قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    بدء تشغيل حافلة كهربائية لذوي الهمم بجامعة قنا    وزارة «التضامن» تقر قيد 11 جمعية في 4 محافظات    رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 11 مايو المقبل    تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    وزير التعليم يستقبل رئيس جامعة هيروشيما لبحث التعاون لتنفيذ منهج "الثقافة المالية" للثانوي    خطوط النفط الإيرانية ستنفجر خلال ثلاثة أيام.. ماذا قال خبراء عن مزاعم ترامب؟    وزير الأوقاف ينعى والد رئيس مجلس الوزراء    السيسي يبحث مع مساعد بوتين التعاون في مجال الملاحة البحرية وتنفيذ المشروعات المشتركة    قافلة «زاد العزة 183» تنطلق إلى غزة ب 5770 طن مساعدات إنسانية    غيابات واستبعادات في صفوف المصري أمام سموحة    خبر في الجول - إنبي يقرر رحيل الجهاز الإداري قبل مواجهة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    مياه القناة تعلن الطوارئ لمواجهة الأمطار وانتشار مكثف للمعدات بالشوارع    مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالوراق    ضبط 14 طن دقيق بقضايا تموينية و10 ملايين حصيلة النقد الأجنبي خلال 24 ساعة    بدء ثانى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة الملابس النسائية بجنايات بنها    الداخلية تكشف حقيقة تعدي فرد شرطة وأسرته على سيارة مواطن بالمنوفية    بطرس دانيال: مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما منصة للفن الهادف والرسالة الإنسانية    موعد عرض مسلسل اللعبة 5 الحلقة 13    الرعاية الصحية: إنقاذ طفل مريض بالأكاليزيا بجراحة دقيقة غير مسبوقة    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين لتصنيع 500 عربة سكة حديد وإدارة ورش كوم أبو راضى    الجيش الإسرائيلي يدمر أكثر من 50 موقعًا بالبنية التحتية بجنوب لبنان    رئيس جامعة الوادي الجديد: اتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية لإنشاء المستشفى الجامعي الجديد    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل    «القومي للطفولة» يتلقى 143 ألف مكالمة عبر خط نجدة الطفل خلال 3 أشهر    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    مازن الغرباوي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان SITFY Georgia في دورته الثانية    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل ب"اليوم العالمي للرقص"    هبوط نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 31    ممرات آمنة وكردونات مشددة لتأمين مباراة الزمالك وإنبي    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    طريقة عمل توست الحبة الكاملة في خطوات بسيطة    مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين    الحالة المرورية اليوم الاثنين    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 27 أبريل 2026    الرئيس الأمريكي: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسننتصر    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل النواب: طلب تعديل الدستور يستند إلى واقع جديد بعد أن اجتزنا مرحلة البناء الصعبة.
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 13 - 02 - 2019

قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب إنه بتاريخ 3/2/2019 تقدم (155) عضواً (أكثر من خُمس أعضاء المجلس) ، بطلب كتابي إلى السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وذلك استنادا إلى حكم المادة (226) من الدستور، والمادة (140) من اللائحة الداخلية للمجلس.
• في ذات التاريخ أحال الدكتور رئيس المجلس الطلب إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس في شأنه، وذلك عملاً بحكم المادة (141) من اللائحة الداخلية للمجلس.
• عقدت اللجنة العامة اجتماعين لهذا الغرض يومي الثالث والخامس من فبراير 2019، حيث اطلعت على طلب التعديل واستعادت نظر الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس، وشكلت لجنة فرعية أعدت تقريراً عرض على اللجنة العامة بإجتماعها في الخامس من فبراير سنة 2019، فوافقت عليه وأعدت تقريرها الآتى بيانه بحضور ما يزيد على ثلثى أعضاء اللجنة .
هذا، وتعرض اللجنة العامة تقريرها في خمسة أقسام، على النحو الآتي:

القسم الأول: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور:
تقضى المادة (226) من الدستور بأن لكل من رئيس الجمهورية ولخمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
كما نظمت المواد (133: 143) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات الواجبة عند نظر تعديل الدستور بناء على طلب من خمس أعضاء مجلس النواب، وذلك على النحو المبين باللائحة الداخلية للمجلس.
القسم الثاني: مضمون طلب التعديل :
أولاً: النصوص المقترح إستبدالها:
1- المادة 102:
يستهدف اقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (102) ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستورياً لا تقل عن الربع، فضلاً عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين في مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظراً لما أثارته من مشكلات في التطبيق العملي.
2- المادة 140:
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (140) إلى زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات التي أظهر الواقع العملي قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصري المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي، وتعديل ما يلزم لذلك.
3- المادة 160:
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (160) استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية في غيابه، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس في حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه في حالة حلوله محل رئيس الجمهورية.
4- المادة 185:
تضمن الطلب تعديلاً بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضى الواقع العملي وجود هذا المجلس للنظر في الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا.
5- المادة 190:
يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
6- المادتان 189، 193:
يستهدف اقتراح تعديل المادة (189/ فقرة ثانية) والمادة (193/ فقرة ثالثة) توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدام خمسة نواب رئيس المحكمة، مع إنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية.
7- المادتان 200، 204:
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من ا لمادة (200) إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة. كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة (204) منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التي تقتضي الضرورة حمايتها.
8- المادة 234:
يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.
9- المادتان 243، 244:
يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتاً لفصل تشريعي، وذلك بالنظر إلى نجاح هذه التجربة في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوي النسيج الوطني.
ثانياً: النصوص المستحدثة المقترح إضافتها:
1- تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.. تستهدف هذه المادة المستحدثة تعيين نواب لرئيس الجمهورية لمعاونته في القيام بمهامه واختصاصاته.
2- إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب.. تستهدف هذه المواد المستحدثة زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن (250) عضواً يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى، وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
ثالثاً: النصوص المقترح إلغاؤها:
يستهدف هذا التعديل إلغاء المادتين (212، 213) في شأن الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بالنظر إلى الصعوبات العملية التي تحول دون تطبيق التصور الخاص بهما في ضوء تعقد المشكلات التي تحيط بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.
القسم الثالث: في مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية:
انتهت اللجنة العامة بعد المناقشة والدراسة إلى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور، والتحقق من العدد المطلوب توقيعه من السادة النواب فضلاً عن أنه حدد المواد المطلوب تعديلها ومبررات كل تعديل وأسبابه، وبالتالي يكون الطلب مقبول من ناحية الشكل.
وفيما يتعلق بحظر التعديل الوارد فى عجز المادة (226) من الدستور والذى ينص على أنه "وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، مالم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات"، فإن اللجنة انتهت إلى أن الحظر المشار إليه ينصب على زيادة عدد مدد الرئاسة إلى أكثر من مدتين اثنتين، ولا يتطرق إلى زيادة أمد المدة الواحدة من حيث عدد السنوات وهو الرأي الذي قال به بالفعل بعض الفقهاء في القانون الدستوري، فضلاً عن أن التجربة والواقع أثبتا أن فترة الرئاسة الأربع سنوات مدة غير واقعية وغير كافية إطلاقًا لتحقيق أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة والتى تستغرق فترة طويلة خاصة فى مراحل إعادة بناء الدولة في أعقاب الثورات في ضوء أوضاع إقليمية غير مستقرة.
القسم الرابع: المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة:
استعرضت اللجنة العامة ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في وصف الدستور حيث ذهبت إلى :
1- إن الدستور وثيقة نابضة بالحياة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، وإنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضتها الجماعة، تحدد على ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، آخذة في اعتبارها الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان.
2- الدستور وثيقة تقدمية لا تصد عن التطور آفاقه الرحبة، فلا يكون نسيجها إلا تناغماً مع روح العصر وما يكون كافلاً للتقديم في مرحلة بذاتها، يكون حرياً بالإتباع بما لا يناقض أحكاماً تضمنها الدستور.
3- النصوص الدستورية لا يجوز تفسيرها باعتبارها حلاً نهائياً ودائماً لأوضاع جاوز الزمن حقائقها، فلا يكون تبنيها والإصرار عليها، ثم فرضها بآلية عمياء إلا حرثا في البحر بل يتعين فهمها على ضوء قيم أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسياً واقتصادياً.
كما استعرضت اللجنة المبادئ التي يقوم عليها الحكم بشكل عام،ومنها
1- أن الشرعية الدستورية واعتبار الدستور المصدر لكل قاعدة حاكمة لنظام الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعيا، والتأكيد على أن السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات.
2- الحفاظ على مدنية الدولة، وحماية الحقوق والحريات، والفصل بين السلطات، والتوازن بينها.
3- ترسيخ وتدعيم مبدأ المواطنة وتقوية النسيج الوطني بتمثيل عادل لجميع الفئات.
وقد استندت التعديلات المقترحة على مجموعة من المبادئ الأساسية تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل المعروض، يمكن استعراضها على النحو الآتي :
أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
• دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
• استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
• استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
• إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
• تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثاً: في مجال السلطة القضائية:
• تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
• إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
• يكون اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين مقصوراً على مشروعات القوانين التي تحال إليه.
رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة:
• إعادة صياغة دور القوات المسلحة في شأن حماية وصون الدستور والديمقراطية.
• جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل دائم وليس مؤقت .
• اسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة بتقرير اختصاص القضاء العسكري عند قيام القوات المسلحة بحماية هذه المنشآت.
خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:
• إلغاء عبارة "التمثيل المتكافئ للناخبين" بالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك لما أثاره الجمع بين هذا الشرط وشرط التمثيل العادل للسكان والمحافظات من غموض وتضارب في التفسيرات وصعوبات كبيرة في التطبيق العملي.
سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.
إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان.
سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:
إلغاء المادتين (212، 213) من الدستور بالترتيب على الصعوبات العملية التي كشف عنها التطبيق الواقعي للمواد (211، 212، 213) من الدستور في ظل تعقد المشكلات التي تحيط بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.
القسم الخامس: رأي اللجنة :
ترى اللجنة العامة أن طلب التعديل المعروض يأتي وفقاً للإجراءات التي نص عليها الدستور وتتوافر في شأنه الشروط الدستورية واللائحية، ويرتكن على واقع جديد تعيشه البلاد خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، حيث أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014، لا سيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة والتحرر من أخطار الأزمة السياسية التي فجرت ثورة 30 يونيو.
وقد ناقشت اللجنة مبدأ تعديل المواد التي تضمنها طلب التعديل ووافقت عليها على النحو سالف البيان في القسم الرابع من هذا التقرير
وبعد تلاوة تقرير اللجنة العامة الماثل، وافقت اللجنة العامة بالأغلبية المتطلبة وبحضور أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة على مبدأ تعديل مواد الدستور بناء على الطلب المشار إليه، والمقدم من عدد (155) نائباً (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) استناداً لحكم المادة 226من الدستور.
وترجو اللجنة العامة المجلس الموقر الموافقة على ما رأت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.