إعلام الداخلة ينظم ندوة عن دور المؤسسات التعليمية في تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا    بعد غياب شهرين بسبب حالته الصحية، الإمام الطيب يعود لمتابعة أعماله في مشيخة الأزهر    ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأحد (تحديث لحظي)    رئيس الرقابة المالية يعتمد قرارات لجنة التأسيس بمنح تراخيص ل10 شركات في الأنشطة المالية غير المصرفية    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات منتصف اليوم الأحد    الجيش الأردني: سلاح الجو اعترض صاروخا ومسيرتين على أراضي المملكة خلال ال24 ساعة الماضية    "التعليم" الإيرانية: مقتل 281 طالبًا ومعلما وإصابة 185 آخرين جراء الحرب    الاحتلال يزعم تدمير منصة إطلاق محملة وجاهزة للإطلاق باتجاه إسرائيل في منطقة البقاع اللبنانية    سقط على الأرض، موقف محرج لوزير خارجية باكستان أثناء استقباله بدر عبد العاطي (فيديو)    وزير الخارجية السعودي يصل إلى إسلام آباد لإجراء مشاورات حول التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط    اختيار سعيد صلاح نائبًا لرئيس الاتحاد العربي للمصارعة    موتسيبي: الكرة الإفريقية عانت من تحيز بعض الحكام    نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية    الإدارية العليا تعاقب مأمور ضرائب تلاعب في أجازته المرضية    بعد نشر «أهل مصر».. القبض على شاب و3 سيدات إثر مشاجرة بين آخرين بالأسلحة النارية بقنا    ضبط 4 قضايا تهريب وتنفيذ 253 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    رياضة القليوبية تنفذ مبادرة "أنت الحياة" لتكريم الأمهات المثاليات    الاحتفال بيوم اليتيم وتكريم المرأة وقوافل للمسرح، تعرف على فعاليات قصور الثقافة هذا الأسبوع    وزارة الصحة تحسم الجدل: لا تأثير لقرار العمل عن بُعد على المستشفيات    علامات ضعف المناعة عند الأطفال وأفضل الحلول المنزلية    نقابة الأطباء: بعثة جامعة المنصورة لتنزانيا تجري جراحات قلب معقدة بمدينة دودوما    منتخب مصر يطلب 8 تغييرات فى ودية إسبانيا    المحاكمة الصورية للملكية الفكرية بالجامعة البريطانية بمشاركة حقوق بنى سويف    الفنان أيمن الشيوي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية ل سامي عبد الحليم    «المرأة أيقونة الجمال المستدام» في معرض فني بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية    ماذا نعرف عن فيلم توم هانكس الجديد؟    الإمارات: استمرار الهجمات الإيرانية على الدول العربية عدوان كامل الأركان    وزير «الاتصالات» يبحث فرص تعزيز استثمارات «SAP» العالمية في مصر    وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن    اليوم... ثالث مواجهات نصف نهائي دوري كرة السلة    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    كرة طائرة.. لاعب الأهلي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي    «النواب» يبدأ منافشة تعديلات قانون الأمان النووي    مصدر بالنقل: لا تغيير في مواعيد تشغيل المترو والقطارات بالتزامن مع قرارات الغلق المبكر    "الاحترام للرموز والمصارحة من أجل الإصلاح".. رسالة من هاني رمزي إلى جماهير الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد السيد بحصد برونزية كأس العالم لسيف المبارزة بكازاخستان    هل يوجود تمثال ثانٍ لأبو الهول في الجيزة؟.. مدير متحف مكتبة الإسكندرية «يوضح»    عاجل| رئيس البرلمان الإيراني: واشنطن ترسل لنا علنا رسائل تفاوض.. وتخطط سرا لهجوم بري    التعليم العالي تطلق حملة لترشيد استهلاك الطاقة    فيديو.. وزير النقل يوضح المشروعات القومية التي ستتوقف لمدة شهرين    «محافظ قنا»: تنظيم 4 قوافل طبية مجانية لخدمة 5 آلاف مواطن بنقادة وقفط    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي للملفات الحيوية بالمحافظات    ميتا تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل التسوق عبر منصتي إنستجرام وفيسبوك    محافظ القليوبية: تأجيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية    تعليم القاهرة: تأجيل الدراسة اليوم لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها - بورسعيد».. الأحد 29 مارس 2026    نقابة الأطباء توضح موقف العيادات الخاصة ومعامل التحاليل من قرار الغلق الساعة 9 مساءً    الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة معادية    براتب يصل الى 40 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن 375 وظائف في صناعات تقنية الطاقة    إياد نصار: "صحاب الأرض" ليس تريند رمضاني.. بل صرخة إنسانية لغزة    لأول مرة منذ 13 عاما.. هذا هو السبب وراء إيقاف عرض فيلم حلاوة روح    فى أول أيام تطبيق قرارات مجلس الوزراء.. غلق وتشميع محلين فى طامية بالفيوم    منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تضرب أمريكا بخماسية    وزير الأوقاف السابق: الجماعات المتطرفة تبني وجودها على أنقاض الأوطان    وزير الأوقاف السابق: السياسة المصرية حائط صد منيع للدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مفوضى الدولة" توصى بأحقية تعيين 7 طلاب بكلية الطب فى وظيفة معيدين بجامعة القاهرة
نشر في بوابة الأهرام يوم 22 - 09 - 2014

أوصت هيئة المفوضين بمحلس الدولة، في تقريرها الصادر اليوم، بأحقية 7 طلاب من خريجي كليةالطب بجامعة القاهرة بشغل وظيفة معيدين بالكلية.
كماأوصت بإلغاء القرارين رقم 477 و478 فيما تضمناه من عدم الدمج بين دفعتي 2009 و 2010 في التعيين بوظيفة معيدين بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة بأقسام مختلفة ومساواتهم بمن سبقوهم في التعيين،وإلغاء قرار رئيس الجامعة،فيما تضمنه من تخطيهم في التعيين.
وذكر التقرير، أن المادة 133 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص علي أن يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار"، وتنص المادة 135 من هذا القانون علي أن" يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة"، وتنص المادة 136 من هذا القانون علي أن:يكون تعيين المعيدين بناء علي إعلان عن الوظائف الشاغرة.
وأوضح التقرير أنه فى جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين علي أساس التقدير العام وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلي تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في التقديرين، بفضل الحاصل علي درجة علمية أعلي.
وتنص المادة 137 من هذا القانون أيضا علي "مع مراعاة حكم المادتين 133،135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين علي تقدير جيد جدا علي الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولي،وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها وتعطي الأفضلية لمن هو أعلي في مجموع الدرجات،مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة 136 من هذا القانون".
وتنص المادة 138 من هذا القانون أيضا على أنه"يشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية الإكلينيكية في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضي سنتين علي الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه".
وأضح التقرير، أن الجمعية العمومية استظهرت مما تقدم أن المشرع رسم للتعيين في وظيفة المعيد طريقين أحدهما أصلي وهو الإعلان، والثاني استثنائي وهو التكليف وحدد للكل طريق أحكامه،فأما التعيين عن طريق الإعلان وهو الأصل فقد أراد منه المشرع كفالة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين كإطار لا يجوز تجاوزه، وحدد الشروط التي تكفل هذه الغاية وهي شروط قوامها وجوهرها التفوق العلمي بين محمودي السيرة وحسن السمعة لا أفضلية فيها للمتخرجين من كلية بذاتها ولا في سنة محددة، فالكل سواء تجري المفاضلة بينهم وفق قواعد محددة لا مجال فيها للاجتهاد فتكون الأفضلية للأعلي في التقدير العام أيا كانت الكلية التي تخرج منهاأو السنة التي حصل فيها علي المؤهل الجامعي وعند التساوي في هذا التقدير يفضل في الترتيب الأعلي في مجموع درجات هذا التقدير،وعند التساوي يفضل في تقدير مادة مختصة ثم الأعلي في مجموع درجات هذه المادة وعند التساوي في كل ما تقدم يفضل الحاصل علي درجة علمية أعلي بالضوابط المتقدمة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن المستقر عليه في قضاء وفتوي وتشريع مجلس الدولة أن القواعد التنظيمية العامة التي تضعها جهة الإدارة يتعين أن تكون متسمة بطابع العمومية والتجريد وتكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في حدود ما صدرت بشأنه فلتلتزم جهة الإدارة بمراعتها في التطبيق علي الحالات الفردية ما لم يصدر منها تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بالأداء نفسه أي بقرار تنظيمي عام مماثل لا في تطبيق فردي قصرا عليه وإلا وقعت مخالفة للقانون.
وجاء فى التقرير أنه بإعمال ما تقدم ولما كان قانون تنظيم الجامعات قد اتخذ معيار التقدير للمفاضلة بين المترشحين لشغل وظيفة معيد سواء عند تعيينهم عن طريق الإعلان أو التكليف، ولما كانت الجهة الإدارية قد قامت بتعيين الخريجين علي الرغم من ان المدعين يفضلهم في التقدير، وكانت الجهة الإدارية قد قامت بتعين المستشهد ضدهم في حين أن المدعين يفضلهم وفقا للقواعد المحددة بالمادة 136 من قانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فإن القرار الصادر مخالف لصحيح حكم القانون، مفتقرًا لسببه المبرر قانونا، وقد هوي إلي درك عدم المشروعية، حريا بإلغاء الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك التقرير بإلغائه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار تعيين المدعين في وظيفة معيدين بكلية الطب بجامعة القاهرة اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
وأضاف، أنه لا ينال من ذلك ما انتهي إليه المستشار القانوني لجامعة القاهرة والذي اعتمد من رئيس الجامعة بعدم الدمج بين خريجي دفعتي 2009،و 2010 عند المفاضلة في التعيين في وظيفة معيد بالأقسام الأكاديمية فذلك مردود عليه بأن المشرع أورد التكليف كطريق استثنائي في التعيين بأن تقوم بترتيب خريجي السنتين الأخيرتين وتصنيفهم بين فاضل ومفضول وفقا للمعاير التي حددها المشرع في قائمة واحدة تستهل بالحاصلين علي أعلي تقدير ايا كانت سنة تخرجه ثم يجري ترتيب الباقي وفقا للضوابط المحددة دون فصل خريجي سنة عن أخري.
وأكد التقرير، أن مسلك الجهة الإدارية قد جاء بالمخالفة لصريح نص المادة 137، ذلك أن الفصل بين الدفعتين عند التعيين بطريق التكليف في وظائف المعيدين مخالفا لصريح نص المشروع،غير متفقا مع الأصول العامة للتفسير وفقا للفهم القانوني الصحيح،وأنه لو أورد المشرع هذه النتيجة لما أعوزه النص علي ذلك صراحة وفق لما يملكه من سلطة إصدار وسن القوانين، مما يتعين معه الإلزام عند تعيين المعيدين عن طريق التكليف بإعداد قائمة واحدة تضم كل المرشحين لشغل الوظيفة وتجري المفاضلة بينهم جميعا بحسب الضوابط التي حددها المشرع، دون إعداد قائمة منفصلة لخريجي كل سنة علي حده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.