الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري    شاهد بالصور والفيديو | كشف أخطر وكر تجسس في إيران.. ضبط متفجرات ومسيّرات داخل مبنى استخدمه عملاء الموساد بمدينة ري    رضا عبدالعال: أفشة كان الأنسب للمشاركة مع الأهلي بعد إصابة إمام عاشور وليس زيزو    ضبط 195 مخالفة تموينية متنوعة في الفيوم.. ومصادرة كميات من الدقيق والسماد والزيت مجهول المصدر    تحرير 147 مخالفة متنوعة في حملة مرورية بالغربية    ذكريات تترات الدراما تضيء المسرح الكبير.. ليلة حنين وعشق للدراما المصرية بالأوبرا    فيلم "ريستارت" يحصد 1.6 مليون جنية ضمن إيرادات أمس    رابط الاستعلام عن المقبولين بوظيفة معلم مساعد العلوم وموعد امتحاناتهم    «درس جيد للجميع»| «بيسكوف» يصف رد الفعل الدولي على الهجمات الإسرائيلية    السوداني: حكومة الاحتلال لا تعترف بالقوانين الدولية وترتكب الجرائم منذ السابع من أكتوبر 2023    تموين الأقصر: صرف 37 مليون رغيف و1708 أطنان دقيق مدعم في أسبوعين    انطلاق البرنامج الصيفي بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط    طريقة عمل كفتة الفراخ، فى خطوات بسيطة    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان المعهد الفني للتمريض الجديد بمنشأة سلطان    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    مصرع طفل أسفل عجلات قطار الصعيد عند مزلقان دماريس بالمنيا    «استئناف المنيا» تؤيد عقوبة الإعدام شنقًا ل قاتل عروس بني مزار    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن موعد امتحانات المتقدمين لشغل 3500 وظيفة معلم مساعد مادة العلوم    الكرملين: روسيا مستعدة للوساطة بين إيران وإسرائيل    الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بتكثيف الجهود لتهدئة الصراع بين إيران وإسرائيل    «وحشتنا القاهرة».. إلهام شاهين تعلن عودتها من العراق    وزير الثقافة: لا مساس بحرية الإبداع.. والتوصيات تركز على جودة المحتوى ودعم الإنتاج والتوزيع الدرامي    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    «الصحة»: الدولة تسير في مسار مالي لتحفيز الأطباء وتحسين بيئة العمل بالمستشفيات الحكومية منذ 11 عامًا    محافظ المنوفية يدشن قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان ضمن احتفالات العيد القومي    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    «هيئة الدواء» تقدم.. نصائح لتقليل الإصابة بمرض النقرس    عميد «علوم سياسية الإسكندرية» يُكرّم الملحقين الدبلوماسيين الجدد من خريجي الكلية (صور)    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    رئيس مجلس النواب يضع مجموعة قواعد لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    محافظ سوهاج يدعو المواطنين للإبلاغ عن وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة بالأدلة    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    أسعار النفط تقفز وسط تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    الاثنين 16 يونيو 2025.. البورصة المصرية تعاود الارتفاع في بداية التعاملات بعد خسائر أمس    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية مهمة أكثر من أي وقت مضى.. ولن نتخلى عن برنامجنا النووي السلمي    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 16-6-2025.. هبوط كبير تجاوز 900 جنيه    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    مدرب بالميراس يتوعد الأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    عمرو أديب: كنت أتمنى فوز الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    "بعد لقطة إنتر ميامي".. هل يلقى حسين الشحات نفس مصير محمد شريف مع الأهلي؟    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد الإسرائيلى جنوب طهران    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المفوضين": أحقية 7 خريجين بطب القاهرة فى التعيين معيدين
نشر في صدى البلد يوم 22 - 09 - 2014

أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الادارى بإصدار أحقية 7 طلاب من خريجي طب جامعة القاهرة بشغل وظيفة معيدين بكلية الطب وإلغاء القرارين رقمى 477و478 فيما تضمناه من عدم الدمج بين دفعتي 2009 و2010 في التعيين بوظيفة معيدين بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة بأقسام مختلفة ومساواتهم بمن سبقوهم في التعيين، وإلغاء قرار رئيس الجامعة فيما تضمنه من تخطيهم في التعيين.
وذكر التقرير، أن المادة 133 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار".
وتنص المادة 135 من هذا القانون على أن " يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة"، كما نصت المادة 136 من هذا القانون علي أن يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
وفي جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص وعند التساوي في التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى، وأيضا على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.
وتنص المادة 137 من هذا القانون أيضا على أن "مع مراعاة حكم المادتين 133،135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخريين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها وتعطي الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات، مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة 136 من هذا القانون"
وتنص المادة 138 من هذا القانون أيضا "يشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية الإكلينيكية في كليات الطب أن يكون المرشح قد مضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه".
وأوضح التقرير، أن الجمعية العمومية استظهرت مما تقدم أن المشرع رسم للتعيين في وظيفة المعيد طريقين أحدهما أصلى وهو الإعلان والثاني استثنائي وهو التكليف، وحدد للكل طريق أحكامه، فإما عن التعيين عن طريق الإعلان وهو الأصل فقد تغيا منه المشرع كفالة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين كإطار لا يجوز تجاوزه، وحدد الشروط التي تكفل هذه الغاية وهي شروط قوامها وجوهرها التفوق العلمي بين محمودي السيرة وحسن السمعة لا أفضلية فيها للمتخرجين من كلية بذاتها ولا في سنة محددة، فالكل سواء تجري المفاضلة بينهم وفق قواعد محددة لا مجال فيها للاجتهاد فتكون الأفضلية للاعلى تفكيرا في التقدير العام ايا كانت الكلية التي تخرج منها او السنة التي حصل فيها علي المؤهل الجامعي وعند التساوي في هذا التقدير يفضل في الترتيب الاعلي في مجموع درجات هذا التقدير،وعند التساوي يفضل في تقدير مادة مختصة ثم الاعلي في مجموع درجات هذه المادة وعند التساوي في كل ما تقدم يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس الضوابط المتقدمة.
وأفاد التقرير، أن المستقر عليه في قضاء وفتوي وتشريع مجلس الدولة أن القواعد التنظيمية العامة التي تضعها جهة الغدارة يتعين أن تكون متسمة بطابع العمومية والتجريد وتكون بمثابة اللائحة او القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في حدود ما صدرت بشانه فلتلتزم جهة الادارة بمراعتها في التطبيق علي الحالات الفردية ما لم يصدر منها تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بنفس الأداء أي بقرار تنظيمي عام مماثل لا في تطبيق فردي قصرا عليه والا وقعت مخالفة للقانون.
حيث إنه بإعمال ما تقدم ولما كان قانون تنظيم الجامعات قد اتخذ معيار التقدير للمفاضلة بين المترشحين لشغل وظيفة معيد سواء عند تعيينهم عن طريق الإعلان أو التكليف، ولما كانت الجهة الادارية قد قامت بتعيين الخريجين على الرغم من أن المدعين يفضلهم في التقدير، وكانت الجهة الادارية قد قامت بتعيين المستشهد ضدهم في حين إن المدعين يفضلهم وفقا للقواعد المحددة بالمادة 136 من قانون تنظيم الجامعات، ومن ثم إن القرار الصادر مخالف لصحيح حكم القانون، مفتقرا لسببه المبرر قانونا، وقد هوى إلى درك عدم المشروعية، حريا بإلغاء الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك التقرير بالغائه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار تعيين المدعين في وظيفة معيدين بكلية الطب بجامعة القاهرة اعتبارا من تاريج صدور القرار.
ولا ينال من ذلك ما انتهي اليه المستشار القانوني لجامعة القاهرة والذي اعتمد من رئيس الجامعة بعدم الدمج بين جريجي دفعتي 2009، و2010 عند المفاضلة في التعيين في وظيفة معيد بالاقسام الاكاديمية فذلك مردود عليه بأن المشرع أورد التكليف كطريق استثنائي في التعيين بطريق التكليف بان تقوم بترتيب خريجي السنتين الاخيرتين وتصنيفهم بين فاضل ومفضول وفقا للمعايير التي حددها المشرع في قائمة واحدة تستهل بالحاصلين علي اعلي تقدير ايا كانت سنة تخرجه ثم يجري ترتيب الباقي وفقا للضوابط المحددة دون فصل خريجي سنة عن اخري،واذا ان مسلك الجهة الادارية قد جاء بالمخالفة لصريح نص المادة 137، ذلك ان الفصل بين الدفعتين عند التعيين بطريق التكليف في وظائف المعيدين مخالفا لصريح نص المشروع،غير متفقا مع الاصول العامة للتفسير وفقا للفهم القانوني الصحيح.
وانه لو اورد المشرع هذه النتيجة لما اعوزه النص علي ذلك صراحة وفق لما يملكه من سلطة اصدار وسن القوانين، مما يتعين معه الالزام عند تعيين المعيدين عن طريق التكليف باعداد قائمة واحدة تضم كل المرشحين لشغل الوظيفة وتجري المفاضلة بينهم جميعا بحسب الضوابط التي حددها المشرع، دون إعداد قائمة منفصلة لكل خريجي كل سنة على حدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.