة في المنيا    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    أمينة الفتوى توضح سنة الاشتراط عند الإحرام    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    "الصحة": إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    توريد 444520 طن من الأقماح المحلية لشون وصوامع محافظة الشرقية    الاتحاد الأوروبي: لن نستأنف واردات الطاقة من روسيا حتى لو تحقق السلام في أوكرانيا    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    مصرع شاب غرقا فى حوض مياه بالشرقية    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب لدى وصوله إلى الرياض    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    تشكيل المصري المتوقع لمواجهة فاركو بالدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استبعاد مرشح دائرة «أبو حمص» بالبحيرة من الانتخابات
نشر في صدى البلد يوم 28 - 02 - 2015

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى بصحة استبعاد المرشح هشام عبد القوى زيد عن دائرة ابو حمص لحصوله على الإعفاء بعد تجاوز السن القانونى وقيدت ضده القضية رقم 707 لسنة 2008 جنح عسكرية.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدستور المعدل قد جعل الحفاظ على الأمن القومى واجب , كما جعل من التزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون، وارتقى بالدفاع عن الوطن وحماية ارضه لاقصى درجات السمو والتقديس وصهره فى بوتقة الشرف والواجب المقدس.
واعتبر التجنيد اجباريا وفقا للقانون اقتناعا منه أن الخدمة العسكرية والوطنية فرض عين على المصريين فمتى بلغ المواطن المصرى السن المقررة قانونا لتلك الخدمة تعين عليه اداؤها بما للوطن من حقوق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل غاية الروح فى سبيل وطنه بالانخراط فى سلك الخدمة العسكرية والوطنية لأداء ضريبة الدم بحسبانها شرفا لا يدانيه شرف وضريبة على المجند نحو وطنه.
وأضافت الحيثيات أن الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور يقابلها واجبات عامة يكون اداؤها أمرا لازما لتحقيق رابطة الولاء والانتماء بين الفرد ووطنه وأن اعظم هذه الواجبات المقررة دستوريا هو واجب الدفاع عن الوطن التى تتمثل ايته الكبرى فى شرف اداء الخدمة العسكرية على نحو يمثل معه التهرب من الخدمة العسكرية اخلالا جللا باحد احكام الدستور المتصلة بالشرف والوطنية مما لا يكون اهلا للانتساب لمجلس النواب المعبر عن الشعب تطبيقا للقاعدة الدستورية العامة المنبثقة من نصوص الدستور التى مفادها ان من لم يحمل السلاح دفاعا عن الوطن دون مبرر قانونى لا حق له فى تمثيل الشعب .
وأشارت المحكمة فى حكمها إلى أن المشرع اشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفى من ادائها قانونا , وهو شرط من شروط الصلاحية للولاية التى يكبل العضو بأعبائها، ومؤدى ذلك ولازمه ان يكون من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب قد التزم باداء الواجب المقدس الذى هو أداء الخدمة العسكرية أو أن يكون قد اعفى من ادائها على النحو الذى ينظمه القانون بما لا يخل بالأصل المقرر وهو الخضوع.
وقالت: "الاعفاء قانونا يعنى الخضوع , ويتأبى الفهم الصريح لمفاد أحكام المادة الثامنة من قانون مجلس النواب المشار اليها على القول بتوافر هذا الشرط الا فى حالة اداء الخدمة او الاعفاء منها قانونا، ولا يكون ثمة مجال مع صراحة النص للالتجاء الى تأويله باستنباط حالات اخرى غير حالة اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها قانونا عن طريق اجهاد النصوص بتحميلها ما لا تحتمل او تأويلها باستظهار معان لا يفيدها ظاهر النص وصريح الحكم فكل ذلك مما يتنافر مع الكييف الصحيح لشروط الولاية العامة فى مجلس النواب والتى يكون الاصل فيها التقييد بما استنه المشرع من شروط تتفق صحيحا وتنسجم حقيقا مع احكام التشريع الاسمى المتمثل فى الدستور وهى الاحكام التى جعلت من الدفاع عن أرض الوطن واجبا مقدسا فصفة القداسة التى لم تلحق بأى من واجب اخر به.
ورأت المحكمة أنه يتعين وزنها بميزانها الصحيح وهو سمو هذا الواجب على غيره وتفرده بحقيقة ايمانية تظل على الواجب ويستظل بها الملتزمون بادائه فلا يتساوى الملتزمون والقاسطون لا يستوون، ولا يستقيم فى صحيح التفسير ولا فى سائغ التأويل لنص المادة الثامنة من قانون مجلس النواب ان يستوى من تهرب من اداء الخدمة العسكرية مع من اداها فعلا او اعفى من ادائها طبقا للقانون، ولا يمكن بحال اعتباره بمثابة من اعفى من ادائها طبقا للقانون لكونه قد خالف القانون، وحق عليه الجزاء المنصوص عليه به سواء وقع عليه بالفعل ام لم يوقع.
وذكرت المحكمة حكمها الهام انه لا يغير من ذلك ما يمكن ان يتذرع به من القول بان استلزام اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها قانونا من شأنه ان يحرم من تخلف عن ادائها حرمانا مؤبدا من حق الترشيح , بما يتعارض من الفطرة الانسانية فهذا القول مردود عليه بالقاعدة الاصولية التى تقضى بان كل انسان يلزم طائره فى عنقه، ومن ثم فلا تثريب ان يكون الحرمان مؤبدا على كل من سولت له نفسه التهرب من اداء هذا الواجب المقدس ولم يسلك سبل الهداية والرشاد وتخلف عن هذا الواجب حتى ولو تجاوز اقصى سن التجنيد على نحو ما يحدده قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980، فلا مجال للمحاكمة طلبا بحق دون ان يسعى له المواطن السعى الحريص المقرر قانونا للمطالبة به , وهو اداء ضريبة الدم، ومن القواعد الاصولية ان الغنم بالغرم وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى .
واختتمت المحكمة الظاهر من الأوراق وفقا لحافظة المستندات المقدمة من المدعى نفسه من صورة شهادة التجنيد الحاصل عليها ثابت فيها انه تخلف عن التجنيد وقيدت ضده القضية رقم 707 لسنة 2008 جنح واصبح غير مطلوب للتجنيد نهائيا، بما مؤداه انه لا يمكن بحال اعتباره بمثابة من اعفى من ادائها طبقا للقانون لكونه قد خالف القانون وحق عليه الجزاء المنصوص عليه به، سواء وقع عليه بالفعل ام لم يوقع ومن ثم يكون قد فقد احد الشروط الجوهرية فيمن يترشح لمجلس النواب، ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين لمجلس النواب فردى عن دائرة مركز ابو حمص بمحافظة البحيرة - وبحسب الظاهر من الاوراق – متفقا واحكام الدستور والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.