أوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الصادر اليوم الاثنين ، بأحقية 7 طلاب من خريجي طب جامعة القاهرة بشغل وظيفة معيدين بكلية الطب وإلغاء القرارين رقم 477و478 فيما تضمناه من عدم الدمج بين دفعتي 2009 و 2010 في التعيين بوظيفة معيدين بكلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة بأقسام مختلفة ومساواتهم بمن سبقوهم في التعيين، والغاء قرار رئيس الجامعة،فيما تضمنه من تخطيهم في التعيين. وذكر التقرير أن المادة 133 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص علي أن يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية او المعهد بعد اخذ راي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار". وتنص المادة 135 من هذا القانون علي ان" يشترط فيمن يعين معيدا او مدرسا مساعدا ان يكون محمود السيرة حسن السمعة"، كما نصت المادة 136 من هذا القانون علي ان:يكون تعيين المعيدين بناء علي اعلان عن الوظائف الشاغرة.
وفي جميع الاحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين علي اساس تفضيل الاعلي في التقدير العام وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الاعلي تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في التقديرين بفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي، وايضا علي اساس تفضيل الاعلي في التقدير العام وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الاعلي في التخصص وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي بنفس القواعد السابقة.
وتنص المادة 137 من هذا القانون أيضا علي أن "مع مراعاة حكم المادتين 133،135 من هذا القانون يجوز ان يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين علي تقدير جيد جدا علي الاقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الاولي،وفي تقدير مادة التخصص او ما يقوم مقامها وتعطي الأفضلية لمن هو اعلي في مجموع الدرجات،مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة 136 من هذا القانون" وتنص المادة 138 من هذا القانون ايضا"يشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الاقسام العلاجية الأكلينيكية في كليات الطب ان يكون المشرح قد مضي سنتين علي الاقل في تدريب عملي باحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه"
وأوضح التقرير أن الجمعية العمومية استظهرت مما تقدم ان المشرع رسم للتعين في وظيفة المعيد طريقين احدهما أصلي وهو الإعلان والثاني استثنائي وهو التكليف وحدد للكل طريق احكامه، فاما عن التعيين عن طريق الاعلان وهو الاصل فقد تغيا منه المشرع كفالة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين كاطار لا يجوز تجاوزه،وحدد الشروط التي تكفل هذه الغاية وهي شروط قوامها وجوهرها التفوق العلمي بين محمودي السيرة وحسن السمعة لا افضلية فيها للمتخرجين من كلية بذاتها ولا في سنة محددة،فالكل سواء تجري المفاضلة بينهم وفق قواعد محددة لا مجال فيها للاجتهاد فتكون الأفضلية للأعلي تفكيرا في التقدير العام ايا كانت الكلية التي تخرج منها او السنة التي حصل فيها علي المؤهل الجامعي وعند التساوي في هذا التقدير يفضل في الترتيب الاعلي في مجموع درجات هذا التقدير،وعند التساوي يفضل في تقدير مادة مختصة ثم الاعلي في مجموع درجات هذه المادة وعند التساوي في كل ما تقدم يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي بنفس الضوابط المتقدمة.
وأفاد التقرير أن المستقر عليه في قضاء وفتوي وتشريع مجلس الدولة ان القواعد التنظيمية العامة التي تضعها جهة الادارة يتعين ان تكون متسمة بطابع العمومية والتجريد وتكون بمثابة اللائحة او القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في حدود ما صدرت بشانه فلتلتزم جهة الادارة بمراعتها في التطبيق علي الحالات الفردية ما لم يصدر منها تعديل او إلغاء لهذه القاعدة بنفس الاداء اي بقرار تنظيمي عام مماثل لا في تطبيق فردي قصرا عليه وإلا وقعت مخالفة للقانون.
حيث انه بأعمال ما تقدم ولما كان قانون تنظيم الجامعات قد اتخذ معيار التقدير للمفاضلة بين المترشحين لشغل وظيفة معيد سواء عند تعيينهم عن طريق الاعلان او التكليف،ولما كانت الجهة الادارية قد قامت بتعيين الخريجين علي الرغم من ان المدعين يفضلهم في التقدير، وكانت الجهة الادارية قد قامت بتعين المستشهد ضدهم في حين ان المدعين يفضلهم وفقا للقواعد المحددة بالمادة 136 من قانون تنظيم الجامعات،ومن ثم ان القرار الصادر مخالفا لصحيح حكم القانون،مفتقرا لسببه المبرر قانونا،وقد هوي الي درك عدم المشروعية،حريا بالغاء الامر الذي يتعين معه والحال كذلك التقرير بالغائه، مع ما يترتب علي ذلك من اثار تعيين المدعين في وظيفة معيدين بكلية الطب بجامعة القاهرة اعتبارا من تاريخ صدور القرار.