عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 6-5-2024 بالصاغة    أسعار الفاكهة والخضروات فى الأقصر اليوم الإثنين 6 مايو 2024    عاجل| المخاطر الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط تقفز بأسعار النفط عالميا    غدا.. أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد بالشرقية    يلين: معدلات التضخم تحت السيطرة، وهذا أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي    الاحتلال الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بإخلاء الأجزاء الشرقية من مدينة رفح    الرئيس الصيني يلتقي ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية في باريس    أوكرانيا: تدمير 12 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال 24 ساعة    إصابة 3 مدنيين في غارة إسرائيلية على بعلبك بشرق لبنان    نجم الأهلي ينتقد بيرسي تاو لهذا السبب    جدول مباريات اليوم.. مباراتان في الدوري المصري.. قمة السعودية.. وختام الجولة في إنجلترا    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 7 مايو 2024 | إنفوجراف    دقة 50 ميجابيكسل.. فيفو تطلق هاتفها الذكي iQOO Z9 Turbo الجديد    قبل الامتحانات.. ما مصادر التعلم والمراجعة لطلاب الثانوية العامة؟    لمواليد برج العذراء والجدي والثور.. ماذا يخبئ مايو لأصحاب الأبراج الترابية (التفاصيل)    في شم النسيم، الصحة تكشف مدة ظهور أعراض التسمم بعد تناول الأسماك المملحة    تحذير: احتمالية حدوث زلازل قوية في الأيام المقبلة    فيلم السرب يواصل تصدر شباك التذاكر.. حقق 4 ملايين جنيه في 24 ساعة    في يوم شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 6 مايو    مصرع طالب ثانوي وإصابة آخرين في حادث تصادم بدائري الإسماعيلية    وسيم السيسي يعلق علي موجة الانتقادات التي تعرض لها "زاهي حواس".. قصة انشقاق البحر لسيدنا موسى "غير صحيحة"    نيرمين رشاد ل«بين السطور»: ابنة مجدي يعقوب كان لها دور كبير في خروج مذكرات والدها للنور    موعد وقفة عرفات 1445 ه وعيد الأضحى 2024 وعدد أيام الإجازة في مصر    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    سعر التذكرة 20 جنيها.. إقبال كبير على الحديقة الدولية في شم النسيم    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    «بيتمشى في الملعب ومعندوش قلب خالص».. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسية" تقر بقاء القضاء العسكري في باب القوات المسلحة
نشر في أخبار مصر يوم 25 - 11 - 2012

قال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن القضاء العسكري بالتوافق استقرينا على بقائه في باب القوات المسلحة والوضع المنطقي أن يوضع كل ما يخص القوات المسلحة في بابها والمقصود بالسلطة القضائية هي المساوية للسلطتين الأخرتين.
وأضاف محسوب خلال جلسة التأسيسية في سياق الكلام عن القضاء العسكري "ما كان يجب ألا تخرج عما درجت عليه الدساتير السابقة وهو باب القوات المسلحة".
من جانبه, قال اللواء مجدي بركات ممثل القضاء العسكري بالتأسيسية, معقبا أن القضاء العسكري قضاء طبيعي لأنه قاضي اختصاص يطبق معايير العدالة, إضافة إلى أنه وفقا لقانون القضاء العسكري المعدل في 2007 أن القضاء العسكري مستقل وان الهيئة فقط هي التي تتبع القوات المسلحة.
وأضاف "إذا تكلمنا عن السلطة القضائية انها مستقلة وعددنا المحاكم يجب أن توضع المحاكم العسكرية ضمن هذا النص فهي محاكم تفصل في نزاه وجنح وتقضي في عقوبات تصل إلى الإعدام أما إذا أخذنا بمبدأ العمومية كما حدث في دستور 71".
من جهته قال صبحي صالح ممثل حزب الحرية والعدالة داخل الجمعية التاسيسية "إذا اختل ميزان العدالة فلن تقوم قائمة للدولة", ودعا إلى تقديم المصلحة العامة المجردة حتى نستطيع ان نرسي قواعد حقيقية وقال نحتاج عدالة مجرد وقضاء مستقل محصن.
فيما قال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين وممثلها أن القضاء العسكري يتبع القوات المسلحة التي تتبع السلطة التنفيذية ومن ثم لا يكمن تسميتها سلطة قضائية فكل ما يتبع السلطة القضائية لايجب ان يتبع السلطة التنفيذية
وقال أحمد خليفة ممثل هيئة قضايا الدولة بالجمعية إنه في باب القوات المسلحة وضعنا لهم نفس الضمانات الموجودة في القضاء العادي بما يضمن عدالة واستقلال القضاء العسكري.
ثم ناقشت الجمعية بعض مواد مسودة السلطة القضائية ووافقت على بعض النصوص.. المادة (172) : السلطة القضائية مستقلة, تتولاها محاكم القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا, وتصدر أحكامها, وفقا للقانون, ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها, والتدخل في شئون العدالة, أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
والمادة (173) تقوم كل هيئة قضائية على شئونها, ويكون لكل منها موازنة مستقلة, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها, وذلك وفقا لما ينظمة القانون.
والمادة (174) القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل, ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون, ويتساوى النظراء منهم في المعاملة المالية, ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا, ولا يجوز ندبهم إلا وفي الأعمال التي يحددها القانون.
وقد أثارت الفقرة 174 المتعلقة بندب القضاة جدلا واسعا, وقال عمرو عبدالهادي "إما أن نحظر الندب نهائيا, أو يكون كاملا وبلا أجر".
وقال الدكتور أحمد دياب "إن الندب يشترط إلى يعطله عن إنجاز أعماله حتى لا يؤثر الندب على العدالة الناجزة".
وقال المستشار ماجد شبيطة "الذي يمثل مجلس الدولة هو المجلس الخاص وليس نادي مجلس الدولة" .. موضحا أنه لا يوجد دستور في الدنيا يتحدث عن ندب فهذا أمر عجيب",ودعا إلى إحالته إلى القانون, وأشار إلى أن الأعمال التي يحددها القانون.
واشترط الدكتور فريد اسماعيل للندب ان يتم انجاز القاضي لأعماله, وقال تيمور مصطفى "عملية الحظر الكامل للندب في الدستور لم تحدث قبل ذلك".
وقال الدكتور داود الباز إن المستفيد من الندب هو الدولة ليس العضو عندما يكون الندب مجانيا, وأضاف "لابد أن نعلم أن هناك أمر كشفت عنه وقائع الثورة, فهناك كثير من مخالفات الاستقلال.
وتابع "هل المنتدبون يوافقون على أن يكونوا مسئولين مسئولية جنائية مع الجهة التي ينتمون إليها في حالة ارتكاب مخالفة?, وأجاب الكل سيرفض".
والمادة (175) جلسات المحاكم علنية, إلا إذا قررت المحكمة سريتها, مراعاه للنظام العام أو الآداب ... وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
والمادة (176) يختص القضاء العادى بالفصل فى المنازعات والجرائم كافة عدا ما تختص به جهة أخرى, كما يختص بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها.
والمادة (177) النيابة العامة شعبة اصيلة من القضاء العادي , تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى.. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئنافوالنواب العامين المساعدين وذلك لمدة اربع سنوات
او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
والمادة( 178) مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة, قائمة بذاتها, يختص وحده دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامة, كما يختص بالدعاوى والطعون التأديبية, ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية التى يحددها القانون, ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه.
والمادة (179) المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة, قائمة بذاتها, مقرها مدينة القاهرة, تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها, وتفسير النصوص التشريعية, كما تتولى الفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وتناقض الأحكام, ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى, وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.