ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    ارتفاع عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الإثنين بالصاغة بعد الزيادة الجديدة    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    أسعار الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق الاثنين 20 أكتوبر 2025    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 20 أكتوبر    أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    «ترمب يعرف ألاعيب نتنياهو».. رئيس لجنة العرب الأمريكيين: واشنطن لن تسمح بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار    زبيري يعزز تقدم المغرب بالهدف الثاني أمام الأرجنتين في نهائي مونديال الشباب    تنس طاولة - عمر عصر ل في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه    تشكيل المغرب لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    رافائيل لياو يقود ميلان لريمونتادا مثيرة أمام فيورنتينا    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    أكل لحمه وقطعه أشلاء.. صرخة والد ضحية الإسماعيلية: «أطالب بإعدام كل من شارك»    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    يضم 380 ألف قطعة فنية بينها أعمال مصرية.. قصة متحف اللوفر من قصر ملكي إلى صرح عالمي    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    بالصور.. هاني شاكر يتألق في مهرجان الموسيقى العربية بأمسية طربية استثنائية    لا تبالغ في الإنفاق لتثبت حبك.. حط برج العقرب اليوم 20 أكتوبر    من عمان إلى القاهرة.. رحلة حفيدة صلاح الدين الأيوبي    نانيس أيمن تكتب: الجمهور العراقي سر نجاح الدورة السادسة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    السعودية تثمن جهود قطر وتركيا في توقيع اتفاق فوري لوقف النار بين باكستان وأفغانستان    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    حملات تفتيش وبرامج تدريبية.. أبرز حصاد مديريات «العمل» بالمحافظات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    كيف يحمي الليمون الجسم من الأمراض وحصوات الكلى؟    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    خبر في الجول – نهائي السوبر بتحكيم أجنبي.. وثنائي مصري لنصف النهائي    هيئة الأرصاد الجوية المصرية تدق ناقوس الخطر: موجة تقلبات جوية تضرب البلاد غدًا وأمطار على أغلب المحافظات    كريم شحاتة: الأهلى حصل على توقيع محمود الجزار    "ترامب التشيكي" يترك الحكومة ويذهب في إجازة!    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    «مشروع مربح» يقبل عليه شباب دمياط ..أسرار تربية الجمال: أفضلها المغربي (صور وفيديو)    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    بعد دعوة الرئيس السيسي.. عمرو أديب: التبرع لغزة مش بمزاجك.. دي في رقبتك ليوم الدين    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    أزهر كفر الشيخ: مد فترة التسجيل بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن إلى 30 أكتوبر    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    بطرس الثانى وتيموثاوس الأول قصة أخوين توليا سدة الكرسى المرقسى    هيئة «التأمين الصحي الشامل» تناقش مقترح الهيكل التنظيمي الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البديل" ينشر وثيقة اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية (2- 2)
نشر في البديل يوم 24 - 05 - 2013

فى السابق قمنا بنشر الجزء الأول من وثيقة "اتفاقية الذخائر العنقودية" بدبلن، وفى هذه السطور نستكمل عرض باقى بنود الوثيقة بداية من بند 6 الى بند 23 حيث تحتوى هذه البنود على مؤتمرات الاستعراض والتعديلات وتكاليف الاجتماعات وحيثيات التوقيع ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ ،وعلاقات الدول غير الاطراف بهذه الاتفاقية وامكانية التنفيذ المؤقت للاتفاقية بالنسبه لبعض الدول ، ومدة سريان هذه الاتفاقية واللغة المتفق عليها ، والمساعدة من خلال جهات مختلفه كالامم المتحدة والمنظمات الدولية وغيرها هذا بالاضافة الى العمل بروح التعاون وتسوية المنازعات والامور المتعلقة باجتماع الدول الاطراف، وفيما يلى نص الوثيقة:
المادة 6: التعاون والمساعدة الدوليان
- يحق لكل دولة طرف، في أدائها لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، أن تلتمس المساعدة وأن تتلقاها.
- تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة، بتوفير المساعدة التقنية والمادية والمالية للدول الأطراف المتضررة من الذخائر العنقودية بغرض تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن هذه الاتفاقية.ويجوز تقديم هذه المساعدة من خلال جهات شتى منها منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، والمنظمات أو المؤسسات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.
- تتعهد كل دولة طرف بتسهيل تبادل المعدات والمعلومات العلمية والتكنولوجية على أتم وجه ممكن فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية، ويحق لها أن تشارك في هذا التبادل ولا تفرض الدول الأطراف قيودا لا داعي لها على توفير معدات الإزالة وغيرها من المعدات والمعلومات التكنولوجية ذات الصلة لأغراض إنسانية أو على تلقي تلك المعدات.
-إضافة إلى أي التزامات تقع على عاتق كل من الدول الأطراف عملا بالفقرة 4 من المادة 4 من هذه الاتفاقية، تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل إزالة مخلفات الذخائر العنقودية وتدميرها وتقديم المعلومات المتعلقة بشتى الوسائل والتكنولوجيات ذات الصلة بإزالة الذخائر العنقودية، وكذلك تقديم قائمة بالخبراء أو وكالات الخبرة أو نقاط الاتصال الوطنية المعنية بإزالة مخلفات الذخائر العنقودية وتدميرها وبالأنشطة ذات الصلة.
- تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة ، من أجل تدمير مخزون الذخائر العنقودية ، كما تقدم المساعدة لتحديد الاحتياجات والتدابير العملية، وتقييمها وترتيب أولوياتها فيما يتعلق بوضع العلامات ، والتثقيف للحد من المخاطر، وحماية المدنيين ، والإزالة والتدمير ، على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من هذه الاتفاقية.
- عندما تصبح الذخائر العنقودية، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، مخلفات ذخائر عنقودية واقعة في مناطق مشمولة بولاية دولة طرف أو خاضعة لسيطرتها، تقوم كل دولة في وضع يتيح لها تقديم المساعدة الطارئة على وجه السرعة للدولة المتضررة.
- تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة لتنفيذ الالتزامات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية والتي تقضي بتقديم ما يكفي من المساعدة المراعية للسن والجنس، بما فيها الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفسي، وكذلك كفالة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لضحايا الذخائر العنقودية، ويجوز تقديم هذه المساعدة من خلال جهات شتى منها منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي، والمنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.
- تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة، للمساهمة في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي تحتاج إليه الدول الأطراف المتضررة، بسبب استعمال الذخائر العنقودية فيها.
- يجوز لكل دولة طرف في وضع يتيح لها المساهمة، في الصناديق التنموية ذات الصلة بغية تسهيل تقديم المساعدة بموجب هذه المادة.
- تتخذ كل دولة طرف تلتمس المساعدة وتتلقاها كافة التدابير الملائمة لتسهيل التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية في حينه، بما في ذلك تسهيل دخول وخروج الأفراد والمواد والمعدات، بطريقة تتلائم والقوانين والأنظمة الوطنية، مع مراعاة الممارسات الدولية الفضلى.
- يجوز لكل دولة طرف لأغراض وضع خطة عمل وطنية، أن تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية أو الدول الأطراف الأخرى، أو غير ذلك من المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية المختصة مساعدة سلطاتها على أن تحدد، في جملة أمور:
- طبيعة ونطاق مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها
- الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية اللازمة لتنفيذ الخطة
- لوقت المقدَّر اللازم لإزالة وتدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها
- برامج التثقيف للحد من المخاطر وأنشطة التوعية للحد من وقوع الإصابات أو الوفيات بسبب مخلفات الذخائر العنقودية
- المساعدة لضحايا الذخائر العنقودية
- التنسيق بين حكومة الدولة الطرف المعني والكيانات ذات الصلة الحكومية، وغير الحكومية، التي ستعمل في تنفيذ الخطة.
- تتعاون الدول الأطراف المقدمة للمساعدة والمتلقية لها بموجب أحكام هذه المادة من أجل ضمان التنفيذ الكامل والعاجل لبرامج المساعدة المتفق عليها.
المادة 7: تدابير الشفافية
اولا : تقدم كل دولة طرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عمليا، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف تقريرا عن:
- التنفيذ الوطني للتدابير المشار إليها في المادة 9 من هذه الاتفاقية
- مجموع كل الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة، المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من هذه الاتفاقية، على أن يشمل تفصيلا لنوعها وكميتها، وإذا أمكن، أرقام مجموعات كل نوع
- الخصائص التقنية لكل نوع من الذخائر العنقودية التي أنتجتها تلك الدولة الطرف قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لها، إلى الحد المعروف عنها، وتلك التي تملكها أو تحوزها حاليا، مع العمل، إلى الحد المعقول، على إيراد فئات المعلومات التي قد تسهِل التعرف على الذخائر العنقودية وإزالتها؛ على أن تشمل هذه المعلومات، كحد أدنى، قياسات الحجم وتوصيلات كبسولة التفجير، والمحتوى من المواد المتفجرة، والمحتوى المعدني، وصورا فوتوغرافية ملونة وغير ذلك من المعلومات التي قد تسهل إزالة مخلفات الذخائر العنقودية
- حالة برامج تحويل مرافق إنتاج الذخائر العنقودية إلى نشاط آخر أو وقف تشغيلها والتقدم المحرز في تلك البرامج
- حالة برامج تدمير الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة، وفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك تفاصيل الطرق التي ستستخدم في التدمير، ومكان كل مواقع التدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي يتعين مراعاتها، والتقدم المحرز في تلك البرامج
- أنواع الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة وكمياتها، والتي دمرت وفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك تفاصيل الأساليب المستخدمة في التدمير، ومكان مواقع التدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي روعيت
- مخزونات الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة، التي اكتُشِفت بعد الإبلاغ عن الانتهاء من البرنامج المشار إليه في الفقرة الفرعية (ه) من هذه الفقرة، وخطط تدميرها وفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية
- حجم ومواقع كل المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، على أن تشمل أكبر قدر ممكن من التفاصيل فيما يتعلق بنوعية كل نوع من مخلفات الذخائر العنقودية، وكميتها، في كل منطقة من تلك المناطق.
- حالة برامج إزالة وتدمير كل أنواع وكميات مخلفات الذخائر العنقودية التي أزيلت ودمرت وفقا للمادة 4 من هذه الاتفاقية والتقدم المحرز في تلك البرامج، على أن يشمل ذلك حجم وموقع المنطقة الملوثة بالذخائر العنقودية التي تم تطهيرها وتفصيل كمية كل نوع من مخلفات الذخائر العنقودية التي أزيلت ودمرت
- التدابير المتخذة لتوفير التثقيف للحد من المخاطر، وبخاصة، لإصدار تحذير فوري وفعال للمدنيين الذين يعيشون في مناطق ملوثة بالذخائر العنقودية ومشمولة بولايتها أو خاضعة لسيطرتها
- حالة تنفيذ التزاماتها بموجب المادة 5 من هذه الاتفاقية والتقدم المحرز، وذلك لتقديم ما يكفي من المساعدة المراعية للسن والجنس، بما فيها الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفسي، وكذلك كفالة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لضحايا الذخائر العنقودية وجمع الموثوق به من البيانات ذات الصلة فيما يتعلق بضحايا الذخائر العنقودية
- اسم وعناوين الاتصال بالمؤسسات المكلفة بتقديم المعلومات وتنفيذ التدابير الوارد وصفها في هذه الفقرة
- مقدار الموارد الوطنية، بما فيها الموارد المالية أو المادية أو العينية، المخصصة لتنفيذ المواد 3 و4 و5 من هذه الاتفاقية
- حجم وأنواع ووجهات التعاون الدولي والمساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة 6 من هذه الاتفاقية.
ثانيا: تقدم الدول الأطراف سنويا استكمالا للمعلومات المقدمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، يغطي السنة التقويمية السابقة، ويبلّغ إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز 30 أبريل من كل عام.
ثالثا :يحيل الأمين العام للأمم المتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير إلى الدول الأطراف.
المادة 8: تيسير الامتثال وتوضيحه
- توافق الدول الأطراف على التشاور والتعاون فيما بينها بشأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى العمل معا بروح من التعاون بغية تيسير امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
- إذا رغبت واحدة أو أكثر من الدول الأطراف في الحصول على توضيح لمسائل متعلقة بامتثال دولة طرف أخرى لأحكام هذه الاتفاقية، وفي التماس حل لهذه المسائل، جاز لها أن تقدم، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، طلب توضيح لهذه المسألة إلى تلك الدولة الطرف. ويُرفق بهذا الطلب كل المعلومات الملائمة، وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات توضيح غير قائمة على أساس، مع الحرص على تلافي إساءة الاستعمال. وتقدم الدولة الطرف التي تتلقى طلب التوضيح إلى الدولة الطرف الطالبة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، وفي غضون 28 يوما، كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد في توضيح المسألة.
- إذا لم تتلق الدولة الطرف الطالبة ردا عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة في غضون تلك الفترة الزمنية، أو رأت أن الرد على طلب التوضيح غير مرض، فلها أن تعرض المسألة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، على الاجتماع التالي للدول الأطراف ويحيل الأمين العام للأمم المتحدة الطلب، مصحوبا بجميع المعلومات الملائمة المتعلقة بطلب التوضيح، إلى جميع الدول الأطراف. وتقدم كل هذه المعلومات إلى الدولة الطرف المطلوب التوضيح منها ويحق لها الرد عليها.
- يجوز لأي دولة من الدول الأطراف المعنية، ريثما يتم انعقاد أي اجتماع للدول الأطراف، أن تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يبذل مساعيه الحميدة لتيسير الحصول على التوضيح المطلوب.
- عندما تقدم مسألة إلى اجتماع الدول الأطراف عملا بالفقرة 3 من هذه المادة، فإن الاجتماع يقرر أولا ما إذا كان سيواصل النظر في المسألة، مراعيا كل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية. وإذا قرر اجتماع الدول الأطراف ذلك، جاز له أن يقترح على الدول الأطراف المعنية سبلا ووسائل لزيادة توضيح المسألة قيد النظر أو حلها، بما في ذلك تحريك الإجراءات الملائمة طبقا للقانون الدولي. وفي الظروف التي يثبت فيها أن المسألة قيد البحث ترجع إلى ظروف خارجة عن سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها التوضيح، يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يوصي بتدابير ملائمة، بما في ذلك استخدام تدابير التعاون المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية.
- إضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات 2 إلى 5 من هذه المادة، يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يُقرر اعتماد ما يراه ملائما من الإجراءات العامة الأخرى أو الآليات المحددة لتوضيح الامتثال، بما في ذلك الوقائع، ولتسوية حالات عدم الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 9: تدابير التنفيذ الوطنية
تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الملائمة القانونية والإدارية وغيرها لتنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك فرض الجزاءات الجنائية لمنع وقمع أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يقوم به أشخاص مشمولون بولايتها أو خاضعون لسيطرتها أو يقع في إقليم مشمول بولايتها أو خاضع لسيطرتها.
المادة 10: تسوية المنازعات
- عندما ينشأ نزاع بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتشاور الدول الأطراف المعنية فيما بينها بغية التعجيل بتسوية النزاع عن طريق التفاوض أو بوسائل سلمية أخرى تختارها، بما فيها اللجوء إلى اجتماع الدول الأطراف وإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية طبقا للنظام الأساسي للمحكمة.
- يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يسهم في تسوية النزاع بأي وسيلة يراها ملائمة، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة، ومطالبة الدول الأطراف المعنية بالشروع في إجراءات التسوية التي تختارها والتوصية بمهلة زمنية لأي إجراء يتفق عليه.
المادة 11: اجتماعات الدول الأطراف
اولا: تجتمع الدول الأطراف بانتظام للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية أو تنفيذها، ولاتخاذ قرارات بشأنها عند الضرورة، بما في ذلك:
- سير هذه الاتفاقية وحالتها
- المسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكام هذه الاتفاقية
- التعاون والمساعدة الدوليان وفقا للمادة 6 من هذه الاتفاقية
- استحداث تكنولوجيات لإزالة مخلفات الذخائر العنقودية
- الطلبات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 8 و10 من هذه الاتفاقية
- طلبات الدول الأطراف المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذه الاتفاقية.
ثانيا :يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف في غضون عام واحد من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماعات اللاحقة سنويا إلى أن يعقد أول مؤتمر للاستعراض.
ثالثا : يجوز أن تُدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.
المادة 12: مؤتمرات الاستعراض
اولا: يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للاستعراض بعد مضي خمس سنوات على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمرات استعراض أخرى إذا طلبت ذلك دولة طرف أو أكثر، بشرط ألا تقل الفترة الفاصلة بين مؤتمرات الاستعراض، على أي حال، عن خمس سنوات. وتدعى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى حضور كل مؤتمر للاستعراض.
ثانيا :يكون الغرض من مؤتمر الاستعراض ما يلي:
استعراض سير هذه الاتفاقية وحالتها
النظر في ضرورة عقد المزيد من الاجتماعات اللاحقة للدول الأطراف والمشار إليها في الفقرة 2 من المادة 11 من هذه الاتفاقية، والفترة الفاصلة بين هذه الاجتماعات
اتخاذ قرارات بشأن طلبات الدول الأطراف المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذه الاتفاقية.
ثالثا : يجوز أن تُدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى حضور كل مؤتمر استعراض بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.
المادة 13: التعديلات
اولا : لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية في أي وقت بعد دخولها حيز التنفيذ. ويقدم أي اقتراح للتعديل إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يعممه بدوره على جميع الدول الأطراف طالبا آرائها بشأن ضرورة عقد مؤتمر للتعديل من أجل النظر في الاقتراح. فإذا أخطرت أغلبية الدول الأطراف الأمين العام للأمم المتحدة في غضون 90 يوما من تعميم الاقتراح بتأييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للتعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف.
ثانيا : يجوز أن تُدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى حضور كل مؤتمر للتعديل بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.
ثالثا : يُعقد مؤتمر التعديل مباشرة في أعقاب اجتماع للدول الأطراف أو مؤتمر للاستعراض، ما لم تطلب أغلبية الدول الأطراف عقده في وقت أقرب.
رابعا : يُعتمد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر ويتولى الوديع ابلاغ الدول بأى تعديل يعتمد على هذا النحو .
خامسا :يدخل أي تعديل لهذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدول الأطراف التي قبلت التعديل في تاريخ إيداع صكوك القبول من أغلبية الدول التي تكون أطرافا في تاريخ اعتماد التعديل. وبعد ذلك يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة لأي دولة من الدول الأطراف المتبقية في تاريخ إيداع صك قبولها.
المادة 14: التكاليف والمهام الإدارية
اولا: تتحمل تكاليف اجتماعات الدول الأطراف، ومؤتمرات الاستعراض ومؤتمرات التعديل، الدول الأطراف والدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية المشاركة فيها، وذلك وفقا لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة معدلا على النحو الملائم.
ثانيا : تتحمل الدول الأطراف التكاليف التي يتكبدها الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادتين 7 و8 من هذه الاتفاقية وذلك وفقا لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة معدلا على النحو الملائم.
ثالثا : يؤدي الأمين العام للأمم المتحدة المهام الإدارية المنوطة به بموجب هذه الاتفاقية، رهنا بتكليف ملائم بذلك من الأمم المتحدة.
المادة 15: التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية، التي حررت في دبلن في 30 مايو 2008، أمام جميع الدول في أوسلو في 3 ديسمبر 2008 ثم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى دخولها حيز التفيذ.
المادة 16: التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
اولا:تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها.
ثانيا :يُفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية أمام أي دولة لا تكون قد وقعت عليها.
ثالثا : تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.
المادة 17: دخول الاتفاقية حيز النفاذ
اولا: تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يُودع فيه الصك الثلاثون من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
ثانيا: تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بالنسبة للدولة التي تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها بعد تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم الأول من الشهر السادس بعد تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
المادة 18: التطبيق المؤقت
يجوز لأي دولة أن تعلن، عند تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، أنها ستطبق مؤقتا المادة 1 من هذه الاتفاقية ريثما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.
المادة 19: التحفظات
لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات.
المادة 20: المدة والانسحاب
- هذه الاتفاقية غير محددة المدة.
- لكل دولة طرف، في ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية. وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويتضمن صك الانسحاب شرحا وافيا للأسباب التي تدفع إلى الانسحاب.
- لا يصبح هذا الانسحاب نافذا إلا بعد ستة أشهر من استلام الوديع لصك الانسحاب. ومع هذا، إذا حدث عند انتهاء فترة الأشهر الستة تلك أن كانت الدولة الطرف المنسحبة مشتركة في نزاع مسلح، لا يعتبر الانسحاب نافذا قبل أن ينتهي النزاع المسلح.
المادة 21: العلاقات مع الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية
اولا- تشجع كل دولة طرف الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية على التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، بغرض العمل على انضمام جميع الدول إلى هذه الاتفاقية.
ثانيا- تخطر كل دولة طرف حكومات كافة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وتدعو للقواعد التي ترسيها وتبذل قصاراها لثني الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية عن استعمال الذخائر العنقودية.
ثالثا- بالرغم من أحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية ووفقا للقانون الدولي، فإنه يجوز للدول الأطراف، ولأفرادها العسكريين أو مواطنيها، أن يتعاونوا عسكريا مع الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، والتي قد تقوم بأنشطة محظورة على دولة طرف، وأن يشاركوا في عمليات عسكرية معها.
رابعا - ليس في الفقرة 3 من هذه المادة ما يرخص لدولة طرف بأن:
- تستحدث الذخائر العنقودية أو تنتجها أو تحوزها بطريقة أخرى؛ أو
- تخزن هي نفسها الذخائر العنقودية أو تنقلها؛ أو
- تستعمل هي نفسها الذخائر العنقودية؛ أو
- تطلب صراحة استعمال الذخائر العنقودية في الحالات التي يكون فيها اختيار الذخائر المستعملة عائدا لها وحدها.
المادة 22: الوديع
يُعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعا لهذه الاتفاقية.
المادة 23: النصوص ذات الحجية
تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية.
طالع الجزء الأول
"البديل" ينشر وثيقة "اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية" (1-2 )
اعتمدت من قبل المؤتمر الدبلوماسي و المعقود في دبلن في الفترة من 19 إلى 30 مايو 2008


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.