حصلت »الأخبار» علي تعديلات مجلس الدولة بشأن قانون تقنين واضعي اليد علي أملاك الدولة، والتي أرسلها قسم التشريع إلي مجلس الوزراء. وكشف المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع أن قسم التشريع ادخل تعديلات علي »المادة السادسة» من مشروع القانون، والخاصة باعتماد الجهة المُعدة للمشروع علي معيارين في تقدير القيمة الرسمية للفحص والمعاينة للأراضي التي يتم وضع اليد عليها حيث اتخذت اولاً معيار المساحة للأراضي التي يتم عليها التصرف وغيرت في فئات الرسم بناء علي ذلك.. ثم معيار آخر يتعلق بموقع الأرض إذا كانت واقعة داخل كردون المدن أو القري أو المحافظات، وهنا رأي قسم التشريع انه يمثل صعوبة في عملية احتساب مجموع قيمة الرسوم المستحقة علي واضعي اليد مقابل المعاينة والفحص.، وأكد أن القسم طلب إعادة النظر في هذه المادة بتوحيد المعيار المشار إليه لتسهيل عملية تطبيق القرار علي واضعي اليد علي الأراضي المملوكة للدولة.