أيدت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، قرار استبعاد المتهربين من التجنيد من الترشح فى انتخابات البرلمان والمجالس النيابية والشعبية. وقد أودعت الهيئة تقريرها بشأن الطعن المقدم من المرشح المستبعد عبد الله تمام والذى طعن فيه على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بالدعوى المقامة من د. أيمن الغندور باستبعاده من قوائم المرشحين بدائرة مركز الفتح بأسيوط لعدم آدائه الخدمة العسكرية. وأوصى التقرير برفض الطعن موضوعا، وتأييد استبعاده من الترشح تأييدًا لحكم صدر من محكمة القضاء الإدارى. وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها أن المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 اشترطت صراحة فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقًا لقانون. وأضاف التقرير أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء قانونا منها هما اللذان يعصمان المواطن من وصمة النكوص عن أداء الواجب المقدس بالدفاع عن الوطن وأرضه فإذا نكص عن واجب مقدس مصدره الدستور والقانون استحال انصياعه لحكم الدستور الذى يوجب على عضو المجلس أن يقسم يمينا باحترامه له وعن القول بأن المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يحرم من ممارسة الحقوق السياسية بصورة مؤبدة بل يمكنه أن يمارس أى المحكموم عليه أيا منها فى حالة وثقف التنفيذ أو رد الاعتبار. وأشار التقرير إلى أن قانون مجلس الشعب قانون خاص، كما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قانون عام ومن المستقر عليه بقواعد تفسير القانون أن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن قانون مجلس الشعب وشروطه هو وحده الذى يطبق. كما أن الحق فى الترشيح له طبقًا للتقرير، ذاتية خاصة تميزه وهى أنه يتحد مع الحق فى العضوية؛ لأن المرشح سيصبح عضوًا بعد فوزه فإذا أصبح عضوًا ينال شرف تمثيل الأمة فى المجلس التشريعى وينعقد له نوع من أنواع الولاية العامة؛ لأنه يمثل الشعب ويمارس دورًا باسمه، وهذه الولاية إذا حدد القانون لنيلها شروطًا خاصة وجب الوقوف عندها، والنزول على حكمها، وبالتالى يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس المذكور أن يكون قد أدى الخدمة العامة. واعتبرت هيئة المفوضين أنه "ليس بمستغرب اشتراط القانون وجوب أداء المرشح لعضوية مجلس الشعب للخدمة العسكرية الإلزامية التى تعد من أجل الواجبات الوطنية وأقدسها أو الإعفاء منها؛ لما فى ذلك من دلالة على أن هذا المرشح قادر على أداء المهام التى تستلزمها الواجبات العامة. واستند التقرير بنهايته إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 201 لسنة 27 قضائية دستورية بجلسة ونص حكم صادر من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بأنه لا يستوي من تهرب من أداء الخدمة العسكرية مع من أداها أو أعفى من أدائها.