جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء    قوات الاحتلال تنفذ 3 تفجيرات متتالية في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان    البحرية الإسرائيلية تعلن الاستيلاء على سفن أسطول كسر الحصار عن غزة    بسبب الساحر، فيفا يصدم الزمالك بإيقاف القيد ال15    منتخب الناشئين يتعادل أمام اليابان وديا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية    القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الخميس في القاهرة والمحافظات    طريقة عمل الكانيلوني بحشو السبانخ واللحم بمذاق لا يقاوم    التعليم: تدريس الثقافة المالية يغير نمط التفكير الاقتصادي للطلاب    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران يمكنها الوصول إلى مخزون اليورانيوم    تفاصيل انقلاب سيارة ميكروباص وهروب سائقها في الجيزة    مهرجان SITFY-Georgia يفتتح دورته الثانية بالمسرح الوطني الجورجي روستافيلي ويكرم رواده    الثقافة تختتم قافلة الواحات البحرية بلقاءات توعوية ومسرح عرائس وورش للموهوبين    وزير الشباب ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع النواب والمشايخ    "متمردو الطوارق" يطالبون روسيا بالانسحاب الفوري من شمال مالي    خاص| طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك بالأسماء    اقتصادية النواب: قانون المعاشات الجديد يعيد هيكلة المنظومة القديمة لضمان دخل كريم يتناسب مع تطورات العصر    مصر للتأمين تحقق أداءً قوياً وتواصل تعزيز مكانتها السوقية في 2025    البابا تواضروس يكلف وفد كنسي لتقديم العزاء للدكتور مصطفى مدبولي    ترامب: الحربين في إيران وأوكرانيا قد تنتهيان في وقت متقارب    ليفربول يزف بشرى سارة عن صلاح.. موسمه لم ينته    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    الأولمبى يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلى بنهائي كأس مصر لكرة اليد    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    فيفا يعلن زيادة الجوائز المالية ل كأس العالم 2026    «إياتا»: نمو محدود للسفر والشحن عالميًا بسبب صراع الشرق الأوسط    تل أبيب تطالب لندن بإجراءات "حاسمة" لحماية الجالية اليهودية عقب هجوم "جولدرز جرين"    حدائق العاصمة تكشف أسباب انتشار الروائح الكريهة بالمدينة وموعد التخلص منها    انتقام "الأرض" في الشرقية.. سقوط متهم سرق محصول جاره بسبب خلافات قديمة    ضبط أدوية ضغط وسكر داخل صيدليتن غير مرخصتين وتحملان أسماء وهمية بسوهاج    خبير تربوي يطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج قبل بداية العام الدراسي الجديد    زراعة الإسماعيلية: انطلاق حصاد القمح ومتابعة يومية لانتظام التوريد    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    موعد ومكان جنازة والد حمدي المرغني    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    إدارة تقليدية لتجمعات حديثة    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    طب كفر الشيخ ينظم فعالية لدعم أطفال الفينيل كيتونوريا وأسرهم بالمستشفى الجامعى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    استمرار نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال مايو    غدًا.. دور السينما المصرية تستقبل "The Devil Wears Parada"    مباحثات فلسطينية أوروبية لبحث سبل تحريك الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (بدر 2026) بالذخيرة الحية.. صور    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    فيديو «علقة طنطا» يشعل السوشيال ميديا.. والأمن يلقى القبض على المتهمين    رئيسة القومي للطفولة تطالب بإعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    الحبس مع الشغل عامين لمهندس لتزوير محرر رسمي وخاتم الوحدة المحلية بالمنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



'الدستور' يسلب الحق في العلاج وينتقص الحريات


متناقض ولا علاقة له بالشريعة
'الدستور' يسلب الحق في العلاج وينتقص الحريات ويحاكم المدنيين عسكريا
انتخبنا الشوري علي انه مجلس استشاري فتحول بقدرة قادر إلي مجلس تشريعي
تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات يعيدنا مباشرة إلي أزمة الإعلان الدستوري التي صاحبت انتخابات الرئاسة
بعد الوعود التي قدمها الرئيس للشعب..نائب رئيس الجمهورية خرج من الدستور ولم يعد
إغلاق الصحف وحل النقابات.. وكله بالقانون
مذبحة القضاءعلقت مواد كثيرة تخصه في الدستور علي قوانين مجهولة لم تصدر بعد
بين صراع 'لا' و'نعم' يمضي الإستفتاء علي الدستور..ومع استبعاد أن يكون لهذا الدستور أي علاقة بالشريعة بمقارنة مواد الدين فيه مع المماثلة لها في دستور 1971 بتعديلاته،قد يقف البعض في منطقة متوسطة،فرغم علم هؤلاء بأن الدستور تشوبه أخطاء،لكنهم،يدفعهم إلي 'نعم' إحساس عميق بأن موعد الاستقرار قد حان،وأن علينا أن ننتهي من الدستور بأي ثمن،وبينما نري أن ما يليق بأمة إقرا والمواطن الصالح أن نفهم ونعي ونقيم السلبيات مقابل الإيجابيات فيكون اختيارنا علي بصيرة وبينة لأن أصواتنا شهادة أمام الله قبل أن تكون رغبة في الإستقرار،وإذا كان درء المفاسد مقدم علي جلب المنافع فإن ماعلينا كواجب وطني أن نتيح للقاريء فرصة اطلاع كاملة علي كل ما رأي الراغبون في قول 'لا' أنه يمثل خطرا داهما ويجلب مفسدة.
قد تكون مخاوف البعض في محلهاعندما رأوا أن عرض مواد الدستور المختلف عليها أمام مجلس الشعب القادم للتصويت بتعديلها في أولي جلساته هو أمر بلا ضمانات حقيقية،فالأمر هنا لاعلاقة له بكم التراجعات عن الوعود التي قامت بها الرئاسة،فمبرر الخوف أن أحدا لايستطيع إكراه مجلسي الشعب والشوري معا علي الموافقة حتي وإن كان رئيس الجمهورية قد كتب وثيقة بذلك،خاصة إذا جاءت أغلبية المجلسين مماثلة لتشكيل تأسيسة الدستور التي صنعت دستورا لا يمثل التوافق الشعبي ولا حجة هنا بأن الأغلبية تفرض ماتري،فما هكذا يتم صنع دساتير البلاد التي تحتضن كل مواطنيها،وهو مايضع الجميع أمام اختيار واحد..وهو وجوب القراءة الصحيحة والفهم لكل بنود الدستور قبل التصويت،وهو ماحاولنا اتاحته من خلال هذه السطور،ونحن هنا نقرأ نصوص الدستور من آخر نسخة علي موقعه الرسمي بتاريخ 30 نوفمبر درءا لأي شبهة خطأ،كما أننا لا نتبع رأيا واحدا،بل قمنا برصد ومتابعة أغلب المناظرات والحوارات التليفزيونية والمواقع الإليكترونية وتقارير المراكز الحقوقية وخبراء الدستورومقالات كبار الكتاب لنقدم للقاريء خلاصة الرأي حول المواد محل الخلاف التي تتفاوت نسبة رفضها الي درجة أنه يمكن القول أن بعض الاعتراضات علي بعض المواد يمكن تقييمها بأنها اعتراضات تافهة مقارنة باعتراضات علي مواد اخري تعتبر جسيمة وجوهرية، كاحتجاز المواطن 12 ساعة بعض القبض عليه قبل إخطاره كتابة بأسباب ذلك،وكجعل محاكمة القضاء العسكري للمدنين دستورية وغلق الصحف ومصادرتها والسيطرة الكاملة علي النقابات المهنية وربط الأجر بالإنتاج بما يقضي علي حقوق المرضي والمتعسف ضدهم،وفتح المجال واسعا امام كل الآراء الفقهية المعتبرة للأخذ منها بما يفتح أبواب الاختلاف كما ألغي الدستور دور دار الإفتاء المصرية والمجلس الأعلي للشئون الإسلامية،وموقف الدستور من الرعاية الصحية وهل تمكن من فعل ما اراده نظام مبارك من خصخصة التأمين الصحي،وموقف الدستور من القضاء،والعمل بالسخرة وبيع اراضي الدولة ومنشآتها الاستراتيجية،الي غير ذلك من المواد التي ستتم مناقشتها تفصيليا.
مطالب لم تنفذ:
يري الكثيرون أن من اهم مشكلات مشروع الدستور الحالي تغافله عن العديد من المطالب التي نادت بها الثورة او تفادي المشكلات التي عانينا بسببها في الفترة التالية علي الثورة والتي ظهرت بسبب بعض بنود الإعلان الدستوري التي كانت محل انتقادات واسعة ومن ذلك:
استمرار وجود مجلس الشوري وتقوية دوره في الحياة السياسية بجعله شريكا لمجلس النواب في إصدار القوانين ويري المنتقدون أن ماينص عليه مشروع الدستور الآن هو خروج بدور مجلس الشوري عن القصد الذي انتخب لأجله وتغيير غير جائز لإرادة الناخب الذي انتخب المجلس الحالي علي أساس أن دوره استشاري لكنه فوجيء في المشروع بأنه سيشرع له القوانين بمفرده وذلك رغم ان المطلب الشعبي كان الغاء مجلس الشوري نهائيا لما يمثله من عبء علي الدولة مع عدم الحاجة الي مجلسين.
المشكلة الثانية هي عدم النص علي تعيين نائبا لرئيس الجمهورية رغم ان ذلك كان أحد مطالب الثورة، ومن أهم الوعود التي بذلها الرئيس لناخبيه .
حصن مشروع الدستور في * المادة 211 نتائج الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية من الطعن'نفس المشكلة الكبري التي تعرضنا لها أثناء انتخابات الرئاسة السابقة'، وسمحت المادة بالطعن قبل ظهور النتيجة فقط ووضعت شرطا بأنه في جميع الأحوال يجب إعلان النتائج النهائية خلال مدة لا تتجاوز ثمانية ايام من تاريخ الاقتراع 'مهما كان حجم المشكلة'وتتناقض المادة في صياغتها تناقضا جوهريا معيبا،ففي حين انها تؤكد في شطرها الأول اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات المفوضية الوطنية للإنتخابات المتعلقة بالإستفتاءات وبالإنتخابات البرلمانية والرئاسية ونتائجها 'لاحظ هنا كلمة ونتائجها'إلا ان المادة في شطرها الثاني تسحب مامنحته في الشطر الأول وتلغي الطعن علي نتائج الاستفتاءات واللانتخابات الرئاسية!!
كما أبقي مشروع الدستور علي وضع المحليات كما هو دون تعديل وكرس للعديد من المشكلات التي ظلت عالقة بها منذ عقود طويلة ومنها غياب الرقابة الشعبية وانعدام آلياتها وتعدد الأجهزة المحلية التنفيذية ولم يجعل منصب المحافظ بالإنتخاب وهو احد مطالب مابعد الثورة.
كما اعتبر البعض ان المادة 70 لم تنص علي تجريم عمالة الأطفال بصفة عامة حيث نصت المادة علي أنه' ويحظر تشغيل الطفل, قبل تجاوزه السن إلزامية التعليم, في أعمال لاتناسب عمره, أو تمنع استمراره في التعليم',كما لم تحظر المادة الاتجار بالأطفال والرق, كما لم يلزم الدستور الدولة والمجتمع بحماية أطفال الشوارع, ولا بالرقابة والاشراف علي مؤسسات الأيتام فكان هذا قصورا في حماية الطفل.
الشريعة والأزهر**
ومع بداية مناقشتنا لنصوص الدستور يجب ان نؤكد ان نص *المادة الثانية من مشروع الدستور الحالي هو حرفيا نفس النص الوارد في دستور 71 'الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع'،بينما استحدث المشروع الحالي المادة الثالثة التي تعطي للمسيحين واليهود الحق في الاحتكام الي شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية'وهي مادة زائدة لأن المادة الثانية تعطيهم هذا الحق تلقائيا. وبالحديث عن *المادة 229 المثيرة للجدل ونصها ' مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة'، والتي يقول الكثيرون إنها تفتح الباب لولاية الفقيه،إلا أن خطورة المادة تكمن في إمكانية تعدد الفتاوي في المسألة الواحدة، وقد تفتح المادة الباب لقضايا بالدستورية أو بعدم الدستورية بلا حصر تعتمد علي اختلاف الرأي بين المذاهب الفقهية لأن المادة لم تحدد شرط 'الإجماع'،وعلي سبيل التندر نذكر ماقاله الدكتور جمال جبريل استاذ القانون الدستوري وعضو تأسيسة الدستور بشأن تلك المادة في واحدة من المناظرات التليفزيونية حول الدستور ناقلا عن الدكتور سليم العوا أنه قال: أن هذا النص ضد من أراده، فالخمر في أحد المذاهب هو فقط 'عصير العنب المخمر' وبالتالي يخرج منه الويسكي علي سبيل المثال. بينما لم يكن الهدف من تلك المادة إلا أن تكون تفسيرا'قدمه الأزهر الشريف'لمعني جملة 'مباديء الشريعة الإسلامية'.
وهو مايعني بوضوح أنه لا يوجد في الدستور أي نص يشير من قريب أو بعيد 'يختلف عن نصوص دستور 71' الي تطبيق الشريعة الإسلامية ولو بشكل مرحلي كأن توجد نصوص انتقالية لهذا الغرض.
*** الحقوق والحريات:
يري الدكتور علي السلمي ان من اخطر المواد في الدستور المادة 10' الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلي تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة'و يري الدكتور علي السلمي ان هذه المادة من اخطر المواد في الدستور'بعد كل مانشاهده مؤخرا' لأنها تمنح الدولة والمجتمع معا مسئولية حماية الحقوق والقيم الأسرية وغير ذلك، موضحا أن مسؤولية الدولة في حماية المجتمع معروفة، لكن تعريف المجتمع غير محدد مما يفتح الأبواب لتدخلات مجتمعية من أناس غير مسئولين،ويشير بوضوح الي جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي ستدخل في الكثير من الأمور الحياتية للمواطنين.
واذا كانت المادة 10 تفتح باب الوصاية من المواطنين علي المجتمع وتقيده فإن *المادة '35' أضيف لها ماليس في دستور 71 وهو جزء نصه'ويجب ان يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال إثنتي عشرة ساعة وان يقدم الي سلطة التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته'وهو نص ينطوي علي غرائب لأنه لايفترض القبض علي مواطن دون العلم المسبق لجهاز الشرطة بسبب القبض عليه فما الضرورة لفتح مدة ابلاغه بسبب القبض عليه لمدة 12 ساعة كاملة يكون خلالها محتجزا في قسم الشرطة ويمكن أن يتعرض خلالها لكل مامن شأنه ان يقر باي اتهام؟ ووفقا للبيان الذي اعدته حكومة ظل الثورة فإن هذا اعتداء جسيم علي حرية المواطن،ويؤدي لتغول الشرطة مرة أخري،بينما *المادة 36 تفتح الباب واسعا امام تعدد أماكن الاحتجاز وهو مايؤكده المحامي مختار نوح القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين في فيديو علي اليو تيوب،وتنص المادة علي'كل من يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يكون حجزه ولا حبسه الا في اماكن لائقة انسانيا ' وهو جزء من المادة منقول بنصه من المادة 42 من دستور 71،إلا انه في مشروع الدستور الجديد ألغيت جملة 'لا يجوز حجزه او حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون' وهذا الحذف لم يأت اعتباطا حتي وإن تضمنت المادة الجديدة خضوع تلك الاماكن للإشراف القضائي لأن الاماكن الخاضعة للسجون عليها أيضا اشراف قضائي،ويضيف نوح:هذا الحذف لأننا كنا نقدم بلاغات لاحتجاز مواطنين خارج الأماكن الخاضعة للقوانين المنظمة للسجون ومنها مبني مكافحة الارهاب مبني أمناء الشرطة،مبني وزارة الداخلية في لاظوغلي،ومبناها في مدينة نصر وكنا نحصل علي تعويضات.
ومن المؤكد أن غلق الصحف ومصادرتها ووقفها بحكم قضائي وهو ماتنص عليه المادة 48 هي إحدي سلبيات المشروع وهو نص لم يكن موجودا في دستور 71 كما لم يلبي المشروع طموحات الصحفيين في منع الحبس في قضايا النشر اكتفاء بعقوبات ادارية وبتفعيل دور النقابة في مراقبة التزام الصحف بميثاق شرف المهنة.
الأجور:
المادة 14 من المواد التي استهدفها النقد الشديد وتنص علي' الاقتصاد الوطني يهدف إلي تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء علي الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية علي إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة علي حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدني للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصي في أجهزة الدولة لا يستثني منه إلا بناء علي قانون'والمادة تأخذ بيد ماتعطيه باليد الأخري،فوفقا لدراسة بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية،فإن الاستثناء بقانون في الحد الأقصي للأجور،يفتح الباب واسعا أمام الفساد،والاستثناء في هذه المادة اضافة لم تكن موجودة في دستور 71، وتؤكد الدراسة أن الأصل عدم الاستثناء،والتفصيل في كيفية تحديد الحد الأدني والأقصي،ويري منتقدوا المادة أيضا أن قصر الحد الأقصي علي أجور العاملين في أجهزة الدولة، يسمح بعدم التزام العديد من القطاعات الإنتاجية بالحد الأقصي شأن شركات قطاع الأعمال العام، وشركات البترول، وكل القطاعات المملكة للدولة ملكية خاصة، لأنها لا ينطبق عليها مصطلح أجهزة الدولة بينما يري آخرون في نفس المادة أنها لا تحفظ للعامل حقوقه بربط الأجر بالإنتاج،وهو مايكفل فقدانه لأجره في بعض الظروف كتعسف صاحب العمل .
مؤكدا أن ربط الأجر بالإنتاج،هو جهل مطبق،لأن إنتاجية العامل ليست مسئوليته بنسبة 99%، حيث تتحدد الإنتاجية بمدي حداثة الآلات التي يعمل عليها، والنظام الإداري الذي يعمل في ظله والذي توجد به آليات صارمة وعادلة للثواب والعقاب مؤكدا إن الربط المطلق للأجر بالإنتاجية هو الظلم القائم علي الجهل! ولم تتحدث هذه المادة عن أي علاقة بين الأجور والأسعار ويؤكد خالد علي في دراسته عن الدستور علي موقع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن نص *المادة 138 من مشروع الدستور يحيل للقانون تحديد المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ،ويحيل نص*المادة 158 للقانون تحديد المعاملة المالية لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وكلا النصين لم يتضمن إلزاما بحد أقصي للأجور ليكون الباب مفتوحا أمام المشرع ليتم استثناء أجورهم من الحد الأقصي ويؤكد خالد علي أن إحالة المعاملة المالية لرئيس الوزراء والوزراء لينظمها القانون مستحدثة ،لأن المعاملة المالية لرئيس الجمهورية فقط هي التي كانت موضحة في المادة 80 من دستور71 التي كان نصها: “يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل'،ويؤكد خالد علي أن الحد الأقصي للأجور كان مطبقا علي رئيس الجمهورية لأنه لم يكن بمقدور المشرع أن يتجاوزه؛ لأن المادة 23 من دستور 71 لم تكن تسمح بأي استثناءات من الحد الأقصي أو الأدني كما في المشروع الحالي كما يؤكد أن أي تعديل علي راتب رئيس الجمهورية لا يسري عليه أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل حتي لا يستغل الرئيس وظيفته ويسعي لفرض تعديلات يستفيد منها، وبالطبع تم حذف هذا القيد من مشروع الدستور الجديد.ومن الواجب علينا أن نؤكد أن عصر مبارك شاهد تعطيل تلك المادة من الدستور بعدم تحديد الحد الأقصي والأدني للأجور إلا ان العيب كان عيب من يطبق وليس عيب دستور 71.
*** أملاك وثروات الدولة
*المادة 18'الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له،تلتزم الدولة بالحفاظ عليها،وحسن استغلالها،ومراعاة حقوق الأجيال فيها،ولايجوز التصرف في أملاك الدولة، أو منح امتياز،باستغلالها،أو التزام مرفق عام،إلا بناء علي قانون،وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة'
معني هذه المادة أن استغلال أملاك الدولة أو بيعها لا يكون إلا بقانون'وهي الكلمة السحرية لفتح باب التيسير لأي مطلب،تمكن من وضع قوانين لبيع أي شيء وكل شيء وكان ينبغي أن تتضمن هذه المادة من الدستور نصا صريحا علي ما لا يجوز بيعه نهائيا او الاقتراب منه من ممتلكات مصر سواء كانت ممتلكات تمس الأمن العام او سيادة الدولة وخاصة أراضي المناطق الحدودية والمنشآت ذات البعد الاستراتيجي. وتجدر الإشارة الي بعض الاعتراضات علي عدم تضمين الدستور حدا اقصي لمساحة الأراضي التي يتملكها المواطن.
*المادة 23 يمكن اعتبارها المادة اليتيمة التي ذكر فيها الدستور كلمة الآثار في جملة مفيدة،بدلا من ابداء الاهتمام الفائق بها من خلال مواد دستور دولة تعتبر الآثار موردا ضخما للدخل ومصدرا للفخر. وتنص المادة علي 'تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار، والمحميات الطبيعية،وازلة ما يقع عليها من تعديات'.
كل ما جاء بخصوص الآثار المصرية في دستور مصر هو التزام الدولة بصيانة الآثار فقط،بمعني أن الدولة لم تلتزم في الدستور بمتابعة واسترداد الاثار المنهوبة أو بسن قوانين لمعاقبة من يثبت اتلافه أو تخريبه لأي من الأماكن والأشياء المذكورة في المادة 23 بالنص علي ذلك بجملة 'وفقا لقوانين تصدرها الدولة' وهي الجملة التي سبق وأشرنا الي استخدامها ك'خازوق' في حالة الرغبة في تنفيذ استئناءات لكن من وضعوا الدستور هذه المرة رأوا تلك التعديات بلا أهمية.
***الصحة والتعليم:
الغت المادة 62 من مشروع الدستور تساوي المواطنين في الحقوق بأن نصت علي' توفير خدمات الرعاية الصحية والتامين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين' وهو مايعني تخلي الدولة عن الطبقة المتوسطة ومايعني تصنيف المواطنين الي فقراء وغير فقراء، وإخلال جسيم بحقوق دافعي الضرائب وحقوق المواطنة، وتغيير متعمد لنص المادة 17 من دستور 71 'تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون'ولم توضح المادة الجديدة توصيفا لمعني'غير القادرين' ولا ما غذا كان اجراء جراحة تتكلف 10 آلاف جنيه لمدير عام يتقاضي 2000 جنيه يجعله ضمن غير القادرين أم لا،كما لا نعرف مصير العقد الملزم الذي نفذه كل موظف في مصر علي مدار عقود ماضية دفع خلالها من راتبه قيمة تأمينه الصحي المجاني. وتعتبر هذه المادة وجه من اوجه خصخصة التأمين الصحي التي قاومه الإعلام والحقوقيون علي مدار سنوات من حكم مبارك ولم يجرؤ علي تنفيذها.
ولم يقدم مشروع الدستور الجديد اضافة حقيقية للتعليم حتي النص علي ان مادة الدين اساسية وارد في دستور 71 كما وضع لكن المشروع وضع مادة محل خلاف حول تأثيرها السلبي علي التقدم العلمي ومتابعة الخريجين لأحدث التقنيات والاكتشافات العالمية بلغتها الأم، وهي المادة 12 التي تنص علي تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
*** أعاجيب مواد العمال
يقضي مشروع الدستور الجديد علي مفهوم كلمة العامل نهائيا، 'عمال المصانع وغيرهم 'فنجده في *المادة 229 من الأحكام الانتقالية يعرف العامل بأنه كل من يعمل لدي الغير مقابل اجر او مرتب' اي انه يوسع مفهوم العامل ليشمل كل المهن والوظائف والدرجات العلمية وهو تغيير تام لتعريف العامل الذي اصطلح عليه في دستور 71 وفي كل الدساتير والتعريفات السابقة، ويترتب علي تغيير التعريف الغاء تمثيل العامل الحقيقي بمجلس النواب، ويقف هذا التعريف الغريب ايضا حائلا امام قصد التشريع بأن يتم تمثيل هذه الفئة في مجالس الإدارات بالقطاع العام،فإضافة الي أن مشروع الدستور خفض نسبة تمثيل العمال في مجالس الإدارات عن النسبة المقررة في المادة 26 من دستور 71 التي تنص علي " ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس" أي ان النسبة 50% من اجمالي عدد اعضاء المجالس الذين يتم تعيين نصفهم وانتخاب نصفهم.
كما يعترض المحللون علي ضعف نص المادة '67' 'تعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي. وينظم القانون ذلك' ويرون أنه كان من الأفضل أن تنص علي أن 'تلتزم الدولة' بدلا من 'تعمل الدولة'لأن لفظ تعمل 'غير ملزم'
***سلطات الرئيس:
بما لا يليق برئيس منتخب في اعقاب ثورة،لا يوجد اي وجه في مشروع الدستور الجديد لمساءلة رئيس الجمهورية او محاسبته أمام مجلس النواب عن اي فعل من افعاله او سياساته الخاطئة التي قد تجر البلاد الي كوارث، باستثناء ان يكون ارتكب جناية او جريمة الخيانية العظمي، وحتي هاتين الكارثتين تعقد المادة 152 محاسبته عليهما فتنص علي' يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية او بالخيانة العظمي بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الأقل ولا يصدر قرار افتهام الا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس'
وبالرغم من ان قرار الإدانة يستلزم موافقة ثلثي المجلس نجد ان قرارا بخطورة ارسال القوات المسلحة الي خارج البلاد او اعلان الحرب يستلزم فقط موافقة أغلبية عدد الأعضاء كما تنص علي ذلك المادة'146' من مشروع الدستور.
ويؤكد المؤيدون تقليص صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد مباهين بذلك..وهو مايدعو للتساؤل:لماذا إذن قامت الثورة اذا لم يتم تقليص صلاحيات الرئيس؟! ويمكن ان نقول ان تقليص الصلاحيات لم يكن علي المستوي المطلوب فالمادة 150 تعطي الرئيس الحق في الدعوة للإستفتاء علي اي من القرارات التي يريدها دون الرجوع لمجلس النواب،وهو أسلوب منفرد تماما في اتخاذ قرارات مصيرية يمكن تمريرها اذا أراد الرئيس،ويلعب الرئيس كل الأدوار في تعيين وعزل الموظفين المدنيين والعسكريين ويتدخل بوضوح في كل كبيرة وصغيرة
***القضاء:
لأول مرة في تاريخ الدساتير يقرر نص المادة 198 من مشروع الدستور أن يحال المدنيون إلي القضاء العسكري' ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخري'
وتؤكد تصريحات الفقيه الدستوري د.جابر نصار أن عبارة الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة عبارة فضفاضة وليس لها مدلول محدد ويمكن أن يندرج تحتها جرائم كثيرة لا ضابط لها، وقدأحال النص الدستوري للقانون تحديد الاختصاصات الأخري.
وفيما يخص المحكمة الدستورية الجديد قلص الدستور سلطاتها واختصاصاتها إلي أبعد حد ممكن واختزلها في الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح فقط، وتجاهل واضعوه الاختصاصات المتعلقة بتفسير القوانين،والفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم، فضلا عن منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من جهات وهيئات قضائية أو غير قضائية ترك الدستور امر تحديدها للقانون فيما بعد، وتغاضي عن القيد الذي ينص عليه قانون المحكمة الحالي والذي يشترط 'موافقة الجمعية العمومية للمحكمة علي التعيين'وخفض الدستور عدد أعضاء المحكمة دون النظر إلي ما يمكن أن تواجهه المحكمة في المستقبل من تزايد أعداد القضايا
المستشار الحسيني بدراوي، سكرتير عام مساعد نادي مجلس الدولة السابق،أكد إن مشروع الدستور انتقص من منصب النائب العام الذي حددت مدته بأربع سنوات، وجعل سلطة تعيينه في يد رئيس الجمهورية
المستشار ياسر عكاشة المتناوي،رئيس بنيابة النقض الجنائي أكد أن الباب الثالث والمتعلق بالسلطة القضائية وتحديدا فيما يخص فرعي الأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة، أدرج به بعض مواد معظمها يحيل إلي قوانين،ومنها المادة رقم '168'، والمادة '169'. والتي تنتهي بعبارة 'وفقًا لما ينظمه القانون'. بما يعني أن هذه المواد تتطلب إصدار قوانين ولوائح لاحقة علي الدستور،الأمر الذي يجب أن يتم بتجرد وحيادية موضوعية.
ويري القضاة ان مشرو ع الدستور ينتقص من سلطات النيابة العامة فيما تجريه من تحقيقات ويمنعها من إصدار أوامر القبض والضبط والإحضار، والتفتيش والحبس الاحتياطي، والمنع من التنقل..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.