تعليم سوهاج يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024-2025    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    سعر البطيخ والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    عيار 21 يسجل مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    «البيئة» تفحص شكوى تضرر سكان منطقة زهراء المعادي من بعض الحرائق وتحدد مصدر التلوث    د.حماد عبدالله يكتب: الأمن القومى المصرى !!    التخطيط: 100 مليار جنيه لتنفيذ 1284 مشروعًا بالقاهرة ضمن خطة عام 2024/2025    وفاة أفقر رئيس دولة في العالم بعد صراع مع المرض.. من هو؟    مندوب فلسطينن لدى الأمم المتحدة: 93% من أطفال غزة معرضون لخطر المجاعة    ماكرون: ما تفعله حكومة نتنياهو في غزة "مخزٍ وغير مقبول"    مسؤول أممي: إسرائيل تضع هدف إخلاء غزة من السكان فوق حياة المدنيين    بينهم طفلتان.. 4 شهداء ومصابون إثر استهداف خيمة نازحين في خان يونس    الخارجية الروسية تنتقد رفض "ناتو" منح اعتماد صحفى لوكالة "تاس" لحضور اجتماع فى تركيا    زلزال يضرب كريت واليونان.. وسكان القاهرة والوجه البحري يشعرون بهزة أرضية قوية    يد الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه    رياضة ½ الليل| الزمالك يهزم الأهلي.. اعتذار الرمادي.. كارثة عواد.. الأبيض يفقد فرصته    مدرب الزمالك: الفوز على الأهلي نتيجة مجهود كبير..وسنقاتل للوصول للنهائي    أول قرار من أيمن الرمادي بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز    «إنذار خطر».. رسالة نارية من مصطفى عبده ل عماد النحاس بسبب أداء الأهلي    محامى رمضان صبحى يكشف حقيقة القبض على شخص يؤدى الامتحان بدلا منه    زلزال قوي يشعر به سكان محافظتي القاهرة والجيزة    بنظام البوكلت.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بدمياط    طقس المحافظات 6 أيام.. رياح وأمطار على بعض المناطق وموعد الارتفاع في درجات الحرارة    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    هل تنتمي لبرج العذراء؟ إليك أكثر ما يخيفك    استعدادًا لموسم حج 1446.. لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة    الخميس.. انطلاق مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الهمم في المحلة الكبرى تحت شعار «الإبداع حق للجميع»    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    الكشف على 5800 مواطن في قافلة طبية بأسوان    نجم الأهلي: حزين على الزمالك ويجب التفاف أبناء النادي حول الرمادي    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    إصابة 9 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة برصيف فى التجمع    فتحي عبد الوهاب: "مش بزعق في البيت وبحترم المرأة جداً"    تعليم سوهاج تواصل تقديم المحاضرات المجانية لطلاب الثانوية العامة.. صور    التحفظ على سيارات بدون لوحات معدنية ودراجات بخارية مخالفة بحى المنتزه بالإسكندرية    محافظ الإسماعيلية يشيد بالمنظومة الصحية ويؤكد السعى إلى تطوير الأداء    محافظ الدقهلية يهنئ وكيل الصحة لتكريمه من نقابة الأطباء كطبيب مثالي    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    في وجود ترامب بالمنطقة.. الحوثي يستهدف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي    سعر الفراخ وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    الكثير من المسؤوليات وتكاسل من الآخرين.. برج الجدي اليوم 14 مايو    بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي    حدث بالفن | افتتاح مهرجان كان السينمائي وحقيقة منع هيفاء وهبي من المشاركة في فيلم والقبض على فنان    نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    هل لبس الحاج للذهب يؤثر على صحة الحج؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم "خطير".. ويجب التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين    أرعبها وحملت منه.. المؤبد لعامل اعتدى جنسيًا على طفلته في القليوبية    "قومي المرأة" و"النيابة العامة" ينظمان ورشة عمل حول جرائم تقنية المعلومات المرتبطة بالعنف ضد المرأة    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    على جمعة: الإسلام علّم الإنسانية مبادئ الحرب الرحيمة وخرجت منها اتفاقيات جنيف    فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقة "ابتكر من أجل التأثير" بجامعة عين شمس    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الفصل الدراسي الثاني محافظة قنا    وزير الدفاع يلتقي نظيره بدولة مدغشقر    أمينة الفتوى توضح سنة الاشتراط عند الإحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات تقرير هيئة المفوضين برفض طعن نائب هارب من الخدمة العسكرية
نشر في المصريون يوم 13 - 04 - 2013

أودعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، تقريرها بشأن الطعن المقدم من المرشح المستبعد عبد الله تمام والذى طعن فيه على حكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من قوائم المرشحين لعدم أدائه الخدمة العسكرية.
وأوصى التقرير برفض الطعن موضوعا وتأييد استبعاده من الترشح، وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها أن المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 اشترطت صراحة فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا لقانون.
وأضاف التقرير أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء قانونا منها هما اللذان يعصمان المواطن من وصمة النكوص عن أداء الواجب المقدس بالدفاع عن الوطن وأرضه فإذا نكص عن واجب مقدس مصدره الدستور والقانون استحال انصياعه لحكم الدستور الذى يوجب على عضو المجلس أن يقسم يمينا باحترامه له وعن القول بأن المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يحرم من ممارسة الحقوق السياسية بصورة مؤبدة بل يمكنه أن يمارس المحكوم عليه أيا منها فى حالة وقف التنفيذ أو رد الاعتبار.
وأشار التقرير إلى أن قانون مجلس الشعب قانون خاص كما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قانون عام ومن المستقر عليه بقواعد تفسير القانون أن الخاص يقيد العام ومن ثم فإن قانون مجلس الشعب وشروطه هو وحده الذى يطبق.
كما أن الحق فى الترشيح له، طبقا للتقرير، ذاتية خاصة تميزه وهى أنه يتحد مع الحق فى العضوية لأن المرشح سيصبح عضوا بعد فوزه فإذا أصبح عضوا ينال شرف تمثيل الأمة فى المجلس التشريعى وينعقد له نوعا من أنواع الولاية العامة لأنه يمثل الشعب ويمارس دوره باسمه وهذه الولاية إذا حدد القانون لنيلها شروطا خاصة وجب الوقوف عندها والنزول على حكمها وبالتالى يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس المذكور أن يكون قد أدى الخدمة العامة.
واعتبرت هيئة المفوضين "ليس بمستغرب اشتراط القانون وجوب أداء المرشح لعضوية مجلس الشعب للخدمة العسكرية الإلزامية التى تعد من أجل الواجبات الوطنية وأقدسها أو الإعفاء منها لما فى ذلك من دلالة على أن هذا المرشح قادر على أداء المهام التى تستلزمها الواجبات العامة
واستندا التقرير بنهايته إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 201 لسنة 27 قضائية دستورية بجلسة ونص حكم صادر من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بأنه لا يستوى من تهرب من أداء الخدمة العسكرية مع من أداها أو أعفى من أدائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.