* القانون يقضي بضرورة حصول المرشح على 30 عضوا بمجلسي الشعب والشورى أو تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة كتبت – سارة جمال : أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 ، وحمل المرسوم رقم 12 لسنة 2012 وتم نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 يناير الجاري. يذكر أن المرسوم بقانون صدر قبيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب بأربعة أيام فقط ، وهو المجلس المنوط به إقرار تعديلات القوانين. وينص التعديل المنشور بالصحيفة الرسمية على القانون على عدد من التعديلات منها ما جاء فى مادته الثانية بأن يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية على تأييد ثلاثين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، أو تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة مختلفة. فيما تقر المادة الثالثة بعد التعديل بحق كل حزب سياسي حصل أحد أعضائه على كرسي واحد خلال انتخابات الشعب والشورى بترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. كما يلزم تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 كل مرشح بفتح حساب فى أحد البنوك بالعملة المحلية يودع فيه التبرعات التى يحصل عليها المرشح لحملته الانتخابية ، أما الفقرة الرابعة من ذات المادة فتلزم الأحزاب بإخطار اللجنة بالتبرعات التي تحصل عليها الأحزاب بما يفوق الألف جنيه. وأقر التعديل إجراء الانتخابات فى يوم واحد على أن تتم على يومين في حالات الضرورة القصوى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، كما أقر تعديل المادة 37 إجراء الاقتراع ولو لم يتقدم سوى مرشح واحد حيث يعلن فوز المرشح أذا حصل على الأغلبية المطلقة لمن أدلوا بأصواتهم. وأضافت المادة 44 مكرر عقوبة على كل موظف يمتنع عن أداء عمله أو يؤثر على عملية الاقتراع بحبسه مدة لا تزيد عن خمس سنوات يذكر أن العديد من النشطاء السياسيين أعربوا عن استيائهم من هذا الإجراء الذى اعتبروه انتقاصا من حق البرلمان المنتخب فى التشريع.