ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    جيش الاحتلال يتوغل بشكل مفاجئ في مخيم جباليا شمال غزة    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    لجنة تحكيم أيام قرطاج السينمائية توضح سبب غيابها عن حفل توزيع الجوائز    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    نيجيريا: تحرير 130 تلميذًا وموظفًا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    أحمد العوضي يغلق ملف انفصاله عن ياسمين عبد العزيز: البيت كالقبور ولا أحترم رجلا يتحدث عن علاقة بعد انتهائها    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: مصر بها 34 معدنًا مدفونًا في باطن الأرض    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    تكريم الزميل عبد الحميد جمعة خلال المؤتمر السادس لرابطة تجار السيارات 2025    الصحة: إغلاق 11 مركزًا للنساء والتوليد بسبب مخالفات تهدد سلامة الأمهات    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البديل" تنفرد بنشر تعديلات "الإنقاذ" على الإعلان الدستوري
نشر في البديل يوم 20 - 07 - 2013

حصلت "البديل" على نسخة من مقترحات جبهة الإنقاذ التي أرسلتها للرئاسة بشأن الإعلان الدستوري ومطالبتها بتعديل بعض المواد، أهمها المادة الأولى التي تفسر نظام الحكم، والمادة السابعة التي تنظم حرية الرأي والتعبير، والمادة العاشرة الخاصة بحق التظاهر والاجتماعات.
وجاءت التعديلات الكاملة كالآتى:
المادة 1:
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة 7:
حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة 10:
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحًا، وذلك بناءً على إخطار ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها.
وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات أو الأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديًا لنظام المجتمع أو سريًا أو ذا طابع عسكري.
ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام حزب سياسي على أساس ديني أو بناء علي التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو اي سبب آخر ، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
المادة 22 مكرر:
الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلي رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفاظ النظام والأمن العام، وتتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القانون واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
المادة 23:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويمارسها على النحو المبين في هذا الإعلان ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.
ويعين رئيس الجمهورية نائبا أو اكثر يحل أقدمهم محله في حالة غيابه لأي سبب من الأسباب ويتولي كل منهم الاختصاصات المحددة في قرار التعيين.
المادة 25:
يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقًا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3-إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4-إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.
5-إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6-عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور.
7- تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة ومصالحها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
8-تعيين الموظفين المدنيين وعزلهم عدا ما يعهد بها القانون لجهة أخري.
المادة 28:
تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادي واثنين من قضاة مجلس الدولة، وخمسة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، على أن يكون من بينهم ثلاثة من أساتذة القانون العام على الأقل، واثنين من أساتذة العلوم السياسية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون والعلوم السياسية من بين رؤساء الأقسام فى المجالات المعنية.
وتختص اللجنة باقتراح مشروع الدستور المعدل على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.
المادة 29:
تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح الدستور على لجنة تضم 50 عضوًا، يمثلون فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحون وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة وعشرة من الشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم خمس عشرة من الشباب والنساء على الأقل.
وترشيح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة ويتعين أن تنتهي من إعداد المشروع النهائي للدستور المعدل خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي.
ويصدر رئيس الجمهورية في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا الإعلان قرار بالقواعد والمعايير لاختيار أعضاء اللجنة، كما يصدر القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.
المادة 30:
يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء.
ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء الانتخاب الرئاسية خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ وتتم الدعوة للانتخابات النيابية خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.