توصية برلمانية بشأن أزمة إجازات العاملين بوزارة الكهرباء    قطاع المعاهد: الأزهر يواجه تحديات العصر الرقمي بثوابت الشريعة والقانون    عبد اللطيف: الأبنية التعليمية وضعت نماذج قابلة للتنفيذ لإنهاء الفترة المسائية    بنك مصر يضيف خدمة «سلاسل الامداد والتمويل» بالانترنت البنكي للشركات لدعم الموردين    خيارات متأرجحة أم حاسمة لإسرائيل تجاه إيران وحزب الله؟    مصطفى عسل يتوج ببطولة أوبتاسيا للإسكواش 2026    بديل صلاح يكلف ليفربول 80 مليون يورو    التنسيقية تُشيد باحترافية الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب وكشف مخططاته    الخبراء: اليقظة الأمنية حائط الصد    سحر رامي تكشف سبب غيابها الطويل عن التمثيل    صندوق النقد يشيد بقدرة مصر على ضبط الإنفاق على الاستثمار العام    رئيس الوزراء يتابع توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة بالسوق المحلية    بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وكولومبيا اليوم يلا شوت HD دون تقطيع    27 ألف بلاغ في عام واحد، إجراءات عاجلة من القومي للطفولة لمواجهة زواج الأطفال    فرنسا أمام كولومبيا.. مبابي بديلا وتورام يقود هجوم الديوك    ملك الأردن ورئيس أوكرانيا يبحثان التطورات بالمنطقة    الكشف بوستر الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    «الصحة» تشغل المبنى الجديد بمستشفى صدر العباسية مزودًا بأحدث الأجهزة الطبية    صفارات الإنذار تدوي مجددا في بئر السبع ومستوطنات غلاف غزة    الصحة اللبنانية: 1238 قتيلا و3543 مصابًا حصيلة الهجمات الإسرائيلية    "كاف" يعلن عن مواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا    ماهر فرغلي ل الساعة 6: علي عبد الونيس من أخطر قيادات حسم الإرهابية    رواتب تصل ل40 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن 375 فرصة عمل جديدة    "بالاسماء "إصابة 10 أشخاص أثر حادث تصادم سيارتين بمنفلوط فى أسيوط    ضربة جديدة لإسبانيا.. إصابة زوبيمندي وغيابه عن مواجهة مصر    الإرهابي على عبد الونيس: تنظيم الإخوان صور الحرب على الدولة أنها حرب دين وهي حرب سلطة    قطر تعلن إحباط هجوم "مسيرات" إيراني واسع النطاق    رئيس الوزراء: مخصصات كبيرة بموازنة العام المالي المقبل لتحسين خدمات الصحة    الداخلية: تحرير 918 مخالفة للمحلات والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق    وكيل صحة الدقهلية يبحث استحداث خدمات متميزة بقسمي الأنف والأذن والحنجرة بدكرنس وأجا    مجلس الجامعة العربية يوافق على ترشيح السفير نبيل فهمي أمينًا عاما لجامعة الدول العربية.. يتولى مهام منصبه رسميا في يونيو.. والاعتداءات الإيرانية تهيمن على المناقشات.. وأبو الغيط يدعو لموقف عربي موحد    وكيل أفريقية النواب: سقوط الإرهابي علي عبدالونيس رسالة ردع لكل أعداء الوطن    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    في ضوء قررات الترشيد.. قطاع المسرح يعلن خريطة عروضه مع نهاية مارس وبداية أبريل 2026    طائرات مسيرة توثق لأول مرة سلوك نطح حيتان العنبر لبعضها.. فيديو    قصف قاعدة الأمير سلطان الجوية.. ماذا يعني تضرر طائرة أواكس أمريكية في السعودية؟‬    ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال العملاقة VIVIT AMERICAS LNG    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري التسعين اتجاه مناطق السلام بالقاهرة    إبراهيم عادل على رأس المطلوبين فى الأهلي بالميركاتو الصيفى    مواعيد مباريات الأهلي فى مرحلة التتويج بالدوري المصري    قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد    تعيين نقيب أطباء العريش السابق مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون المناطق الحدودية    وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن    النائبة ريهام عبد النبي تتقدم ببيان عاجل: السياسة الاقتصادية أدت لموجة غلاء غير مسبوقة    الداخلية تكشف ملابسات ادعاء فتاة باقتحام مجهول مسكنها وتهديدها وتصويرها بدون ملابس في الجيزة    إرث حضاري متجدد.. الجامعة العربية تحتفي بيوم الموسيقى العربية    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    جثة معلقة داخل عشة الفراخ.. أزمة نفسية تكتب الفصل الأخير في حياة قاصر منشأة القناطر    وزير الشباب والرياضة يهنئ شريف القماطي بفوزه برئاسة الاتحاد العربي للتجديف    مركب خوفو.. "قارب الشمس" يضيء المتحف الكبير    وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية    محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة اليوم    بدء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل البرلمان يستعرض تقرير اللجنة العامة عن التعديلات الدستورية
نشر في الوفد يوم 13 - 02 - 2019

استعرض النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا، حيث من المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءًا بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابه تقريرها بشأنه خلال 60 يوما.
جاء ذلك في الجلسة العامة الأربعاء، برئاسة د. علي عبد العال، حيث التقرير مكون من 21 صفحة، علي مستوي خمسة أقسام، الأول متعلق بالمرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، والثانى متعلق بمضمون طلب التعديل، والثالث متعلق بمدى إستيفاء الطلب للإشتراطات الدستورية واللائحية، و الرابع بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، فيما خصص الخامس لرأي اللجنة.
وفى القسم الأول استعرضت اللجنة العامة المرجعية الدستورية للطلب المقدم وهي المادة 226 من الدستور، وأيضا المرجعية اللائحية، بموادها 133..143 من اللائحة الداخلية للمجلس ، وفى القسم الثاني المتعلق مضمون طلب التعديل، تضمن التقرير أنه بدراسة طلب التعديل تبين للجنة العامة أنه قد استند إلي المبادئ الأساسية التى رأي مقدموا الطلب أنها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد التعديل، حيث أنه يأتي استجابه للأسباب الواقعية والقانونية التى تدفع فى اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبني عدد من الإصلاحات فى تنظيم سلطات الحكم ، وحيث كان تعديل الدستور أحد المطالب الأساسية لثورة 30 يونيو التى قامت من أجل إنقاذ البلاد من أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقه تسببت فى خلق حالة خطيرة من الإنقسات والاستقطاب وهددت وجود الدولة المصرية، وفى سبيل ذلك تشكلك لجنة العشرة من نخبة متميزه من خبراء القانون المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وفقا لحكم المادة 28 ةمن الإعلان الدستوري، الصادر فى 8يوليو 2013 ثم تشكلت لجنة الخمسين طبقا للمادة 29من الإعلان الدستوري المشار إليه من ممثلين عن جميع فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وبذلت لجنة الخمسين جهدا فائقا في سبيل إعداد دستور 2014، راعت فيه التداعيات الحرجة التى كانت تمر بها البلاد من جهة وأولويات إنقاذ الدولة ومنع أي احتمالية لتكرار أسباب الأزمة من جهة أخري.
وتضمن التقرير فى هذا القسم بأنه يمكن تحديد مضمون التعديلات وأسبابها كما أورها مقدمو الطلب فى النصوص المقترح استبدالها، حيث المادة 102 يستهدف اقتراح تعديل الفقرتين الأولي والثالثة من المادة 102 ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسائلة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العلمي، حيث رأت اللجنة العامة أن يتم تطبيق ذلك بدءًا من الفصل التشريعي الجديد.
وفى المادة 140، يستهدف تعديل الفقرة الأولي من المادة 140 إلي زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع التى أظهر الواقع العملي قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصري المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم علي الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك، ورأت اللجنة العامة أن هذا النص يعالج ما كشفه الواقع العملي من عدم ملائمة تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ب4سنوات فقط نظرا لقصرها الشديد ، وفى المادة 160 يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة 160 استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية فى غيابه، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس في حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية، أو تعذر حلول محله وإعادة النظر فيما يخظر عليه في حالة حلوله محل رئيس الجمهورية، ورأت اللجنة العامة ، أنه لا شك أن هذا التعديل يجد تبريره الكافي فى اتساقه مع النظام المصري الذي جمع بين ملامح النظام الرئاسة والنظام البرلماني، والذي يفترض ثنائية السلطة التنفيذي من خلال مؤسسة الرئاسة من جهة ومؤسسة مجلس الوزراء من جهة أخري، ومن ثم يفضل وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية يحل محله إذا قام به مانع مؤقت عوضا عن رئيس مجلس الوزراء طبقا للنص القائم، وأعاد تنظيم حالات
الحظر المنصوص عليها فى أحوال الحلول محل رئيس الجمهورية، بما يقصر حظر الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية علي رئيس الجمهورية المؤقت.
وفى المادة 180، تضمن الطلب تعديلا بإنشاء مجلس أعلي للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضي الواقع العملي وجود هذا المجلس للنظر فى الشئون القضائية المشتركة ووضع آليه إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب، وترشحهم مجالسهم العليا، ورأت اللجنة العامة أن ذلك حزمة من الإصلاحات تكفل تحسين عناصر التوازن فى العلاقة بين السلطات، وضرورة استحداث آليه واضحة لاختيار رؤوساء الجهات والهيئات القضائية وفق مبدأي استقلال السلطة القضائية وتوازن الصلاحيات والرقابة وذلك فى إطار بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تتول بالقيام بوظائفها الدستورية بكفاءة دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.
وفى المادة 190 يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارا ذات الصلة علي ما يحال إلي مجلس الدولة، وفى المادتان 189،193، يستهدف اقتراح تعديل المادة 189 فقرة ثانية، والمادة 193 فقرة ثالثه، توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثه يرشحهم مجلس القضاء الأعلي ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحمكة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، مع أنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العمومية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعين من رئيس الجمهورية.
وفى المادتان 200،204، يستهدف تعديل الفقرة الأولي من المادة 200 إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة، وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ علي مدنية الدولة، كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة 204 منح القضاء العسكري الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حيال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشأت التى تقضتي الضرورة حمايتها، حيث رأت اللجنة العامة أن التعديلات استهدفت إعادة صياغة المهمة الوطنية للقوات المسلحة بما يخولها صون الدستور والديمقراطية والحفاظ علي المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، فقد كانت القوات المسلحة المصرية دائما هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازها لاختيارات الشعب .
وفى المادة 234، يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد، والمادتان 243،و244، يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا لفصل تشريعي، وذلك بالنظر إلي نجاح هذه التجربة في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوي النسيج الوطني، ورأت اللجنة العامة أن استخدام عبارة التمثيل العادل للسكان والمحافظات يحقق الوضوح ويقضي علي أي تفسيرات مضتاربة فضلا عن تحقيقة العدالة والتوازن فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مع توفير قدر مناسب من مرونة التقسيم.
وبشأن النصوص المستحدثه المقترح إضافتها... تضمنت تعين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، حيث تستهدف هذه المادة تعين نواب لرئيس الجمهورية لمعاونته فى القيام بمهامة واختصاصاته، وأيضا أنشاء مجلس الشويخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب، وتستهدف هذه المواد زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن 250 عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاما، وأن يكون حاصلا علي مؤهل جامعي أو ما يعادله، ويحدد القانون شروط الترشح الأخري وعدم مسؤلية
رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم، من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
وفيما يتعلق بالنصوص المقترح إلغائها، يستهدف هذا التعديل إلغاء المادتين 212 و213 فى شأن الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بالنظر إلي الصعوبات العملية التى تحول دون تطبيق التصور الخاص بهما فى ضوء تعقد المشكلات التى تحيك بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، ورأت اللجنة العامة ضرورة الاكتفاء بدور المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام المنصوص عليه بالمادة 211 من الدستور وذلك فى ضوء التجارب والممارسة العملية.
وفي القسم الثالث المتعلق بمدي استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، انتهت اللجنة العامة بعد المناقشة والدراسة إلي توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور والتحقق من العدد المطلوب توقيعه من النواب، فضلا عن أنه حدد المواد المطلوب تعديلها ومبررات كل تعديل وأسبابه وبالتالي الطلب مقبول من ناحية الشكل، وفيما يتعلق بحظر التعديل الوارد فى عجز المادة 226 من الدستور والذي ينص علي أنه:"وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقه بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواه، مالم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات"، فإن اللجنة انتهت إلي أن الحظر المشار إليه ينصب علي زيادة عدد مدد الرئاسة إلي أكثر من مدتين اثنتين، ولا يتطرق إلي زيادة أمد المدة الواحدة من حيث عدد السنوات، وهو الرأي الذي قال به بالفعل بعض الفقهاء في القانون الدستوري، فضلا عن أن التجربة والواقع أثبتا أن فترة الرئاسة الأربع سنوات مدة غير واقعية وغير كافية إطلاقا لتحقيق أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة والتى تستغرق فترة طويلة خاصة في مراحل إعادة بناء الدولة فى أعقاب الثورات فى ضوء أوضاع إقليمية غير مستقرة، وهذا وقد تضمن الطلب المشار إليه اقتراح تعديل 12 مادة من مواد الدستور واستحدث 8 مواد جديد، وإضافة مادة وحيدة انتقالية، ومن ثم يكون الطلب قد حدد المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلي هذا التعديل ومبرراته . وفق الضوابط الدستورية واللائحية.
وفى القسم الرابع بشأن المبادئ الأساسية التى تقوم عليها التعديل، نوهت اللجنة العامة إلي أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التى استحدثها دستور 2014 تحتاج إلي بعض المراجعه وليس فى ذلك عيب أو انتقاص وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك، وتؤكد علي ضرورة أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم هو بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسؤليتها بكفاءة وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور، كما استعرضت اللجنة ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية فى وصف الدستور والتى ذهبت إلي أن الدستور وثيقة نابضة بالحياة لا تربط بمفاهيمها بلحظة زمنية محددة وأنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التى ارتضها الجماعه، تحدد علي ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، أخذه فى اعتبارها الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان، وأن الدستور وثيقة تقدمية لا تصدر عن التطور آفاقه الرحبة، فلا يكون نسيجها إلا تناغما مع روح العصر وما يكون كافلا للتقديم في مرحلة بذاتها، يكون حريا بالإتباع بما لا يناقض أحكاما تضمنها الدستور، والنصوص الدستوري لا يجوز تفسيرها باعتبارها حلا نهائيا ودائما لأوضاع جاوز الزمن حقائقها، فلا يكون تبنيها والإصرار عليها، ثم فرضها بآليه عمياء إلا حرثا فى البحر بل يتيعين فهمها علي ضوء قيم أعلي غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسيا واقتصاديا.
وتضمن أيضا المبادئ التى يقوم عليها الحكم بشكل عام، فى أن الشرعية الدستورية واعتبار الدستور المصدر لكل قاعده حاكمة لنظام الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والتأكيد علي أن السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات، والحفاظ علي مدنية الدولة وحماية الحقوق والحريات والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وترسيخ وتدعيم مبدأ المواطنة وتقوية النسيج الوطني بتمثيل عادل لجميع الفئات.
وفيما يتعلق القسم الخامس المتعلق برأي اللجنة، تضمن أن طلب التعديل المعروض يأتي وفقا للإجراءات التى نص عليها الدستور وتتوافر في شأنه الشروط والدستورية واللائحية ويرتكن علي واقع جديد تعيشه البلاد بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة، وفقًا لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضرورة مراجعة بعض أحكام دستور 2014، لا سيما تلك التى كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة، والتحرر من أخطار الأزمة السياسية التى فجرت ثورة 30يونيو، ومن أجل الحفاظ علي مكتسبات ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013 ومدنية الدولة المصرية ودعم الوحده الوطنية والسلام الاجتماعي والمقومانت الأساسية للمجتمع، وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، وضمان توسيع مشاركة كافة فئات المجتمع في الحكم وبخاصة العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشحاص ذوي الإعاقة ولإعادة تنظيم سلطات الدولة والحفاظ علي استقلاليتها والفصل بين السلطات والتعاون فيما بينهم.
ورأت اللجنة العامة ضرورة الحاجة أن تتبع التعديلات الدستورية تعديلات تشريعية وعلي وجه الخصوص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية واستحداث قانون مجلس الشويخ فضلا عن تعديل قوانين أخري، فيما توافق أعضاء اللجنة العامة بالأغلبية المتطلبة قانوناً بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.