لليلة الثانية على التوالي.. الدفاعات الروسية تُسقط طائرات مسيّرة متجهة نحو موسكو    لأول مرة مصر تقود اليونيسكو.. فوز خالد العناني بمنصب المدير العام    وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر    جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة    اعرف اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في بني سويف    ناصر المزداوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي: مصر تسكن في قلبي رغم المسافات    غادة عادل: "قلبي مفتوح للحب من جديد.. وأحب الرجل الطيب الخالي من المصالح"    وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر بعد صراع مع المرض    نتنياهو: الحرب في قطاع غزة على وشك النهاية ولكن    ترامب: لم أحسم قراري بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    مشيرة إسماعيل: عشت أجواء حرب أكتوبر وسط الجنود على الجبهة وحضرت كل المعارك من تاني يوم (فيديو)    هل يمكن ل غادة عادل الدخول في قصة حب جديدة؟.. الفنانة ترد    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    بلاغ كاذب.. حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بناهيا | صور    تحميل التقييمات الأسبوعية 2025-2026 لجميع المراحل الدراسية (PDF).. رابط مباشر    بعد تغيير أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار المتاحة حاليًا بالبنوك (تفاصيل)    وزيرة التخطيط: هدفنا تحسين جودة حياة المواطن.. وسقف الاستثمارات الحكومية رفع مساهمة القطاع الخاص ل57%    نائب رئيس حزب المؤتمر: الشراكة المصرية السعودية ركيزة استقرار الشرق الأوسط    بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم (صور)    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    جريمة في قلب التاريخ.. سرقة لوحة أثرية من سقارة بطريقة غامضة    التموين: صادرات السكر البني إلى دول الكوميسا بلغت 40 ألف طن العام الماضي    البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا    النيابة الإدارية تُهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر    قرار جديد بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة    تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2025-2026.. تعرف على رسوم التأمين وخطوات الاستلام    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الثلاثاء 7102025    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    هدد خطيبته بنشر صورها على الواتساب.. السجن عامين مع الغرامة لشاب في قنا    بالصور.. إزالة 500 حالة إشغال بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل    شواطئ مطروح ليلة اكتمال القمر وطقس معتدل    عيار 21 الآن يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في الصاغة    وثائقي أمريكي يكشف أسرار حرب أكتوبر: تفاصيل نجاح استراتيجية السادات في خداع إسرائيل وانهيار أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر»    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    اشتغالة تطوير الإعلام!    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    بمكونات في المنزل.. خطوات فعالة لتنظيف شباك المطبخ    ميدو: صلاح يتعرض لحملة شرسة لتشويه صورته    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب    الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استبعاد مرشح دائرة «أبو حمص» بالبحيرة من الانتخابات
نشر في صدى البلد يوم 28 - 02 - 2015

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى بصحة استبعاد المرشح هشام عبد القوى زيد عن دائرة ابو حمص لحصوله على الإعفاء بعد تجاوز السن القانونى وقيدت ضده القضية رقم 707 لسنة 2008 جنح عسكرية.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدستور المعدل قد جعل الحفاظ على الأمن القومى واجب , كما جعل من التزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون، وارتقى بالدفاع عن الوطن وحماية ارضه لاقصى درجات السمو والتقديس وصهره فى بوتقة الشرف والواجب المقدس.
واعتبر التجنيد اجباريا وفقا للقانون اقتناعا منه أن الخدمة العسكرية والوطنية فرض عين على المصريين فمتى بلغ المواطن المصرى السن المقررة قانونا لتلك الخدمة تعين عليه اداؤها بما للوطن من حقوق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل غاية الروح فى سبيل وطنه بالانخراط فى سلك الخدمة العسكرية والوطنية لأداء ضريبة الدم بحسبانها شرفا لا يدانيه شرف وضريبة على المجند نحو وطنه.
وأضافت الحيثيات أن الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور يقابلها واجبات عامة يكون اداؤها أمرا لازما لتحقيق رابطة الولاء والانتماء بين الفرد ووطنه وأن اعظم هذه الواجبات المقررة دستوريا هو واجب الدفاع عن الوطن التى تتمثل ايته الكبرى فى شرف اداء الخدمة العسكرية على نحو يمثل معه التهرب من الخدمة العسكرية اخلالا جللا باحد احكام الدستور المتصلة بالشرف والوطنية مما لا يكون اهلا للانتساب لمجلس النواب المعبر عن الشعب تطبيقا للقاعدة الدستورية العامة المنبثقة من نصوص الدستور التى مفادها ان من لم يحمل السلاح دفاعا عن الوطن دون مبرر قانونى لا حق له فى تمثيل الشعب .
وأشارت المحكمة فى حكمها إلى أن المشرع اشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفى من ادائها قانونا , وهو شرط من شروط الصلاحية للولاية التى يكبل العضو بأعبائها، ومؤدى ذلك ولازمه ان يكون من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب قد التزم باداء الواجب المقدس الذى هو أداء الخدمة العسكرية أو أن يكون قد اعفى من ادائها على النحو الذى ينظمه القانون بما لا يخل بالأصل المقرر وهو الخضوع.
وقالت: "الاعفاء قانونا يعنى الخضوع , ويتأبى الفهم الصريح لمفاد أحكام المادة الثامنة من قانون مجلس النواب المشار اليها على القول بتوافر هذا الشرط الا فى حالة اداء الخدمة او الاعفاء منها قانونا، ولا يكون ثمة مجال مع صراحة النص للالتجاء الى تأويله باستنباط حالات اخرى غير حالة اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها قانونا عن طريق اجهاد النصوص بتحميلها ما لا تحتمل او تأويلها باستظهار معان لا يفيدها ظاهر النص وصريح الحكم فكل ذلك مما يتنافر مع الكييف الصحيح لشروط الولاية العامة فى مجلس النواب والتى يكون الاصل فيها التقييد بما استنه المشرع من شروط تتفق صحيحا وتنسجم حقيقا مع احكام التشريع الاسمى المتمثل فى الدستور وهى الاحكام التى جعلت من الدفاع عن أرض الوطن واجبا مقدسا فصفة القداسة التى لم تلحق بأى من واجب اخر به.
ورأت المحكمة أنه يتعين وزنها بميزانها الصحيح وهو سمو هذا الواجب على غيره وتفرده بحقيقة ايمانية تظل على الواجب ويستظل بها الملتزمون بادائه فلا يتساوى الملتزمون والقاسطون لا يستوون، ولا يستقيم فى صحيح التفسير ولا فى سائغ التأويل لنص المادة الثامنة من قانون مجلس النواب ان يستوى من تهرب من اداء الخدمة العسكرية مع من اداها فعلا او اعفى من ادائها طبقا للقانون، ولا يمكن بحال اعتباره بمثابة من اعفى من ادائها طبقا للقانون لكونه قد خالف القانون، وحق عليه الجزاء المنصوص عليه به سواء وقع عليه بالفعل ام لم يوقع.
وذكرت المحكمة حكمها الهام انه لا يغير من ذلك ما يمكن ان يتذرع به من القول بان استلزام اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها قانونا من شأنه ان يحرم من تخلف عن ادائها حرمانا مؤبدا من حق الترشيح , بما يتعارض من الفطرة الانسانية فهذا القول مردود عليه بالقاعدة الاصولية التى تقضى بان كل انسان يلزم طائره فى عنقه، ومن ثم فلا تثريب ان يكون الحرمان مؤبدا على كل من سولت له نفسه التهرب من اداء هذا الواجب المقدس ولم يسلك سبل الهداية والرشاد وتخلف عن هذا الواجب حتى ولو تجاوز اقصى سن التجنيد على نحو ما يحدده قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980، فلا مجال للمحاكمة طلبا بحق دون ان يسعى له المواطن السعى الحريص المقرر قانونا للمطالبة به , وهو اداء ضريبة الدم، ومن القواعد الاصولية ان الغنم بالغرم وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى .
واختتمت المحكمة الظاهر من الأوراق وفقا لحافظة المستندات المقدمة من المدعى نفسه من صورة شهادة التجنيد الحاصل عليها ثابت فيها انه تخلف عن التجنيد وقيدت ضده القضية رقم 707 لسنة 2008 جنح واصبح غير مطلوب للتجنيد نهائيا، بما مؤداه انه لا يمكن بحال اعتباره بمثابة من اعفى من ادائها طبقا للقانون لكونه قد خالف القانون وحق عليه الجزاء المنصوص عليه به، سواء وقع عليه بالفعل ام لم يوقع ومن ثم يكون قد فقد احد الشروط الجوهرية فيمن يترشح لمجلس النواب، ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين لمجلس النواب فردى عن دائرة مركز ابو حمص بمحافظة البحيرة - وبحسب الظاهر من الاوراق – متفقا واحكام الدستور والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.