بدأت محكمة جنايات القاهرة بدأت برئاسة المستشار أحمد رفعت في الاستماع الي مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية قائد قوات الأمن المركزي السابق في قضية اتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين ابان أحداث ثورة يناير من العام الماضي مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه في ضوء تعليمات من الرئيس السابق حسني مبارك . وطالب الدكتور نبيل مدحت سالم رئيس هيئة الدفاع عن اللواء احمد رمزي ببراءته من الاتهامات المسندة اليه المتعلقة بتسليح قوات الأمن المركزي بأسلحة نارية قاتلة لقتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين كما طالب بسماع شهادة أقوال ستة شهود وردت أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة وندب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة للاطلاع علي محتويات دفاتر السلاح والخاصة بقوات الأمن المركزي في الفترة ما بين 25 يناير من العام الماضي وحتي 2 فبراير مع تحديد نوع الأسلحة والذخيرة التي زودت بها قوات الأمن المركزي في تلك الفترة وبيان ما اذا كانت اسلحة نارية او خرطوش من عدمه . ودفع سالم ببطلان أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة وما تلاه من اجراءات المحاكمة معتبرا انها بنيت علي أسس غير صحيحة واستناد أوراق القضية لوقائع ليس لها أصل في التحقيقات كما حمل علي امر الاحالة معتبرا انه اعتنق وصفين قانونين مغيرين لبعضهما البعض وقصوره عن تحديد فاعل الجريمة الأصلي . كما دفع محامي اللواء أحمد رمزي ببطلان شهادة الشهود معتبرا انها جاءت متناقضة فيما بينها وتخالف الحقيقة والواقع , وطالب بعدم الاعتداد بشهادة اللواء حسن عبد الحميد فرج مساعد أول وزير الداخلية السابق واللواء عصام حسني عباس معتبرا ان شهادتهما بنيت علي معلومات نقلية من أشخاص مجهولين لايعرف مصدرها مشيرا الي ان الأقوال التي أدلي بها الشهود في التحقيقات جاءت علي نحو مغاير لما ذكروه أمام المحكمة . ودفع دفاع رمزي بانتفاء جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين المسندة الي أحمد رمزي بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة بما يشكل جريمة القتل العمد المقترن بسبق الاصرار وذلك لعدم صدور أوامر من أحمد رمزي لمرؤسيه من قادة الأمن المركزي بالتصدي العنيف للمتظاهرين مشددا علي ان أحمد رمزي لم يصدر ثمة أوامر لقوات الأمن المركزي بالتسلح بسلاح ناري أو خرطوش وانه علي العكس من ذلك فقد أصدر أحمد رمزي أوامر مشددة بعدم اصطحاب القوات بأسلحتهم النارية الشخصية او الأسلحة الخرطوش والاكتفاء بالتعامل مع المتظاهرين من خلال وسائل التصدي المعتادة والمتمثلة في الدرع والخوذة والعصي والمياه والغازالمسيل للدموع والطلقات الصوتية فقط . ومن جانبة أكد الدكتور نبيل سالم عدم وجود عنصر سبق الاصرار نظرا لانتفاء القصد المصمم عليه بارتكاب الفعل المكون لجريمة القتل العمد والشروع في ارتكابها . وقال ان المشرع لا يعترف بالمسئولية التضامنية للعقاب والمسئولية المفترضة وان العقاب شخصي عن الجريمة علي نحو ينتفي معه مسئولية احمد رمزي عن اعمال تابعيه .