أودعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها بشأن الطعن المقدم من المرشح المستبعد عبد الله تمام والذى طعن فيه على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بالدعوى المقامة من د . أيمن الغندور ضد " تمام " باستبعاده من قوائم المرشحين بدائرة مركز الفتح بأسيوط لعدم آدائه الخدمة العسكريه . وأوصى التقرير برفض الطعن موضوعاً وتأييد إستبعاده من الترشح تأييداً لحكم صدر ضد " تمام " من محكمة القضاء الإدارى .
وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها أن المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 اشترطت صراحة فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من آدائها طبقا لقانون
وأضاف التقرير إن آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء قانونا منها هما اللذان يعصمان المواطن من وصمة النكوص عن آداء الواجب المقدس بالدفاع عن الوطن وأرضه فذإذا نكص عن واجب مقدس مصدره الجستور والقانون استحال انصياعه لحكم الدستور الذى يوجب على عضو المجلس ان يقسم يمينا باحترامه له وعن القول بأن المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يحرم من ممرسة الحقوق السياسية بصورة مؤبدة بل يمكنه أن يمارس أى المحكموم عليه أيا منها فى حالة وثقف التفيذ أو رد الإعتبار
وأشار التقرير إلى ان قانون مجلس الشعب قانون خاص كما ان قانون مباشرة الحقوق السياسية قانون عام ومن المستقر عليه بقواعد تفسير القانون أن الخاص يقيد الغام ومن ثم فإن قانون مجلس الشعب وشروطه هو وحده الذى يطبق
كما ان الحق فى الترشيح له ، طبقا للتقرير ، ذاتية خاصة تميزه وهى أنه يتحد مع الحق فى العضوية لأن المرشح سيصبح عضوا بعد فوزه فإذا أصبح عضوا ينال شرف تمثيل الأمة فى المجلس التشريعى وتنعقد له نوعا من انواع الولاية العامة لأنه يمثل الشعب ويمارس دورلا ياسمه وهذه الولاية إذا حدد القانون لنيلها شروطا خاصة وجب الوقوف عندها والنزول على حكمها وبالتالى يشترط فيمن يرشح اعضوية المجلس المذكور ان يكون قد أدى الخدمة العامة واعتبرت هيئة المفوضين أنه " ليس بمستغرب اشتراط القانون وجوب آداء المرشح لعضوية مجلس الشعب للخدمة العسكرية الإلزامية التى تعد من أجل الواجبات الوطنية وأقدسها او الإعفاء منها لما فى ذلك من دلالة على أن هذا المرشح قادر على آداء المهام التى تستلزمها الواجبات العامة واستندا التقرير بنهايته إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 201 لسنة 27 قضائية دستورية بجلسة ونص حكم صادر من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بأنه لا يستوى من تهرب من آداء الخدمة العسكرية مع من أداها أو أعفى من آدائها