«العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    انتخابات مجلس النواب.. أسماء محافظات المرحلة الثانية    جامعة قناة السويس تشارك في معرض تراثنا الدولي (صور)    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بأسواق الأقصر    سعر الذهب اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 وعيار 21 للبيع.. خبير يكشف توقعات الفترة المقبلة    مساء اليوم.. الجيزة تعلن قطع المياه 6 ساعات عن هذه المناطق (تفاصيل)    الفيدرالي الأمريكي والإغلاق الحكومي، هل تتغير قواعد اللعبة بعد تهديد ترامب؟    وزير الزراعة: لا تهاون مع المتلاعبين بالأسمدة.. ووقف الدعم في هذه الحالة    تكريم الشركات المصرية المساهمة في صيانة "كيما" بحضور وزير قطاع الأعمال    «اعتقدنا أنه هجوم نووي».. انفجار مصفاة نفط يثير الرعب في لوس أنجلوس (صور)    جيش الاحتلال ينشئ موقعا عسكريا قرب شارع الرشيد بمدينة غزة    أول تعليق من الفصائل الفلسطينية حول خطة ترامب    سلوت يثير الجدل بشأن إصابة نجم ليفربول.. ويكشف موقف إيكيتيكي    كرة القدم النسائية، الأهلي يواجه فريق مسار في بطولة الدوري اليوم    بوستيكوجلو: لا يمكنني التحكم في رأي الجماهير بشأن المطالبة بإقالتي    مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة بطريق رأس غارب- الغردقة    مخرج «استنساخ»: سامح حسين مغامر واعتبره رمزًا تأثرت به كثيرًا    وعكة صحية تضرب محمد زيدان، تعرف على التفاصيل    أفضل الأعمال المستحبة في يوم الجمعة.. الإفتاء توضح    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    فوائد السمك للطفل الرضيع وشروط تقديمه    طارق الشناوي يشيد بفيلم «فيها إيه يعني»: مختلف وجريء.. يُبكيك ويُضحكك    غدًا.. استكمال محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا بتخليق المواد المخدرة وتصنيعها    مواعيد مباريات الجمعة 3 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد المصري والدوري الإنجليزي    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    أحمد ربيع يقترب من الظهور الأول مع الزمالك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    إسرائيل تستهدف منظومة دفاعية لحزب الله في جنوب لبنان    بريطانيا..مقتل 2 وإصابة 4 في هجوم دهس وطعن خارج كنيس يهودي    هل تتحقق توقعات ليلى عبد اللطيف بثراء 4 أبراج فى أواخر عام 2025؟    بوتين يحذر أمريكا من تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك    القنوات الناقلة مباشر لمباراة مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب 2025    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على غرة الشهر الكريم وعدد أيام الصيام    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    انفصال 4 عربات من قطار بضائع بسوهاج    أسعار الخضروات في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1500 قضية فى "محاكم الأسرة" يوميا … محاكم "التفتيش الزوجية" !
نشر في البديل يوم 20 - 03 - 2014

بشرى سارة من البديل: بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وبنك ناصر الاجتماعى لصرف "نفقة المطلقة" من مراكز السماعدة القانونية .. ومطالب بتضييق تعدد الزوجات
إكتشف المحامون منها العشرات ويلعبون عليها لنغصوا على المطلقات حيواتهن ، حتى يغدق المطلقون عليهم الأتعاب الضخمة ، إنها ثغرات قانون محاكم الأسرة التى كان يتصور البعض أن حلا أزمات المطلقة ، إلا جاءت لتضيف لالام أخرى .. وكأنها "ناقصة" .
الطلاق والنفقة والخلع ..نعلم انها من ابرز القضايا التي تنجم عن خلافات زوجيه ،ولم يعد يخلوا منزلا من احدي هذه المشكلات الاجتماعية ،لدرجة انه قد وصل عدد الدعاوي القضائية التي يتم النظر فيها امام محاكم الاسرة ما بين 900 الي 1500 دعوي قضائية يوميا ،و بالرغم من حداثة قانون المحاكم الاسرة وانه كان احد اسباب صدوره في 2004 تسهيل اجراءات التقاضي علي الامهات والزوجات اللاتي يعانين من مشكلات زوجيه ، الا ان القانون مع التطبيق وبعد 10 سنوات ظهرت بعض ثغراته التي تحتاج الي التعديل، وايمانا من البديل بان الاحتفال بالمرأة المصرية غير قاصر فقط علي التصفيق بدورها في ثورتي يناير ويونيو.. بل اصبح بحاجة الي رد هذا الجميل والبحث عن العراقيل التي تواجهها علي ارض الواقع فتحنا هذا الملف المؤلم .
بطء اجراءات التقاضى والتأخر فى تسليم ملفات التسوية احد المشكلات التى تواجه النساء
قالت انتصار السعيد – مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان – بالرغم ان قانون محاكم الاسرة الصادر برقم 10 لسنة 2004 جاء ليلبي صرخات الكثير من الزوجات والأمهات اللاتي يعانين من مشاكل أسرية ورغم الجهد الهائل المبذول في صياغة هذا القانون وما مثله من رده حقيقية علي العديد من الموروثات السلبية إلا أن الواقع العملي بعد تطبيق هذا القانون قد أظهر عدد من الثغرات القانونية ،وهي بحاجة الي تعديلها مع البرلمان القادم .
اضافت السعيد ان من اهم مزايا القانون انه أصبح تشكيل محكمة الأسرة من دائرة ابتدائية بدلاً من جزئي وابتدائي علي أن تنظر دعاوي الأحوال الشخصية جميعها أمام دائرة من ثلاث قضاة وليس قاضي واحد ،حيث نصت المادة (1) من قانون إنشاء الأسرة في فقرتها الأولي بما يلي (تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل).
وأشارت الى ان هذه المادة ساهمت في تيسير سبل التقاضي للمتقاضين وتلبية احتياجات المتقاضين حتي تكون المحاكم قريبة منهم، ولا يكلفهم الوصول إليها ثمة نفقات كثيرة.
واكدت مدير مركز القاهرة انه بالرغم ان الهدف من قانون محاكم الاسرة هو الحث علي سرعة إنهاء إجراءات التقاضي حفاظاً علي مصالح الأسرة، وعلي الرغم من أن هناك تسهيلاً ملحوظاً في إجراءات التقاضي، الا إن التطبيق العملي شابه بعض العيوب والأخطاء، والتي يلزم تلافيها ومنها؛ التأخر في بعض المحاكم في تحويل ملف التسوية من مكتب التسوية إلي المحكمة، وكذلك كثرة التأجيلات لمدد طويلة في بعض القضايا بدون داعي لذلك.
واوضحت ان القانون اشترط علي السيدة عندما ترفع اي دعوي متعلقة بالاحوال الشخصية سواء طلاق او خلع او نفقه ان تقدم ملف تسوية قضائية امام محاكم الاسرة وهو عبارة عن محاولة للصلح بين الزوجين فيما بينهما من خلاف يحضرها خبير نفسي واجتماعي قبل استكمال اجراءات التقاضي ،ويحدد القاضي جلسة لهذه التسوية خلال 15 يوم ،واذا لم يحضر فيها الزوج يقرر القاضي جلسة ثانية ،وهو يمثل اطالة علي الزوجة وبطيء في الاجراءات
ولحل هذه الثغرة القانونية قالت للنص علي إلزام قانوني يجبره علي الحضور للمحكمة لسماع أقواله، لانه يترتب علي هذا التأخير في صدور الحكم في الدعوي ضرر مادي ومعنوي للمدعي ،وكذلك إطالة أمد التقاضي بدون داعي ؛ خاصة أن الزوجة عندما يكون لديها أطفال؛ فإنها تكون محتاجه للنفقة لها ولأطفالها، حيث لا يكون لديها في الغالب مورد رزق آخر وفي كثير من الأحيان لا يكون لديها وقت للعمل لمراعاة صغارها اللذين هم أبناء الزوج أيضا .ومن ثم نقترح بان يحدد القاضي جلسة واحدة فقط .
واضافت ان من العيوب الاخري انه في حالة الانذار بالطاعة ،هناك صعوبة علي الزوجة معرفة وجود الانذار من الاساس مالم يتم اعلانها بشكل صحيح ،واذا لم تبلغ الزوجة بالانذار خلال مدة 30 يوم يستطيع الزوج ان يصدر حكم ضددها برفع دعوي "نشوذ" ،معربة ان مشكلة هذه الثغرة القانونية تنتج عن ان اعلان انذار الطاعة لايسجل في جدول المحكمة ولايتم تسجيله سوي في جدول المحضرين وهذا يفتح الباب علي مصرعيه ل"للتحايل " وحتي تفاجا السيدة بحكم "النشوذ" مباشرة ،
واشارت الى ان الزوج يكون متورطا بشكل اساسي وقاصد اذلالها ويريد ان يحصل ضدها علي حكم "نشوذ" بالتواطيء مع المحضرين الذين لايبلغوا السيدة بالانذار الطاعة ،موضحة ان السيدة عندما تصبح ناشذا يتم حرمانها من نفقة الزوجية وهذا مايبغاه الزوج .
ومن بين العيوب الاخري اوضحت انه بالرغم ان رفع دعاوي الخلع تكون رسومها رمزية ،الا ان السيدة تكون ملزمة بدفع مبلغ "امانة خبير" قيمته 100 جنيه ،ورغم ان قانون محاكم الاسرة لايلزم بذلك وفقا للنص "تثنية حكمين من الاهل " كما قال الشرع ،الا ان هناك بعض القضاه يجبر الزوجة علي دفع مبلغ امانة الخبير ويفضل حضور شيخ "كبديل لثنية الحكمين" ،واذا رفض محامي الزوجة ،يهدد بعض القضاة برفض الدعوي .
واضافت لدينا مشكلة كبيرة في القيمة التي يدفعها بنك ناصر الاجتماعي للزوجة حال حكم المحكمة لها بنفقة 1000 جنيه ،فلا يصرف لها سوي 500 جنيه ،والانكي اذا كان الزوج له ثلاث زوجات مطلقات اخريات يتم تقسيم المبلغ علي الثلاث بواقع 150 جنيه لكل سيدة ،وهو مبلغ هزيل جدا .
واوضحت ان القانون يلزم الزوجة باحضار خطاب تحري عن دخل الزوج ،وللاسف هي ملزمة به وتحصل عليه من خلال تقديمه لقسم الشرطة التابع له الزوج او محل عمله ،ولكن هناك ازواج لديهم خبرة في التهرب والتلاعب رغم انهم مقتدرين وتحصل السيدة فقط علي مبلغ هزيل وهو حد الكفاية .
وطالبت السعيد بضرورة تعديل بعض اجزاء من القانون لان في كثير من الدعاوي تترك المدعية حقوقها الثابتة لأن طول الإجراءات والتأجيلات الكثيرة يفقدها الأمل في الحصول علي حقوقها؛ لأن كثرة التأجيلات وطول أمد النزاع يكلفها الكثير من النفقات ويمكن التغلب علي هذا الأمر تحديداً بفرض غرامة مالية علي الزوج في حالة إعلانه إعلانا صحيحاً قانونياً وعدم حضوره للمحكمة وكذلك تحديد أمد تأجيل الدعوي بحد أقصي أسبوعين في المرة الواحدة بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وزيادة عدد الدوائر الخاصة بقضايا الأسرة وأيام انعقادها.
بروتوكول بين وزارة العدل وبنك ناصر للتسهيل على السيدات صرف النفقات
بينما قالت القاضية جيهان البطوط – رئيس محكمة الاسرة ومدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ان قانون الاسرة هو من افضل القوانين التي تحفظ حقوق الاسرة في المنطقة العربية ،مشيرة الى انه بموجبه تم اقرار الخلع الذي اعطي للزوجة حقوقها في الانفصال عن الزوج الذي يماطل ويريد التمسك بحقوقه المادية حال رفع دعاوي الطلاق ،واضافت ان ذلك لا يمنع انه مع تطبيق القانون علي ارض الواقع برزت العديد من المشكلات التي تحتاج الي تعديله من اجل مزيد من تيسير اجراءات التقاضي.
واوضحت انهم كقضاة محاكم اسرة يعتمدوا عل تطبيق روح القانون ،ولا يوجد بطء في التقاضي ،ولكن هناك مشكلة علي سبيل المثال في قانون الرؤية عند طلاق الزوجين ،وتستنكر متسائلة كيف لا يوجد في القانون استضافة للاب او ان يحرم الجد والجدة من رؤية الصغار طالما الاب والام علي قيد الحياة .
وكشفت البطوط ل"البديل" عن خبر مبشر للنساء اللواتي يعانين في حصولهن علي النفقة من بنك ناصر الاجتماعي ، بانه جاري توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وبنك ناصر ليخدم الاف النساء ليحصلن علي نفقاتهن من خلال 50 مكتب علي مستوي الجمهورية للمساعدة القانونية ،حيث تتولي هذه المكاتب تخليص كافة الاجراءات القانونية التي تعوق السيدة في الحصول علي المبلغ بكل سهولة ،
اما فيما يتعلق بعدم كفاية المبلغ التي تحكم به المحكمة للمطلقة من نفقة زواج ،اشارت البطوط ان القاضي يحكم وفقا للمستندات التي تقدمها الزوجة ،وانها بالفعل تشعر بمعاناة الزوجات ولا تبخل عنهم شيئا في المبالغ التي تقرر صرفها ،حتي انها عجزت في احدي الدعاوي بتقسيم مبلغ لرجل متزوج من زوجتين وكان مرتبه 800 جنيه ويعول كلا الاسرتين التي تتكون كلاهما من 4 افراد .واكدت البطوط "انا مش هستخسر في الست فلوس زوجها ،ولكن شطارتها مع المحامي في تقديم مايفيد بان الزوج يتقاضى مرتب كبير"
مطالب بزيادة الدوائر الابتدائية والاستئنافية للتصدى للعدد الهائل من قضايا الاسرة
بينما طالب رضا الدنبوقى – المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية – الحكومة بزيادة عدد الدوائر الابتدائية والاستئنافية للتصدي للكم المتزايد من قضايا الاسرة وخاصة قضايا النفقة للزوجة والصغار الذين يعانون الامرين في تحصيل النفقات الضرورية علي ان تنتهي تلك الدعاوي في غضون سنة كحد اقصي ويتحصل صاحب الشأن علي الحكم النهائي مع تيسير تنفيذ تلك الاحكام عن طريق بنك ناصر دون تعنت من جانب الأخير وبيروقراطية الاجراءات.
واضاف الدنبوقي يجب ان يكون هناك ما يسمي حساب الثروة المشتركة للزوجين والتي تكونت لأي منهما أثناء الزواج، ويتم الاتفاق بينهما علي كيفية امتلاكها ونسبة كليهما علي ان يتم ذلك بالتراضي في وثيقة الزواج تحت بند اشتراطات خاصه.
طالب المدير التنفيذي لمركز المراة بأن تعدد الزوجات استبداد بحقوق المرأة، ولابد من تقييد حق الرجل ومراقبته، وأن يكون الزواج الثاني بإذن المحكمة، ويلزم الزوج بالحقوق المالية للزوجة الأولي، ويكون بطلب مقدم ثابت فيه الأسباب الاستثنائية علي أن يمنع الزواج الثاني في حالة عدم العدل بين الزوجات، أو لو رفضت الزوجة الأولي التعدد ويكون ذلك بوجود شرط من الزوجة في وثيقة الزواج ،فضلاً عن تخفيض المدة التي اشترطها المشرع لتلجأ الزوجة للمحكمة للتطليق إلي ستة أشهر بدلاً من عام كامل في حالة الغياب أو الاختفاء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.