أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرًا وقتيًّا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية «تنازع» بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة بتيران وصنافير، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا. صدر أمر وقف التنفيذ محمولاً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وترجيح أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائي، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثاني في منازعة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريًّا بنص المادة 190 من الدستور. «قضي الأمر الذي فيه تستفتيان» بلا أحكام يستطيع الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية التي وافق عليها البرلمان الأسبوع الماضي بعد مناقشة على مدار 3 أيام، بدأت بمناقشة اللجنة التشريعية للاتفاقية وإحالتها للجلسة العامة بعد موافقتها عليها، ثم مناقشة لجنة الدفاع والأمن القومي وموافقتها لتحال للجلسة العامة للتصويت عليها، وانتهت بموافقة البرلمان على الاتفاقية. أوضح رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن وقف تنفيذ الحكمين صلاحية قانونية للمحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن ما حدث في مصر هو استباق الأعمال القانونية بصدور أحكام بشأن اتفاقية ترسيم الحدود قبل الأعمال التشريعية من مناقشة وموافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس، وهذا لا يجوز قانونًا. وأكد فودة ل«البديل» أن ما يحدث خارج نطاق القانون، حيث إنه لا يوجد تنازع على الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة؛ لأن الأخيرة ليس لها ولاية من الأساس، ولكن هذا تكتيك معروف من أيام نظام مبارك لتعطيل الأمر القضائي، حتى يتم الانتهاء من الأمر الذي تريده الحكومة. وقال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الدستورية العليا أوقفت تنفيذ الحكمين بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود بناء على طلب من ذوي الشأن، حتى يتم الفصل في النزاع بين المحكمتين، وهذا أمر طبيعي وفقًا للمادة 23 من قانون الدستورية العليا. وأوضح جبريل ل«البديل» أنه لو تم الفصل في النزاع لصالح الإدارية العليا بعد تصديق الرئيس على الاتفاقية، ستكون هناك استحالة لتنفيذ الحكم؛ لأن الاتفاقية ستكون قد تحولت إلى قانون، وهنا سيتم الدفع بعد دستورية الاتفاقية من الأساس إذا توافرت الشروط لذلك الدفع.