توقف جزئي ب «جزيرة الدهب».. مصدر يكشف سبب انقطاع المياه في محافظة الجيزة    ماكرون يشيد بدور الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية    شريان الحياة من مصر | شاحنات المساعدات تصطف أمام معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى غزة    تحالف بقيادة قوات الدعم السريع يعلن تشكيل حكومة موازية في السودان    رغم سفره مع بيراميدز في معسكر الإعداد للموسم الجديد.. سيراميكا كليوباترا يعلن ضم فخري لاكاي    الخامسة في الثانوية الأزهرية: «عرفت النتيجة وأنا بصلي.. وحلمي كلية لغات وترجمة»    قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات المرحلة الأولى لطلاب علمي علوم    دقيق وسكر ومعلبات.. جيش الاحتلال يبدأ إسقاط مساعدات إنسانية على غزة (فيديو)    إصابة 11 شخصًا بحادث طعن في ولاية ميشيغان الأميركية    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    الجنرال الصعيدي.. معلومات عن اللواء "أبو عمرة" مساعد وزير الداخلية للأمن العام    لطيفة تعليقًا على وفاة زياد الرحباني: «رحل الإبداع الرباني»    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    أمين الفتوى: الأفضل للمرأة تغطية القدم أثناء الصلاة    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    أبرزها الاكتئاب وضعف المناعة.. 50 ضررًا على الصحة يسببها «الحشيش»    ماكرون يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر لحل الأزمة فى غزة والضفة الغربية    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في غزة    "الخارجية الفلسطينية": العجز الدولي عن معالجة المجاعة فى قطاع غزة غير مبرر    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 27 يوليو 2025    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    السرعة لإنقاذ حياته..آخر التطورات الصحية لحارس مرمى وادي دجلة    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    سم قاتل في بيت المزارع.. كيف تحافظ على سلامة أسرتك عند تخزين المبيدات والأسمدة؟    النيابة تعاين المنزل المنهار بأسيوط.. واستمرار البحث عن سيدة تحت الأنقاض    تسجل 46 درجة مع فرص أمطار.. بيان مهم يحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    عطل مفاجئ في محطة جزيرة الذهب يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق بالجيزة    5 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تامر أمين يعلّق على عتاب تامر حسني ل الهضبة: «كلمة من عمرو ممكن تنهي القصة»    نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم لمعهد ناصر ووزارتا الثقافة والصحة تتابعان حالته الصحية    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    مستشفى بركة السبع تجري جراحة طارئة لشاب أسفل القفص الصدري    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقنا    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    جامعة الجلالة تُطلق برنامج "التكنولوجيا المالية" بكلية العلوم الإدارية    5 أبراج «يتسمون بالجشع»: مثابرون لا يرضون بالقليل ويحبون الشعور بمتعة الانتصار    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حدد نظاما انتخابيا حكمت المحكمة بعدم دستوريته
خطايا مشروع الدستور الإخوانى أعطي للأفراد حق حماية نظام التقاليد والقيم عوضنا عن الدولة
نشر في الوفد يوم 11 - 12 - 2012

اشتمل مشروع الدستور الإخواني الذي أعدته اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور علي العديد من المواد التي - حسب رأي الفقهاء الدستوريين - تبطل هذا الدستور.
فمنها ما جاء بهدف تنفيذ سياسة التيار الديني الذي انفرد بإعداد مشروع الدستور بعد أن انسحب العديد من الفئات التي تمثل أطياف المجتمع بعدما وجدوا أن هناك رغبة لدي التيار المسيطر علي اللجنة التأسيسية في إقرار مشروع دستور لا يعبر عن الشعب الذي خرج في ثورة يناير آملا في بناء مصر الجديدة وبعيدا عن الهيمنة والتسلط وسياسة الإقصاء وتصفية الحسابات.
ووضعت هذه التيارات خاصة الإخوان المسلمين مواد في الدستور كانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستوريتها وإصرارا منهم علي الإقصاء وتصفية الحسابات وإخلاء الساحة لهم وتنفيذا لروح التشفي قاموا بوضع هذه المواد في الدستور حتي لا يكون هناك مجال للطعن عليها.
وحدد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بكلية حقوق جامعة القاهرة العديد من هذه المواد منها:
المادة 10:
تعطي لأفراد المجتمع حماية التقاليد والقيم الأخلاقية وهو دور منوط بالدولة وليس للمجتمع.
المادة 10:
تفرض إشكالية تعريب العلوم وهي قضية خلافية بين أهل العلم كان يجب ترك تنظيمها للقانون أما جعلها التزاما دستوريا فذلك أمر غير مسبوق.
المادة 14:
جاء في نهايتها استثناء خطير من الحد الأقصي للأجور حيث أباحت بناء علي قانون تجاوز هذا الحد في مؤسسات الدولة وهو ما يعني دسترة التفاوت الرهيب بالأجور في مؤسسات الدولة.
المادة 15:
هي مادة تقديرية لا تقدم حماية دستورية لإشكاليات الفلاحة والزراعة مثل تدني الدخول وضمان توزيع جزء من الأراضي المستصلحة أو القابلة للاستصلاح علي صغار الفلاحين وكذلك ضمان تسويق الفلاح لإنتاجه بسعر عادل.
المادة 18:
أباحت منح الالتزامات والامتيازات علي أملاك الدولة بناء علي قانون وهذا كان أساس الفساد في الفترات السابقة وكان يجب أن يكون ذلك بقانون وليس بناء علي هذه المادة بالغة الخطر والخطورة ومدخل كبير للفساد
المادة 33:
اختصار المادة وابتسارها عما ورد في كل المسودات السابقة علي إقرار المشروع حيث كانت تنص علي ما يلي: المواطنون لدي القانون سواء لا تمييز بينهم في ذلك بسب الجنس أوالأصل أو اللغة أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة بينما وردت في المسودة النهائية مختصرة ومبتورة ونصها: «المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك»، والغريب أن الصورة الأخيرة التي ظهر بها النص لم يتداول في نقاشات الجمعية أو لجانها أبدا.
المادة 47:
منحت القانون سلطة واسعة ومطلقة في إيداع الوثائق العامة وحفظها وبيان طريقة الحصول علي المعلومات بغير ضابط دستوري بما يؤدي في الحقيقة الي مصادرة القانون لهذا الحق.
المادة 48 «حرية الصحافة»:
هذه المادة جاءت أسوأ من كل المواد التي نظمت حرية الصحافة في الدساتير المصرية السابقة ابتداء من 1923 وذلك كما يلي: «قيدت حرية الصحافة بقيود جاءت في عبارات فضفاضة ليس لها معني قانوني منضبط مثل أن تؤدي رسالتها لخدمة المجتمع حسبما جاء بنص المادة وكذلك التعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطارات المقومات الأساسية للدولة والمجتمع بالإضافة الي ما ورد في النص من مقتضيات الأمن القومي.
وكل هذه العبارات ليس لها مدلول محدد وتمثل بابا لتقييد الحرية والعصف بها كما أن هذه المادة أباحت وقف الصحف وإلغاءها ومصادرتها بحكم قضائي وهذا لم يكن موجودا في دستور 71 حيث يسمح للقانون بالتوسع في تحديد حالات الوقف والإلغاء والمصادرة وهو ما يجعل المادة 49 بغير قيمة حقيقية.
المادة 50:
جعلت حق تنظيم الاجتماعات والتظاهرات بإخطار ينظمه القانون ولم تجعله بمجرد الإخطار كما في تأسيس الصحف وهذه المغايرة تؤدي الى منح المشرع العادي سلطة تقييد هذا الحق بضرورة موافقة السلطة المختصة فتحول الاخطار الى ترخيص كما كان يحدث قبل الثورة.
المادة 51 و52:
ويسري حكمها على المادة 53 نظراً لعموميتها على كل النقابات والاتحادات والجمعيات في سابقة دستورية غير مألوفة وغير مسبوقة خولت هاتان المادتان للحكومة حل النقابة نفسها بحكم قضائي، ومعنى ذلك أن القانون سينظم حالات حل النقابات نفسها وليس فقط مجالس اداراتها وهذا قيد عجيب وغريب على الحرية النقابية غير مسبوق.
المادة 58 إلى 81:
باب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جاءت صياغات هذه المواد عامة لا تلقى على الدولة التزامات بتنفيذها ويحقق مضمون نصوصها وكان يجب إيجاد آلية مستقبلية لمراقبة الحكومة في الالتزامات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو العيب الخطير غاب عن دستور 71 لعدم وجود آليات لالتزام الحكومة بتحقيق هذه الحقوق.
السلطة التشريعية
أبقت المسودة النهائية للدستور في بابها الثالث على مجلس الشورى رغم أن المطالبة بإلغائه كان مطلباً شعبياً وثوريا، كما أن اختصاصاته لم تختلف كثيراً عن الاختصاصات التي حددتها تعديلات دستور 71.
كما استبقي مشروع الدستور نسبة 50٪ عمال وفلاحين لدورة انتخابية واحدة في مجلس النواب فقط.
حدد مشروع الدستور نظاما انتخابيا ثبت عدم دستوريته بنص دستوري.
المادة 219:
والتي نصت على مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، وهذه المادة وحسب رأي الكثير من علماء الفقه بأنها تفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة تقود البلاد الى فتنة كبرى.
المادة 232:
هذه المادة حرمت مواطنين من حقهم الدستوري في الترشح للانتخابات دون حكم قضائي، وهذه المادة كانت المحكمة الدستوري قد حكمت بعدم دستوريتها وكانت تندرج تحت ما سمى بقانون العزل، ورغبة هذه التيارات في اخلاء الطريق لهم لمنع هذه الفئة من الترشح وللسيطرة على المجالس النيابية والمحلية وتمشيا مع سياسة الإقصاء.
باب السلطة القضائية
كشفت نصوص هذا الباب العداء الشديد للنيابة العامة بتقليص اختصاصاتها والاخلال بضماناتها ولا سيما فيما يتعلق بتعيين النائب العام ومدة شغل منصبه.
كما نالت من استقلال المحكمة الدستورية العليا وتقليص اختصاصاتها وتحويل رئيس الجمهورية سلطة تعيين أعضائها وهو ما يجعلها محكمة تابعة للرئيس فاقدة لاستقلالها وكذلك تقليص عدد أعضائها الى 11 عضواً بدلاً من 19.
كما جعل مشروع الدستور القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة كغيره من جهات القضاة كما يعد من الأمور الغريبة والعجيبة حيث أن هذا القضاء جزء من القوات المسلحة ويخضع خضوعاً رئاسياً لقياداته العسكرية وهو المعمول به في كل دول العالم.
كما أتاح مشروع الدستور محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وفقاً لنص المادة 198 لأول مرة بنص دستوري في مصر حيث لم يحدث من قبل وهو ما يفتح الباب مرة أخرى وأكثر اتساعا لمبدأ محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وذلك مخالف لأهداف الثورة ومتطلباتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.