لا يجوز لصاحب العمل عند توقيع الجزاءات التأديبية علي العاملين الخاضعين لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أن يوقع جزاء الخصم علي العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد علي أجر خمسة أيام كما لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد . ومنع القانون توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة كما لا يجوز الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه علي أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. ويقول رفعت حسن وزير القوي العاملة الأسبق إنه يجوز تشديد الجزاء إذا كرر العامل المخالفة خلال ستة أشهر ويعاقب صاحب العمل إذا خالف ذلك بغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.