«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل مجلس النواب: تقرير اللجنة العامة عن تعديل مواد الدستور مُقدم من (155) عضوًا انتهت بموافقة الأغلبية
نشر في بوابة الأهرام يوم 13 - 02 - 2019

استعرض النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا أكثر من خُمس أعضاء المجلس، والذي انتهت بموافقة الأغلبية المقررة قانونا، حيث من المنتظر أن يأخذ تصويتا نداء بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابة تقريرها بشأنه خلال 60 يوما.
جاء ذلك في الجلسة العامة الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث التقرير مكون من 21 صفحة، علي مستوي خمسة أقسام، الأول متعلق بالمرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، والثاني متعلق بمضمون طلب التعديل، والثالث متعلق بمدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، و الرابع بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، فيما خصص الخامس لرأي اللجنة.
وفى القسم الأول استعرضت اللجنة العامة المرجعية الدستورية للطلب المقدم وهي المادة 226 من الدستور، وأيضا المرجعية اللائحية، بموادها 133..143 من اللائحة الداخلية للمجلس ، وفى القسم الثاني المتعلق مضمون طلب التعديل، تضمن التقرير أنه بدراسة طلب التعديل تبين للجنة العامة أنه قد استند إلي المبادئ الأساسية التي رأي مقدمو الطلب أنها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد التعديل، حيث إنه يأتي استجابة للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم ، وحيث كان تعديل الدستور أحد المطالب الأساسية لثورة 30 يونيو التي قامت من أجل إنقاذ البلاد من أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة تسببت في خلق حالة خطيرة من الانقسام والاستقطاب وهددت وجود الدولة المصرية، وفى سبيل ذلك تشكلك لجنة العشرة من نخبة متميزة من خبراء القانون المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وفقا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستوري، الصادر في 8يوليو 2013 ثم تشكلت لجنة الخمسين طبقا للمادة 29 من الإعلان الدستوري المشار إليه من ممثلين عن جميع فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وبذلت لجنة الخمسين جهدا فائقا في سبيل إعداد دستور 2014، راعت فيه التداعيات الحرجة التي كانت تمر بها البلاد من جهة وأولويات إنقاذ الدولة ومنع أي احتمالية لتكرار أسباب الأزمة من جهة أخري.
وتضمن التقرير في هذا القسم بأنه يمكن تحديد مضمون التعديلات وأسبابها كما أورها مقدمو الطلب في النصوص المقترح استبدالها، حيث المادة 102 يستهدف اقتراح تعديل الفقرتين الأولي والثالثة من المادة 102 ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين في مسائلة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما أثارته من مشكلات في التطبيق العلمي، حيث رأت اللجنة العامة أن يتم تطبيق ذلك بدءًا من الفصل التشريعي الجديد.
وفى المادة 140، يستهدف تعديل الفقرة الأولي من المادة 140 إلي زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع التي أظهر الواقع العملي قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصري المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم علي الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك، ورأت اللجنة العامة أن هذا النص يعالج ما كشفه الواقع العملي من عدم ملائمة تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ب4سنوات فقط نظرا لقصرها الشديد ، وفى المادة 160 يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة 160 استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية في غيابه، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس في حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية، أو تعذر حلول محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه في حالة حلوله محل رئيس الجمهورية، ورأت اللجنة العامة ، أنه لا شك أن هذا التعديل يجد تبريره الكافي في اتساقه مع النظام المصري الذي جمع بين ملامح النظام الرئاسة والنظام البرلماني، والذي يفترض ثنائية السلطة التنفيذي من خلال مؤسسة الرئاسة من جهة ومؤسسة مجلس الوزراء من جهة أخري، ومن ثم يفضل وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية يحل محله إذا قام به مانع مؤقت عوضا عن رئيس مجلس الوزراء طبقا للنص القائم، وأعاد تنظيم حالات الحظر المنصوص عليها في أحوال الحلول محل رئيس الجمهورية، بما يقصر حظر الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية علي رئيس الجمهورية المؤقت.
وفى المادة 180، تضمن الطلب تعديلا بإنشاء مجلس أعلي للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضي الواقع العملي وجود هذا المجلس للنظر في الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب، وترشحهم مجالسهم العليا، ورأت اللجنة العامة أن ذلك حزمة من الإصلاحات تكفل تحسين عناصر التوازن في العلاقة بين السلطات، وضرورة استحداث آلية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وفق مبدأ استقلال السلطة القضائية وتوازن الصلاحيات والرقابة وذلك في إطار بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تتول بالقيام بوظائفها الدستورية بكفاءة دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.