قررت الجمعية التأسيسية للدستور، العودة إلى النص الوارد في دستور عام 54، والذي يلزم الوزراء بالرد على البرلمان بشأن مشكلات المواطنين التي يقدمها البرلمان. وقررت الجمعية خلال الجلسة المسائية اليوم برئاسة المستشار حسام الغرياني إعادة الانتخابات في أي دائرة انتخابية يشغر بها أحد مقاعد البرلمان، إذا كان الوقت المتبقي لمن ترك مقعده في مجلسي النواب أو الشيوخ 6 أشهر. وطالب الغرياني، الأعضاء بالتفكير في إعادة النظر بالمادة 159 من مشروع الدستور التي تحظر أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى، كما أعاد النقاش حول المادة 170 التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال مناصبهم، وذلك بعد أن كان الأعضاء في جلسة سابقة قد قرروا حذف فقرة تنص على "كل من تثبت إدانته يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون" . ثم ناقشت الجمعية بعض مواد مسودة السلطة القضائية ووافقت على النصوص التالية: المادة (172) : السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وتصدر أحكامها، وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها، والتدخل في شئون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. والمادة (173) تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وذلك وفقا لما ينظمة القانون. والمادة (174) القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويتساوى النظراء منهم في المعاملة المالية، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم إلا في الأعمال التي يحددها القانون. والمادة (175) جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاه للنظام العام أو الآداب ... وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. والمادة (176) يختص القضاء العادى بالفصل فى المنازعات والجرائم كافة عدا ما تختص به جهة أخرى، كما يختص بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها. والمادة (177) النيابة العامة شعبة اصيلة من القضاء العادي ، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى.. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئنافوالنواب العامين المساعدين وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. والمادة( 178) مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، يختص وحده دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامة، كما يختص بالدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه. والمادة (179) المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها، وتفسير النصوص التشريعية، كما تتولى الفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وتناقض الأحكام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها. أ ش أ Comment *