جفاف وإخلاء منازل.. هل يحمي السد العالي مصر من الفيضان    أسماء محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ابنة الملحن محمد رحيم تعاني وعكة صحية وتخضع للرعاية الطبية    وزير قطاع الأعمال العام يشهد تكريم عدد من الشركات المصرية المشاركة في أعمال صيانة بشركة "كيما"    الإسكان تطلق منصة استقبال طلبات أصحاب الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة    «المشاط»: العلاقات المصرية الكورية تتجاوز التعاون الثنائي إلى تعزيز التكامل الإقليمي والنفاذ إلى عمق القارة الأفريقية والآسيوية    محافظ المنوفية: 87 مليون جنيه جملة مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بمركزي تلا والشهداء    هند رشاد: "مستقبل مصر" يعكس رؤية القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة    لامين يامال على رأس قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي جورجيا وبلغاريا    «الداخلية» تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة    ضبط (4124) قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    القبض على المتهمين في مشاجرة «أبناء العمومة» بالمنيا    خاص| ميمي جمال تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم "فيها إيه يعني"    محمد رمضان ينافس على جائزة Grammy Awards    الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في غزة مهزلة    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    حزب العدل يعلن استعداده للانتخابات ويحذر من خطورة المال السياسي بانتخابات النواب    إدارة مسار تشدد على ضرورة الفوز أمام الأهلي.. وأنباء حول مصير عبد الرحمن عايد    محمد صلاح على موعد مع التاريخ في قمة ليفربول وتشيلسي بالبريميرليج    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    ترسل بيانات لحكم الفيديو.. فيفا يكشف عن الكرة الجديدة لكأس العالم 2026    مجلس الإدارة ينضم لاعتصام صحفيي الوفد    جامعة قناة السويس تواصل دعم الحرف اليدوية بمشاركتها في معرض تراثنا الدولي    الداخلية تفتتح مراكز تدريب للمرأة المعيلة ضمن مبادرة "كلنا واحد"    خلافات حول أولوية الحلاقة تنتهي بمقتل شاب طعنا على يد آخر بأكتوبر    تعرف على جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات    العفو الدولية: العدوان الوحشي على غزة أطلق مرحلة كارثية جديدة من النزوح القسري    الأونروا تنتصر قضائيا في أمريكا.. رفض دعوى عائلات الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بتعويضات بمليار دولار    مخرج استنساخ: ميزانية الفيلم انعكست بشكل كبير علينا    غدا .. انطلاق مهرجان نقابة المهن التمثيلية بمسرح جراند نايل تاور    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليونسكو لدعم ترشيح خالد العنانى    احتفالية ضخمة للأوبرا في ذكرى انتصارات أكتوبر    126 عملية جراحية و103 مقياس سمع بمستشفى العريش العام خلال أسبوع    إجراءات وقائية تجنب طفلك عدوى القمل في المدارس    نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود داخل مستشفى النصر في بورسعيد    ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مدرسة داخلية بجزيرة جاوة الإندونيسية إلى 7 قتلى    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    الداخلية تواصل ضرباتها ضد المخالفات بضبط 4124 قضية كهرباء و1429 بالمواصلات    محمد عواد يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة غزل المحلة    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم مانشستر بالقرب من كنيس يهودي    مواقيت الصلاة اليوم وموعد خطبة الجمعة 3-10-2025 في بني سويف    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحالي تجاوز كل أنواع القدم.. ومفارقة أن تعامل زوجتك بقوانين جدتك لا تقل «قانون الأحوال الشخصية» وقل «قانون الأحوال الفرعونية»
نشر في البديل يوم 16 - 03 - 2014

ننشر اقتراحات المتخصصين لحل الأزمات التاريخية في هذا القانون وأبرزها تعقيدات الطلاق.. وأضحوكة "نفقة المتعة" والرؤية
بالفعل تجاوز كل أنوا العقم والقدم، وبالفعل أيضًا أن تعامل زوجتك بقوانين جدتك، بل وجدة جدتك.. الحديث هنا يدور عن قانون الأحوال الشخصية الذي لا يخفى عن أحد أنه يعتبر من أعرق القوانين التي يستخدمها القضاء المصري؛ لأن تاريخه يعود لأكثر من قرن مضى، وعلى الرغم من أنه قانون ثري وينظم العلاقات الشخصية لكنه يشتبك مع القضايا كافة التي تنتج عن تفاعلات الأسرة المصرية، إلَّا أنه مليء بالثغرات وبه من المشكلات التي أصبحت تعقد القضايا على عكس ما هو مطلوب منه للتيسير وفض المنازعات القضائية، ومن ثم رصدت "البديل" المطالب حول أهمية تعديله وأسبابها.
تقول ماجدة سليمان– مسئول برنامج المشاركة المجتمعية في مؤسسة قضايا المرأة المصرية: إن قانون الأحوال الشخصية الحالي عقيم يحكم الأسرة المصرية منذ مائة عام في 1920 حتى الآن، ولم تكن التعديلات القليلة التي لحقت به كافية لتلبية احتياجات المرأة والطفل فيما يتعلق بحقوقهم.
وأشارت إلى أن هذا القانون تم تعديله أكثر من 6 مرات في 1929 و1944 و1985، كما تم إضافة عدة فوانيين كقانون الخلع ووثيقة الزواج وقضايا النفقة، وفي 2004 صدر قانون (10 و11) الخاص بمحكمة الأسرة، كما تم تعديله أيضًا في 2005 وأثنائها تم تعديل سن الحضانة لمدة 15 عامًا.
وأضافت أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية أعدت مقترحًا أو مسودة معدلة لقانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأربع قضايا؛ الطلاق والتطليق والزواج والخطبة والاستضافة أو الرؤية وسن الحضانة، مشيرة إلى أن هذا المقترح شاركت فيه كل الجهات المعنية سواء من رجال الأزهر والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين، ومن المنتظر عرض المشروع علي البرلمان المقبل.
وأكدت سليمان أنه فيما يتعلق بالطلاق يوجد إشكالية في القانون الحالي فيما يتعلق بالطلاق الغيبي التي تتعرض له الزوجة، وتظل سنوات طويلة بالمحاكم حتي تثبت هذا الطلاق رغم أنها شرعا مطلقة ولكن قانونًا لا، وقد تقضي إحدى الزوجات عشرات سنوات في رحلة العذاب لإثبات ذلك فتدخل سيدة المحكمة عمرها 35 عامًا لتخرج 45 عامًا؟!
وأضافت أن الزوج يستغل القانون الحالي ويتعنت في استعمال حقه في الطلاق ورغم أن القانون ألزم الزوج بتوثيق الطلاق في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الطلاق، إلَّا أنه يعمد عدم توثيق الطلاق الشفهي ويقهر المرأة مطالبًا إياها بإثبات ذلك، أو كما يشاع في الأمثال "إنه يريد تركها مثل البيت الوقف"، مما يجبر الزوجة للجوء لدعوى اثبات الطلاق.
ومن ثم كان المقترح للتغلب على هذه الإشكالية هو توقيع جزاء على الزوج عند عدم إثبات الطلاق أمام القاضي، وتيسير إجراءات إثبات الطلاق الشفهي بشهادة الشهود واعتماد الشهادة السماعية بشأنه سمعيًّا من الزوج؛ لأن أوقاتًا كثيرة يكون الطلاق ناجمًا عن مشاجرة بين الزوجين داخل الشقة وبصوت عال.
أما عن التعديلات الأخرى قالت سليمان تتعلق بالنص على مادة لتنظيم الخطبه، التي تكون بداية للزواج وقد لا تتم، ويترتب على ذلك مشكلات كثيرة بين العائلتين، فضلًا عن اختلاف المذاهب فيما يتعلق برد العدايا والشبكة، ومن ثم اقترحنا أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية نصوصًا تتعلق بالتعريف القانوني للخطبة وتنظيم المسائل المادية وتوضيح الأضرار النفسية والاجتماعية التي تنجم عن فسخ الخطبة.
أما فيما يتعلق ب"الرؤية" في قانون الأحوال الشخصية الحالي نريد تغييرها فبدلًا من أن يرى الحاضن سواء الأم أو الأب، الطفل لمدة ساعتين فقط في نادٍ أو محكمة أو أماكن مفتوحة، يكون نص "الاستضافة" ليكون أكثر من 6 شهور بدلًا من الرؤية، ولابد أن تكون بشروط معينة ومن خلال التراضي بين الّأب والّأم، ومن يخل بالشروط عليه أن يدفع غرامة، وحرمان من الرؤية بعد ذلك، مثل عدم السفر خارج البلاد بالطفل، ومراعاة استضافته بما لا يعرقل مواعيد دراسته.
وعن "حضانة الطفل" قالت سليمان: إن المؤسسة اقترحت أنه لا يمنع زواج الأم الحاضنة من حضانة صغارها إذا كان ذلك في مصلحة الطفل في ظروف خاصة مثل (ذي الاعاقة أو مرض يحتاج إلى رعايتها) وتكون النفقة خاصة بالطفل فقط، حيث نظم القانون الحالي سن الحضانة بأنه ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الطفل 15 عامًا ثم يخير القاضي الطفل بعد بلوغه السن أيهما يريد البقاء.
بينما تقول فاطمة صلاح – مديرة الوحدة القانونية بمركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان –: إن قانون الأحوال الشخصية بقدر الخدمات التي قدمها للمرأة والطفل خاصة بعد تعديله في 2004 وأتاح للمراة الخلع للتخلص من روتين إجراءات الطلاق الطويلة، ولكن تظل بعض المشكلات التي تحتاج إلى تعديل وتم بلورتها من خلال تجارب حية من المتضررات من قانون الأحوال الشخصية التي يرفع لهم المركز قضاياهم.
وأوضحت أن أبرز هذه المشكلات؛ الاعتراض على تسمية نفقة المتعة بهذا الاسم حيث اإنه يعتبر اسمًا مهينًا للمرأة، حيث تضررت عدد من السيدات من مصطلح "المتعة" وهي تلك النفقة التي تدفع للزوجة لمدة ثلاث أشهر بعد الطلاق، مشيرة إلى أنها كامرأة قبل أن تكون محامية تتشعر بأن اللفظة مهينة وفيها تكريث لفكرة أن المرأة ليست إنسانًا في المقام الأول بالعلاقة الزوجية ولكنها مجرد جسد لمتعة الرجل فقط.
أما عن المشكلات الأخرى هي المطالبة بالنص في قانون الأحوال على أن يكون لكل زوجة نفقة تدفع لها بعد الطلاق دائمة إلى أن تتزوج أو تتوفى وليست لفترة مؤقتة لتتمكن من الحياة بعد الطلاق، حيث إنها بعد الطلاق لا تستطيع العمل لتنفق على نفسها بعد مرور عمر طويل على تركها لوظيفتها لرعاية الأسرة، حيث إنها تكون قد أعطت كامل صحتها وحياتها لبيتها وزوجها وأبنائها وحتى الأبناء بعد الكبر يصبحوا لديهم مسئوليات أخرى لا يستطعن الإنفاق على أمهاتهن.
في حين أن يكون الزوج قادرًا على الإنفاق على منزل آخر وبدء حياة جديدة مع زوجة أخرى في حين أن الزوجة لا ينظر لها شخص آخر لضياع شبابها وصحتها على زوجها وأبنائها، وهو ما يذكرنا بأزمة أمينة رزق في فيلم "أريد حلًّا".
وأوضحت صلاح أنها مشكلة تحتاج إلى تعديل عندما يبلغ الطفل السن القانوني للحضانة 15 عامًا مع الأم، وعند حاجة الأم رفع دعوى نفقة صغير بعد هذا السن 15؛ نظرًا لظروف استثنائية كمصاريف دراسة أو علاج لا تسطيع؛ لأنها أصبحت في غير ولايتها، بالإضافة إلى أن الطفل يكون صغيرًا ليس لديه بطاقة رقم قومي يرفع بها دعوى على والده للنفقة أو يكتب توكيلًا للمحامي، ولأن الأب هو المخول له وحدة أن يكتب هذا التوكيل وهو ما لا يصلح لأنه لا يمكن أن يوكل محاميًا سوف يرفع دعوى ضده في نفس الوقت.
وهذه الإشكالية نقترح لحلها إتاحة الفرصة للأم خلال هذا العام من سن 15 الى 16 عامًا أن ترفع دعوى نفقة صغير على الأب نيابة عن الطفل؛ لان هناك حالات كثيرة تكون بحاجة شديدة إلى المال والإنفاق على الطفل.
وطالبت صلاح بضرورة وضع آلية للتعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وبين محاكم الأسرة فيما يتعاق بقيمة نفقة الزوجة الهزيلة التي يصرفها البنك، والتي لا تتجاوز 500 جنيه للزوجة، وهي لا تكفي لمواجهة الضروريات الأولية للحياة، بل تصبح المشكلة أكثر ذروة عندما يكون الزوج له عدة زوجات فهذا المبلغ الهزيل التي تحكم به المحكمة يتم توزيعة على ثلاث زوجات مطلقات لنفس الزوج وهو ما يعد أمرًا مهينًا وضاغطًا على حق المرأة في حياة كريمة بعد الطلاق.
وأضافت عزة كريم – عضو ائتلاف حماية الأسرة المصرية - أن قانون الأحوال الشخصية الحالي به مواد كثيرة غير عادلة منها ما يختص بالحضانة والرؤية، حيث جعل الحضانة للأم حتي بعد بلوغ الأولاد 15 عامًا، كما أعطى الشقة ونفقة الأولاد للزوجة بعد الطلاق، وظلم الرجل كثيرًا، وألغى وجود الأب بمعني أصح؛ لأنه يؤكد أنه من حق الأب رؤية أولاده مدة 3 ساعات فقط، مشيرة إلى أن القانون يؤكد أن الحضانة تسقط عن الأم حينما تتزوج، والأب يأخذ المرتبة السابعة في حضانة الولد بعد زواج الأم.
أكدت كريم أنه لابد من صياغة قانون جديد، يتضمن تبديل نص رؤية الطفل بالاستضافة، ويكون من حق الأب أن يستضيف ابنه أكثر من أسبوع وليس لمدة ساعات، ويكن هذا بناءً علي رضا الطرفين، وبالنسبة للنص الخاص بالحضانة، فلابد أن يكون للبنت 10 سنوات، والولد 8 سنوات، لكي يمارس الأب دور محوري في حياة أولاده، ويكون قدوة لهم، وعندما تشعر الأم أن الأب يأخذ الحضانة منها تحسن التعامل معه، ويحدث نوع من التوازن في التربية والذي يخالف القانون لابد من محاكمته، مشيرة إلى أن القانون جعل من مكان المعيشة "الشقة" مشكلة كبيرة، فعندما يتم الطلاق تأخذها المرأة ويصبح الرجل بلا مأوى بعدما وضع كل ما معه في الشقة، مطالبة وزارة العدل بضرورة وضع قوانين خاصة بالأسرة بحيث تتوازن مع مصلحة الأولاد والأم والأب للحد من عملية الطلاق والتفكك الأُسري.
وقال الدكتور طه أبو الحسن – أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الألمانية- أن العلاقة الزوجية إذا خضعت لقوانين تحولت لعلاقة ضعيفة، وأن قوانين الأحوال الشخصية أساءت للأسرة المصرية ولم تخدمها، وحولت العلاقة الزوجية إلى حرب تجارية نسائية، مشيرًا إلى أن الاكتفاء بالشريعة الإسلامية وتعاليمها في قضايا الزواج والطلاق أمر كافٍ، خاصة بعد فشل القوانين الوضعية وأصبحت محاكم الأسرة تضج بالآف القضايا ما بين خلع وطلاق ونفقة.
وأعرب أبو الحسن عن أنه لا ينكر أن المستجدات التي فرضها العصر تحتاج إلى أسلوب مبتكر في التعامل، فالطلاق قد يكون أحد أسبابه تلك المادية التي سيطرت علي مفهوم الزواج من البداية من تلك المطالب الضخمة التي تغالي الأسر في طلبها من الزوج وتصبح المسالة مجرد قائمة منقولات تمتلكها فقط الفتاه في عش الزوجية، مؤكدًا أن هذه المادية هي التي أعقبتها دعاوٍ الخلع والطلاق، لدرجة أن هناك أزواجًا يقومون بحرق أثاث الشقة أو تخريبة حتى لا تحصل عليه الزوجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.