قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز إخراج الزكاة لمساعدة غير القادرين على تكاليف الزواج، مشيرًا إلى أنها تكون صدقة وليس زكاة لأنه ليس من ضرورات الحياة. وأضاف عطية خلال لقائه ببرنامج «الموعظة الحسنة»، المذاع على فضائية «دريم»، أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قال إنه يجوز إخراج بعض الزكاة لمساعدة الفقراء على الزواج، منوهًا بأنه يجوز الأخذ برأي المفتي تيسيراً على الناس. يذكر أن دار الإفتاء، قالت في فتوى لها، إن إخراج الزكاة مساعدةً لمَن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه أمر جائز عند المالكية، وصرح به بعض الحنابلة، حيث ذكروا أن مِن تمام الكفاية التي يُشرَع إعطاءُ الفقير من الزكاة ليصل إلى حَدّها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح "حاشية الرَوض المُربِع 1/ 400". وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "ما حكم مساعدة غير القادرين على الزواج من أموال الزكاة؟، أن الإمام الحطّاب المالكي قال في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 2/ 347": "(فرع) تَقَدَّمَ عَن البرزلِيِّ أَنَّ اليَتِيمةَ تُعطى مِن الزَّكاةِ ما تَصرِفُه في ضَرُورِيّاتِ النِّكاحِ والأَمرِ الذي يَراه القاضِي حَسَنًا في حَقِّ المَحجُورِ، فعلى هذا فمَن ليس معها مِن الأَمتِعةِ والحُلِيِّ ما هو مِن ضَرُورِيّاتِ النِّكاحِ تُعطى مِن الزَّكاةِ مِن بابِ أَولى. فتَأَمَّله". وتابعت: وفي الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر من ينادي في الناس: "أين المساكينُ؟ أين الغارمونَ؟ أين الناكحونَ؟"، أي: الذين يريدون الزواج، وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين.