الإنسان يتعمل بالتجربة , وقد جاء في الاثر الشريف إن السعيد من اتعظ بغيره والشقي من أتعظ بنفسه . ونحن لم نكن حتي أشقياء لنتعظ بأنفسنا ترانا نكرر الاخطاء ونجرب المجرب وللأسف القادة السياسيين قبرت حركاتهم لأنهم لم يكونوا مستعدين للحكم وقد برزت الأحزاب العقائدية التي جلبت اساليب لم تكن معروفة وقد فوجئوا بالأفكار الجديدة وتجرأ عليهم الشباب التقدمي ودمغهم بالتخلف والتحجر والتعفن مما أدي لاختفاء عديد من الشخصيات من الساحة السياسية التي كان يمكن ان تقدم للبلد ما يقدم ويطور , لكن العجلة والتسرع الذي هيمن علي الامر جولات ثلاثة كالمنبت الذي لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقي . ميزة الدستور تنظيم الحياة ورعاية الامة – كلكم راعي وكلكم مسئول عن رعيته -, ولكن لتستقيم الرعاية لابد من التقيد بالدستور والمحافظة عليه ومن أهم قواعد تلك المحافظة الحرص علي عدم تجاوز اي نص مهما كان وان نقف عند هذه المحطة حتي ينتهي التجاوز وتوضع الامور في نصابها ,لذلك علي الدولة توعية المواطن بالدستور حتي يخلق وجدان موحد واتجاه ذهني موحد او علي الاقل متجانس . نتحدث عن الديمقراطية ولانحترم مفاهيمها ومستلزماتها ونجد بعض الاجهزة والهيئات لا تعير توجيهات الرئيس التفاتا . كل ذلك ناتج عن عدم إدراك وتقدير النظام الديمقراطي . ويجب علي الاحزاب واجب التوعية والتربية في هذا ألشأن . بناء الامة لا يتوقف علي الحكومات او الاحزاب فقط ولكن يحتاج لمجهود الامة كلها وتضامنها بغرض خلق مجتمع صحي ومتعافي . وأول ما نطلبه من الزعيم السياسي , أن يجعل صالح الامة نصب عينيه ولا يختلف مع الناس إلا فيما لا ينفع الناس, أن يكون القادة متجردين من الاهواء والإطماع الشخصية ولا يعنيهم إلا الصالح العام , ولقد روي عن الزعيم سعد زغلول انه قال (لقد قاطعت كثير من أصدقائي لا لمصلحة شخصية ولكن حرصا علي مصلحة الامة وسلامة الوطن ).ثم ننتقل بعد ذلك الي مسودة الدستور لنلقي عليها رؤيتنا المجردة من أي هوي سياسي او ميول دينية ولكنها مصلحة الامة دون غيرها ان الاستعجال من الانتهاء من مشروع الدستور في ظل وجود بواعث قلق خطيرة بشأن حماية الحقوق الأساسية دون معالجه يخلق مشكلات هائلة على الطريق لن يكون من السهل إصلاحها . إن هناك بعض التحسينات في المشروع النهائي ، وهذه هي المواد التي تشمل تلك التحسينات كالمواد رقم 35 التي تنص على حماية قوية ضد الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية في المادة 36، وحرية التنقل في المادة 42، والخصوصية للاتصال في المادة 38، وحرية التجمع في المادة 50، وتكوين الجمعيات في المادة 51. لم تحدد سن الطفولة التي تكفل /الدولة حماية ولا يوجد وجه للاصرار غير المبرر من قبل اللجنة على عدم تحديد سن الطفولة الأمر الذى يثير العديد من الشكوك حول حدوث نوع من الردة التشريعية على ما صادقت عليه مصر بالاتفاقية الدولية وبخاصة المادة الأولى من الاتفاقية والتى تنص على ( لأغراض هذه الاتفاقية , يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة , ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.) وكذا ما حدده المشرع المصرى بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أن ( الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة ) . بأنه هناك عوار وتعارض واضح بين ماجاء بالمادة 70 من الوثيقة وبين نصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2012 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال وأن المادة المقترحة اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الالزامى، بالإضافة إلى عمالة الأطفال دون تحديد لأى سن للعمالة ، ودون حمايتهم بعد مرحلة التعليم الإلزامى من الانخراط فى أسوأ أشكال العمل التى تؤدى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلاقهم أو تعليمهم كالاشتراك فى العمل السياسى وأعمال العنف مثل أحداث حريق المجمع العلمى وأحداث محمد محمود 1و2 وكذا استغلالهم فى أعمال الدعاية الانتخابية التى أصبحت خطر يهدد أطفال مصر هذا فى ظل ما نصت عليه المادة 70 على " يحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي فى أعمال لاتناسب أعمارهم " . فى حين أنه كان من الأجدى النص صراحة على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الثامنة عشر سنة فى أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل . ارفض تلك المادة الهزيلة التى لم تحقق مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والتى أكدت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى صادقت عليها مصر وأنه كان لزاماً التأكيد على معيار المصلحة الفضلى للطفل فى كافة النواحى استنادا الى ما أجمع عليه المجتمع الدولى وكان من الأجدى أن يكون النص مختلف عن الذى جاء بمسودة الدستور قد اقترحت نص خاص بالطفل يكون كالتالى ( تلتزم الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة مناحى حياته وتعمل الدولة على تحقيق ذلك بما يتماشى مع ماجاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صادقت عليها مصر والبرتوكولات الاختيارية الملحقة بها كما تلتزم الدولة بحماية حقوق الطفل فى القرارات والإجراءات والتشريعات أياً كانت الجهة التى تباشرها والتى سوف تصدر أو تعدل بموجب هذا الدستور ) عدم تضمين المادة 70 المقترحة لحق الأطفال فى المشاركة والاستماع إلى آرائهم فى كافة القضايا التى تخصهم وتخص مستقبلهم ، وأن المادة لم تشير إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس ، وخاصة حماية الطفلة الانثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الاناث. كما أن المادة لم تشير من قريب أو من بعيد إلى حق الطفل فى الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والإهانة فى كافة المواقع ، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس او الأسرة أو المؤسسات كما أن المادة 70 من مسودة الدستور المقترح لم تشر إلى حماية الأطفال من الاتجار بهم أو استغلالهم جنسياً مما يعد رفض واضح لحماية أطفالنا من الاتجار بهم واستغلالهم جنسياً . المادة(221 ) يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى فمن الممكن وطبقا للدستور يتم تغيير العلم من خلال القانون عن طريق كتابة لا الة الا اللة محمد رسول اللة مثل علم السعودية انا هنا اضرب مثالا فقط اقول لمن لا يعرف الوان علم مصر الذى يضم اربعة الوان يعبر عن كل سكان البلد الطيب الاسمر هو لون سكان وادى النيل الاحمر هو لون سكان البحر الاحمر وقناة السويس الابيض هو لون البحر الابيض المتوسط وسكانه والنسر الاصفر هو لون الصحراء وسكانها فالمسألة لست عشوائية او افتكاسات فمن يفهم او يقرأ ذلك المادة(231 ) تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة والثلث للنظام الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح فى كل منهما اولا الصياغة غير دقيقة فى لفظ فى كل منهما انما من الافضل على كل منهما ثانيا هذه المادة تخالف مبدأ المساواة كما ان هذه المادة والتى كانت واردة فى قانون الانتخابات السابقة والتى حكمت بعدم دستورية فأراد اعضاء التأسيسية وضعها فى الدستور من اجل تحصينها لعدم الطعن عليها فيما بعد امام المحكمة الدستورية العليا وإجراء الانتخابات البرلمانية القادم بنفس القانون الموجود الذي طعن بعد دستورية بعض مواده بما معناه موتوا بغيظكم فلم نغيرأي شئ مما حكمتوا به المادة(219 ) الخاصة بتعريف مبادئ الشريعة الاسلامية والتى ذكرت منها وقواعدها الاصولية والفقهية المعتبرة فى مذاهب اهل السنة والجماعة هذه المادة اذا قمنا بتطبيقها سوف تدخلنا فى متاهات لا حصر لها وسوف اضرب امثلة على ذلك اولا اذا افترضنا ان لصا مسلما سرق صيدلية مملوكة لصيدلى قبطى فى هذه الحالة اذا كان الشهود على واقعة السرقة اقباطا فأنة لا تجوز شهادتهم لان رأى جمهور الفقهاء يؤكد انة لا يقبل شهادة غير المسلم على المسلم حيث يشترط فى قبول الشهادة ان يكون الشاهد مسلما فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا فى الوصية اثناء السفر عند الامام ابو حنيفة اذا طبق فى مصر سيكون بإمكان اى مسلم ان يعتدى على املاك الاقباط وكنائسهم وهو مطمئن الى ان كل الذين سيشهدون على ارتكابه الجريمة من الاقباط الكفار وطبقا لرأى جمهور الفقهاء لا يجوز قبول شهاداتهم على المسلم حتى لو ارتكب جريمة ثانيا شرب الخمر محرم على المسلمين وعقوبته الجلد ثمانين جلدة بعض الفقهاء قالوا اربعين جلدة فقط هذا الحكم معروف إلا ان الفقهاء يذهبون الى وجوب تطبيق حد الخمر على غير المسلمين ايضا لا يشترط الاسلام فى تطبيق حد الخمر فالكتابيون الذين يتجنسون بجنسية الدولة المسلمة مثل الاقباط فى مصر وكذلك الكتابيون الذين يقيمون مع المسلمين مثل الاجانب هؤلاء يقام عليهم الحد اذا شربوا الخمر فى دار الاسلام لنا ان نتخيل ماذا سيحدث اذا طبقنا هذا الحكم فالقبطى الذى يشرب البيرة سوف يقبض علية ويجلد ثمانين جلدة هل لنا نتفاءل بمستقبل السياحة فى مصر وغيرها من الامثلة التى لا حصرها المادة(48 ) الخاصة بحرية الصحافة لم تنص على عدم حبس الصحفيين فمن الممكن وطبقا للدستور ان يتم حبس الصحفيين لمجرد قيام الصحفى بنشر خبر او كتابة مقال هذه المسودة قد قيدت حريات المواطنين وحرية الصحافة فقد تقلصت الكثير من الحقوق والحريات التي كانت موجودة في دستور 71 فهو يكبل حريات كثيرة علي عكس مايردده من وضعوه واهم هذه الحريات حرية الصحافة فالمادة 48 التي تم التصويت عليها بالليل من ضمن المواد التي سقطت بالبراشوت ايضا علي الجمعية ليلة التصويت ولم تكن من ضمن المواد التي تم تداولها في جلسات الجمعية مطلقا وفق المسودات الثلاثة ومحاضر جلساتها بل جاءت من خارجها تقيد حرية الصحافة بعبارات فضفاضة يمكن من خلالها وأد هذه الحرية للاعتبارات الامن القومي وتوجيه المجتمع والرأي العام وسلامته وهي عبارات ليس لها مفهوم محدد كما اعطي مشروع الدستور للحكومة حق حظر ومصادرة وإغلاق الصحف بحكم قضائي علي عكس دستور 71 الذي لم يكن يسمح بذلك لا قضائيا ولا اداريا وهذه النصوص اسوا المواد التي نصمت الصحافة في كل دساتير العالم وتقهقر وتراجع للحريات عما كانت علية في دستور 71 فأصبح عودة هذه النصوص كما كانت في دستور 71 املا تجاهد من اجلة نقابة الصحفيين فضلا عن ان هذا المشروع من الدستور اعطي الحق للحكومة في حل النقابات نفسها وليس مجالس اداراتها وهو مالم يوجد في اي دستور ويعتبر اختراعا مصريا خالصا يخالف كافة دساتير العالم والمصرية السابقة ليصبح من حق الحكومة حل نقابة الصحفيين او المحامين مثلا وذلك بموجب المواد 51 و 52 و53 وهو ما يقضي علي الحرية والحركة النقابية ويؤدي الي هيمنة الحكومة علي النقابات وهو ما عجز السادات علي فعله عندما اراد تحويل النقابات الي نوادي للان الدستور كان يحميها اما مشروع الدستور الحالي فيسمح للرئيس والحكومة بحلها وللأسف لم يعترض النقباء الخمسة الذين حضروا اجتماعات التأسيسية علي هذه المواد نعم مشروع الدستور سمح بإنشاء الجمعيات والأحزاب والصحف بمجرد الاخطار هذا كله اكلة السبع بتقييد حرية التظاهر والتجمعات في المادة 50 من الدستور التي اشترطت وجود اخطار نظمه القانون وعندما يتم وضع القانون سينص علي موافقة الجهة الادارية وهي وزارة الداخلية وهو ما يعني ان يتحول الاخطار الي ترخيص وهو ما يقيد حرية التظاهر وهذا النص يخاطب المشرع ويحثه بشكل غير مباشر علي تقييد الاجتماعات والتظاهرات العامة بالقانون ويتضمن مشروع الدستور نصا بأن تشكيل المحكمة يكون من رئيسها وعشرة مستشارين وذلك ورد ضمن الاحكام الانتقالية كما يعني تنفيذ الدستور فور نفاذة علي المحكمة الدستورية الحالية المكونة من ثمانية عشر عضوا في ظل الدستور القديم وهو عدد كاف من القضاة ورئيس محكمة حيث لم تتضمن مسودة الدستور الحالية هذا العدد ولم يترك ذلك لمقتضيات العمل ربما يقتضي العمل انشاء دائرتين بدلا من دائرة واحدة احيانا يكون فيها دعاوي مخاصمة او دعاوي رد هيئة المحكمة التي تنظر الدعوي ويكون عدد القضاة في الجلسة سبعة قضاة تم ردهم فلا بد من وجود دائرة اخري تنظر الرد ثم ورد نص اخر يقضي ان يستمر التشكيل الحالي للمحكمة من رئيسها وأقدم عشرة من اعضائها ويعود الباقون الي اماكنهم الاصلية السابقة علي تعينهم بالمحكمة الدستورية العليا وهذا في حقيقة الامر يمثل عزلا لسبعة من قضاة المحكمة للان مقصد اعمال هذا النص ان يخرج من تشكيل المحكمة قضاة معينون بذاتهم الي مكان اخر انقطعت صلتهم به ولك يكن للأحد صفة وظيفية فيه بل يوجد احد قضاتها وفق هذا النص يعتبرا عزلا له وإقالة كمان بالإضافة الي المادة رقم 27 التي اعطت حق تمثيل العمال في مجلس ادراتهم بنسبة 50% وهم العاملين بالقطاع العام دون اعطاء هذا الحق للعاملين بقطاع الاعمال العام التي تشرف علية وزارة الاستثمار الان من بعد تغير مثماها من وزارة قطاع الاعمال العام وتحت اشرافها الان 9 شركات قابضة و114 شركة تابعة يعمل بهات 324 الف عاملا منتظما بخلاف عمال اليومية والمؤقتين للاجد اي مبرر لهذه التفرقة للانها تخالف مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات اذا توافرت المراكز القانونية الواحدة وهو ما ينطبق علي هذان القطاعان كما قيد احكام المحكمة الدستورية العليا بأنة الغي النص الذي كان ينص علي ان احكامها ملزمة لكافة سلطات الدولة بل احال للقانون كيفية تنفيذ احكام الدستورية العليا واثر احكامها مما قيد نفاذ احكامها فور صدورها كما لم ينص هذة المسودة اي دور او اعتراف الدولة بالقطاعي العام او الاعمال العام المادة(150 ) التى تبيح لرئيس الجمهورية ان يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا فمن السهل ان يتنازل الرئيس عن قطعة ارض من ارض مصر ويدعو الناخبين للاستفتاء ويتم تزوير الاستفتاءات والسؤال من هو الذى يحدد المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا هل نتركها لشخص واحد فقط وهو الرئيس لكى يقوم بتحديدها وهذا سيؤدي الي ان توقف السلطة القضائية عن نظر مدي دستورية هذه الاستفتاءات ويجعل قرار الرئيس فيها محصنا فوق القضاء وهو ما لم يسمح به دستور 71 ويبدو ان وضع هذا النص جاء تفاديا لما كان يحدث ايام السادات الذي كان كثيرا يلجأ للاستفتاءات لتقييد الحريات كما فعل عندما اصدر قانون حماية القيم من العيب ولكن كان يتم الطعن في دستورية هذه القوانين في الحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وتبرر الحكومة بأن القانون مستفتي علية بالإرادة الشعبية ترد المحكمة بأن هذا استفتاء سياسي وان القانون لا سند له في الدستور وتقضي بعدم الدستورية وهو ما حدث ايضا عندما عزل السادات البابا شنودة وعددا من اساتذة الجامعات والصحفيين وأجرئ استفتاء علي ذلك وقضت الدستورية العليا بعدم الدستورية وحكمت بعودتهم وهو ما لم يعد متاحا مع مشروع الدستور الحالي الذي اراد ان يحصن الرئيس وما يصدره من استفتاءات ولا يسمح بالطعن عليها امام القضاء أي ان ما لم يستطع السادات فعلة كفله الدستور الحال لمرسي وأي رئيس قادم المادة 129 – التي تتحدث عن اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء فالعادة في النظم الديمقراطية ان يكلف الرئيس الحزب الحائز علي اغلبية البرلمان بتشكيل الحكومة لكن هذه المادة تجعل من حق الرئيس ان يكلف اي شخص دون النظر الي الاغلبية ولو فشل هذا الشخص يكلف الرئيس الحزب الحاصل علي الاغلبية العددية بالبرلمان وإذا كان البرلمان هو الذي يسأل الحكومة ويحاسبها فان هذا النص سيؤدي في حالة ما اذا كان الرئيس من غير حزب الاغلبية الي ازمات كثيرة بين الحكومة والبرلمان وبين البرلمان والرئيس كمان ان هذا الدستور اعطي للرئيس حق طلب عزل رئيس الوزراء اذا لم يرض عنه وبهذا يمكن إلا يعين الرئيس رئيس الوزراء من حزب الاغلبية ويتآمر للافشالة وهذا كله يتوقف علي علاقة الرئيس بحزب الاغلبية فالحكومة مسئولة سياسيا امام البرلمان والآن وللأول مرة يصبح الرئيس ورئيس الحكومة مسئولين سياسيا امام البرلمان وهذه المادة اعترض عليها 16 عضوا وقت التصويت لكن قيل لهم علشان نخلص بدلا من اعادتها مرة اخري ويتم تأجيل مشروع الدستور 48 ساعة للنقاش والتوافق ومطلوب منا الان الانتهاء من الدستور نهائيا وأعيد التصويت فاعترض 4 اعضاء فقط عليها بعد اخذ التعليمات بالعدول عن الرفض حتى يتم عرض مشروع الدستور يوم السبت الذي عرض علية علي رئيس الجمهورية وفق التعليمات الصادرة اليهم وهناك امر اخر من عجائب مشروع الدستور الحالي الذي اشار الي ان الرئيس ليس مسئولا عن الاوامر الشفهية وغير المكتوبة التي يصدرها للوزراء او رئيس الوزراء بالتليفون لا يسأل عنها وإنما تسأل عنها الحكومة واعتقد ان من وضع هذا النص وضع امامه الحكم الصادر ضد حسني مبارك بالغرامة للأنة اصدر تعليمات شفهية بقطع الاتصالات من هذه الاحكام وهو ما يعني ان هذا الدستور يمنح الرئيس كل الصلاحيات دون مساءلة بينما يحرم الحكومة من اي اختصاصات بينما يحاسبها علي كل الاخطاء واهم مواد التي تصنع دولة الاستبداد في مشروع هذا الدستور والتي تتعلق بسلطات الرئيس وصلاحياته والتي تسببت في استبداد الحكام في مصر رغم الادعاء بأن الرئيس إلا انه اذا نظرنا الي مواده سنجدها اعطت صلاحيات واسعة للرئيس فاقت صلاحياته السابقة في دستور 71 كما ذكرنا بعالية ووضعت بيده كل السلطات والأخطر من ذلك ان هذه الصلاحيات لم تقابلها اي مسئولية للرئيس عليها ولا يوجد بمشروع الدستور ما يضمن مساءلة الرئيس عليها وتحدد المواد بدءا من المادة 132 وحتى المادة 158 سلطات الرئيس بينما اختصاصات الحكومة والتي لا تمارسها إلا بمشاركة الرئيس موجودة في مادة واحدة هي المادة 159 التي تشير الي ان الحكومة تمارس اختصاصاتها بالاشتراك مع رئيس الجمهورية وهذه الاختصاصات هي وضع السياسة العامة وتوجيه اعمال الوزارات وأعداد مشروعات القوانين وإصدار القرارات الادارية وأعداد مشروع الموازنة وخطة التنمية ومتابعة تنفيذ القوانين اي انة حتى تعيين صغار الموظفين اصبح جزءا من اختصاصات الرئيس التي يشارك فيها الحكومة لذلك فالحكومة في مشروع الدستور الحالي مجرد سكرتارية للرئيس دون تغير عما كان في دستور 71 وتحضرنا الجملة الشهيرة التي قالها يوسف والي وزير الزراعة السابق عندما قال نحن سكرتارية للرئيس ولسنا وزراء وأما عن سلطات الرئيس وحدة وفق المادة 132 حتى المادة 158 اي 20 مادة تعطي لرئيس الجمهورية 23 اختصاصا مباشرا منها تعيين رئيس الوزراء ووضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها وتفويض اختصاصاته لرئيس الوزراء والوزراء ودعوة الحكومة في المسائل المهمة ورئاساتها والمادة 132 قالت ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية اي انة رئيس الحكومة وهو ماليس موجودا في دستور 71 وهذه المواد تشير الي ان الرئيس يلقي بيانات حول السياسة العامة يلتزم بها البرلمان وله سلطة ابرام المعاهدات بما فيها ما يخص حقوق السيادة وهو القائد الاعلي للقوات المسلحة ورئيس المجلس الاعلي للشرطة ومن حقه ايضا العفو عن العقوبة وإعلان حالة الطوارئ ورئاسة مجلس الدفاع الوطني ومجلس الامن الوطني وله تعديل الدستور وتعيين الموظفين المدنين والعسكريين وعزلهم وتعيين السفراء واقتراح القوانين وإصدار قرارات لها قوة القانون ودعوة البرلمان للانعقاد وفض دورته كما ان هذه المواد ان هذه تحصن بعض قرارات الرئيس ومنح الدستور ايضا للرئيس في الباب الرابع حق تعيين رؤساء الاجهزة المستقلة وهو ما يعني انها لم تكون مستقلة حتى وان قال بموافقة مجلس الشورى من حزب الرئيس وكيف تكون هذه الاجهزة مستقلة وتستطيع مراقبة الرئيس وحكومته اذا كان الرئيس هو الذي يعينها ويعزلها وعن المؤسسة العسكرية في مشروع هذا الدستور يفوق تماما وضعها في دستور 71 ويفوق مئات المرات ما ورد في المادتين 9 و 10 من وثيقة السلمي التي انتفض ضدها الكثيرون وقالوا انة يصنع وضعا مميزا للقوات المسلحة وهو ما يتطلب الاعتذار للسلمي عن كل الانتقادات التي وجهت له فما جاء في مشروع الدستور الحالي خالف الاصول القانونية والدستورية المعمول بها في كل دول العالم حيث حصن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى الذي يغلب علية العنصر العسكرى بنص دستوري وهو ما يعني عدم امكانية تغيير هذا التشكيل مستقبلا ونحن في مرحلة نحاول فيها الاتجاه الي الديمقراطية وتخرج فيها المؤسسة العسكرية من السلطة ونحاول تدريجيا حل اشكالية العلاقة الاقتصادية بينها وبين الدولة وكان يجب ترك اختصاص تشكيل المجلس للقانون وليس بنص دستوري للانتا نحتاج وقتا للإعادة هيكلة العلاقة بين السلطة المنتخبة والقوات المسلحة وبهذا النص الدستوري اغلقنا الباب كما ان هذا المجلس مناقشة موازنة القوات المسلحة وليس اقرارها فليس له سلطة الاقرار كما سمحت المادة 198 محاكمة المدنين امام القضاء العسكري في الجرائم التي يكون القوات المسلحة طرفا فيها هذه المادة هبت بالبراشوت علي الجمعية اثناء جلسة التصويت فلم تكن موجودة اثناء المناقشات او مسودة المشروع المعروضة للمناقشة فقد تم ادراجها اثناء التصويت وتنص للأول مرة في تاريخ مصر علي احالة المدنين للقضاء العسكري للأول مرة له سند دستوري وقد كنا نطعن بعدم الدستورية احالة المدنيين للقضاء العسكري للأنة كان محددا بالقانون وليس بالدستور فتحكم المحكمة بعدم الدستورية وهو ما لم يعد متاحا بعد ان اصبح احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية مستندا الي نص دستوري وللأسف فان عبارة القضاء العسكري لم تكن موجودة في دستور 23 ولا في اي من دساتير العالم ولكن من اطلق علي المحاكمات العسكرية لفظ قضاء عسكري هو السادات حتى يتوسع في احالة المدنيين الية ولا يمكن اعتباره جهة قضائية مستقلة لأنة يتبع وزير الدفاع وليس من حقه الاستقلال عنه وكان لابد ان يقتصر علي الجرائم والمخالفات التي تتم داخل الثكنات العسكرية فقط فهذه انتكاسة للحريات والحقوق ومشروع الدستور اصل هذه المحاكمات اما المادة 76 من مشروع الدستور اعطت الحق للقاضي تطبيق الحدود فقد خالفت هذه المادة كافة دساتير العالم والدساتير السبعة السابقة بمصر التي تتحدث عن شرعية العقوبات والتي تؤكد انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني فمشروع الدستور الحالي غير هذا المبدأ وأضاف عبارة بنص دستوري او قانوني وهو ما يتيح للقاضي ان يصدر احكاما استنادا للدستور مباشرة وليس القانون وتحديدا استنادا للمواد التي تتحدث عن الشريعة وهنا يمكنه ان يطبق الحدود وهو ما يحوي خطورة كبيرة ويفتح المجال للاختلاف الاحكام القضائية من قاضي للأخر ومن محكمة للاخري دون نص قانون وضمانات شرعية وهذه الاضافة لم يتم تداولها في اي من جلسات الجمعية وكذلك في مسوداتها الثلاثة التي تم تداولها علي الشعب -- كاتب المقال دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية