أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أسباب حكمها فى براءة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من عدم تنفيذ حكم قضائى. وأكدت برئاسة المستشار حسن داود وأمانه سر ناصر عبد الرزاق حلمي وأشرف عبد العزير وعماد عبد الحميد أن "مبارك" بما كان ملقى على عاتقه من مسؤليات جسام على كافه الأصعدة والمستويات في إدارة شؤون البلاد، وما كان يبذله من مجهودات فى كافة المجالات للوصول بالبلاد لبر الأمان يجعل المحكمة لاتطمئن أصلا لتوافر علمه بذات الحكم أو أنه تعمد عدم تنفيذه خاصة أنه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم فى أي وقت سابق حال تواجده على قمة السلطة فى البلاد ان امتنع عن تنفيذ أي حكم يصدر من أى محكمة بخلاف درجاتها ومن ثمه تنفى تماما الاركان المنشئة فى تللك الجريمة فى حق المتهم. بدأت المحكمة النطق بالحكم بحديث نبوي: "عن النبى عن ابن عباس رضى الله عنه قال كنت خلف النبى فقال ياغلام إنى اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك.. إذا سالت فاسأل الله.. وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشى قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشى لن يضروك إلا بشى قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأشارت المحكمة أنها لاتخضع مطلقا لثمة رأي أو اتجاه ولاتخشى فى الحق لومة لائم وأن نبراس المحكمة فقط هو قول الحق الذى ينطق به الله على قلبها ولسانها، وأن القاضى الحق من اتسع صدره لما ضاقت به صدور الناس، وضاقت ذمته عما إتسعت له ذمم الناس. وأضافت المحكمة أن الثابت من أوراق الجنحه وبتطبيق كل القواعد القانونية المتقدم ذكرها في الدعوى فقد تأكدت المحكمة من عدم توافر أحد شروط الركن المادى المتطلب قانونًا لقيام جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم وهو شرط إعلان السند التنفيذى للموظف المختص لشخصه أو فى موطنه الأصلي أو فى مقر عمله مع شخصه، حيث أنه تم فقط إنذار المتهم على مقر عمله بطلب الإفراج عن المدعى بالحق المدني، وهو لا يعتبر إعلان للسند التنفيذى ولم يتم كذلك بالطريقة القانونية الصحيحة. كما لم يتأكد للمحكمة توافر القصد الجنائى وهو تعمد عدم تنفيذ الحكم رغم إمكانية تنفيذه كما أن التراخي في تنفيذ الحكم لا يكفى بمجرده على توافر القصد الجنائي كما لايكفى الاستناد أيضا إلى مسؤلينية المتبوع على أعمال تابعة، كما لم يتبين للمحكمة وجود ثمة قرينة واحدة على علم المتهم بأي من الادعاءات الواردة بصحيفة الدعوى المدنية بشأن ما يحدث أو ما حدث مع المتهم، حيث يوجد أجهزة أمنية متخصصة فى الدولة بمثل تللك الإجراءات خاصة، وقد جاء مضمون الإنذار الموجه إلى المتهم مخاطبا وزير الداخلية فى معظمه وليس المتهم. كما أن المتهم بما كان ملقى على عاتقه من مسؤليات جسام على كافه الأصعدة والمستويات فى إدارة شؤون البلاد وما كان يبذله من مجهودات فى كافة المجالات للوصول بالبلاد لبر الأمان يجعل المحكمة لاتطمئن أصلا لتوافر علمه بذات الحكم أو أنه تعمد عدم تنفيذه خاصة أنه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم في أي وقت سابق حال تواجده على قمة السلطة فى البلاد أن امتنع عن تنفيذ أي حكم يصدر من أى محكمة باختلاف درجاتها، ومن ثمة تنفى تماما الأركان المنشئة فى تللك الجريمىة فى حق المتهم وتنحصر تماما عن الأوراق كافة الإدعاءات الواردة التي رأت المحكمة عدم انطباق أي توصيف قانوني على قرار المدعى بالحق المدنى بصحيفة دعواه ومن ثمه جاءت الدعوى جاءت مفتقرة لأى سند صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم وانتفاء أركان الجريمة تماما في حقه ويستلزم ذلك رفض طلب التعويض بأنها ليست دعوى تعويض عن فعل لم يثبت فى حق مانسبت اليه.