90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    مسئول إسرائيلي: الاتفاق الشامل في غزة غير قابل للتطبيق    نيويورك تايمز: لا يمكن التحقق من ادعاء ترامب بشأن تحركات الغواصات النووية    رسميًا.. سون يعلن رحيله عن توتنهام هوتسبير    موعد نهائي كأس الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة    "شبكات الكهرباء تحت المجهر".. كيف يصنع استقرار العمود الفقري للطاقة في مصر؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 2 أغسطس 2025    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    بينهم طفل ..إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    إخلاء سبيل مسؤولي حفل محمد رمضان بكفالة 50 ألف جنيه    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    10 مصابين إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج    خطوبة عبد الرحمن حميد حارس يد الأهلي على زينة العلمى لاعبة الطائرة    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسية" تقر بقاء القضاء العسكري في باب القوات المسلحة
نشر في أخبار مصر يوم 25 - 11 - 2012

قال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن القضاء العسكري بالتوافق استقرينا على بقائه في باب القوات المسلحة والوضع المنطقي أن يوضع كل ما يخص القوات المسلحة في بابها والمقصود بالسلطة القضائية هي المساوية للسلطتين الأخرتين.
وأضاف محسوب خلال جلسة التأسيسية في سياق الكلام عن القضاء العسكري "ما كان يجب ألا تخرج عما درجت عليه الدساتير السابقة وهو باب القوات المسلحة".
من جانبه, قال اللواء مجدي بركات ممثل القضاء العسكري بالتأسيسية, معقبا أن القضاء العسكري قضاء طبيعي لأنه قاضي اختصاص يطبق معايير العدالة, إضافة إلى أنه وفقا لقانون القضاء العسكري المعدل في 2007 أن القضاء العسكري مستقل وان الهيئة فقط هي التي تتبع القوات المسلحة.
وأضاف "إذا تكلمنا عن السلطة القضائية انها مستقلة وعددنا المحاكم يجب أن توضع المحاكم العسكرية ضمن هذا النص فهي محاكم تفصل في نزاه وجنح وتقضي في عقوبات تصل إلى الإعدام أما إذا أخذنا بمبدأ العمومية كما حدث في دستور 71".
من جهته قال صبحي صالح ممثل حزب الحرية والعدالة داخل الجمعية التاسيسية "إذا اختل ميزان العدالة فلن تقوم قائمة للدولة", ودعا إلى تقديم المصلحة العامة المجردة حتى نستطيع ان نرسي قواعد حقيقية وقال نحتاج عدالة مجرد وقضاء مستقل محصن.
فيما قال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين وممثلها أن القضاء العسكري يتبع القوات المسلحة التي تتبع السلطة التنفيذية ومن ثم لا يكمن تسميتها سلطة قضائية فكل ما يتبع السلطة القضائية لايجب ان يتبع السلطة التنفيذية
وقال أحمد خليفة ممثل هيئة قضايا الدولة بالجمعية إنه في باب القوات المسلحة وضعنا لهم نفس الضمانات الموجودة في القضاء العادي بما يضمن عدالة واستقلال القضاء العسكري.
ثم ناقشت الجمعية بعض مواد مسودة السلطة القضائية ووافقت على بعض النصوص.. المادة (172) : السلطة القضائية مستقلة, تتولاها محاكم القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا, وتصدر أحكامها, وفقا للقانون, ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها, والتدخل في شئون العدالة, أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
والمادة (173) تقوم كل هيئة قضائية على شئونها, ويكون لكل منها موازنة مستقلة, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها, وذلك وفقا لما ينظمة القانون.
والمادة (174) القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل, ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون, ويتساوى النظراء منهم في المعاملة المالية, ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا, ولا يجوز ندبهم إلا وفي الأعمال التي يحددها القانون.
وقد أثارت الفقرة 174 المتعلقة بندب القضاة جدلا واسعا, وقال عمرو عبدالهادي "إما أن نحظر الندب نهائيا, أو يكون كاملا وبلا أجر".
وقال الدكتور أحمد دياب "إن الندب يشترط إلى يعطله عن إنجاز أعماله حتى لا يؤثر الندب على العدالة الناجزة".
وقال المستشار ماجد شبيطة "الذي يمثل مجلس الدولة هو المجلس الخاص وليس نادي مجلس الدولة" .. موضحا أنه لا يوجد دستور في الدنيا يتحدث عن ندب فهذا أمر عجيب",ودعا إلى إحالته إلى القانون, وأشار إلى أن الأعمال التي يحددها القانون.
واشترط الدكتور فريد اسماعيل للندب ان يتم انجاز القاضي لأعماله, وقال تيمور مصطفى "عملية الحظر الكامل للندب في الدستور لم تحدث قبل ذلك".
وقال الدكتور داود الباز إن المستفيد من الندب هو الدولة ليس العضو عندما يكون الندب مجانيا, وأضاف "لابد أن نعلم أن هناك أمر كشفت عنه وقائع الثورة, فهناك كثير من مخالفات الاستقلال.
وتابع "هل المنتدبون يوافقون على أن يكونوا مسئولين مسئولية جنائية مع الجهة التي ينتمون إليها في حالة ارتكاب مخالفة?, وأجاب الكل سيرفض".
والمادة (175) جلسات المحاكم علنية, إلا إذا قررت المحكمة سريتها, مراعاه للنظام العام أو الآداب ... وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
والمادة (176) يختص القضاء العادى بالفصل فى المنازعات والجرائم كافة عدا ما تختص به جهة أخرى, كما يختص بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها.
والمادة (177) النيابة العامة شعبة اصيلة من القضاء العادي , تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى.. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئنافوالنواب العامين المساعدين وذلك لمدة اربع سنوات
او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
والمادة( 178) مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة, قائمة بذاتها, يختص وحده دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامة, كما يختص بالدعاوى والطعون التأديبية, ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية التى يحددها القانون, ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه.
والمادة (179) المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة, قائمة بذاتها, مقرها مدينة القاهرة, تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها, وتفسير النصوص التشريعية, كما تتولى الفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وتناقض الأحكام, ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى, وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.