محدش قادر يشتغل.. مصطفى بكري يطالب بسرعة إجراء التعديل الوزاري وحركة محافظين    جيش الاحتلال ينشئ كتيبة احتياطية من «قدامى المحاربين»    القسام تستهدف جرافة عسكرية وتقصف قوات إسرائيلية في محور نتساريم    «الأونروا» تغلق مجمع مكاتبها في القدس الشرقية    التهم المخزن.. السيطرة على حريق شركة الإسكندرية للأدوية    الفنان أحمد كشك: «جودر» عمل فني للتاريخ    اونروا يغلق مجمع مكاتب الوكالة في القدس الشرقية بعد محاولة إحراقه من متطرفون إسرائيليون    فحص وعلاج 994 مواطنا خلال قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ    البنتاجون يعرب عن قلقه إزاء خسائر المدنيين بغزة ويجمد تسليح إسرائيل    وزيرا خارجية اليمن والبحرين يبحثان في عدن التطورات الإقليمية    عاجل.. ليفربول يعلن موعد حفل وداع يورجن كلوب    عقوبة التأخر في سداد أقساط شقق الإسكان    استخدم سلاحين وسدد بهما طعنات تسببت في الوفاة.. الإعدام لقاتل صديقه في السويس    موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وموعد وقفة عرفات في السعودية وجميع الدول العربية    صحيح «متنًا وسندًا» ..7 آلاف حديث في موسوعة جامعة الأزهر    عاجل: أسعار الأضاحي 2024 في جميع المحافظات "أحجز من دلوقتي"    مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 159 مترجمة تابع الحلقة الجديدة عبر قناة الفجر الجزائرية    خالد الجندي: البعض يتوهم أن الإسلام بُنى على خمس فقط    محظورات الإحرام لحجاج بيت الله الحرام في حج 2024    خطوات إصدار تصريح دخول مكة للأسرة المقيمة في حج 1445    طريقة عمل بسكوت الزبدة الدائب بمكونات متوفرة بالمنزل    «تليجراف» البريطانية: أسترازينيكا تسحب لقاح كورونا وضحايا يروون مأساتهم    «الباشا» أول أعمال صابر الرباعي في الإنتاج الموسيقي    شروط الحصول على تأشيرة شنجن.. تتيح فرصة السفر ل27 دولة أوروبية    مواعيد قطارات المصيف الإسباني والدرجة الثالثة.. رحلة بأقل تكلفة    أسماء جلال تنضم لفيلم "فيها إيه يعني"    ننشر مذكرة دفاع حسين الشحات في اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي (خاص)    "بعد اقترابه من حسم اللقب".. كم عدد ألقاب الهلال في الدوري السعودي؟    بالفيديو.. خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمس فقط    أمين الفتوى: الزوجة مطالبة برعاية البيت والولد والمال والعرض    رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يستعرض الحساب الختامي للموازنة    الرئيس السيسي يحذر من العواقب الإنسانية للعمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية    قائد القوات الجوية يلتقي نظيره السعودي    بنك التعمير والإسكان يحصد 5 جوائز عالمية في مجال قروض الشركات والتمويلات المشتركة    أوقاف شمال سيناء تعقد برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات    مصطفى غريب يتسبب في إغلاق ميدان الإسماعيلية بسبب فيلم المستريحة    لمواليد برج العقرب والسرطان والحوت.. توقعات الأسبوع الثاني من مايو لأصحاب الأبراج المائية    «الهجرة» تكشف عن «صندوق طوارئ» لخدمة المصريين بالخارج في المواقف الصعبة    متحور كورونا الجديد «FLiRT» يرفع شعار «الجميع في خطر».. وهذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة    فصائل عراقية: قصفنا هدفا حيويا في إيلات بواسطة طائرتين مسيرتين    محافظ الشرقية: الحرف اليدوية لها أهمية كبيرة في التراث المصري    على معلول يحسم مصير بلعيد وعطية الله في الأهلي (خاص)    وزير الرياضة يلتقي سفير بيلاروسيا لبحث مجالات التعاون المشترك    بعد ظهورها مع إسعاد يونس.. ياسمين عبد العزيز تعلق على تصدرها للتريند في 6 دول عربية    "الخشت" يستعرض زيادة التعاون بين جامعتي القاهرة والشارقة في المجالات البحثية والتعليمية    وزير الصحة: دور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تقديم الخدمات الطبية    محافظ الغربية يوجه بتسريع وتيرة العمل في المشروعات الجارية ومراعاة معايير الجودة    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين ل 8 يوليو    "العمل": تحرير عقود توظيف لذوي الهمم بأحد أكبر مستشفيات الإسكندرية - صور    القبض على المتهمين بغسيل أموال ب 20 مليون جنيه    21 مليون جنيه.. حصيلة قضايا الإتجار بالعملة خلال 24 ساعة    ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الأذى؟.. «الإفتاء» تُجيب    مستشفى العباسية.. قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة جانيت مدينة نصر    دفاع حسين الشحات يطالب بوقف دعوى اتهامه بالتعدي على الشيبي    اليوم.. وزير الشباب والرياضة يحل ضيفًا على «بوابة أخبار اليوم»    جهاد جريشة يطمئن الزمالك بشأن حكام نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    البورصة تخسر 5 مليارات جنيه في مستهل أخر جلسات الأسبوع    عبدالملك: تكاتف ودعم الإدارة والجماهير وراء صعود غزل المحلة للممتاز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادي قضاة المنيا يطالب بتعديل وإلغاء مجموعة من مواد قانون السلطة القضائية

أصدر نادي قضاة المنيا بيانا باهم المقترحات علي مواد السلطة القضائيه في الدستور حيث ذكر البيان ان المادة 173السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون اختصاصاتها، ويكون التدخل في شئون العدالة أو القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم
المادة 174تقوم كل جهة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها مجلس أعلى ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وتعرض عليه مشروعات القوانين المتعلقة بها
المادة 175القضاء وأعضاء النيابة العامة مستقلون وغير قابلين للعزل ولاسلطان عليهم في عملهم لغير القانون وينظم القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وهم متساوون في الحقوق والواجبات والرواتب والمزايا ويكفل القانون هذه المساواة.
المادة 176جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام والآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية
المادة 177يكون لكل جهة قضائية ميزانية مستقلة تدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة ويكون لها مصادر أخرى يبينها القانون
القضاء العادي
المادة 178يختص القضاء العادي بالفصل في كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التي يسند الدستور أو القانون للجهات القضائية الأخرى الفصل فيها.
المادة 179النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء العادي وتتولى التحقيق والادعاء العام وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما استثناه الدستور أو القانون بنص، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين لمدة أربع سنوات أو حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب
المادة 180يحظر ندب أعضاء السلطة القضائية لأية جهة حكومية أو غير حكومية، ويستثني من ذلك الندب لوزارة العدل والإدارات التابعة لها واللجان ذات الاختصاص القضائي وفقاً للقانون.
بينما المادة 181يشكل مجلس أعلى للسلطة القضائية يقوم على رعاية شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصه
أما المادة 182تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والجنائية بمحكمة النقض ودائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا مجتمعين بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة من محاكم القضاء العادي ومحاكم مجلس الدولة، وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون بينما بخصوص مجلس الدولة.
المادة 183مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
اما المحكمة الدستورية العليا
المادة 184المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة 185رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون كيفية تشكيل المحكمة وعدد قضاتها والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وتكون مساءلتهم تأديبياً أمام هذه المحكمة، ويتم تعيينهم ممن يرشحون طبقاً للقانون بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة 186يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرر مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور.
والمادة 187تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر في أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
اقتراحات أخرى
بينما المادة 62 تضاف إلى نهايتها عبارة “عدا الجرائم التي يعتبرها القانون جرائم عسكرية
المادة 85 تعدل صياغة الفقرة الأخيرة بجعلها “ويعمل بالحكم من تاريخ إبلاغ البرلمان به” لأن الحكم قد يكون ببطلان العضوية أو صحتها أو بعدم القبول أو الرفض
المادة 227 تلغى
المادة 232 تعدل بجعلها علي النحو التالي “تدمج هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون 75/1963 وتعديلاته في هيئة النيابة الإدارية . أو نص بديل: “تنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة في الدعاوي التي ترفعها أو ترفع عليها طبقاً لوضعها الحالي، إذ أن الإدارات القانونية تعجز عن القيام بعملها والاستعانة بالمحامين تكبد الدولة مبالغ طائلة”. أو نص آخر: “يعين أعضاء هيئة قضايا الدولة مستشارين لدى الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة، وتبين أماكن عملهم طبقاً لقرار جمهوري، ويختصون بنفس اختصاصهم السابق المنصوص عليه قانوناً.
وقال المستشار أحمد سليمان رئيس النادي إنه سيتحقق بهذا النص عدة فوائد، أولها أن يكون للدولة ممثلين عنها في الدعاوى يتمتعون بكفاءة في مجال عملهم بما يحفظ حقوق ومصالح الدولة. وتدريب أعضاء الإدارات القانونية في المصالح المختلفة لإعداد كوادر مؤهلة علمياً. وتوفير الأموال التي كانت تصرف للمنتدبين لهذه الجهات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.